- الأسير المجاهد Ù…Øمد عرندس يدخل عامه الـ(15) ÙÙŠ
- بعض أسماء شهداء معركة جنين البطولية
- الشهيد أسامة الأÙندي: Ø£Øب الشهداء ومضى على دربهم
- مهجة القدس: الأسير Øسن أبو ترابي ما زال
- الانتصار للأØرار والمبادئ
- الإستشهادي (طلال الأعرج) بطل ثورة السكاكين الجهادية
الإعتقال الإداري غول يطارد الÙلسطينيين
غزة - ÙˆÙا - طبق الصهاينة خلال العقود الماضية الاعتقال الإداري على نطاق واسع، ووضعت آلا٠الÙلسطينيين ÙÙŠ سجونها بشكل منظم، كوسيلة للقمع السياسي، مشكلة بهذا الاعتقال مخالÙØ© جسيمة لاتÙاقية جني٠الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالØقوق المدنية والسياسية، واتÙاقية مناهضة التعذيب. وتصاعدت سياسة الاعتقال الإداري بØÙ‚ الÙلسطينيين كجزء من الØرب على الÙلسطينيين خاصة أنها ناتجة عن قرارات صادرة عن إدارة الجيش الصهيوني والضباط العسكريين وتستند إلى ما يسمى الملÙات السرية دون توجيه تهم Ù…Øددة أو إعطاء أي Ùرصة للأسير ومØاميه للدÙاع عنه، ضاربة دولة العدو بذلك عرض الØائط بكل التنديدات الدولية الصادرة عن مؤسسات Øقوق الإنسان التي تعتبر هذا النوع من الاعتقال Ù…Øرماً دولياً، وإن الأسرى الإداريين هم أسرى رأي وضمير
يجب إطلاق سراØهم. إطلاق Øملة دولية 2012 أعلن وزير شؤون -2- ولمجابهة ذلك ÙˆÙÙŠ 29 الأسرى والمØررين عيسى قراقع، عن إطلاق Øملة دولية، بالتشبيك مع مؤسسات وجمعيات Øقوق الإنسان، لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، بØÙ‚ الأسرى والأسيرات ÙÙŠ سجون الاØتلال تØت انضموا إلينا لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري » عنوان التعسÙÙŠ بØÙ‚ الأسرى والأسيرات من أجل العدالة
.« ÙˆØقوق الإنسان وقال قراقع إن مل٠الاعتقال الإداري بات يمثل جزءا من السياسات والقوانين المجØÙØ© التي تطبق بØÙ‚ الأسرى، مشيراً إلى أن دولة العدو أصدرت مائة أل٠أمر اعتقال إداري منذ عام 1967 ØŒ وأن % 98 من هذه الØالات ردتها Ù…Øاكم الاØتلال، ورÙضت الإÙراج عنها. ÙÙŠ إشارة إلى أن Ù…Øاكم الاعتقال الإداري هي Ù…Øاكم صورية وغير عادلة. وقالت دائرة العلاقات الدولية ÙÙŠ منظمة التØرير الÙلسطينية إن دولة الاØتلال الصهيوني أصدر منذ العام 1967 Ù†ØÙˆ 100 أل٠أمر اعتقال إداري
بØÙ‚ مواطنين Ùلسطينيين وزجتهم ÙÙŠ السجون والمعتقلات دون توجيه تهم Ù…Øددة أو تقديم المعتقل للمØاكمة مستندة إلى أوامر إدارية Ùردية يصدرها ضباط جهاز المخابرات الصهيونية دون Øسم قضائي، معتمدة على قوانين الانتداب البريطاني الأمر الذي ألغته بريطانيا قبل خروجها من Ùلسطين. ووجهت الدائرة رسائل إلى المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتØدة، قالت Ùيها إن الاعتقال الإداري الذي شرعته دولة العدو عبارة عن اعتقال تعسÙÙŠ غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية Ù„Øقوق الإنسان وهو إجراء يتناÙÙ‰ بشكل ÙˆØ§Ø¶Ø Ù…Ø¹ القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، ويستهد٠بالأساس النخب السياسية والاجتماعية من رجالات السياسة والمثقÙين والأكاديميين وأعضاء المجلس التشريعي، علاوة على النساء والأطÙال القاصرين. وأشارت الدائرة ÙÙŠ رسائلها إلى أن دولة العدو تطبق أوامر الاعتقال الإداري كجزء من السياسات » والقوانين المجØÙØ© بØÙ‚ أسرانا ÙˆÙÙŠ إطار سياسة
العقاب الجماعي التي تمارسها تجاه الشعب الÙلسطينيٻ. قانون طوارئ كان معمو Ù‹ لا به إبان الانتداب البريطاني وأجمعت مؤسسات Øقوق الإنسان على عدم قانونية هذا الاعتقال، إذ بين مركز الميزان Ù„Øقوق الإنسان ÙÙŠ هذه السياق، أن سلطات الاØتلال الصهيوني والمØاكم الصهيونية تواصل اعتقال وسجن الÙلسطينيين إدارياً ÙˆÙقاً لقانون الطوارئ لعام 1945 الذي كان معمولا به إبان الانتداب البريطاني Ù„Ùلسطين، وهو قانون ÙŠØªÙŠØ Ù„Ø³Ù„Ø·Ø§Øª الاØتلال الصهيوني اعتقال الÙلسطينيين وزجهم ÙÙŠ السجون دون Ù…Øاكمات أو Øتى إبداء الأسباب، Ù„Ùترات مختلÙØ© قابلة للتجديد تلقائيا. ولم تكت٠سلطات الاØتلال بالاعتقال الإداري بل أقرت العمل بقانون المقاتل غير الشرعي لعام 2002 الذي يخولها اعتقال الÙلسطينيين وزجهم ÙÙŠ السجون دون أن توجه لهم تهمة أو أن يعرÙوا مدة اعتقالهم ÙˆÙÙ‚ ما بين بيان مركز الميزان بالخصوص. وأكد نادي الأسير الÙلسطيني، على موقعه الالكتروني، أن سياسة الاعتقال الإداري تعتبر
سلاØاً غير شرعي وغير قانوني تستخدمه سلطات الاØتلال بØÙ‚ الشعب الÙلسطيني دون أية اعتبارات قانونية وإنسانية Ùهو اعتقال تعسÙÙŠ ينتهك كاÙØ© مواثيق Øقوق الإنسان الدولية. وأضا٠النادي: لقد Ø£ØµØ¨Ø Ø§Ù„Ø§Ø¹ØªÙ‚Ø§Ù„ الإداري كالعدو المجهول يتربص بالأسرى الإداريين الذين لا يعرÙون مصيرهم بسبب سياسة التجديد المستمرة، Ùالأسير يجهل متى سيÙرج عنه مما يعتبر Øرباً Ù†Ùسية وعصبية قاسية على الأسرى. وقال النادي إنه منذ قيام دولة العدو Ùرض الاØتلال على المناطق المØتلة Øكماً عسكرياً طبقت من خلاله الأوامر العسكرية وأنظمة الدÙاع Ù„Øالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945 كمØاولة لترهيب وتركيع البقية الباقية من
الشعب الÙلسطيني التي تصدت لمØاولات التهجير والتصÙية. وطبق الاØتلال الصهيوني لاØقا هذه الأنظمة على الشعب الÙلسطيني ÙÙŠ المناطق ألت . اØتلها عام 1967 وأضاÙ: منذ البداية كان الاعتقال الإداري وما زال غولا يطارد الÙلسطينيين وسيÙا مسَلطا على رقابهم وأداه بيد أجهزة المخابرات يراد منه إذلال وتعذيب الÙلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتØطيم إرادتهم وتعطيل Øركتهم
السياسية والاجتماعية لاستهداÙÙ‡ النخب السياسية والاجتماعية كرجال السياسة والناشطين السياسيين والمثقÙين والأكاديميين ورؤساء وأعضاء ÙÙŠ المجلس التشريعي والمجالس البلدية. وبين أن دور المØاكم العسكرية البدائية الصهيونية Ùˆ الاستئناÙية هو دور صوري وبمثابة ختم مطاطي لأوامر القائد العسكري الصهيوني، وأن معظم القضاة العسكريين الذين يتداولون ملÙات الاعتقال
الإداري هم جنود ÙÙŠ الاØتياط وأصØاب سوابق ÙÙŠ المخابرات الصهيونية يتم اختيارهم ÙˆÙÙ‚ معايير أمنية مشددة، وهم غير مؤهلين للتداول ÙÙŠ القضاء العسكري الجنائي وبالتالي لا يملكون الخبرة الكاÙية ÙÙŠ مجال القضاء وكل قراراتهم نمطية مبتذلة وروتينية تصدر Øسب نموذج جاهز ومعد مسبقاً. وخلاÙاً لنص التشريع لا تقوم هذه المØاكم بÙØص كل المواد السرية التي تتعلق بالمعتقل وتكتÙÙŠ
بÙØص وثيقة معدة من قبل المخابرات التي تØتوي توصية ÙÙŠ موضوع الاعتقال وملخص المواد (بلام( السرية وتسمى هذه الوثيقة بالعبرية ÙˆÙÙ‚ النادي تتجاهل هذه المØاكم دورها ÙÙŠ إجبار النيابة بالقيام بتØقيق Ùعلي Øقيقي مع المعتقل. ÙˆÙÙŠ معظم الØالات وخلاÙاً لنص التشريع يتم إخبار المعتقل ÙÙŠ الØال عند اعتقاله بأنه معتقل إداري قبل البدء بالتØقيق معه لهذا يكون التØقيق صوريا, وشكليا وغير موضوعي وهو بمثابة مساءلة تستغرق على الأكثر عشر دقائق تستغل معظمها بتوثيق وتدوين تÙاصيل المعتقل. قانون Ø£Øكام بلا أدلة يقوم على ذرائع سرية أصدقاء الإنسان » ÙˆÙÙŠ ذات السياق، قالت منظمة ØŒ« Ø£Øكام بلا أدلة » : ÙÙŠ وثيقة بعنوان ØŒ« الدولية
إن المعتقل الإداري ينظر إليه كمتهم Øتى تثبت براءته، وإن هذا الاعتقال لا يعتمد على تهمة مؤكدة أو إثباتات واضØØ© أو مدة Ù…Øددة، بل يقوم على ذرائع سرية ÙÙŠ الأغلب، ويزج بالأسير ÙÙŠ المعتقل دون Ù…Øاكمة أو معرÙØ© سبب الاعتقال أو المدة التي ينبغي له تكبد عنائها ÙÙŠ الأسر. وذكرت ÙÙŠ الوثيقة أن سلطات الاØتلال أصدرت منذ 28 أيلول عام 2000 ما يربو على 21300 قرار
اعتقال إداري بØÙ‚ أسرى Ùلسطينيين، وأن عدد الرازØين تØت وطأة هذا الإجراء يقدر ÙÙŠ الوقت الØاضر بØوالي 315 معتقلا، موزعين على سجون النقب ومجدو ورامون وعوÙر. وأشارت إلى أن أجهزة المخابرات الصهيونية تتخذ هذا الصن٠من الاعتقال بديلا عن عقوبة السجن بقضية، بØÙ‚ الأسرى الذين لا تملك عنهم مواد تثبت انخراطهم بنشاطات مناهضة وترغب بمعاقبتهم، وكذلك من أجل تغييب Ùلسطينيين ترى أن لديهم قدرات عالية. وتØدثت المنظمة عن المزاجية ÙÙŠ تعامل السلطات الصهيونية مع الأسرى الإداريين وصور معاناتهم، ومساومة السلطات للمعتقل، إما أن يعتر٠ويقر ببعض التهم أو يجدد له الاعتقال الإداري إلى ما
لا نهاية، Ùقد يتم التمديد Ùعلا لمرة أو مرتين أو لما يزيد عن عشر مرات، Ùهناك من أمضى أكثر من 5 سنوات عبر تمديدات متكررة.
وأكدت أن هذا الأسلوب من الاعتقال كما يتÙنن ÙÙŠ تعذيب الÙرد والنيل من روØÙ‡ ومعنوياته، Ùهو يركز أيضا على تعطيل نمو المجتمع، خاصة إذا علمنا أنه يستهد٠ÙÙŠ الغالبية العظمى النخب الاجتماعية، كرجال السياسة وأعضاء المجلس التشريعي وناشطى العمل الاجتماعي، والعلماء والأكاديميين، وصولا إلى أعضاء مجالس البلديات والنوادي والهيئات المØلية، إلى طلاب الجامعات
ومعلمي المدارس والأطباء والمهندسين، وغيرهم. ÙˆÙÙŠ سياق عرضها لواقع الأسرى الإداريين وكي٠يتم التعامل معهم، وثقت المنظمة شهادات مجموعة من الكتاب ومØاضري الجامعات من الأسرى الإداريين، وأشارت جميعها إلى اØتجازهم دون أدلة كاÙية، وإلى صورية جلسات Ù…Øاكماتهم بل على عدم إطلاع المدعي العام على الكثير من البيانات الشخصية الخاصة بالأسير ÙÙŠ قاعة
المØكمة. واشتكى الأسرى ÙÙŠ شهاداتهم من الظلم الشديد الذي Ù„ØÙ‚ بهم وبعائلاتهم جراء الاعتقالات التعسÙية بØقهم. أمر إداري دون Øسم قضائي ولائØØ© اتهام ومØاكمة أما مركز المعلومات الصهيوني Ù„Øقوق الإنسان Ùقال عن خلÙية ØŒ« بتسيلم » ÙÙŠ الأراضي المØتلة
عن الاعتقال الإداري على موقعه الالكتروني، إنه اعتقال يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري Ùقط، بدون Øسم قضائي، ودون لائØØ© اتهام ودون Ù…Øاكمة. وأضا٠أنه طبقا للقانون الدولي، Ùإن مثل هذا الاعتقال يمكن أن يكون قانونيا ÙÙŠ ظرو٠معينة، لكن بسبب المس البالغ بالØقوق ÙÙŠ الإجراء القضائي العادل المتأصل ÙÙŠ هذه الوسيلة، وعلى ضوء الخطر Ø§Ù„ÙˆØ§Ø¶Ø Ù…Ù† الاستغلال السيئ، Ùقد وضع القانون الدولي قيودا صارمة بخصوص تطبيقه. وطبقا للقانون الدولي، يمكن اعتقال أشخاص ÙÙŠ الاعتقال الإداري Ùقط ÙÙŠ الØالات الاستثنائية جدا، كوسيلة أخيرة تهد٠إلى منع خطر لا يمكن Ø¥Øباطه بوسائل أقل مسا. وقال المركز إن الطريقة التي تستعمل بها دولة الإØتلال الاعتقال الإداري تتناقض بصورة Ùظة مع هذه القيود. ويتم القيام بالاعتقال الإداري ÙÙŠ دولة الإØتلال تØت غطاء كبير من السرية بØيث لا ÙŠØªÙŠØ Ù„Ù„Ù…Ø¹ØªÙ‚Ù„ÙŠÙ† أن يرتبوا لأنÙسهم دÙاعا لائقا واØتÙظت دولة العدو خلال السنوات الماضية بآلا٠الÙلسطينيين المعتقلين إداريا بصورة مستمرة دون تقديمهم للمØاكمة وبدون الإÙØµØ§Ø Ù„Ù‡Ù… عن التهم الموجهة لهم ودون Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ù„Ù‡Ù… أو لمØاميهم من
معاينة المواد الخاصة بالأدلة. وتابع: هكذا تØول جهاز الدÙاع ÙÙŠ القانون الصهيوني والقانون الدولي إلى مسخرة، وهي
تهد٠إلى ضمان الØÙ‚ ÙÙŠ الØرية والإجراء العادل والØÙ‚ ÙÙŠ الدÙاع والØÙ‚ ÙÙŠ البراءة. وعلى مدار السنين اعتقلت دولة العدو آلا٠الÙلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري Ù„Ùترات تراوØت بين بضعة أشهر إلى بضعة سنين. القانون الدولي وطبقا للقانون الدولي، يمكن اعتقال أشخاص ضمن الاعتقال الإداري ÙÙŠ Øالات شاذة للغاية، كوسيلة أخيرة تهد٠إلى منع الخطر الذي لا يمكن Ø¥Øباطه بوسائل أقل مسا. Øيث أورد قانون إن الØÙ‚ ÙÙŠ الØرية يعتبر » Øقوق الإنسان الدولي من اللبنات الأساسية ÙÙŠ Øقوق الإنسان علما لأن الاعتقال التعسÙÙŠ المستمر يعتبر انتهاكا للقانون العرÙÙŠ الدولي ووÙÙ‚ القانون الإنساني الدولي، Ùإن الاعتقال الإداري هو الوسيلة الأكثر تطرÙا التي ÙŠØ³Ù…Ø Ø¨Ù‡Ø§ القانون الدولي للقوة المØتلة بإتباعها تجاه سكان المناطق المØتلة. نظرا لأن الØديث يدور عن وسيلة
شاذة ومتطرÙØ©ØŒ Ùإن استعمال هذه الوسيلة خاضع لشروط صارمة. وطبقا Ù„ بند ( 78 ) من اتÙاقية جني٠الرابعة : إذا
كانت الدولة المØتلة تعتقد أن هناك Øاجة، لأسباب ضرورية تتعلق بالأمن، واتخاذ الوسائل الأمنية تجاه المØميين، ÙŠØÙ‚ لها، ÙÙŠ أقصى Øد، تخصيص مكان سكن لهم أو اعتقالهم. إن القرارات الخاصة بتخصيص مكان للسكن أو الاعتقال، كما هو مذكور أعلاه، تتم ÙˆÙÙ‚ إجراء منتظم تØدده الدولة المØتلة طبقا لتعليمات هذه الاتÙاقية. ويضم هذا الإجراء ØÙ‚ الاستئنا٠من قبل الأطراÙ
بخصوص الأمر، ويتم توÙير القرارات بخصوص الاستئناÙات ÙÙŠ وقت مبكر قدر المستطاع ÙˆÙÙŠ Øالة المصادقة على القرارات، Ùإنها تكون متاØØ©ØŒ من Ùترة لأخرى، وإذا كان الأمر ممكنا- كل ستة أشهر- للمعاينة من جديد من قبل هيئة مختصة يتم إنشاؤها من قبل الدولة المذكورة. ÙˆÙÙŠ تÙسيرات هذا البند تØدد أن Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ø§Ø¹ØªÙ‚Ø§Ù„ مواطنين من المنطقة المØتلة لأسباب أمنية يعتبر شاذا جدا ولا ÙŠØÙ‚ للدول تÙعليه بصورة البند 78 يعنى باعتبارات أمنية Øيوية. » : واسعة يمنع استعمال الوسائل الجماعية: يجب بØØ« كل موضوع على Øدة... ÙˆÙÙŠ كل الأØوال يجب إصدار الأوامر باستعمال هذه الوسائل Ùقط عندما تتوÙر أسباب أمنية Ù…Øققة ÙˆØيوية ويجب الØÙاظ على.« بوتقة الاستثناء وطبقا لهذا البند Ùإنه لا يمكن مطلقا للاعتقال الإداري أن يكون بديلا عن الإجراء الجنائي. لذلك،
الرغبة ÙÙŠ الØÙاظ على سرية الأدلة أو الادعاء بعدم ÙƒÙاية الأدلة لتقديم هذا الشخص للمØاكمة لا يمكن لها أن تبرر الاعتقال الإداري. وطبقا لتÙسيرات الصليب الأØمر، Ùإن البند 78 ÙŠØªÙŠØ Ø¯Ø§Ø®Ù„ Øدود » تنÙيذ الاعتقال لغرض المنع Ùقط وليس ÙÙŠ نطاق « الدولة الخاضعة للاØتلال ذاتها الدولة المØتلة. وهذا على ضوء تعليمات البند 49 من اتÙاقية جني٠الرابعة التي تØظر، من بين ما تØظره، نقل المØميين إلى خارج المنطقة المØتلة، ويضمن هذا التØÙظ على المعتقلين والسجناء ÙÙŠ السجون الموجودة داخل مناطق الدولة المØتلة.
(المصدر:جريدة الØياة الجديدة,10/3/2012)
أضف تعليق
تعليقات الفيسبوك
حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس
ما رأيك ÙÙŠ تضامن الشارع الÙلسطيني مع الاسرى ÙÙŠ معركتهم الأخيرة ÙÙŠ داخل سجن عوÙر؟
أريئل شارون يقرر بناء جداء Ùاصل ÙÙŠ الأراضي الÙلسطينية المØتلة، على خطوط التماس بين الأراضي التابعة لسلطة الØكم الذاتي والأراضي الÙلسطينية المØتلة عام 1948
16 مايو 2002
التوقيع على اتÙاقية سايكس بيكو بين Ùرنسا والمملكة المتØدة وذلك لتØديد مناطق النÙوذ ÙÙŠ غرب آسيا بعد تهاوي الدولة العثمانية
16 مايو 1916