- الأسير المجاهد Ù…Øمد عرندس يدخل عامه الـ(15) ÙÙŠ
- بعض أسماء شهداء معركة جنين البطولية
- الشهيد أسامة الأÙندي: Ø£Øب الشهداء ومضى على دربهم
- مهجة القدس: الأسير Øسن أبو ترابي ما زال
- الانتصار للأØرار والمبادئ
- الإستشهادي (طلال الأعرج) بطل ثورة السكاكين الجهادية
الاعتقال الإداري: Ø£Øكام بلا تهم
طبق الاØتلال خلال العقود الماضية الاعتقال الإداري على نطاق واسع، ووضعت آلا٠الÙلسطينيين ÙÙŠ سجونها بشكل منظم، كوسيلة للقمع السياسي، مشكّلة بهذا الاعتقال مخالÙØ© جسيمة لاتÙاقية جني٠الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالØقوق المدنية والسياسية، واتÙاقية مناهضة التعذيب.
وتصاعدت سياسة الاعتقال الإداري بØÙ‚ الÙلسطينيين كجزء من الØرب عليهم، خاصة أنها ناتجة عن قرارات صادرة عن إدارة الجيش والضباط العسكريين، وتستند إلى ما يسمى الملÙات السرية دون توجيه تهم Ù…Øددة أو إعطاء أي Ùرصة للأسير ومØاميه للدÙاع عنه، ضارب الكيان الصهيوني بذلك عرض الØائط بكل التنديدات الدولية الصادرة عن مؤسسات Øقوق الإنسان التي تعتبر هذا النوع من الاعتقال Ù…Øرم دولياً، وإن الأسرى الإداريين هم أسرى رأي وضمير يجب إطلاق سراØهم.
Øملة دولية
ولمجابهة ذلك ÙˆÙÙŠ 29 شباط الماضي، أعلن وزير شؤون الأسرى والمØررين عيسى قراقع، عن إطلاق Øملة دولية بالتشبيك مع مؤسسات وجمعيات Øقوق الإنسان لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري بØÙ‚ الأسرى والأسيرات ÙÙŠ سجون الاØتلال، وأن الØملة جاءت تØت عنوان"انضموا إلينا لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري التعسÙÙŠ بØÙ‚ الأسرى والأسيرات من أجل العدالة ÙˆØقوق الإنسان".
وقال قراقع إن مل٠الاعتقال الإداري بات يمثل جزءا من السياسات والقوانين المجØÙØ© والتي تطبق بØÙ‚ الأسرى، مشيراً إلى أن الاØتلال أصدر مائة أل٠أمر اعتقال إداري منذ عام 1967 ØŒ وأن %98 من هذه الØالات قد ردتها Ù…Øاكم الاØتلال، ورÙضت الإÙراج عنها. ÙÙŠ إشارة إلى أن Ù…Øاكم الاعتقال الإداري هي Ù…Øاكم صورية وغير عادلة.
وبينت دائرة العلاقات الدولية ÙÙŠ منظمة التØرير أن الاØتلال أصدر منذ العام 1967 Ù†ØÙˆ 100 أل٠أمر اعتقال إداري ضد مواطنين وزجتهم ÙÙŠ السجون والمعتقلات دون توجيه تهم Ù…Øددة أو تقديم المعتقل للمØاكمة مستندة إلى أوامر إدارية Ùردية يصدرها ضباط جهاز المخابرات الصهاينة دون Øسم قضائية، معتمدة على قوانين الانتداب البريطاني التي ألغتها بريطانيا قبل خروجها من Ùلسطين.
ووجهت الدائرة رسائل إلى المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتØدة، قالت Ùيها إن الاعتقال الإداري الذي شرعه الاØتلال عبارة عن اعتقال تعسÙÙŠ غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية Ù„Øقوق الإنسان وهو إجراء يتناÙÙ‰ بشكل ÙˆØ§Ø¶Ø Ù…Ø¹ القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، ويستهد٠بالأساس النخب السياسية والاجتماعية من رجالات السياسة والمثقÙين والأكاديميين وأعضاء المجلس التشريعي، علاوة على النساء والأطÙال القاصرين.
وأشارت الدائرة ÙÙŠ رسائلها إلى أن الاØتلال "يطبق أوامر الاعتقال الإداري كجزء من السياسات والقوانين المجØÙØ© بØÙ‚ أسرانا ÙˆÙÙŠ إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها تجاه الشعب الÙلسطيني".
قانون طوارئ
وأجمعت مؤسسات Øقوق الإنسان على عدم قانونية هذا الاعتقال، إذ بين مركز الميزان Ù„Øقوق الإنسان ÙÙŠ هذه السياق، أن سلطات الاØتلال والمØاكم الصهيونية تواصل اعتقال وسجن الÙلسطينيين إدارياً ÙˆÙقاً لقانون الطوارئ لعام 1945 الذي كان معمولاً به إبان الانتداب البريطاني Ù„Ùلسطين، وهو قانون ÙŠØªÙŠØ Ù„Ø³Ù„Ø·Ø§Øª الاØتلال اعتقال الÙلسطينيين وزجهم ÙÙŠ السجون دون Ù…Øاكمات أو Øتى إبداء الأسباب، Ù„Ùترات مختلÙØ© قابلة للتجديد تلقائيا.
ولم تكتÙ٠سلطات الاØتلال بالاعتقال الإداري بل أقرت العمل بقانون المقاتل غير الشرعي لعام 2002 الذي يخولها اعتقال الÙلسطينيين وزجهم ÙÙŠ السجون دون أن توجه لهم تهمة أو أن يعرÙوا مدة اعتقالهم ÙˆÙÙ‚ ما بين بيان مركز الميزان بالخصوص.
نادي الأسير أكد هو الآخر على موقعه الالكتروني، أن سياسة الاعتقال الإداري تعتبر سلاØاً غير شرعي وغير قانوني تستخدمه سلطات الاØتلال بØÙ‚ الشعب الÙلسطيني بدون أية اعتبارات قانونية وإنسانية Ùهو اعتقال تعسÙÙŠ ينتهك كاÙØ© مواثيق Øقوق الإنسان الدولية.
وقال النادي: لقد Ø£ØµØ¨Ø Ø§Ù„Ø§Ø¹ØªÙ‚Ø§Ù„ الإداري كالعدو المجهول يتربص بالأسرى الإداريين الذين لا يعرÙون مصيرهم بسبب سياسة التجديد المستمرة، Ùالأسير يجهل متى سيÙرج عنه، ما يعتبر Øرباً Ù†Ùسية وعصبية قاسية على الأسرى.
ÙˆØ£ÙˆØ¶Ø Ø£Ù†Ù‡ ومنذ قيام الكيان الصهيوني Ùرض الاØتلال على المناطق المØتلة Øكماً عسكرياً طبقت من خلاله الأوامر العسكرية وأنظمة الدÙاع Ù„Øالة الطوارئ التي أقرَها الانتداب البريطاني عام 1945 كمØاولة لترهيب وتركيع البقية الباقية من الشعب الÙلسطيني التي تصدَت لمØاولات التهجير والتصÙية. لاØقا طبَق الاØتلال هذه الأنظمة على الشعب الÙلسطيني ÙÙŠ المناطق التي اØتلها عام 1967 تشمل القدس والضÙØ© الغربية وقطاع غزة.
وأضاÙ: منذ البداية كان الاعتقال الإداري وما زال غولاً بيد أجهزة المخابرات يطارد الÙلسطينيين وسيÙا مسلَطا على رقابهم وأداة أجهزة المخابرات يراد منه إذلال وتعذيب الÙلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتØطيم إرادتهم وتعطيل Øركتهم السياسية والاجتماعية لاستهداÙÙ‡ النخب السياسية والاجتماعية كرجال السياسة والناشطين السياسيين والمثقÙين والأكاديميين ورؤساء وأعضاء ÙÙŠ المجلس التشريعي والمجالس البلدية.
وبين أن دور المØاكم العسكرية البدائية الصهيونية والاستئناÙية صوري وبمثابة ختم مطاطي لأوامر القائد العسكري الصهيوني، وأن معظم القضاة العسكريين الذين يتداولون ملÙات الاعتقال الإداري هم جنود ÙÙŠ الاØتياط وأصØاب سوابق ÙÙŠ المخابرات الصهيونية يتم اختيارهم طبق معايير أمنية مشددة، وهم غير مؤهلين للتداول ÙÙŠ القضاء العسكري الجنائي وبالتالي لا يملكون الخبرة الكاÙية ÙÙŠ مجال القضاء وكل قراراتهم نمطية مبتذلة وروتينية تصدر Øسب نموذج جاهز ومعد مسبقاً.
وخلاÙاً لنص التشريع لا تقوم هذه المØاكم بÙØص كل المواد السرية التي تتعلق بالمعتقل وتكتÙÙŠ بÙØص وثيقة معدَة من قبل المخابرات التي تØتوي توصية ÙÙŠ موضوع الاعتقال وملخص المواد السرية وتسمى هذه الوثيقة بالعبرية" تبلام".
ووÙÙ‚ النادي تتجاهل هذه المØاكم دورها ÙÙŠ إجبار النيابة بالقيام بتØقيق Ùعلي ÙˆØقيقي مع المعتقل. ÙˆÙÙŠ معظم الØالات وخلاÙاً لنص التشريع يتم إخبار المعتقل ÙÙŠ الØال عند اعتقاله بأنه معتقل إدارياً قبل البدء بالتØقيق معه لهذا يكون التØقيق صوريا شكلياً وغير موضوعي وهو بمثابة مساءلة تستغرق على الأكثر عشر دقائق تستغل معظمها بتوثيق وتدوين تÙاصيل المعتقل.
ذرائع سرية
ÙˆÙÙŠ السياق ذاته، قالت منظمة "أصدقاء الإنسان الدولية"ØŒ ÙÙŠ وثيقة بعنوان: "Ø£Øكام بلا أدلة"ØŒ إن المعتقل الإداري ينظر إليه كمتهم مدان Øتى تثبت براءته، وإن هذا الاعتقال لا يعتمد على تهمة مؤكدة أو إثباتات واضØØ© أو مدة Ù…Øددة، بل يقوم على ذرائع سرية ÙÙŠ الأغلب، ويÙزج بالأسير ÙÙŠ المعتقل دون Ù…Øاكمة أو معرÙØ© سبب الاعتقال أو المدة التي ينبغي له تكبد عنائها ÙÙŠ الأسر.
وذكرت ÙÙŠ الوثيقة أن سلطات الاØتلال أصدرت منذ 28 أيلول عام 2000 ما يزيد على 21300 قرار اعتقال إداري ضد الأسرى، وأن عدد الرازØين تØت وطأة هذا الإجراء يقدر ÙÙŠ الوقت الØالي ب 315 معتقلا، موزعين على سجون النقب ومجدو ورامون وعوÙر.
وأشارت إلى أن أجهزة المخابرات الصهيونية تتخذ هذا الصن٠من الاعتقال بديلا عن عقوبة السجن بقضية، بØÙ‚ الأسرى الذين لا تملك عنهم مواد تثبت انخراطهم بنشاطات Ù…Ùناهضة وترغب بمعاقبتهم، وكذلك من أجل تغييب Ùلسطينيين ترى أن لديهم قدرات عالية.
وتØدثت المنظمة عن المزاجية ÙÙŠ تعامل السلطات مع الأسرى الإداريين وصور معاناتهم، ومساومة السلطات للمعتقل، إما أن يعتر٠ويقر ببعض التهم أو ÙŠÙجدد له الاعتقال الإداري إلى ما لا نهاية، Ùقد يتم التمديد Ùعلا لمرة أو مرتين أو لما يزيد على عشر مرات، Ùهناك من أمضى أكثر من 5 سنوات عبر تمديدات متكررة.
وأكدت أن هذا الأسلوب من الاعتقال كما يتÙنن ÙÙŠ تعذيب الÙرد والنيل من روØÙ‡ ومعنوياته، Ùهو يركز أيضا على تعطيل نمو المجتمع، خاصة إذا علمنا أنه يستهد٠ÙÙŠ الغالبية العظمى النخب الاجتماعية، كرجال السياسة وأعضاء المجلس التشريعي وناشطي العمل الاجتماعي، والعلماء والأكاديميين، وصولا إلى أعضاء مجالس البلديات والنوادي والهيئات المØلية، إلى طلاب الجامعات ومعلمي المدارس والأطباء والمهندسين، وغيرهم. ÙˆÙÙŠ سياق عرضها لواقع الأسرى الإداريين وكي٠يتم التعامل معهم، وثقت المنظمة شهادات مجموعة من الكتاب ومØاضري الجامعات من الأسرى الإداريين، وقد أشارت جميعها إلى اØتجازهم بدون أدلة كاÙية، وإلى صورية جلسات Ù…Øاكماتهم بل على عدم اطلاع المدعي العام على الكثير من البيانات الشخصية الخاصة بالأسير ÙÙŠ قاعة المØكمة. واشتكى الأسرى ÙÙŠ شهاداتهم من الظلم الشديد الذي Ù„ØÙ‚ بهم وبعائلاتهم جراء الاعتقالات لتعسÙية بØقهم.
لا يوجد Øسم قضائي
أما مركز المعلومات (الإسرائيلي) Ù„Øقوق الإنسان ÙÙŠ لأراضي المØتلة "بتسيلم"ØŒ Ùقال عن خلÙية الاعتقال الإداري على موقعه الالكتروني، إنه اعتقال يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري Ùقط، بدون Øسم قضائي، وبدون لائØØ© اتهام وبدون Ù…Øاكمة.
ولÙت "بتسيلم" إلى أنه طبقا للقانون الدولي، Ùإن مثل هذا الاعتقال يمكن أن يكون قانونيا ÙÙŠ ظرو٠معينة، لكن بسبب المس البالغ بالØقوق ÙÙŠ الإجراء القضائي العادل المتأصل ÙÙŠ هذه الوسيلة، وعلى ضوء الخطر Ø§Ù„ÙˆØ§Ø¶Ø Ù…Ù† الاستغلال السيئ، Ùقد وضع القانون الدولي قيودا صارمة بخصوص تطبيقه.
وطبقا للقانون الدولي، يمكن اعتقال أشخاص ÙÙŠ الاعتقال الإداري Ùقط ÙÙŠ الØالات الاستثنائية جدا، كوسيلة أخيرة تهد٠إلى منع خطر لا يمكن Ø¥Øباطه بوسائل أخرى.
وقال المركز إن الطريقة التي تستعمل بها (إسرائيل) الاعتقال الإداري تتناقض بصورة Ùظة مع هذه القيود. ويتم القيام بالاعتقال الإداري ÙÙŠ (إسرائيل (تØت غطاء كبير من السرية بØيث لا ÙŠØªÙŠØ Ù„Ù„Ù…Ø¹ØªÙ‚Ù„ÙŠÙ† أن يرتبوا لأنÙسهم دÙاعا لائقا وقد اØتÙظت (إسرائيل (خلال السنوات بآلا٠الÙلسطينيين المعتقلين إداريا بصورة مستمرة دون تقديمهم للمØاكمة وبدون الإÙØµØ§Ø Ù„Ù‡Ù… عن التهم الموجهة لهم ودون Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ù„Ù‡Ù… أو لمØاميهم من معاينة المواد الخاصة بالأدلة.
وأضاÙ: هكذا تØول جهاز الدÙاع ÙÙŠ القانون) الإسرائيلي) والقانون الدولي إلى مسخرة، وهي تهد٠إلى ضمان
الØÙ‚ ÙÙŠ الØرية والإجراء العادل والØÙ‚ ÙÙŠ الدÙاع والØÙ‚ ÙÙŠ البراءة. وعلى مدار السنين اعتقلت) إسرائيل) آلا٠الÙلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري Ù„Ùترات تراوØت بين بضعة أشهر إلى بضع سنين.
القانون الدولي
وطبقا للقانون الدولي، يمكن اعتقال أشخاص ضمن الاعتقال الإداري ÙÙŠ Øالات شاذة للغاية، كوسيلة أخيرة تهد٠إلى منع الخطر الذي لا يمكن Ø¥Øباطه بوسائل اقل مسا. Øيث أورد قانون Øقوق الإنسان الدولي "إن الØÙ‚ ÙÙŠ الØرية يعتبر من اللبنات الأساسية ÙÙŠ Øقوق الإنسان علما لأن الاعتقال التعسÙÙŠ المستمر يعتبر انتهاكاً للقانون العرÙÙŠ الدولي".
ووÙÙ‚ القانون الإنساني الدولي، Ùإن الاعتقال الإداري هو الوسيلة الأكثر تطرÙاً التي ÙŠØ³Ù…Ø Ø¨Ù‡Ø§ القانون الدولي للقوة المØتلة باتباعها تجاه سكان المناطق المØتلة. نظراً لأن الØديث يدور عن وسيلة شاذة ومتطرÙØ©ØŒ Ùإن استعمال هذه الوسيلة خاضع لشروط صارمة.
ÙˆØسب" البند "78 من اتÙاقية جني٠الرابعة Ùإنه: إذا كانت الدولة المØتلة تعتقد أن هناك Øاجة، لأسباب ضرورية تتعلق بالأمن، واتخاذ الوسائل الأمنية تجاه المØميين، ÙŠØÙ‚ لها، ÙÙŠ أقصى Øد، تخصيص مكان سكن لهم أو اعتقالهم. إن القرارات الخاصة بتخصيص مكان للسكن أو الاعتقال، كما هو مذكور أعلاه، تتم ÙˆÙÙ‚ إجراء منتظم تØدده الدولة المØتلة طبقا لتعليمات هذه الاتÙاقية.
ويضم هذا الإجراء ØÙ‚ الاستئنا٠من قبل الأطرا٠بخصوص الأمر. يتم توÙير القرارات بخصوص الاستئناÙات
ÙÙŠ وقت مبكر قدر المستطاع. ÙÙŠ Øالة المصادقة على القرارات، Ùإنها تكون متاØØ©ØŒ من Ùترة لأخرى، وإذا كان الأمر ممكنا- كل ستة أشهر- للمعاينة من جديد من قبل هيئة مختصة يتم إنشاؤها من قبل الدولة المذكورة.
ÙˆÙÙŠ تÙسيرات هذا البند تØدد أن Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ø§Ø¹ØªÙ‚Ø§Ù„ مواطنين من المنطقة المØتلة لأسباب أمنية يعتبر شاذاً جداً ولا ÙŠØÙ‚ للدول تÙعيله بصورة واسعة: "البند "78 يعنى باعتبارات أمنية Øيوية. يمنع استعمال الوسائل الجماعية.
يجب بØØ« كل موضوع على Øدة، ÙˆÙÙŠ كل الأØوال يجب إصدار الأوامر باستعمال هذه الوسائل Ùقط عندما تتوÙر أسباب أمنية Ù…Øققة ÙˆØيوية ويجب الØÙاظ على بوتقة الاستثناء.
وطبقا لهذا البند Ùإنه لا يمكن مطلقا للاعتقال الإداري أن يكون بديلا عن الإجراء الجنائي. لذلك، الرغبة ÙÙŠ الØÙاظ على سرية الأدلة أو الادعاء بعدم ÙƒÙاية الأدلة لتقديم هذا الشخص للمØاكمة لا يمكن لها أن تبرر الاعتقال الإداري.
ÙˆØسب تÙسيرات الصليب الأØمر، Ùإن البند 78 ÙŠØªÙŠØ ØªÙ†Ùيذ الاعتقال لغرض المنع Ùقط "داخل Øدود الدولة الخاضعة للاØتلال ذاتها" وليس ÙÙŠ نطاق الدولة المØتلة.
وهذا على ضوء تعليمات البند 49 من اتÙاقية جني٠الرابعة التي تØظر، من بين ما تØظره، نقل المØميين إلى خارج المنطقة المØتلة، وبضمن هذا التØÙظ على المعتقلين والسجناء ÙÙŠ السجون الموجودة داخل مناطق الدولة المØتلة.
(المصدر: صØÙŠÙØ© الأيام الÙلسطينية، 10/3/2012)
أضف تعليق
تعليقات الفيسبوك
حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس
ما رأيك ÙÙŠ تضامن الشارع الÙلسطيني مع الاسرى ÙÙŠ معركتهم الأخيرة ÙÙŠ داخل سجن عوÙر؟
العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة ÙÙŠ قرية الجلمة قضاء مدينة ØÙŠÙا
24 إبريل 1948
صدور قرار مجلس الØÙ„Ùاء بوضع Ùلسطين تØت الانتداب البريطاني
24 إبريل 1920