- الأسير المجاهد Ù…Øمد عرندس يدخل عامه الـ(15) ÙÙŠ
- بعض أسماء شهداء معركة جنين البطولية
- الشهيد أسامة الأÙندي: Ø£Øب الشهداء ومضى على دربهم
- مهجة القدس: الأسير Øسن أبو ترابي ما زال
- الانتصار للأØرار والمبادئ
- الإستشهادي (طلال الأعرج) بطل ثورة السكاكين الجهادية
دولة الاØتلال Øاكمت 850 أل٠Ùلسطيني أمام المØاكم العسكرية منذ بداية الاØتلال
قالت وزارة الأسرى أن النظام القضائي الصهيوني يستخدم المØاكم العسكرية أداة لتكريس الاØتلال وغطاء على انتهاكات خطيرة ضد Øقوق الاسرى وقواعد القانون الدولي الإنساني، واوضØت الوزارة ÙÙŠ تقرير مطول إن 200 أل٠Ùلسطيني Øوكموا ÙÙŠ المØاكم العسكرية الصهيونية منذ عام 1990ØŒ وأن ما يجري Ùيها من Ù…Øاكمات أدت إلى زج الآلا٠من أبناء الشعب الÙلسطيني ÙÙŠ سجون الاØتلال عدد كبير منهم يقضي سنوات طويلة من عمره خل٠القضبان، واصÙا قاعات المØاكم العسكرية المØاطة بأسوار القواعد العسكرية المØمية، بانها تعمل ومنذ بداية الاØتلال تØت Ø¬Ù†Ø Ø¸Ù„Ø§Ù… دامس، الإعلاميون ومراسلو الصØ٠لا يتواجدون ÙÙŠ القاعات ولا يقدمون تقارير Øول ما ÙŠØدث هناك، والأØكام الصادرة ÙÙŠ هذه المØاكم لا تثير نقاشا أو جدلا جماهيريا داخل الكيان ولا ÙÙŠ المجتمع القضائي والأكاديمي، هناك صمت مخي٠من القانونيين الصهاينة على ما يجري ÙÙŠ تلك المØاكم التي تشبه المقصلة، معتبرا إن هذه المØاكم تمثل الساØØ© الخلÙية للكيان، وهي تعتبر العمود الÙقري لجهاز سلطة الاØتلال، المستمر ÙÙŠ الأراضي المØتلة، بل أن الاØتلال يكرس وجوده من خلال الصمت على عمله بتشريعات عسكرية وعنصرية مخالÙØ© لأبسط قواعد القانون الدولي.
وتخضع إجراءات اعتقال الÙلسطينيين ÙÙŠ الأراضي المØتلة وطريقة معاملتهم لسلسلة من الأوامر العسكرية، تصدر عن القادة العسكريين الصهاينة، وبالرغم من إنشاء المدينة الÙلسطينية التي تراÙقت مع قيام السلطة الوطنية عام 1994ØŒ إلا أن الأوامر العسكرية الصهيونية مازالت سارية المÙعول ÙÙŠ هذه المناطق، وهي القوانين الÙعلية التي تØكمها، رغم انتهاكها القانون الدولي والقانون الصهيوني Ù†Ùسه.
وترÙض المØاكم العسكرية الصهيونية من جانبها تطبيق تعليمات القانون الدولي، بالرغم من أن القوانين الدولية تلزم الدول المØتلة بتطبيقها، ومن المستØيل أن تتمكن هيئة دÙاع من دØض الاتهامات أمام Ù…Øاكم الاØتلال. ÙˆØسب الإجراءات العسكرية المطبقة Ùإن الÙلسطينيين من سكان الأراضي المØتلة للمØاكم العسكرية، Øتى أولئك الذين يتم اعتقالهم على خلÙية قضايا مدنية عادية ÙƒØوادث السير التي يتورط Ùيه صهاينة. ومنذ Ù„Øظة انتهاء Ùترة التØقيق تجري Ù…Øاكمة الÙلسطينيين ÙÙŠ واØدة من المØكمتين العسكريتين الصهيونيتين التي تعمل Øاليا ÙÙŠ الأراضي الÙلسطينية المØتلة وهما: Ù…Øكمة سالم بالقرب من جنين، وعوÙر بالقرب من مدينة رام الله.
وتقع جميع المØاكم العسكرية داخل القواعد العسكرية وبشكل عام Ùإن المØاكم تطبق إجراءات قضائية عشوائية وتميز ÙÙŠ الإجراءات المطبقة ÙÙŠ هذه المØاكم، وكثيرا من الاعتراÙات تنتزع تØت التهديد لتكون كاÙية لإدانة الÙلسطيني وزجه ÙÙŠ السجن، إضاÙØ© الى ذلك Ùإن مدة الأØكام الصادرة عن المØاكم العسكرية تعتمد غالبا على اجتهادات غير منطقية لتÙسير الأوامر العسكرية.
المØاكم العسكرية والقانون الدولي
وأشار تقرير وزارة الاسرى إلى أن المØاكم العسكرية الصهيونية أصدرت ÙÙŠ 7/ 6/ 1967 القرار رقم 3 والذي ينص بأنه على المØكمة العسكرية تطبيق نصوص اتÙاقية جني٠الرابعة المؤرخة بتاريخ 12 / 8/ 1949 Ù„Øماية المدنيين أثناء الØرب بما يتعلق بالمراÙعات القضائية، ولكن هذا القرار تم إلغاؤه بقرار رقم 144 الصادر ÙÙŠ 22 / 10 / 1967 وبالتالي تم نزع Øماية جني٠الرابعة عن المدنيين الÙلسطينيين.
ÙˆÙÙŠ الواقع ترÙض Øكومة الكيان اتÙاقيات لاهاي قانونياً وكذلك ترÙض Ù…Øكمة العدل العليا الصهيونية تطبيق اتÙاقيات جني٠الأربع لسنة 1949 والبروتوكولين لسنة 1977 قانونيا على الأراضي الÙلسطينية على الرغم من مطالبة الجمعية العامة أكثر من مرة بان تعتر٠دولة الكيان بقانونية الاتÙاقية ÙÙŠ الأراضي التي تØتلها منذ عام 1967 وان تتقيد بأØكامها.
لقد تمت Ù…Øاكمة عشرات الآلا٠من الÙلسطينيين ÙÙŠ المØاكم العسكرية منذ تأسيسها عام 1967ØŒ ÙˆØسب المعطيات المعروÙØ© Ùإن 850 أل٠Ùلسطيني Øوكموا ÙÙŠ هذه المØاكم منذ بداية الاØتلال، ÙˆÙÙŠ الÙترة الواقعة بين 1990 – 2009 Øوكم ÙÙŠ هذه المØاكم 200.000 Ùلسطيني، واليوم غالبية المعتقلين ÙÙŠ السجون Øوكموا ÙÙŠ هذه المØاكم الاعتيادية.
والأمر العسكري ينص على تعيين قضاة من ضباط ÙÙŠ الجيش برتبة نقيب وما Ùوق ÙÙŠ الخدمة النظامية أو ÙÙŠ ÙˆØدات الاØتياط، ويتم تعيينهم ÙÙŠ هذا المنصب من قائد جيش المنطقة، ويتبع عناصر الادعاء للنيابة العسكرية، وهم ضباط من الصÙو٠النظامية.
مكان السجون
جميع ال 17 سجنا باستثناء واØد تقع داخل الكيان ÙÙŠ مخالÙØ© صريØØ© للمادة 76 من اتÙاقية جني٠الرابعة التي تنص على عدم وجوب قيام السلطة القائمة بالاØتلال اØتجاز سكان الأراضي المØتلة ÙÙŠ سجون داخل الإقليم المØتل. ونتيجة ذلك يجد الكثير من الأسرى صعوبة ÙÙŠ لقاء Ù…Øامي الدÙاع، وأدت الأوامر العسكرية المستندة إلى الادعاءات الأمنية إلى Øرمان Ù…Øامييهم وأقاربهم من زيارتهم داخل السجون. ÙÙÙŠ عام 1996 أصدرت سلطات الاØتلال Ø§Ù„Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø Ø§Ù„ØªÙŠ تنص على أن الأقارب من الدرجة الأولى Ùقط ÙŠØ³Ù…Ø Ù„Ù‡Ù… بزيارة الأسرى، ولاØقا جرى تقييد ذلك بأن الأقارب من الدرجة الأولى من الذكور لن ÙŠØ³Ù…Ø Ù„Ù‡Ù… بالزيارة إذا كانت أعمارهم ØªØªØ±Ø§ÙˆØ Ø¨ÙŠÙ† 16 - 35ØŒ إضاÙØ© الى ذلك، Ùمنذ أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط عام 2007 Øرم ذوو الأسرى من قطاع غزة من زيارة أبنائهم.
الاعتقالات الإدارية
يقبع الكثير من الأسرى ÙÙŠ السجون بذريعة الاعتقال الإداري، يتم تØديد مدته من قائد المنطقة ومن الممكن إطالة المدة، ويؤكد البند الأول من الأمر العسكري أن لقائد المنطقة صلاØية إصدار أمر اعتقال شخص لمدة أقصاها 6 شهور باتهامه بتهديد الأمن، ويØÙ‚ له تمديد مدة الاعتقال الإداري مرة بعد مرة، ÙˆÙÙŠ كل مرة Ù„Ùترة أقصاها ستة شهور.
الشخص الذي يعتقل إدارياً يجب مثوله أمام المØكمة العسكرية للاعتقالات الإدارية خلال 96 ساعة من ساعة اعتقاله، ومن الممكن البØØ« مجددا ÙÙŠ مسالة الاعتقال بعد مرور ثلاثة أشهر من صدور قرار المواÙقة على الاعتقال.
لا يوجد إجراء قضائي عادي تقدم به لائØØ© اتهام ويعطى المتهم الØÙ‚ بالدÙاع عن Ù†Ùسه، وللقاضي العسكري الØÙ‚ بالØصول على شهادات دون وجود المتهم أو من ينوب عنه ودون الكش٠عن الØصول على أية شهادة أو إثباتات لذلك بدعوى "ذرائع أمنية" وبالتالي لا يستطيع الدÙاع عن Ù†Ùسه. وقد أصدرت Ù…Øاكم الاØتلال 19 أل٠أمر اعتقال إداري منذ عام 2000.
الظرو٠المادية للمØاكم العسكرية
ÙŠØضر المعتقلون والمتهمون من أماكن اØتجازهم الى المØكمة ØµØ¨Ø§Ø ÙŠÙˆÙ… المداولات ويبقون ÙÙŠ غر٠اØتجاز ÙÙŠ المØكمة الى Øين التداول ÙÙŠ قضيتهم، ويØتجز الأسرى ÙÙŠ غر٠ضيقة جدا، ÙŠØشر Ùيها عدد كبير من المعتقلين الذين يمكثون Ùيها ساعات طويلة، كما أن هذه الغر٠خالية من وسائل التكيي٠والتدÙئة، ولا يدخلها الهواء سوى من ÙتØØ© صغيرة ÙÙŠ الباب، ولا توجد ÙÙŠ الغر٠مراØيض، أما مياه الشرب Ùتكون من خلال زجاجة يتم تمريرها على جميع المØتجزين.
عقبات أمام المØامين
الأوام ر العسكرية تقضي بØÙ‚ المتهم الØصول على Ù…Øامي دÙاع، ولكنها لا تذكر أبدا الØقوق المعطاة للمØامي ليتسنى له الدÙاع عن موكله بأØسن وجه، أي ÙÙŠ الوقت الذي ينص Ùيه القانون العسكري على انه من ØÙ‚ المعتقل الÙلسطيني أن يقابل Ù…Øاميا للدÙاع عنه ÙÙŠ أسرع وقت، إلا أن السلطات الصهيونية تجيز لنÙسها ØÙ‚ تأخير مثل هذه المقابلة Ù„Ùترة تصل الى 15 يوما من تاريخ الاعتقال إذا أراد المØقق الصهيوني ذلك بØجة مواصلة التØقيق مع المعتقل، كما يمكن تمديد Ùترة التوقي٠Ùترة 15 يوما أخرى بقرار من ضابط صهيوني لا تقل رتبته عن Ù… مقدم ولÙترة 30 يوما أخرى بأمر من قاض "لأسباب أمنية"ØŒ ثم بعد ذلك يجوز لرئيس هيئة قضائية أن تصدر أمرا بتمديد التوقي٠Ùترة 30 يوما إضاÙØ© الى انه يمكن منع المعتقل من رؤية Ù…Øاميه Ùترة تصل الى 90 يوما.
ويمكن توقي٠المشتبه به واعتقاله Ùترة ثمانية أي ام قبل أن يعرض أمام القاضي وأØيانا Ù„Ùترة 18 يوما. ولا يتم Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ù„Ù„Ù…Øامين وموكليهم بأخذ الوقت لدراسة التهم والرد عليها، لهذا Ùالكثير من المعتقلين لا يدركون تماما طبيعة التهم الموجهة ضدهم ولا يعلمون تÙاصيلها. وكذلك Ùإن قيودا مشددة تÙرض على قدرة المØامين على الوصول الى موكليهم لتوÙير دÙاع Ùاعل لهم، ويتعرض المØامون الذين يستطيعون الوصول الى موكليهم ÙÙŠ مراكز الاعتقال الى المهانة ويواجهون ظروÙا وعقبات كثيرة خلال زيارتهم.
غياب الإجراءات العادلة
منظمة متطوعين Ù„Øقوق الإنسان الصهيونية وصÙت نظام المØاكم الصهيونية بأنه غير عادل ويشوبه الكثير من الشوائب غير القانونية، وأن معدل الوقت الذي تستغرقه هذه المØاكم لتمديد اعتقال الÙلسطيني يستغرق 3 دقائق وأربع ثوان.
وقال التقرير أن نظام القضاء العسكري أدى ÙÙŠ الغالبية العظمى من الأØيان الى إدانة الÙلسطينيين الماثلين أمام المØكمة، وانه ÙÙŠ عام 2006 تمت إدانة 99.7 % من المعتقلين الذين مثلوا أمام هذه المØاكم، وأن المداولات تجري باللغة العبرية، Ùلا يتمكنون من الدÙاع بشكل كامل عن أنÙسهم أو الرد على الاتهامات. ÙˆØسب معايير القضاء العالمي Ùإن إثبات البراءة هي Ø£Øد الشروط الأساسية لقضاء عادل، Ùان المعطيات ØªÙˆØ¶Ø Ø§Ù„Ù…ÙˆÙ‚Ù Ø§Ù„Ù…Ø³Ø¨Ù‚ للمØاكم العسكرية من المتهمين، Ùمن بين 8854 ملÙا تم الØكم Ùيها ÙÙŠ المØاكم العسكرية عام 2006 تم تبرئة 26 ملÙا Ùقط أي ما يقارب 29 % من الØالات.
وتتم ÙÙŠ هذه المØاكم Ù…Øاكمة قاصرين باعتبارهم بالغني إذ تعتبر القوانين الصهيونية أن الÙلسطينيين بين 16 – 18 عاما هم بالغون ويØاكمون على هذا الأساس، Ùضلا أن المعتقل يعتمد عمره يوم تقديمه الى المØاكمة وليس يوم اعتقاله Ùيما لا توجد Ù…Øاكم خاصة للقاصرين. وتÙرض قيود مشددة على الراغبين بØضور الجلسات Øيث لا ÙŠØ³Ù…Ø Ù„Ø¹Ø§Ø¦Ù„Ø§Øª المعتقلين سوى بإرسال شخصين Ùقط Ù„Øضور المداولات بعد تقديم طلب مسبق من اجل ذلك الى ضابط صغير ÙÙŠ ÙˆØدة المØاكم العسكرية يملك الØÙ‚ باتخاذ القرار بشان الطلب.
ÙˆÙÙŠ الØقيقة Ùإن هنالك Ùقط القليل جدا من القضايا التي تتم بها إجراءات القضاء كاملة ÙÙŠ المØاكم العسكرية ابتداء من تقديم لائØØ© اتهام، قضية الدعوة، قضية الدÙاع وانتهاء بإصدار الØكم، Ùمن بين 9123 ملÙا تم الØكم Ùيها 2006 ÙÙŠ المØاكم العسكرية تمت مداولات Ù„ÙØص الأدلة Ùقط ÙÙŠ 130 ملÙا أي ما يقارب 1,42 %ØŒ بينما 51,5 % من الملÙات انتهت بصÙقة مبرمة بين الادعاء والدÙاع، ÙˆÙÙŠ تصريØات عديدة لمØاميي الدÙاع ÙÙŠ المØاكم العسكرية تØدثوا عن نسبة 95 % من الملÙات التي تنتهي بصÙقة مبرمة بين الادعاء والدÙاع.
تمييز ÙÙŠ الأØكام والإجراءات
إن تركيبة صدور الأØكام ÙÙŠ النظامين القضائيين داخل الكيان: العسكري والمدني متباينة، Ùالعقوبات القصوى ÙÙŠ القضاء المدني الذي ÙŠØاكم على أساسه الصهاينة تعتبر مخÙÙØ© وأقل قسوة من تلك الموجودة ÙÙŠ القضاء العسكري، والاختلا٠ÙÙŠ الأØكام يعززه اختلا٠ÙÙŠ تعليمات الإÙراج المبكر عن المØكومين Ùالنسبة للصهاينة Ùإن نظام العقوبات يجيز الإÙراج عن السجين بعد انقضاء ثلثي Ùترة Ù…Øكومتيه، بينما ليس هناك تخÙيض ÙÙŠ Ùترة العقوبة للÙلسطينيين Øسب الأوامر العسكرية الصهيونية لسنة 1969.
وهناك تمييز ÙˆØ§Ø¶Ø ÙÙŠ تطبيق القانون، Ùالقضاة المدنيون الذين ÙŠØكمون متهمين صهاينة يقبلون مقولة الدÙاع عن النÙس أو يتأثر بها، بينما لا يقبل ذلك من الÙلسطينيين. وكثيرا ما صدرت Ø£Øكام بØÙ‚ جنود أو مستوطنين ارتكبوا جرائم قتل بØÙ‚ الÙلسطينيين بأØكام مخÙÙØ© جدا، Ùقد ذكرت أسبوعية "يرشاليم" بتاريخ 24 نيسان 2009 واقعة Ù…Øاكمة صهيوني اعتر٠بمØاولة قتل جماعي للÙلسطينيين قرب مستعمرة "بسغات زئيÙ" بالقدس Øيث Øكمت عليه المØكمة بما يسمى الخدمة الاجتماعية لمدة 6 أشهر ودÙع غرامة 500 شيقل.
تشريعات عنصرية
ÙˆØسب التقرير Ùان القضاء العسكري لدولة الاØتلال يعمل ÙÙŠ مظلة قوانين وتشريعات عنصرية مخالÙØ© لكل الاتÙاقيات الدولية والإنسانية Ùقد بدأ الكنيست الصهيوني بسن مشاريع مجØÙØ© بØÙ‚ الÙلسطينيين ومنها: قانون المقاتل غير الشرعي الذي ينص على Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ø§Ø¹ØªÙ‚Ø§Ù„ إداري غير Ù…Øدد للأسرى ومنعهم من الالتقاء بالمØامين Ù„Ùترات تصل Øتى 21 يوما. وقد أقر الكنيست الصهيوني هذا القانون يوم 24 آذار 2008 ويوجد 9 معتقلين من قطاع غزة بدأ تطبيق هذا القانون عليهم، وقانون شاليط الذي أقر بالقراءة التمهيدية من الكنيست والذي ÙŠØ³Ù…Ø Ù„Ù„Ù‚Ø¶Ø§Ø¡ العسكري بØرمان الأسير من زيارة المØامي Ùترة طويلة ومن زيارات الأهل، وبعزله عزلا Ù…ÙتوØا ÙÙŠ زنازين انÙرادية ÙˆØرمانه من Øقوقه الأساسية، وقانون إبعاد أسرى وذلك ÙˆÙÙ‚ ما يسمى القرار العسكري رقم 1649 الذي يجيز إبعاد أسرى الى خارج الأراضي المØتلة، Øيث يوجد 9 معتقلين مهددين بالإبعاد الى خارج Ùلسطين، وكذلك بدأ تطبيق القرار العسكري رقم 1650 على أسرى Ù…Øررين من القدس لإبعادهم خارج المدينة أو اعتقالهم ÙÙŠ Øال رÙضهم ذلك كما جرى مع الأسير المØرر النائب Ù…Øمد أبو طير ضمن سياسة تهويد القدس وشطب Øقوق المواطنة للمقدسيين، ومشروع قانون جديد وضع أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ÙÙŠ الكنيست الصهيوني يهد٠الى Øرمان الأسرى من مقابلة المØامي لمدة عام كامل بدلا من القانون الØالي الذي ÙŠØ³Ù…Ø Ù„Ù„Ø£Ø³ÙŠØ± بلقاء المØامي خلال 21 يوما من اعتقاله.
(المصدر: صØÙŠÙØ© القدس الÙلسطينية، 4/12/2011)
أضف تعليق
تعليقات الفيسبوك
حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس
ما رأيك ÙÙŠ تضامن الشارع الÙلسطيني مع الاسرى ÙÙŠ معركتهم الأخيرة ÙÙŠ داخل سجن عوÙر؟
استشهاد الأسير معزوز دلال ÙÙŠ مستشÙÙ‰ آسا٠هروÙيه الصهيوني نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد
25 إبريل 1995
استشهاد الأسير عبد الصمد سلمان Øريزات بعد اعتقاله بثلاثة أيام نتيجة التعذيب والشهيد من سكان بلدة يطا قضاء الخليل
25 إبريل 1995
قوات الاØتلال ترتكب عدة مجازر ÙÙŠ الغبية التØتا، الغبية الÙوقا، قنير، ياجور قضاء ØÙŠÙا، وساقية ياÙا
25 إبريل 1948
العصابات الصهيونية ترتكب المجزرة الثانية ÙÙŠ قرية بلد الشيخ قضاء مدينة ØÙŠÙا
25 إبريل 1948