- الأسير المجاهد Ù…Øمد عرندس يدخل عامه الـ(15) ÙÙŠ
- بعض أسماء شهداء معركة جنين البطولية
- الشهيد أسامة الأÙندي: Ø£Øب الشهداء ومضى على دربهم
- مهجة القدس: الأسير Øسن أبو ترابي ما زال
- الانتصار للأØرار والمبادئ
- الإستشهادي (طلال الأعرج) بطل ثورة السكاكين الجهادية
الاعتقال الإداري من منظور القانون الدولي والإنساني
بقلم: معتصم عوض
اعتقلت القوات الصهيونية أواخر العام الماضي المواطن خضر عدنان، 34 عاما، من سكان عرابة قرب جنين، وتم تØوليه للاعتقال الإداري، وعقب هذا القرار قام المعتقل خضر بالإضراب عن الطعام اØتجاجاً عليه، وعلى طريقة اعتقاله والتØقيق معه. ونتيجة لإضرابه عن الطعام تدهور وضعه الصØÙŠ وادخل إلى المستشÙÙ‰ ØŒ وازداد الخطر على Øياته يوماً بعد يوم. لقد تزايدت ظاهرة الاعتقال الإداري ÙÙŠ العام 2011ØŒ Øيث قامت دولة الاØتلال خلال ذلك العام بتØويل أكثر من 88 Ù…Øتجزاً Ùلسطينياً إلى الاعتقال الإداري. وهو اعتقال يتم اللجوء إليه استنادا إلى أمر إداري Ùقط، من دون سند قضائي، ومن دون لائØØ© اتهام ومن دون Ù…Øاكمة.
صØÙŠØ Ø£Ù† القانون الدولي لم ÙŠØظر الاعتقال الإداري بالمطلق، لكنه وضع شروطاً صارمة لتطبيقه كي لا يتم إساءة استخدامه وتعريض ØÙ‚ الإنسان ÙÙŠ Ù…Øاكمة عادلة. وطبقا للقانون الدولي، يمكن اعتقال شخص اعتقالاً إدارياً Ùقط ÙÙŠ الØالات الاستثنائية جدا، كوسيلة أخيرة تهد٠إلى تلاÙÙŠ خطر Øقيقي لا يمكن تلاÙيه بوسائل أخرى. إن الطريقة التي تستخدمها دولة الكيان ÙÙŠ الاعتقال الإداري تتناقض مع القيود المÙروضة على تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال. وهذا ÙˆØ§Ø¶Ø Ù…Ù† خلال اتساع نطاق تطبيقه، Ùقد استعملت Øكومة الكيان هذه الأداة على مدار سنين ضد آلا٠الÙلسطينيين كوسيلة ضغط عليهم لانتزاع الاعتراÙات، أو للمساومة كما Øدث مع بعض المØتجزين اللبنانيين ÙÙŠ السجون الصهيونية بغرض الضغط عليهم لاستعادة أسرى وجثامين جنود صهاينة.
إن المؤشر الثاني الذي يدلل على تناقض استخدام Øكومة الكيان للاعتقال الإداري هو استخدامها إياه كبديل من الإجراء الجنائي خاصة عندما لا تملك أدلة على الاتهام، Ùتلجأ إليه كبديل سهل. ويتم الاعتقال الإداري ÙÙŠ الكيان ضمن سرية تامة، دون تقديم المعتقلين للمØاكمة، ودون الإÙØµØ§Ø Ù„Ù‡Ù… عن التهم الموجهة إليهم (ÙÙŠ كثير من الØالات يكون التبرير هو أن الشخص ناشط ÙÙŠ الØزب أو الÙصيل الÙلاني)ØŒ ولا ÙŠØ³Ù…Ø Ù„Ù…Øامي المعتقل الإداري من الإطّلاع على مسوغات الاعتقال، وهذا يتناقض تناقضاً تامأً مع أبسط Øقوق الإنسان المتمثلة ÙÙŠ عدم جواز الاعتقال، ÙˆØÙ‚ الشخص المØتجز بمØاكمة عادلة، ÙˆØقه ÙÙŠ الدÙاع عن Ù†Ùسه والمطالبة ببراءته. إن ما تقوم به دولة الكيان يعد مخالÙØ© صريØØ© للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالØقوق المدنية والسياسية لعام 1966ØŒ والذي ينص على أن كل Ùرد ØÙ‚ ÙÙŠ الØرية ÙˆÙÙ‰ الأمان على شخصه، وعدم جواز توقي٠أØد أو اعتقاله تعسÙا. كما أكدت المادة على وجوب إبلاغ أي شخص يتم توقيÙÙ‡ بأسباب هذا التوقي٠لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه، على أن يقدم الموقو٠أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى Ø£Øد القضاة أو Ø£Øد الموظÙين المخولين قانونا مباشرة وظائ٠قضائية، ويكون من Øقه أن ÙŠØاكم خلال مهلة معقولة أو أن ÙŠÙرج عنه. Ùˆ لكل شخص Øرم من Øريته بالتوقي٠أو الاعتقال ØÙ‚ الرجوع إلى Ù…Øكمة لكي تÙصل هذه المØكمة دون إبطاء ÙÙŠ قانونية اعتقاله، وتأمر بالإÙراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. كما تنص المادة على أن لكل شخص كان ضØية توقي٠أو اعتقال غير قانوني ØÙ‚ ÙÙŠ الØصول على تعويض. كذلك أقرً القانون الدولي الإنساني عدم جواز الاعتقال التعسÙÙŠØŒ ÙÙÙŠ دراسة اللجنة الدولية للصليب الأØمر Øول القانون الدولي الإنساني العرÙÙŠ أكدت القاعدة العرÙية رقم 99 على Øظر الØرمان التعسÙÙŠ من الØرية كما أكدت القاعدة العرÙية رقم 100 على انه لا يدان أي شخص أو يصدر عليه Øكم إلا بمØاكمة عادلة تتوÙر Ùيها جميع الضمانات القضائية الأساسية. وأكدت القاعدة العرÙية رقم 102 كذلك على عدم جواز إدانة أي شخص بجريمة إلا على أساس المسؤولية الجنائية الÙردية. وأكدت اتÙاقية جني٠الرابعة لعام 1949 بشان Øماية المدنيين وقت الØرب على مبدأ المØاكمة العادلة، Øيث نصت المادة 71 من الاتÙاقية على عدم جواز إصدار أي Øكم ضد الأÙراد الخاضعين لسلطة دولة الاØتلال من المØاكم المختصة التابعة لدولة الاØتلال إلا إذا سبقته Ù…Øاكمة قانونية، على أن يتم دون إبطاء إبلاغ أي متهم تØاكمه دولة الاØتلال كتابة وبلغة ÙŠÙهمها بتÙاصيل الاتهامات الموجهة إليه. كما نصت المادة 72 من الاتÙاقية على أن أي متهم له الØÙ‚ ÙÙŠ تقديم الأدلة اللازمة لدÙاعه، وعلى الأخص استدعاء الشهود. وله ØÙ‚ الاستعانة بمØام مؤهل يختاره يستطيع زيارته بØرية، وتوÙر له التسهيلات اللازمة لإعداد دÙاعه. كذلك نصت المادة 73 من الاتÙاقية على ØÙ‚ المتهم استخدام وسائل الاستئنا٠التي يقررها التشريع الذي تطبقه المØكمة. ويبلغ بكامل Øقوقه ÙÙŠ الاستئنا٠والمهلة المقررة لممارسة هذه الØقوق. وعليه تتØمل السلطات الصهيونية المسؤولية المدنية والجنائية تجاه ما ÙŠØدث أو قد ÙŠØدث للمعتقل عدنان خضر، وبقية المعتقلين ÙÙŠ سجونها. وهي مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتطبيق اتÙاقية جني٠الرابعة لعام 1949 على الأرض الÙلسطينية المØتلة، ووق٠الاعتقال الإداري التعسÙÙŠØŒ وكاÙØ© الإجراءات بØÙ‚ المعتقلين الÙلسطينيين المخالÙØ© للقانون وأØكام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي Ù„Øقوق الإنسان. كذلك على المجتمع الدولي ونخص بالذكر مجلس الأمن، والجمعية العمومية، والدول الأطرا٠ÙÙŠ اتÙاقيات جني٠لعام 1949ØŒ واللجنة الدولية للصليب الأØمر، تØمل مسؤولياتهم القانونية الملقاة على عاتقهم ÙÙŠ ميثاق الأمم المتØدة، العهد الدولي الخاص بالØقوق المدنية والسياسية لعام 1966ØŒ واتÙاقية جني٠الرابعة لعام 1949ØŒ وأخذ كاÙØ© التدابير اللازمة لوق٠السلوك الصهيوني غير الإنساني، والوÙاء بواجبهم ÙÙŠ Øماية المدنيين ÙÙŠ الأرض الÙلسطينية المØتلة.
(المصدر: صØÙŠÙØ© القدس الÙلسطينية، 20/2/2012)
أضف تعليق
تعليقات الفيسبوك
حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس
ما رأيك ÙÙŠ تضامن الشارع الÙلسطيني مع الاسرى ÙÙŠ معركتهم الأخيرة ÙÙŠ داخل سجن عوÙر؟
ذكرى يوم النكبة الÙلسطيني، يتذكر الÙلسطينيون ما ØÙ„ بهم من مأساة إنسانية Ùˆ تهجير، وقد اتÙÙ‘ÙÙÙ‚ على أن يكون يوم الذكرى هو اليوم التالي لذكرى إعلان قيام دولة الاØتلال
15 مايو 1948
اØتلال قرى أم الزينات قضاء ØÙŠÙا، والØرم والجماسين الشرقي وأبو كشك قضاء ياÙا، والبروة قضاء عكا، المغار والقباب قضاء الرملة
15 مايو 1948
العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة عكا التي أسÙرت عن 100 شهيد
15 مايو 1948
الجمعية العامة للأمم المتØدة تعلن عن تشكيل اللجنة الخاصة بÙلسطين المكونة من 11 دولة لدراسة الأزمة ÙÙŠ Ùلسطين ووضع الØلول لها
15 مايو 1947