الأربعاء 24 إبريل 2024 م -
  • :
  • :
  • م

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    الاعتقال الإداري: أحكام بلا تهم

    آخر تحديث: الإثنين، 00 00 0000 ، 00:00 ص

    طبق الاحتلال خلال العقود الماضية الاعتقال الإداري على نطاق واسع، ووضعت آلاف الفلسطينيين في سجونها بشكل منظم، كوسيلة للقمع السياسي، مشكّلة بهذا الاعتقال مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.
    وتصاعدت سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين كجزء من الحرب عليهم، خاصة أنها ناتجة عن قرارات صادرة عن إدارة الجيش والضباط العسكريين، وتستند إلى ما يسمى الملفات السرية دون توجيه تهم محددة أو إعطاء أي فرصة للأسير ومحاميه للدفاع عنه، ضارب الكيان الصهيوني بذلك عرض الحائط بكل التنديدات الدولية الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان التي تعتبر هذا النوع من الاعتقال محرم دولياً، وإن الأسرى الإداريين هم أسرى رأي وضمير يجب إطلاق سراحهم.

    حملة دولية
    ولمجابهة ذلك وفي 29 شباط الماضي، أعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، عن إطلاق حملة دولية بالتشبيك مع مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وأن الحملة جاءت تحت عنوان"انضموا إلينا لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسرى والأسيرات من أجل العدالة وحقوق الإنسان".
    وقال قراقع إن ملف الاعتقال الإداري بات يمثل جزءا من السياسات والقوانين المجحفة والتي تطبق بحق الأسرى، مشيراً إلى أن الاحتلال أصدر مائة ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 1967 ، وأن %98 من هذه الحالات قد ردتها محاكم الاحتلال، ورفضت الإفراج عنها. في إشارة إلى أن محاكم الاعتقال الإداري هي محاكم صورية وغير عادلة.
     ÙˆØ¨ÙŠÙ†Øª دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير أن الاحتلال أصدر منذ العام 1967 نحو 100 ألف أمر اعتقال إداري ضد مواطنين وزجتهم في السجون والمعتقلات دون توجيه تهم محددة أو تقديم المعتقل للمحاكمة مستندة إلى أوامر إدارية فردية يصدرها ضباط جهاز المخابرات الصهاينة دون حسم قضائية، معتمدة على قوانين الانتداب البريطاني التي ألغتها بريطانيا قبل خروجها من فلسطين.
    ووجهت الدائرة رسائل إلى المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، قالت فيها إن الاعتقال الإداري الذي شرعه الاحتلال عبارة عن اعتقال تعسفي غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو إجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، ويستهدف بالأساس النخب السياسية والاجتماعية من رجالات السياسة والمثقفين والأكاديميين وأعضاء المجلس التشريعي، علاوة على النساء والأطفال القاصرين.
    وأشارت الدائرة في رسائلها إلى أن الاحتلال "يطبق أوامر الاعتقال الإداري كجزء من السياسات والقوانين المجحفة بحق أسرانا وفي إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها تجاه الشعب الفلسطيني".

    قانون طوارئ
    وأجمعت مؤسسات حقوق الإنسان على عدم قانونية هذا الاعتقال، إذ بين مركز الميزان لحقوق الإنسان في هذه السياق، أن سلطات الاحتلال والمحاكم الصهيونية تواصل اعتقال وسجن الفلسطينيين إدارياً وفقاً لقانون الطوارئ لعام 1945 الذي كان معمولاً به إبان الانتداب البريطاني لفلسطين، وهو قانون يتيح لسلطات الاحتلال اعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون دون محاكمات أو حتى إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا.
    ولم تكتفِ سلطات الاحتلال بالاعتقال الإداري بل أقرت العمل بقانون المقاتل غير الشرعي لعام 2002 الذي يخولها اعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون دون أن توجه لهم تهمة أو أن يعرفوا مدة اعتقالهم وفق ما بين بيان مركز الميزان بالخصوص.
    نادي الأسير أكد هو الآخر على موقعه الالكتروني، أن سياسة الاعتقال الإداري تعتبر سلاحاً غير شرعي وغير قانوني تستخدمه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بدون أية اعتبارات قانونية وإنسانية فهو اعتقال تعسفي ينتهك كافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية.
    وقال النادي: لقد أصبح الاعتقال الإداري كالعدو المجهول يتربص بالأسرى الإداريين الذين لا يعرفون مصيرهم بسبب سياسة التجديد المستمرة، فالأسير يجهل متى سيفرج عنه، ما يعتبر حرباً نفسية وعصبية قاسية على الأسرى.
    وأوضح أنه ومنذ قيام الكيان الصهيوني فرض الاحتلال على المناطق المحتلة حكماً عسكرياً طبقت من خلاله الأوامر العسكرية وأنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرَها الانتداب البريطاني عام 1945 كمحاولة لترهيب وتركيع البقية الباقية من الشعب الفلسطيني التي تصدَت لمحاولات التهجير والتصفية. لاحقا طبَق الاحتلال هذه الأنظمة على الشعب الفلسطيني في المناطق التي احتلها عام 1967 تشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

    وأضاف: منذ البداية كان الاعتقال الإداري وما زال غولاً بيد أجهزة المخابرات يطارد الفلسطينيين وسيفا مسلَطا على رقابهم وأداة أجهزة المخابرات يراد منه إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية كرجال السياسة والناشطين السياسيين والمثقفين والأكاديميين ورؤساء وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية.
    وبين أن دور المحاكم العسكرية البدائية الصهيونية والاستئنافية صوري وبمثابة ختم مطاطي لأوامر القائد العسكري الصهيوني، وأن معظم القضاة العسكريين الذين يتداولون ملفات الاعتقال الإداري هم جنود في الاحتياط وأصحاب سوابق في المخابرات الصهيونية يتم اختيارهم طبق معايير أمنية مشددة، وهم غير مؤهلين للتداول في القضاء العسكري الجنائي وبالتالي لا يملكون الخبرة الكافية في مجال القضاء وكل قراراتهم نمطية مبتذلة وروتينية تصدر حسب نموذج جاهز ومعد مسبقاً.
    وخلافاً لنص التشريع لا تقوم هذه المحاكم بفحص كل المواد السرية التي تتعلق بالمعتقل وتكتفي بفحص وثيقة معدَة من قبل المخابرات التي تحتوي توصية في موضوع الاعتقال وملخص المواد السرية وتسمى هذه الوثيقة بالعبرية" تبلام".
    ووفق النادي تتجاهل هذه المحاكم دورها في إجبار النيابة بالقيام بتحقيق فعلي وحقيقي مع المعتقل. وفي معظم الحالات وخلافاً لنص التشريع يتم إخبار المعتقل في الحال عند اعتقاله بأنه معتقل إدارياً قبل البدء بالتحقيق معه لهذا يكون التحقيق صوريا شكلياً وغير موضوعي وهو بمثابة مساءلة تستغرق على الأكثر عشر دقائق تستغل معظمها بتوثيق وتدوين تفاصيل المعتقل.

    ذرائع سرية
    وفي السياق ذاته، قالت منظمة "أصدقاء الإنسان الدولية"، في وثيقة بعنوان: "أحكام بلا أدلة"، إن المعتقل الإداري ينظر إليه كمتهم مدان حتى تثبت براءته، وإن هذا الاعتقال لا يعتمد على تهمة مؤكدة أو إثباتات واضحة أو مدة محددة، بل يقوم على ذرائع سرية في الأغلب، ويُزج بالأسير في المعتقل دون محاكمة أو معرفة سبب الاعتقال أو المدة التي ينبغي له تكبد عنائها في الأسر.
    وذكرت في الوثيقة أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ  28 أيلول عام 2000 ما يزيد على 21300 قرار اعتقال إداري ضد الأسرى، وأن عدد الرازحين تحت وطأة هذا الإجراء يقدر في الوقت الحالي ب 315 معتقلا، موزعين على سجون النقب ومجدو ورامون وعوفر.
    وأشارت إلى أن أجهزة المخابرات الصهيونية تتخذ هذا الصنف من الاعتقال بديلا عن عقوبة السجن بقضية، بحق الأسرى الذين لا تملك عنهم مواد تثبت انخراطهم بنشاطات مُناهضة وترغب بمعاقبتهم، وكذلك من أجل تغييب فلسطينيين ترى أن لديهم قدرات عالية.
    وتحدثت المنظمة عن المزاجية في تعامل السلطات مع الأسرى الإداريين وصور معاناتهم، ومساومة السلطات للمعتقل، إما أن يعترف ويقر ببعض التهم أو يُجدد له الاعتقال الإداري إلى ما لا نهاية، فقد يتم التمديد فعلا لمرة أو مرتين أو لما يزيد على عشر مرات، فهناك من أمضى أكثر من 5 سنوات عبر تمديدات متكررة.
    وأكدت أن هذا الأسلوب من الاعتقال كما يتفنن في تعذيب الفرد والنيل من روحه ومعنوياته، فهو يركز أيضا على تعطيل نمو المجتمع، خاصة إذا علمنا أنه يستهدف في الغالبية العظمى النخب الاجتماعية، كرجال السياسة وأعضاء المجلس التشريعي وناشطي العمل الاجتماعي، والعلماء والأكاديميين، وصولا إلى أعضاء مجالس البلديات والنوادي والهيئات المحلية، إلى طلاب الجامعات ومعلمي المدارس والأطباء والمهندسين، وغيرهم. وفي سياق عرضها لواقع الأسرى الإداريين وكيف يتم التعامل معهم، وثقت المنظمة شهادات مجموعة من الكتاب ومحاضري الجامعات من الأسرى الإداريين، وقد أشارت جميعها إلى احتجازهم بدون أدلة كافية، وإلى صورية جلسات محاكماتهم بل على عدم اطلاع المدعي العام على الكثير من البيانات الشخصية الخاصة بالأسير في قاعة المحكمة. واشتكى الأسرى في شهاداتهم من الظلم الشديد الذي لحق بهم وبعائلاتهم جراء الاعتقالات لتعسفية بحقهم.

    لا يوجد حسم قضائي
    أما مركز المعلومات (الإسرائيلي) لحقوق الإنسان في لأراضي المحتلة "بتسيلم"، فقال عن خلفية الاعتقال الإداري على موقعه الالكتروني، إنه اعتقال يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط، بدون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة.
    ولفت "بتسيلم" إلى أنه طبقا للقانون الدولي، فإن مثل هذا الاعتقال يمكن أن يكون قانونيا في ظروف معينة، لكن بسبب المس البالغ بالحقوق في الإجراء القضائي العادل المتأصل في هذه الوسيلة، وعلى ضوء الخطر الواضح من الاستغلال السيئ، فقد وضع القانون الدولي قيودا صارمة بخصوص تطبيقه.
    وطبقا للقانون الدولي، يمكن اعتقال أشخاص في الاعتقال الإداري فقط في الحالات الاستثنائية جدا، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع خطر لا يمكن إحباطه بوسائل أخرى.
    وقال المركز إن الطريقة التي تستعمل بها (إسرائيل) الاعتقال الإداري تتناقض بصورة فظة مع هذه القيود. ويتم القيام بالاعتقال الإداري في (إسرائيل (تحت غطاء كبير من السرية بحيث لا يتيح للمعتقلين أن يرتبوا لأنفسهم دفاعا لائقا وقد احتفظت (إسرائيل (خلال السنوات بآلاف الفلسطينيين المعتقلين إداريا بصورة مستمرة دون تقديمهم للمحاكمة وبدون الإفصاح لهم عن التهم الموجهة لهم ودون السماح لهم أو لمحاميهم من معاينة المواد الخاصة بالأدلة.
    وأضاف: هكذا تحول جهاز الدفاع في القانون) الإسرائيلي) والقانون الدولي إلى مسخرة، وهي تهدف إلى ضمان
    الحق في الحرية والإجراء العادل والحق في الدفاع والحق في البراءة. وعلى مدار السنين اعتقلت) إسرائيل) آلاف الفلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري لفترات تراوحت بين بضعة أشهر إلى بضع سنين.

    القانون الدولي
    وطبقا للقانون الدولي، يمكن اعتقال أشخاص ضمن الاعتقال الإداري في حالات شاذة للغاية، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع الخطر الذي لا يمكن إحباطه بوسائل اقل مسا. حيث أورد قانون حقوق الإنسان الدولي "إن الحق في الحرية يعتبر من اللبنات الأساسية في حقوق الإنسان علما لأن الاعتقال التعسفي المستمر يعتبر انتهاكاً للقانون العرفي الدولي".
    ووفق القانون الإنساني الدولي، فإن الاعتقال الإداري هو الوسيلة الأكثر تطرفاً التي يسمح بها القانون الدولي للقوة المحتلة باتباعها تجاه سكان المناطق المحتلة. نظراً لأن الحديث يدور عن وسيلة شاذة ومتطرفة، فإن استعمال هذه الوسيلة خاضع لشروط صارمة.
    وحسب" البند "78 من اتفاقية جنيف الرابعة فإنه: إذا كانت الدولة المحتلة تعتقد أن هناك حاجة، لأسباب ضرورية تتعلق بالأمن، واتخاذ الوسائل الأمنية تجاه المحميين، يحق لها، في أقصى حد، تخصيص مكان سكن لهم أو اعتقالهم. إن القرارات الخاصة بتخصيص مكان للسكن أو الاعتقال، كما هو مذكور أعلاه، تتم وفق إجراء منتظم تحدده الدولة المحتلة طبقا لتعليمات هذه الاتفاقية.
    ويضم هذا الإجراء حق الاستئناف من قبل الأطراف بخصوص الأمر. يتم توفير القرارات بخصوص الاستئنافات
    في وقت مبكر قدر المستطاع. في حالة المصادقة على القرارات، فإنها تكون متاحة، من فترة لأخرى، وإذا كان الأمر ممكنا- كل ستة أشهر- للمعاينة من جديد من قبل هيئة مختصة يتم إنشاؤها من قبل الدولة المذكورة.
    وفي تفسيرات هذا البند تحدد أن السماح باعتقال مواطنين من المنطقة المحتلة لأسباب أمنية يعتبر شاذاً جداً ولا يحق للدول تفعيله بصورة واسعة: "البند "78 يعنى باعتبارات أمنية حيوية. يمنع استعمال الوسائل الجماعية.
    يجب بحث كل موضوع على حدة، وفي كل الأحوال يجب إصدار الأوامر باستعمال هذه الوسائل فقط عندما تتوفر أسباب أمنية محققة وحيوية ويجب الحفاظ على بوتقة الاستثناء.
    وطبقا لهذا البند فإنه لا يمكن مطلقا للاعتقال الإداري أن يكون بديلا عن الإجراء الجنائي. لذلك، الرغبة في الحفاظ على سرية الأدلة أو الادعاء بعدم كفاية الأدلة لتقديم هذا الشخص للمحاكمة لا يمكن لها أن تبرر الاعتقال الإداري.
    وحسب تفسيرات الصليب الأحمر، فإن البند 78 يتيح تنفيذ الاعتقال لغرض المنع فقط "داخل حدود الدولة الخاضعة للاحتلال ذاتها" وليس في نطاق الدولة المحتلة.
    وهذا على ضوء تعليمات البند 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر، من بين ما تحظره، نقل المحميين إلى خارج المنطقة المحتلة، وبضمن هذا التحفظ على المعتقلين والسجناء في السجون الموجودة داخل مناطق الدولة المحتلة.

    (المصدر: صحيفة الأيام الفلسطينية، 10/3/2012)


    أضف تعليق



    تعليقات الفيسبوك

حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس

حالة الطقس حسب مدينة القدس

استطلاع رأي

ما رأيك في تضامن الشارع الفلسطيني مع الاسرى في معركتهم الأخيرة في داخل سجن عوفر؟

43.5%

16.7%

35.2%

4.6%

أرشيف الإستطلاعات
من الذاكرة الفلسطينية

العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة في قرية الجلمة قضاء مدينة حيفا

24 إبريل 1948

صدور قرار مجلس الحلفاء بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني

24 إبريل 1920

الأرشيف
القائمة البريدية