19 إبريل 2024 م -
  • :
  • :
  • ص

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    حق الفلسطينيين في اكتساب وضع أسرى الحرب

    آخر تحديث: الإثنين، 19 مارس 2012 ، 00:00 ص

    سلطت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الضوء على موقع الأسرى الفلسطينيين ومكانتهم القانونية والشرعية وفق القواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقرارات والاتفاقيات الدولية، والمطالبة بالاعتراف بهم كأسرى حرب ومقاتلين شرعيين وليس كمجرمين وإرهابيين وفق قوانين حربية وعسكرية صهيونية خارجة عن الشرعية الدولية.
    وعلى الرغم من مطالبات المؤسسات حقوق الإنسان بضرورة إلزام دولة الاحتلال بالاعتراف بانطباق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة على الأسرى والتعامل معهم كأسرى حرب والاعتراف بحقوقهم السياسية والإنسانية، إلا انه لم يحدث أي تحرك ملموس على هذا الصعيد لإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بذلك. وكان الأسير كفاح محمد حطاب، من طولكرم، 51 عاما، المحكوم بالسجن المؤبد، وهو مهندس طيران وعمل في الطيران الفلسطيني ومعتقل منذ 4/ 6/ 2003 قد شرع في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أكثر من عشرين يوماً مطالباً بالاعتراف به كأسير حرب، ورافضاً ارتداء ملابس السجون، والوقوف على العدد، أو أي نوع من الزيارات للأهل أو العيادة وهو يرتدي هذه الملابس، وهو يعتبر أول أسير فلسطيني منذ عام 1967 يطرح هذا المطلب القانوني الذي تعاملت معه إدارة سجون الاحتلال بقلق بالغ وشديد، وشعرت بخطورته إذا ما اتسع وأصبح مطلباً عاماً وجماعياً، لهذا قامت بفرض عقوبات صارمة على كفاح وزجه في الزنازين وفرضت عليه غرامات باهظة، إذ يغرم بمبلغ 250 شيكل في كل مرة يرفض فيها الوقوف على العدد اليومي وقد خاض كفاح هذه المعركة مرتين الأولى يوم 2011/4/17 واستمر إضرابه لمدة 15 يوما، والثانية بدأها منذ 1/ 3/ 2012 وهو بهذه الخطوة الجريئة يفتح ملفاً هاماً له أبعاد إستراتيجية على مستقبل الأسرى وطريقة التعامل معهم، ويوجه رسالة إلى كافة مكونات المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والدول الراعية لاتفاقيات جنيف بضرورة التحرك وإلزام دولة الاحتلال بالاعتراف بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب.

    مشروعية المقاومة
    ويقول تقرير وزارة الأسرى أنه لا شك في كون الاحتلال الحربي، ومهما كانت طبيعته وأسبابه يتلازم مع ممارسات تنعكس سلبياً على جميع الخاضعين له بكافة جوانب ومجالات حياتهم، إضافة لكونه يتعارض وتطلعات السكان وأمانيهم الوطنية وعاطفة ولائهم لوطنهم، مما يؤدي ومهما طال أمده إلى قيام السكان واندفاعهم في مقاومة هذا الاحتلال لإزالته كحائل بينهم وبين ممارسة حقهم المشروع في تقرير المصير بمختلف جوانبه. واستناداً الى نصوص وأحكام اتفاقيات جنيف الأربع بوجه عام والاتفاقية الرابعة بوجه خاص وإلى أحكام ومبادئ القانون الدولي، فإنها جميعاً لا تلزم سكان الأراضي المحتلة بطاعة المحتل، كون الاحتلال الحربي غير مشروع ويعتبر مظهراً من مظاهر انتهاك الدول لالتزامها الدولي بحظر استخدام القوة والتهديد باستخدامها.
    وقد أجازت نصوص اتفاقيات جنيف لسكان الأراضي المحتلة حق المقاومة والثورة، ويرى الفقيه القانوني "وستليك" إن لسكان الأراضي المحتلة الحق في الثورة ولهم حال انتفاضتهم الحق في اكتساب مركز المحارب القانوني، مستنداً في ذلك لمضمون اتفاقية لاهاي لعام 1907. ويؤكد فقهاء قانونيون آخرون مشروعية ثورة سكان الأراضي المحتلة بالاستناد إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، المستمر طالما بقي الاحتلال، ويرى الفقيه القانوني "ترينين" حق ومشروعية قيام السكان ومقاومتهم للمحتل مع رفضه لكافة الشروط القانونية التي تتعارض مع ممارسة السكان لحقهم المشروع في المقاومة، واكتسابهم لمركز المحارب القانوني، والتمتع بوضع أسرى الحرب حال الوقوع في قبضة المحتل، وهذا هو الاتجاه الغالب على صعيد الفقه الدولي.
    ولا شك أن للفلسطينيين حقاً مشروعاً في مقاومة المحتل والنضال في سبيل تقرير المصير، ولهم حق التمتع بحماية قواعد القانون الدولي، ومن ثم لهم حق اكتساب مركز أسرى الحرب حال وقوعهم في قبضة المحتل. المركز القانوني تستمد أي مقاومة أو هبة فلسطينية ضد المحتل مشروعيتها القانونية من حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهذا دون شك لكونها إحدى الوسائل والأساليب التي لجأ إليها الشعب الفلسطيني في مقاومة وإزالة الاحتلال الصهيوني كطرف حائل بينه وبين الممارسة الميدانية بإرادة حرة لحقه المشروع بتقرير مصيره، وأيضا من حق الدفاع الشرعي عن النفس وذلك بوصفها إحدى مظاهر مقاومة السكان ومواجهتهم للعدوان المسلح والاستيطاني غير المشروع الذي شنته دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 والمستمر حتى الآن.
    ومن هذا المنطلق فان استخدام الكيان للقوة على وجه مغاير ومخالف لالتزاماتها الدولية وأيضا كأداة ووسيلة لإنكار وتغييب حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتكريس احتلالها لأراضيه، قد اوجد بلا شك الأساس والسند القانوني لإضفاء المشروعية على حق الفلسطينيين في المقاومة، وبما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار 2787 لعام 1971 الذي استند إلى شرعية نضال الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحرر من الاستعمار والتسلط والاستعباد الأجنبي.
    وفي ذات السياق جاء قرار الجمعية العامة 3236 الذي ينص على أن الجمعية العامة تعترف بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
    ومن أهم القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة في هذا الشأن القرار 3621 المؤرخ في 12 تشرين الأول 1970 الذي أكد على حق الشعوب المستعمرة الأصيل في الكفاح بكل الطرق الضرورية في متناولها ضد الدول الاستعمارية التي تقمع تطلعاتها إلى الحرية والاستقلال، وتوالت قرارات أممية كثيرة تدعم هذا الحق وتؤكد دعم الجمعية العامة لحركات التحرر الوطني واستقلال وتحرر الشعوب من الاحتلال، وهذه القرارات أجازت للشعب الفلسطيني حق ومشروعية مقاومته ورفضه للاحتلال للوصول إلى حق تقرير مصيره.

    التوجه لمحكمة لاهاي
    نظراً لأهمية هذا الموضوع، وأن مقاومة الفلسطينيين قد تطول وتتواصل جراء التعنت الصهيوني في عدم الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعدم الاعتراف بانطباق اتفاقيات جنيف على الأراضي المحتلة، وضرب بعرض الحائط لفتوى محكمة لاهاي الدولية حول الجدار التي أكدت على انطباق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار التعاطي مع الأسرى داخل السجون كجنائيين ومجرمين وتطبيق إجراءات وقوانين عسكرية صهيونية عليهم وانتهاك حقوقهم السياسية وكرامتهم الإنسانية، تبلورت رؤية التوجه إلى محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة لمطالبتها بإصدار فتوى قانونية حول الوضع القانوني للأسير الفلسطيني.
    وزارة الأسرى أجرت مشاورات قانونية عديدة بهذا الصدد مع خبراء قانونيين ومختصين، وبلورت فريقا من مؤسسات حقوق الإنسان للعمل المشترك من أجل ذلك، وطرح الموضوع أمام مؤتمرات ولقاءات إقليمية ودولية وصدرت قرارات من الجامعة العربية داعمة لهذا التوجه عام 2009 وعام 2010، وحددت بصدد ذلك مجموعة من الأهداف هي:
     1 - ستشكل الفتوى فرصة جيدة للضغط على المجتمع الدولي لعقد مؤتمر للدول الأطراف باتفاقيات جنيف الأربع لبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم وطبيعة الالتزامات الناشئة على عاتق المحتل بشأنهم، ودور والتزامات الدول الأطراف بمواجهة الانتهاكات والخروقات الصهيونية لحقوق المعتقلين.
     2 - تفعيل حضور موضوع المعتقلين على صعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
     3. - قد تشكل الفتوى فرصة لرفع دعاوى قانونية لمواجهة الانتهاكات الصهيونية أمام المحاكم الداخلية للدول التي قبلت بفتح ولايتها القضائية أمام هذه القضايا.

    (المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 18/3/2012)


    أضف تعليق



    تعليقات الفيسبوك

حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس

حالة الطقس حسب مدينة القدس

استطلاع رأي

ما رأيك في تضامن الشارع الفلسطيني مع الاسرى في معركتهم الأخيرة في داخل سجن عوفر؟

43.5%

16.7%

35.2%

4.6%

أرشيف الإستطلاعات
من الذاكرة الفلسطينية

بداية الإضراب الكبير في فلسطين

19 إبريل 1936

الاستشهادي أنس عجاوي من سرايا القدس يقتحم مستوطنة (شاكيد) الصهيونية شمال الضفة المحتلة، فيقتل ثلاثة جنود ويصيب عددا آخر

19 إبريل 2003

تأكيد نبأ استشهاد القائد المجاهد محمود أحمد طوالبة قائد سرايا القدس في معركة مخيم جنين

19 إبريل 2002

استشهاد المجاهد عبد الله حسن أبو عودة من سرايا القدس في عملية استشهادية وسط قطاع غزة

19 إبريل 2002

الاستشهاديان سالم حسونة ومحمد ارحيم من سرايا القدس يقتحمان محررة نيتساريم وسط قطاع غزة ويوقعان عددا من القتلى والجرحي في صفوف الجنود الصهاينة

19 إبريل 2002

عصابة الهاغاناه تحتل مدينة طبريا، حيث سهل الجيش البريطاني هذه المهمة وقدم المساعدة على ترحيل السكان العرب، وانسحب منها بعد يومين تماماً

19 إبريل 1948

الأرشيف
القائمة البريدية