الأربعاء 17 إبريل 2024 م -
  • :
  • :
  • ص

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    الإعتقال الإداري غول يطارد الفلسطينيين

    آخر تحديث: الأحد، 18 مارس 2012 ، 00:00 ص

    غزة - وفا - طبق الصهاينة خلال العقود الماضية الاعتقال الإداري على نطاق واسع، ووضعت آلاف الفلسطينيين في سجونها بشكل منظم، كوسيلة للقمع السياسي، مشكلة بهذا الاعتقال مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب. وتصاعدت سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين كجزء من الحرب على الفلسطينيين خاصة أنها ناتجة عن قرارات صادرة عن إدارة الجيش الصهيوني والضباط العسكريين وتستند إلى ما يسمى الملفات السرية دون توجيه تهم محددة أو إعطاء أي فرصة للأسير ومحاميه للدفاع عنه، ضاربة دولة العدو بذلك عرض الحائط بكل التنديدات الدولية الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان التي تعتبر هذا النوع من الاعتقال محرماً دولياً، وإن الأسرى الإداريين هم أسرى رأي وضمير
    يجب إطلاق سراحهم. إطلاق حملة دولية 2012 أعلن وزير شؤون -2- ولمجابهة ذلك وفي 29 الأسرى والمحررين عيسى قراقع، عن إطلاق حملة دولية، بالتشبيك مع مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال تحت انضموا إلينا لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري » عنوان التعسفي بحق الأسرى والأسيرات من أجل العدالة
    .« وحقوق الإنسان وقال قراقع إن ملف الاعتقال الإداري بات يمثل جزءا من السياسات والقوانين المجحفة التي تطبق بحق الأسرى، مشيراً إلى أن دولة العدو  أصدرت مائة ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 1967 ØŒ وأن % 98 من هذه الحالات ردتها محاكم الاحتلال، ورفضت الإفراج عنها. في إشارة إلى أن محاكم الاعتقال الإداري هي محاكم صورية وغير عادلة. وقالت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية إن دولة الاحتلال الصهيوني أصدر منذ العام 1967 نحو 100 ألف أمر اعتقال إداري
    بحق مواطنين فلسطينيين وزجتهم في السجون والمعتقلات دون توجيه تهم محددة أو تقديم المعتقل للمحاكمة مستندة إلى أوامر إدارية فردية يصدرها ضباط جهاز المخابرات الصهيونية دون حسم قضائي، معتمدة على قوانين الانتداب البريطاني الأمر الذي ألغته بريطانيا قبل خروجها من فلسطين. ووجهت الدائرة رسائل إلى المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، قالت فيها إن الاعتقال الإداري الذي شرعته دولة العدو عبارة عن اعتقال تعسفي غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو إجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، ويستهدف بالأساس النخب السياسية والاجتماعية من رجالات السياسة والمثقفين والأكاديميين وأعضاء المجلس التشريعي، علاوة على النساء والأطفال القاصرين. وأشارت الدائرة في رسائلها إلى أن دولة العدو تطبق أوامر الاعتقال الإداري كجزء من السياسات » والقوانين المجحفة بحق أسرانا وفي إطار سياسة
    العقاب الجماعي التي تمارسها تجاه الشعب الفلسطينيِ». قانون طوارئ كان معمو Ù‹ لا به إبان الانتداب البريطاني وأجمعت مؤسسات حقوق الإنسان على عدم قانونية هذا الاعتقال، إذ بين مركز الميزان لحقوق الإنسان في هذه السياق، أن سلطات الاحتلال الصهيوني والمحاكم الصهيونية تواصل اعتقال وسجن الفلسطينيين إدارياً وفقاً لقانون الطوارئ لعام 1945 الذي كان معمولا به إبان الانتداب البريطاني لفلسطين، وهو قانون يتيح لسلطات الاحتلال الصهيوني اعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون دون محاكمات أو حتى إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا. ولم تكتف سلطات الاحتلال بالاعتقال الإداري بل أقرت العمل بقانون المقاتل غير الشرعي لعام 2002 الذي يخولها اعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون دون أن توجه لهم تهمة أو أن يعرفوا مدة اعتقالهم وفق ما بين بيان مركز الميزان بالخصوص. وأكد نادي الأسير الفلسطيني، على موقعه الالكتروني، أن سياسة الاعتقال الإداري تعتبر
    سلاحاً غير شرعي وغير قانوني تستخدمه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني دون أية اعتبارات قانونية وإنسانية فهو اعتقال تعسفي ينتهك كافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية. وأضاف النادي: لقد أصبح الاعتقال الإداري كالعدو المجهول يتربص بالأسرى الإداريين الذين لا يعرفون مصيرهم بسبب سياسة التجديد المستمرة، فالأسير يجهل متى سيفرج عنه مما يعتبر حرباً نفسية وعصبية قاسية على الأسرى. وقال النادي إنه منذ قيام دولة العدو فرض الاحتلال على المناطق المحتلة حكماً عسكرياً طبقت من خلاله الأوامر العسكرية وأنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945 كمحاولة لترهيب وتركيع البقية الباقية من
    الشعب الفلسطيني التي تصدت لمحاولات التهجير والتصفية. وطبق الاحتلال الصهيوني لاحقا هذه الأنظمة على الشعب الفلسطيني في المناطق ألت . احتلها عام 1967 وأضاف: منذ البداية كان الاعتقال الإداري وما زال غولا يطارد الفلسطينيين وسيفا مسَلطا على رقابهم وأداه بيد أجهزة المخابرات يراد منه إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم
    السياسية والاجتماعية لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية كرجال السياسة والناشطين السياسيين والمثقفين والأكاديميين ورؤساء وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية. وبين أن دور المحاكم العسكرية البدائية الصهيونية  Ùˆ الاستئنافية هو دور صوري وبمثابة ختم مطاطي لأوامر القائد العسكري الصهيوني، وأن معظم القضاة العسكريين الذين يتداولون ملفات الاعتقال
    الإداري هم جنود في الاحتياط وأصحاب سوابق في المخابرات الصهيونية يتم اختيارهم وفق معايير أمنية مشددة، وهم غير مؤهلين للتداول في القضاء العسكري الجنائي وبالتالي لا يملكون الخبرة الكافية في مجال القضاء وكل قراراتهم نمطية مبتذلة وروتينية تصدر حسب نموذج جاهز ومعد مسبقاً. وخلافاً لنص التشريع لا تقوم هذه المحاكم بفحص كل المواد السرية التي تتعلق بالمعتقل وتكتفي
    بفحص وثيقة معدة من قبل المخابرات التي تحتوي توصية في موضوع الاعتقال وملخص المواد (بلام(  السرية وتسمى هذه الوثيقة بالعبرية وفق النادي تتجاهل هذه المحاكم دورها في إجبار النيابة بالقيام بتحقيق فعلي حقيقي مع المعتقل. وفي معظم الحالات وخلافاً لنص التشريع يتم إخبار المعتقل في الحال عند اعتقاله بأنه معتقل إداري قبل البدء بالتحقيق معه لهذا يكون التحقيق صوريا, وشكليا وغير موضوعي وهو بمثابة مساءلة تستغرق على الأكثر عشر دقائق تستغل معظمها بتوثيق وتدوين تفاصيل المعتقل. قانون أحكام بلا أدلة يقوم على ذرائع سرية أصدقاء الإنسان » وفي ذات السياق، قالت منظمة ØŒ« أحكام بلا أدلة » : في وثيقة بعنوان ØŒ« الدولية
    إن المعتقل الإداري ينظر إليه كمتهم حتى تثبت براءته، وإن هذا الاعتقال لا يعتمد على تهمة مؤكدة أو إثباتات واضحة أو مدة محددة، بل يقوم على ذرائع سرية في الأغلب، ويزج بالأسير في المعتقل دون محاكمة أو معرفة سبب الاعتقال أو المدة التي ينبغي له تكبد عنائها في الأسر. وذكرت في الوثيقة أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ 28 أيلول عام 2000 ما يربو على 21300 قرار
    اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين، وأن عدد الرازحين تحت وطأة هذا الإجراء يقدر في الوقت الحاضر بحوالي 315 معتقلا، موزعين على سجون النقب ومجدو ورامون وعوفر. وأشارت إلى أن أجهزة المخابرات الصهيونية تتخذ هذا الصنف من الاعتقال بديلا عن عقوبة السجن بقضية، بحق الأسرى الذين لا تملك عنهم مواد تثبت انخراطهم بنشاطات مناهضة وترغب بمعاقبتهم، وكذلك من أجل تغييب فلسطينيين ترى أن لديهم قدرات عالية. وتحدثت المنظمة عن المزاجية في تعامل السلطات الصهيونية مع الأسرى الإداريين وصور معاناتهم، ومساومة السلطات للمعتقل، إما أن يعترف ويقر ببعض التهم أو يجدد له الاعتقال الإداري إلى ما
    لا نهاية، فقد يتم التمديد فعلا لمرة أو مرتين أو لما يزيد عن عشر مرات، فهناك من أمضى أكثر من 5 سنوات عبر تمديدات متكررة.
    وأكدت أن هذا الأسلوب من الاعتقال كما يتفنن في تعذيب الفرد والنيل من روحه ومعنوياته، فهو يركز أيضا على تعطيل نمو المجتمع، خاصة إذا علمنا أنه يستهدف في الغالبية العظمى النخب الاجتماعية، كرجال السياسة وأعضاء المجلس التشريعي وناشطى العمل الاجتماعي، والعلماء والأكاديميين، وصولا إلى أعضاء مجالس البلديات والنوادي والهيئات المحلية، إلى طلاب الجامعات
    ومعلمي المدارس والأطباء والمهندسين، وغيرهم. وفي سياق عرضها لواقع الأسرى الإداريين وكيف يتم التعامل معهم، وثقت المنظمة شهادات مجموعة من الكتاب ومحاضري الجامعات من الأسرى الإداريين، وأشارت جميعها إلى احتجازهم دون أدلة كافية، وإلى صورية جلسات محاكماتهم بل على عدم إطلاع المدعي العام على الكثير من البيانات الشخصية الخاصة بالأسير في قاعة
    المحكمة. واشتكى الأسرى في شهاداتهم من الظلم الشديد الذي لحق بهم وبعائلاتهم جراء الاعتقالات التعسفية بحقهم. أمر إداري دون حسم قضائي ولائحة اتهام ومحاكمة أما مركز المعلومات الصهيوني لحقوق الإنسان فقال عن خلفية ØŒ« بتسيلم » في الأراضي المحتلة
    عن الاعتقال الإداري على موقعه الالكتروني، إنه اعتقال يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط، بدون حسم قضائي، ودون لائحة اتهام ودون محاكمة. وأضاف أنه طبقا للقانون الدولي، فإن مثل هذا الاعتقال يمكن أن يكون قانونيا في ظروف معينة، لكن بسبب المس البالغ بالحقوق في الإجراء القضائي العادل المتأصل في هذه الوسيلة، وعلى ضوء الخطر الواضح من الاستغلال السيئ، فقد وضع القانون الدولي قيودا صارمة بخصوص تطبيقه. وطبقا للقانون الدولي، يمكن اعتقال أشخاص في الاعتقال الإداري فقط في الحالات الاستثنائية جدا، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع خطر لا يمكن إحباطه بوسائل أقل مسا. وقال المركز إن الطريقة التي تستعمل بها دولة الإحتلال الاعتقال الإداري تتناقض بصورة فظة مع هذه القيود. ويتم القيام بالاعتقال الإداري في دولة الإحتلال تحت غطاء كبير من السرية بحيث لا يتيح للمعتقلين أن يرتبوا لأنفسهم دفاعا لائقا واحتفظت دولة العدو خلال السنوات الماضية بآلاف الفلسطينيين المعتقلين إداريا بصورة مستمرة دون تقديمهم للمحاكمة وبدون الإفصاح لهم عن التهم الموجهة لهم ودون السماح لهم أو لمحاميهم من
    معاينة المواد الخاصة بالأدلة. وتابع: هكذا تحول جهاز الدفاع في القانون الصهيوني والقانون الدولي إلى مسخرة، وهي
    تهدف إلى ضمان الحق في الحرية والإجراء العادل والحق في الدفاع والحق في البراءة. وعلى مدار السنين اعتقلت دولة العدو آلاف الفلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري لفترات تراوحت بين بضعة أشهر إلى بضعة سنين. القانون الدولي وطبقا للقانون الدولي، يمكن اعتقال أشخاص ضمن الاعتقال الإداري في حالات شاذة للغاية، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع الخطر الذي لا يمكن إحباطه بوسائل أقل مسا. حيث أورد قانون إن الحق في الحرية يعتبر » حقوق الإنسان الدولي من اللبنات الأساسية في حقوق الإنسان علما لأن الاعتقال التعسفي المستمر يعتبر انتهاكا للقانون العرفي الدولي ووفق القانون الإنساني الدولي، فإن الاعتقال الإداري هو الوسيلة الأكثر تطرفا التي يسمح بها القانون الدولي للقوة المحتلة بإتباعها تجاه سكان المناطق المحتلة. نظرا لأن الحديث يدور عن وسيلة
    شاذة ومتطرفة، فإن استعمال هذه الوسيلة خاضع لشروط صارمة. وطبقا ل بند ( 78 ) من اتفاقية جنيف الرابعة : إذا
    كانت الدولة المحتلة تعتقد أن هناك حاجة، لأسباب ضرورية تتعلق بالأمن، واتخاذ الوسائل الأمنية  تجاه المحميين، يحق لها، في أقصى حد، تخصيص مكان سكن لهم أو اعتقالهم. إن القرارات الخاصة بتخصيص مكان للسكن أو الاعتقال، كما هو مذكور أعلاه، تتم وفق إجراء منتظم تحدده الدولة المحتلة طبقا لتعليمات هذه الاتفاقية. ويضم هذا الإجراء حق الاستئناف من قبل الأطراف
    بخصوص الأمر، ويتم توفير القرارات بخصوص الاستئنافات في وقت مبكر قدر المستطاع وفي حالة المصادقة على القرارات، فإنها تكون متاحة، من فترة لأخرى، وإذا كان الأمر ممكنا- كل ستة أشهر- للمعاينة من جديد من قبل هيئة مختصة يتم إنشاؤها من قبل الدولة المذكورة. وفي تفسيرات هذا البند تحدد أن السماح باعتقال مواطنين من المنطقة المحتلة لأسباب أمنية يعتبر شاذا جدا ولا يحق للدول تفعليه بصورة البند 78 يعنى باعتبارات أمنية حيوية. » : واسعة يمنع استعمال الوسائل الجماعية: يجب بحث كل موضوع على حدة... وفي كل الأحوال يجب إصدار الأوامر باستعمال هذه الوسائل فقط عندما تتوفر أسباب أمنية محققة وحيوية ويجب الحفاظ على.« بوتقة الاستثناء وطبقا لهذا البند فإنه لا يمكن مطلقا للاعتقال الإداري أن يكون بديلا عن الإجراء الجنائي. لذلك،
    الرغبة في الحفاظ على سرية الأدلة أو الادعاء بعدم كفاية الأدلة لتقديم هذا الشخص للمحاكمة لا يمكن لها أن تبرر الاعتقال الإداري. وطبقا لتفسيرات الصليب الأحمر، فإن البند 78 يتيح داخل حدود » تنفيذ الاعتقال لغرض المنع فقط وليس في نطاق « الدولة الخاضعة للاحتلال ذاتها الدولة المحتلة. وهذا على ضوء تعليمات البند 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر، من بين ما تحظره، نقل المحميين إلى خارج المنطقة المحتلة، ويضمن هذا التحفظ على المعتقلين والسجناء في السجون الموجودة داخل مناطق الدولة المحتلة.

    (المصدر:جريدة الحياة الجديدة,10/3/2012)


    أضف تعليق



    تعليقات الفيسبوك

حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس

حالة الطقس حسب مدينة القدس

استطلاع رأي

ما رأيك في تضامن الشارع الفلسطيني مع الاسرى في معركتهم الأخيرة في داخل سجن عوفر؟

43.5%

16.7%

35.2%

4.6%

أرشيف الإستطلاعات
من الذاكرة الفلسطينية

استشهاد الأسير المحرر جهاد فايز غلمة من الخليل في إشتباك مسلح والشهيد كان قد أمضى مدة شهرين في زنازين سجن الظاهرية

16 إبريل 1995

استشهاد الأسير المحرر خليل مصطفى الأسطل من خانيونس بعدما هاجم جنود الإحتلال بآلة حادة

16 إبريل 1989

استشهاد الأسير محمود عربي فريتخ في سجن جنيد نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد؛ والشهيد من نابلس

16 إبريل 1985

استشهاد الأسير المحرر فتحي الغرباوي في اشتباك مسلح والشهيد من مخيم البريج

16 إبريل 1985

استشهاد المجاهدين بلال صالح وعز الدين عويضات من سرايا القدس من قبل وحدة صهيونية خاصة بقباطية جنوب غرب مدينة جنين

16 إبريل 2008

الاستشهادي المجاهد سامر حماد من سرايا القدس ينفذ هجوما استشهاديا في مدينة تل أبيب الصهيونية فيقتل 9 صهاينة ويصيب العشرات

16 إبريل 2006

استشهاد المجاهد ياسر أبو حبيس من سرايا القدس أثناء مهمة جهادية في مخيم عسكر بمدينة نابلس

16 إبريل 2004

استشهاد المجاهد أحمد محمد عوض من سرايا القدس بقصف صهيوني أثناء رباطه على الثغور في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

16 إبريل 2008

استشهاد المجاهد فريد أحمد أبو دراز من الجهاد الإسلامي في مواجهات مع قوات الاحتلال شرق مدينة خان يونس

16 إبريل 1988

اغتيال المناضل الفلسطيني خليل الوزير "أبو جهاد" بتونس، على أيدي القوات الصهيونية الخاصة

16 إبريل 1988

عصابات الهاغاناه تهاجم قريــة ماريس القدس وتهـدم معظم بيوتها وتطــرد سكانها

16 إبريل 1948

قوات الاحتلال ترتكب عدة مجازر في قرى قضاء حيفا في خربة الكساير وطيرة حيفا وهوشة

16 إبريل 1948

الأرشيف
القائمة البريدية