- الأسير المجاهد Ù…Øمد عرندس يدخل عامه الـ(15) ÙÙŠ
- بعض أسماء شهداء معركة جنين البطولية
- الشهيد أسامة الأÙندي: Ø£Øب الشهداء ومضى على دربهم
- مهجة القدس: الأسير Øسن أبو ترابي ما زال
- الانتصار للأØرار والمبادئ
- الإستشهادي (طلال الأعرج) بطل ثورة السكاكين الجهادية
Ø£Øكام الشهيد ÙÙŠ الÙقه الإسلامي
Ø£Øكام الشهيد ÙÙŠ الÙقه الإسلامي
تأليÙ
عبد الرØمن بن غرمان بن عبد الله
المØتويات
أهمية الموضوع، وأسباب اختياره
المبØØ« الأول: تعري٠الشهيد
المطلب الأول: تعري٠الشهيد لغة
المطلب الثاني: سبب التسمية
المطلب الثالث: تعري٠الشهيد ÙÙŠ Ø§ØµØ·Ù„Ø§Ø Ø§Ù„Ùقهاء
المبØØ« الثاني: Ùضائل الشهادة ÙÙŠ الكتاب والسنة
المبØØ« الثالث: ÙÙŠ Øقيقة موت الشهداء، ومعنى Øياتهم بعد الموت
المبØØ« الرابع: ÙÙŠ Øكم طلب الشهادة
المبØØ« الخامس: ÙÙŠ Øكم قول Ùلان شهيد
المبØØ« السادس: أول شهيد ÙÙŠ الإسلام
الباب الأول: أقسام الشهادة، وشروطها، وموانعها
المبØØ« الأول: أقسام الشهداء
المبØØ« الثاني: شروط الشهادة
المطلب الثاني: شروط خاصة بشهيد الآخرة
المطلب الثالث: شروط خاصة بشهيد الدنيا
المبØØ« الثالث: موانع الشهادة
الباب الثاني: ÙÙŠ Ø£Øكام الشهيد
الÙصل الأول: الشهداء بالقتل ÙÙŠ المعركة
المبØØ« الأول: معالم ÙˆØدود المعركة
المبØØ« الثاني: قتيل معركة الكÙار
المبØØ« الثالث: قتيل معركة المسلمين (البغاة)
المبØØ« الرابع: المقتول خطأ
المطلب الأول: من قتل Ù†Ùسه خطأ
المطلب الثاني: من قتله المسلمون خطأ ÙÙŠ المعركة
المطلب الثالث: المقتول خطأ من الكÙار ÙÙŠ المعركة
المبØØ« الخامس: من وجد ÙÙŠ المعركة ميتًا وليس به أثر قتل
المبØØ« السادس: Ø£Øكام المرتث ÙÙŠ المعركة
الÙصل الثاني: الشهداء بالقتل ÙÙŠ غير المعركة
المبØØ« الأول: المسلم المقتول ظلمًا
المطلب الأول: المسلم المقتول بيد كاÙر Øربي
المطلب الثاني: المسلم المقتول بيد كاÙر غير Øربي
المطلب الثالث: المسلم المقتول ظلمًا بيد مسلم
المبØØ« الثاني: هل يشترط ÙÙŠ الشهيد القتل Ø¨Ø³Ù„Ø§Ø Ù…Ø¹ÙŠÙ†ØŸ
المطلب الأول: شهيد المعركة
المطلب الثاني: شهيد المصر
المبØØ« الأول: ÙÙŠ أسباب الشهادة
المبØØ« الثاني: هل يأخذون Øكمًا خاصًا كشهيد المعركة؟
المبØØ« الأول: ÙÙŠ ماهية هذه العمليات، وصورها
المبØØ« الثاني: أقوال أهل العلم المعاصرين ÙÙŠ الانغماس ÙÙŠ العدو (العمليات الاستشهادية)
المبØØ« الثالث: الأدلة الشرعية على جواز الانغماس ÙÙŠ العدو (العمليات الاستشهادية)
المبØØ« الرابع: الإشكالات الواردة على جواز الانغماس ÙÙŠ العدو (العمليات الاستشهادية)ØŒ والإجابة عنها
الÙصل الخامس: الأØكام الدنيوية الخاصة بالشهيد
المبØØ« الأول: غسل الشهيد
المطلب الأول: غسل الشهيد إذا لم يكن جنبًا
المطلب الثاني: غسل النجاسة عن الشهيد
المطلب الثالث: الØكمة ÙÙŠ عدم غسل الشهيد
المبØØ« الثاني: تكÙين الشهيد
المطلب الأول: تكÙينه ÙÙŠ ثيابه التي عليه
المطلب الثاني: الزيادة على ÙƒÙÙ† الشهيد
المطلب الثالث: ما ينـزع عن الشهيد، وضابطه
المبØØ« الثالث: الصلاة على الشهيد
مقدمة البØـث
بسم الله الرØمن الرØيم
إن الØمد لله Ù†Øمده ونستعينه ونستغÙره، ونعوذ بالله من شرور أنÙسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله Ùلا مضل له، ومن يضلل Ùلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ÙˆØده لا شريك له، وأشهد أن Ù…Øمدًا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيّÙهَا الَّذÙينَ آمَنÙواْ اتَّقÙواْ اللّهَ Øَقَّ تÙقَاتÙه٠وَلاَ تَمÙوتÙنَّ Ø¥Ùلاَّ وَأَنتÙÙ… مّÙسْلÙÙ…Ùونَ﴾ [آل عمران: 102].
﴿يَا أَيّÙهَا النَّاس٠اتَّقÙواْ رَبَّكÙم٠الَّذÙÙŠ خَلَقَكÙÙ… مّÙÙ† نَّÙْس٠وَاØÙدَة٠وَخَلَقَ Ù…Ùنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ Ù…ÙنْهÙمَا رÙجَالاً ÙƒÙŽØ«Ùيراً ÙˆÙŽÙ†Ùسَاء وَاتَّقÙواْ اللّهَ الَّذÙÙŠ تَسَاءلÙونَ بÙه٠وَالأَرْØَامَ Ø¥Ùنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكÙمْ رَقÙيباً﴾ [النساء: 1].
﴿يَا أَيّÙهَا الَّذÙينَ آمَنÙوا اتَّقÙوا اللَّهَ ÙˆÙŽÙ‚ÙولÙوا قَوْلاً سَدÙيداً ÙŠÙصْلÙØÙ’ Ù„ÙŽÙƒÙمْ أَعْمَالَكÙمْ وَيَغْÙÙرْ Ù„ÙŽÙƒÙمْ Ø°ÙÙ†ÙوبَكÙمْ ÙˆÙŽÙ…ÙŽÙ† ÙŠÙØ·Ùعْ اللَّهَ وَرَسÙولَه٠Ùَقَدْ Ùَازَ Ùَوْزاً عَظÙيماً﴾ [الأØزاب: 70 -71].
أما بعد([1]):
Ùقد قال النبي e: «... لا تزال طائÙØ© من أمتي يقاتلون على الØÙ‚ ظاهرين إلى يوم القيامة...»([2]). وقال e: «... ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الØÙ‚ØŒ ويزيغ الله لهم([3])ØŒ قلوب أقوام، ويرزقهم منهم، Øتى تقوم الساعة، ÙˆØتى يأتي وعد الله...»([4]).
Ùالجهاد ماض٠إلى يوم القيامة، وبه ÙŠØÙظ الدين، وتقمع شياطين الإنس. قال ابن تيمية -رØمه الله-: «Ùالنبي e قمع شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال، ومن أعظمها: الصلاة والجهاد، وأكثر Ø£Øاديث النبي e ÙÙŠ الصلاة والجهاد، Ùمن كان متبعًا للأنبياء نصره الله سبØانه بما نصر به الأنبياء»([5]).
ولقد بلغ ما صنÙÙ‡ علماء المسلمين ÙÙŠ أبواب الجهاد ÙÙŠ القديم والØديث أكثر من ستة آلا٠كتاب كما Ø£Øصاها بعض الباØثين من غير المسلمين!([6])ØŒ وذلك يدل على اهتمام الأمة بهذه الÙريضة التي هي ذروة سنام الإسلام.
لتلك الأسباب وغيرها كانت لي رغبة ÙÙŠ دراسة المواضيع المتعلقة بالجهاد، لما له ÙÙŠ الإسلام من أهمية ÙÙŠ كل العصور، ÙˆÙÙŠ هذا العصر بصÙØ© خاصة، Øيث إن كثيرًا من المسلمين قد نسوا هذه الÙريضة، وغابت عن واقعهم إلا من رØÙ… الله، وقد وجدت أن الكتابة ÙÙŠ الأØكام الÙقهية المتعلقة بالشهيد صالØØ© لذلك، وإن كان الناظر لأول وهلة للموضوع يرى أن مباØثه Ù…Øدودة، ومسائله معدودة، ولكن عند التدقيق والتنقيب يجد الباØØ« جملة من المسائل والوقائع المستجدة جديرة بأن تÙرد لها رسالة لتØرير مسائلها، وكش٠الغطاء عنها.
أهمية الموضوع، وأسباب اختياره
ولقد تلخصت دواÙع الاختيار Ùيما يلي:
أولاً: Øاجة المسلمين عامة، والمجاهدين منهم خاصة إلى توصي٠الشهيد ÙÙŠ نظر الشرع، ومعرÙØ© كثير من مسائل الشهادة.
ثانيًا: أني لم أجد -Øسب علمي واطلاعي- من Ø£Ùرد Ø£Øكام الشهيد ببØØ« مستقل على الوجه المطلوب، وإنما جرى Ø£Øيانًا ذكر Ùضائل الشهادة وأنواعها ومعها بعض الأØكام الÙقهية.
ثالثًا: أن Ù„Ùظة"شهيد" عند الإطلاق تدل على المقتول ÙÙŠ سبيل الله، وهذا له Ø£Øكام تخصه من عموم الموتى، وقد يراد من هذه اللÙظة "شهيد" المطعون والمبطون وغيرهم ممن ورد تسميتهم بالشهداء على لسان النبي e.
كما أن المقتول ÙÙŠ سبيل الله قد يقتل ÙÙŠ معركة الكÙار، أو يقتل غيلةً، أو صبرًا، أو يقتل ÙÙŠ معركة البغاة، أو يقتل ظلمًا وهو يداÙع عن Øقوقه، ويذود عن عرضه.
وكل هذه الصور وغيرها لها Ø£Øكامها ÙÙŠ الÙقه الإسلامي، Ùكان من دواعي البØØ« استجلاء Øقيقة الشهيد الذي يأخذ الأØكام الخاصة، وضبط صÙته.
رابعًا: تجدد بعض صور الشهادة ÙÙŠ الوقت الØاضر بسبب الابتكارات الØديثة ÙÙŠ الأسلØØ© وغيرها، مما أدى إلى التطور ÙÙŠ أساليب قتال العدو والنكاية به، وهذا ÙˆØ§Ø¶Ø ÙÙŠ مسائل العمليات الاستشهادية أو الانتØارية Øسب ما يتصوره البعض، وكذلك Ùإن هذا التطور والتوسع ÙÙŠ استخدام هذه الأسلØØ© أدى إلى توسيع دائرة المعركة Øتى Ø£ØµØ¨Ø Ø¨Ø§Ø³ØªØ·Ø§Ø¹Ø© القوات المقاتلة ممارسة عملياتها ÙÙŠ كل موقع، ÙˆÙÙŠ كل مكان، وتØديد معالم المعركة ضروري ÙÙŠ معرÙØ© كثير من الأØكام التي علقها الÙقهاء بالمعركة، ومن ذلك الشهيد الذي يقتل ÙÙŠ المعركة أو خارجها.
خامسًا: أن ÙÙŠ بيان الأØكام الشرعية معونة على البر والتقوى، وذلك من خلال تجلية الطريق للمجاهدين ÙÙŠ سبيل الله -ÙÙŠ كل مكان- والباØثين عن الشهادة والرضوان.
خطة البØØ«
وقد سرت ÙˆÙÙ‚ الخطة التالية:
التمهيد: ÙˆÙيه ستة مباØØ«:
المبØØ« الأول: تعري٠الشهيد.
المبØØ« الثاني: Ùضائل الشهادة ÙÙŠ الكتاب والسنة.
المبØØ« الثالث: ÙÙŠ Øقيقة موت الشهداء، ومعنى Øياتهم بعد الموت.
المبØØ« الرابع: ÙÙŠ Øكم طلب الشهادة.
المبØØ« الخامس: ÙÙŠ Øكم قول Ùلان شهيد.
المبØØ« السادس: أول شهيد ÙÙŠ الإسلام.
الباب الأول: أقسام الشهادة، وشروطها، وموانعها. ويشتمل على ثلاثة مباØØ«:
المبØØ« الأول: أقسام الشهداء.
المبØØ« الثاني: شروط الشهادة. ÙˆÙيه مطالب:
المطلب الأول: الشرط العام ÙÙŠ شهيد الدنيا والآخرة.
المطلب الثاني: شروط خاصة بشهيد الآخرة.
المطلب الثالث: شروط خاصة بشهيد الدنيا.
المبØØ« الثالث: موانع الشهادة.
الباب الثاني: ÙÙŠ Ø£Øكام الشهيد. ÙˆÙيه Ùصول:
الÙصل الأول: الشهداء بالقتل ÙÙŠ المعركة، ÙˆÙيه مباØØ«:
المبØØ« الأول: معالم ÙˆØدود المعركة.
المبØØ« الثاني: قتيل معركة الكÙار.
المبØØ« الثالث: قتيل معركة المسلمين (البغاة).
المبØØ« الرابع: المقتول خطأ.
المطلب الأول: من قتل Ù†Ùسه خطأ.
المطلب الثاني: من قتله المسلمون خطأ.
المطلب الثالث: من قتله الكÙار خطأ.
المبØØ« الخامس: من وجد ÙÙŠ المعركة ميتًا وليس به أثر قتل.
المبØØ« السادس: Ø£Øكام المرتث ÙÙŠ المعركة.
الÙصل الثاني: الشهداء بالقتل ÙÙŠ غير المعركة، ÙˆÙيه مباØØ«:
المبØØ« الأول: المسلم المقتول ظلمًا.
المطلب الأول: المسلم المقتول بيد كاÙر Øربي.
المطلب الثاني: المسلم المقتول بيد كاÙر غير Øربي.
المطلب الثالث: المسلم المقتول بيد مسلم.
المبØØ« الثاني: هل يشترط ÙÙŠ الشهيد القتل Ø¨Ø³Ù„Ø§Ø Ù…Ø¹ÙŠÙ†ØŸ ÙˆÙيه مطالب:
المطلب الأول: شهيد المعركة.
المطلب الثاني: شهيد المصر.
الÙصل الثالث: الموتى بغير قتل الذين ورد تسميتهم ÙÙŠ الشرع بالشهداء، ÙˆÙيه مبØثان:
المبØØ« الأول: ÙÙŠ أسباب الشهادة.
المبØØ« الثاني: هل يأخذون Øكمًا خاصًا كشهيد المعركة؟
الÙصل الرابع: Øكم الانغماس ÙÙŠ العدو (العمليات الاستشهادية المعاصرة)ØŒ ÙˆÙيه مباØØ«:
المبØØ« الأول: ÙÙŠ ماهية هذه العمليات، وصورها.
المبØØ« الثاني: أقوال أهل العلم المعاصرين ÙÙŠ العمليات الاستشهادية.
المبØØ« الثالث: الأدلة الشرعية على جواز العمليات الاستشهادية.
المبØØ« الرابع: الإشكالات الواردة على جواز العمليات الاستشهادية، والإجابة عنها.
الÙصل الخامس: الأØكام الدنيوية الخاصة بالشهيد، ÙˆÙيه مباØØ«:
المبØØ« الأول: غسل الشهيد، ÙˆÙيه مطالب:
المطلب الأول: غسل الشهيد إذا لم يكن جنبًا.
المطلب الثاني: غسل النجاسة عن الشهيد.
المطلب الثالث: الØكمة ÙÙŠ عدم غسل الشهيد.
المبØØ« الثاني: تكÙين الشهيد، ÙˆÙيه مطالب:
المطلب الأول: تكÙينه ÙÙŠ ثيابه التي عليه.
المطلب الثاني: الزيادة على ÙƒÙÙ† الشهيد.
المطلب الثالث: ما ينزع عن الشهيد.
المطلب الرابع: Øكم تكÙين الشهيد ÙÙŠ الثياب المØرم عليه لبسها.
المبØØ« الثالث: الصلاة على الشهيد.
المبØØ« الرابع: دÙÙ† الشهيد.
المبØØ« الخامس: Øقوق أسر الشهداء.
الخاتمة: ÙÙŠ أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال البØØ«.
الÙهارس.
منهجي ÙÙŠ البØØ«
- Øاولت٠التركيز على موضوع البØØ«ØŒ وتجنبت الاستطراد قدر الإمكان، Ùلم أتوسّع ÙÙŠ المسائل التي لها تعلق كبير بصلب الموضوع.
- لم أذكر سوى المذاهب السنية (الØÙ†Ùية، المالكية، الشاÙعية، الØنابلة)ØŒ وذكرت رأي ابن Øزم ÙÙŠ المسائل التي عثرت له على رأي Ùيها، وإذا أغÙلت ذكر Ø£Øدها Ùذلك يعني أني لم أق٠على قول لهم ÙÙŠ تلك المسألة.
- رتبت الأقوال ÙÙŠ المسألة Øسب تقدم أئمتها زمنًا، الØÙ†Ùية، ثم المالكية، ثم الشاÙعية، ثم الØنابلة.
- أذكر أدلة كل قول مراعيًا ÙÙŠ هذه الأدلة أقواها وأوضØها، وإذا لم يكن وجه الدلالة واضØًا ذكرته، وإذا ذكرت أدلة من عندي بدأتها بعبارة "وقد يستدل".
- وَثّقت الأقوال من كتب أهل المذهب Ù†Ùسه.
- بالنسبة إلى Ø§Ù„ØªØ±Ø¬ÙŠØ Ùإني أقارن بين الأدلة ÙˆØ£Ø±Ø¬Ø Ù…Ø§ قوي دليله، مع بيان سبب الترجيØØŒ وذكر ما جاء من الرد على أدلة القول المرجوØ.
- بالنسبة للآيات القرآنية، ذكرت اسم السورة وأرقام الآيات ÙÙŠ الهامش.
- خرّجت الأØاديث والآثار من مصادرها الأصلية، وإذا كان الØديث مخرجًا ÙÙŠ Ø£Øد الصØÙŠØين ÙƒÙاني ذلك مؤنة الكلام على درجته، وإذا لم يخرجاه ذكرت ما يدل على قبوله أو عدمه، مما قال Ùيه أهل الشأن من المتقدمين أو المتأخرين Øسب الإمكان.
- اعتنيت بدراسة ما جدّ من القضايا مما له صلة واضØØ© بالبØØ«.
- عرّÙت بالمصطلØات، وشرØت الكلمات الغريبة الواردة ÙÙŠ البØØ«.
- ترجمت للأعلام الذين أوردتهم ÙÙŠ البØØ«ØŒ عدا الصØابة رضي الله عنهم، والأئمة الأربعة والمعاصرين لشهرتهم شهرة تغني عن التعري٠بهم إلا إذا دعت الØاجة إلى ذلك.
- وضعت Ùهارس للآيات والأØادي والآثار والأعلام المترجم لهم، والكلمات الغريبة، والمصادر والمراجع.
وبعد هذا Ùإن كل كتاب -عدا كتاب الله- معرض للنقص والخطأ، Ùقد قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ Ù…Ùنْ عÙند٠غَيْر٠اللّه٠لَوَجَدÙواْ ÙÙيه٠اخْتÙلاَÙاً ÙƒÙŽØ«Ùيراً﴾ [النساء: 82].
ولذا قال الشاÙعي -رØمه الله- «Ù„قد ألÙت هذه الكتب ولم آل Ùيها، ولا بد أن يوجد Ùيها الخطأ لأن الله يقول: ﴿وَلَوْ كَانَ Ù…Ùنْ عÙند٠غَيْر٠اللّهÙï´¾ [النساء: 82]»([7]).
وإني أقرّ بالقصور والخلل ÙÙŠ هذا البØØ«ØŒ ولا أدّعي الاستيعاب والإØاطة، ولكن Øسبي أنني بذلت غاية ما استطيع ÙÙŠ إصابة الØقّ، Ùإن أصبت Ùهذا من Ùضل الله وتوÙيقه ÙˆØده سبØانه، وإن كان من خطأ Ùمن Ù†Ùسي والشيطان، وأستغÙر الله سبØانه، مما زلّ به اللسان، أو داخله ذهول، أو غلب عليه نسيان، Ùإن كل مصن٠مع التؤدة والتأني وإمعان النظر، وطول الÙكر، قل أن ينÙÙƒ عن شيء من ذلك، Ùكي٠بكاتب هذه الصÙØات مع قلة علمه، وضيق وقته، وتراد٠همومه، واشتغال باله([8]). لكني استمد العون من القوي المتين، وأمدّ ÙƒÙÙ‘ الضراعة إلى من يجيب المضطرين، أن ينÙع كاتبه وقارئه وجميع المسلمين، وأن يرزقني Ùيه النية الصالØØ©. والØمد لله رب العالمين.
التمهيـد
ÙˆÙيه ستة مباØØ«
المبØØ« الأول: تعري٠الشهيد.
المبØØ« الثاني: Ùضائل الشهادة ÙÙŠ الكتاب والسنة.
المبØØ« الثالث: ÙÙŠ Øقيقة موت الشهداء، ومعنى Øياتهم.
المبØØ« الرابع: ÙÙŠ Øكم طلب الشهادة.
المبØØ« الخامس: ÙÙŠ Øكم قول Ùلان شهيد.
المبØØ« السادس: أول شهيد ÙÙŠ الإسلام.
المبØØ« الأول |
تعري٠الشهيد
à المطلب الأول: تعري٠الشهيد لغة.
الشهيد ÙÙŠ اللغة: على وزن "ÙَعÙيْل"ØŒ مشتق من الÙعل Ø´ÙŽÙ‡Ùدَ يَشْهÙد شهادةً، Ùهو شاهد وشهيد.
Ùشاهد وشهيد بمعنى واØد، مثل عالم وعليم، وناصر ونصير([9]). إلا أن صيغة Ùعيل أبلغ([10])ØŒ ÙˆÙعيل من أبنية المبالغة ÙÙŠ Ùاعل([11]).
وقيل: الشهيد: Ùعيل، بمعنى Ù…Ùعول([12]).
والشهيد: القتيل ÙÙŠ سبيل الله، وقد استشهد Ùلان على ما لم ÙŠÙسَمَّ Ùاعله([13]).
والشين والهاء والدال أصل يدلّ على Øضور، وعلم، وإعلام، ومن ذلك الشهادة، يجمع الأصول التي ذكرناها من الØضور، والعلم، والإعلام([14]).
والشاهد، والشهيد: الØاضر، والجمع شهداء، وشهَّد، وأشهاد، وشهود([15]).
ومما يدل على أن من معانيه الØضور: ما جاء ÙÙŠ الØديث: «Ù„ا ÙŠØÙ„ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه»([16]).
ومن ذلك قول الشاعر:
كأني، وإن كانت شهودًا عشيرتي *** إذا غبت عني يا عثيم غريب([17])
ويقال: قوم شهود، أي Øضور([18]).
وهذا معرو٠ÙÙŠ لسان العرب معرÙØ© يستغنى بها عن الاستشهاد عليها بشيء، ولكن لتأكيد هذا أوردنا بعض الشواهد ÙÙŠ ذلك.
à المطلب الثاني: سبب التسمية
اختل٠ÙÙŠ اشتقاق كلمة "شهيد"ØŒ هل هو من الشهادة؟ أو من المشاهدة، أو هو Ùعيل بمعنى Ù…Ùعول؟ أو بمعنى Ùاعل؟([19]).
Ùإن كان الاشتقاق من الشهادة، Ùهو شهيد، بمعنى: مشهود، أي مشهود عليه، ومشهود له بالجنة، ويجوز أن يكون من الشهادة، وتكون Ùعيل بمعنى Ùاعل، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَتَكÙونÙوا Ø´Ùهَدَاء عَلَى النَّاسÙï´¾ [الØج: 78].
أي تشهدون عليهم، وهذا وإن كان عامًا ÙÙŠ جميع أمة Ù…Øمد eØŒ Ùالشهداء أولى بهذا الاسم، Ùهذان وجهان ÙÙŠ معنى الشهيد إذا جعلته مشتقًا من الشهادة.
وإن كان من المشاهدة، Ùهو Ùعيل، بمعنى: Ùاعل، على معنى أنه يشاهد من ملكوت الله، وقد يكون بمعنى Ù…Ùعول، من المشاهدة، أي أن الملائكة تشاهد قبضه والعروج بروØه، ونØÙˆ ذلك، Ùيكون Ùعيلاً بمعنى Ù…Ùعول([20]).
وبناء على عدم الاتÙاق ÙÙŠ تقدير معنى الÙعل؛ اÙترقت الأقوال، وتشعبت الآراء ÙÙŠ سبب التسمية، وكان اختلا٠بعض هذه الأقوال يرجع إلى تباين وتضاد، وبعضها ليس كذلك، بل الأقوال Ùيها متقاربة.
ونلاØظ عند استقراء هذه الأقوال أنها تÙرعت عن قولين رئيسين هما:
القول الأول:
أن الشهيد بمعنى شاهد، أي Ùعيل بمعنى Ùاعل، وشاهد قد تكون بمعنى الإخبار والإعلام، كما ÙÙŠ قوله تعالى: ﴿وَمَا Ø´ÙŽÙ‡Ùدْنَا Ø¥Ùلاَّ بÙمَا عَلÙمْنَا وَمَا ÙƒÙنَّا Ù„Ùلْغَيْب٠ØَاÙÙظÙينَ﴾ [يوسÙ: 81]. Ùالشهادة هنا بمعنى الإخبار.
وقد ترد ويراد منها الØضور والمشاهدة، كما ÙÙŠ قوله تعالى: ﴿وَبَنÙينَ Ø´ÙÙ‡Ùوداً﴾ [المدثر: 13]. أي Øضورًا([21]).
وهؤلاء اختلÙوا أيضًا ÙÙŠ سبب التسمية على أقوال:
1- لأنه ممن يستشهد يوم القيامة مع النبي e على الأمم الخالية، قال تعالى: ﴿لّÙتَكÙونÙواْ Ø´Ùهَدَاء عَلَى النَّاس٠وَيَكÙونَ الرَّسÙول٠عَلَيْكÙمْ Ø´ÙŽÙ‡Ùيداً﴾ [البقرة: 143]([22]).
2- لأن أرواØهم شهدت دار السلام، أي Øضرتها، وأما Ø£Ø±ÙˆØ§Ø ØºÙŠØ±Ù‡Ù… Ùلا تØضرها إلى يوم البعث([23]). قال الأزهري([24]): «ÙˆÙ‚ال ابن شميل ÙÙŠ تÙسير الشهيد الذي يستشهد: الشهيد: الØÙŠ. قلت: أراه تأول قول الله جل وعز: ﴿وَلاَ تَØْسَبَنَّ الَّذÙينَ Ù‚ÙتÙÙ„Ùواْ ÙÙÙŠ سَبÙيل٠اللّه٠أَمْوَاتاً بَلْ Ø£ÙŽØْيَاء عÙندَ رَبّÙÙ‡Ùمْ ÙŠÙرْزَقÙونَ﴾ [آل عمران: 169]. كأن أرواØهم Ø£Øضرت دار السلام Ø£Øياءً، ÙˆØ£Ø±ÙˆØ§Ø ØºÙŠØ±Ù‡Ù… أخرت إلى يوم البعث، وهذا قول Øسن»([25]).
3- لقيامه بشهادة الØÙ‚ ÙÙŠ أمر الله Øتى قتل([26]).
4- لأنه يشهد عند خروج روØÙ‡ ما أعد الله له من الثواب والكرامة بالقتل([27]).
5- لأنه شهد المغازي([28]).
6- لأنه شهد لله بالوجود والإلهية بالÙعل، كما شهد غيره بالقول([29]).
7- لأنه يشاهد الملائكة عند اØتضاره([30]).
8- لأنه يشاهد الدارين: دار الدنيا، ودار الآخرة([31]).
القول الثاني:
أن الشهيد بمعنى مشهود، أي Ùعيل بمعنى Ù…Ùعول، واختل٠ÙÙŠ تØديد سبب التسمية إلى أقوال:
1- لأن ملائكة الرØمة تشهده([32])ØŒ وصØØ Ù‡Ø°Ø§ القول الرازي([33]) ÙÙŠ كتابه "Øلية الÙقهاء"([34]).
Ùالشهيد: هو المØتضر، Ùتسميته بذلك Ù„Øضور الملائكة إياه، إشارة إلى ما قال الله عز وجل: ﴿تَتَنَزَّل٠عَلَيْهÙم٠الْمَلائÙكَة٠أَلاَّ تَخَاÙÙوا﴾ [Ùصلت: 30]([35]).
2- لأن الله وملائكته شهود له بالجنة([36])، أو بالخير([37]).
3- لأنه شهد له بالإيمان، ÙˆØسن الخاتمة بظاهر Øاله([38]).
4- لأن عليه شاهدًا يشهد بشهادته؛ وهو دمه([39]).
هذه أغلب الأقوال التي قيلت ÙÙŠ سبب التسمية، وما لم نذكره Ùإنه يدخل ÙÙŠ بعض هذه الأقوال، ولا يخرج عنها ÙÙŠ الغالب.
الترجيØ:
من خلال عرض ما سبق من الأقوال، ÙˆØيث لم يذكر كثير من علماء اللغة وغيرهم Ø§Ù„Ø±Ø§Ø¬Ø Ø¹Ù†Ø¯ عرضهم لهذه الآراء، بل اكتÙوا بعرضها، وأوجه الاختلاÙØŒ ومأخذ كل قول.
Ùقد رأيت أن أقرب الأقوال إلى الصØØ© -والله أعلم- هو ما رجّØÙ‡ الإمام السهيلي([40]) -رØمه الله- Øيث قال -بعد ذكره بعض هذه الأوجه-: «ÙˆØ£ÙˆÙ„Ù‰ هذه الوجوه كلها بالصØØ©: أن يكون Ùعيلاً بمعنى Ù…Ùعول، ويكون معناه: مشهودًا له بالجنة، أو يشهد عليه النبي عليه السلام، كما قال: «Ù‡Ø¤Ù„اء أنا شهيد عليهم»ØŒ أي: قّيم عليهم بالشهادة لهم، وإذا Øشروا تØت لوائه، Ùهو وال عليهم، وإن كان شاهدًا لهم، Ùمن ههنا اتصل الÙعل بعلى، Ùتقوى هذا الوجه من جهة الخبر، ومن وجه آخر من العربية؛ وهو أن النبي e Øين ذكر الشهداء قال: «ÙˆØ§Ù„مرأة تموت بجمع شهيد»([41])ØŒ ولم يقل: شهيدة، ÙˆÙÙŠ رواية أخرى قال: «ÙˆØ§Ù„Ù†Ùساء شهيد، يجرها جنينها بسرره إلى الجنة»([42])ØŒ ولم يقل: شهيدة، ÙˆÙعيل إذا كان صÙØ© لمؤنث كان بغير هاء إذا كان بمعنى Ù…Ùعول، Ù†ØÙˆ امرأة قتيل وجريØØŒ وإن كان بمعنى Ùاعل، كان بالهاء، كقولهم: امرأة عليمة ورØيمة، ونØÙˆ ذلك.
Ùدل على أن الشهيد مشهود له، ومشهود عليه، وهذا استقراء من اللغة صØÙŠØØŒ واستنباط من الØديث بديع، Ùق٠عليه([43]).
وقد أشاد بهذا القول الزبيدي([44]) -رØمه الله- Ùقال - بعد ذكره الخلا٠ÙÙŠ ذلك-: «ÙˆØ°ÙƒØ± أكثر من ذلك Ù…Øررًا مهذبًا: الشيخ أبو القاسم السهيلي ÙÙŠ الروض الأن٠بما لا مزيد عليه»([45]).
à المطلب الثالث: تعري٠الشهيد ÙÙŠ Ø§ØµØ·Ù„Ø§Ø Ø§Ù„Ùقهاء.
تمهيـد:
تعتبر Ù„Ùظة "شهيد" Ù„Ùظة عامة يدخل تØتها جميع من أثبت له الشارع صÙØ© الشـهادة، لكن الÙقهـاء -رØمهم الله- لهم Ø§ØµØ·Ù„Ø§Ø Ø®Ø§Øµ ÙÙŠ تسمية الشهيد الذي يأخذ Ø£Øكامًا تخصه عن سائر الموتى.
وقد اختلÙوا ÙÙŠ تØديد الشروط والضوابط التي تØدد Ù…Ùهوم الشهيد بالمعنى الاصطلاØÙŠØŒ ولذا Ùإنهم قد اختلÙت تعريÙاتهم Øسب شرط كل مذهب، وسو٠نعرض هنا لبعض هذه التعريÙات -إن شاء الله- على وجه الاختصار والإجمال، لأن كثيرًا من جزئيات هذه التعاري٠كانت Ù…ØÙ„ نزاع بين المذاهب، وأÙردت بمباØØ« خاصة ÙÙŠ هذا البØØ«.
التعري٠الاصطلاØÙŠ للشهيد عند الØÙ†Ùية:
اختلÙت عبارات الØÙ†Ùية ÙÙŠ تØديد Ù…Ùهوم الشهيد عندهم، ولعل Ø£Øسنها وأشملها: تعري٠ابن عابدين([46])ØŒ الذي عرÙÙ‡ بقوله: «Ù‡Ùˆ كل مكلÙØŒ مسلم، طاهر، قتل ظلمًا، بجارØØ©ØŒ ولم يجب بنÙس القتل مال، ولم يرتث([47])»([48])ØŒ «ÙˆÙƒØ°Ø§ لو قتله باغ أو Øربي أو قاطع طريق ولو تسببًا أو بغير آلة جارØØ©»([49]).
ثم شرØه، ووضØه، ÙˆÙصله، وذكر قيوده واØترازاته بما يكÙÙŠ عن غيره -إن شاء الله-.
قوله: «ÙƒÙ„ مسلم» خرج به الكاÙر، Ùليس بشهيد، وإن قتل ظلمًا([50]).
قوله: "مكلÙ" هو البالغ العاقل، خرج به الصبي والمجنون([51]).
قوله: "طاهر" أي ليس به جنابة، ولا Øيض، ولا Ù†Ùاس([52]).
قوله: "قتل ظلمًا" لم يقل: قتله مسلم، لأن الذمي كذلك، وقيد بالقتل لأنه لو مات Øت٠أنÙÙ‡ لم يكن شهيدًا ÙÙŠ Øكم الدنيا، وإن كان شهيدًا ÙÙŠ Øكم الآخرة([53]).
قوله: "ظلمًا" Ùلو قتل بØد أو قصاص مثلاً لا يكون شهيدًا؛ Ùيغسل([54]).
قولهم: "بجراØØ©" وهذا قيد ÙÙŠ غير من قتله باغÙØŒ أو Øربي، أو قاطع طريق([55]).
التعري٠الاصطلاØÙŠ للشهيد عند المالكية:
جاء ÙÙŠ وص٠الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه قول خليل([56])ØŒ هو: «Ø´Ù‡ÙŠØ¯ معترك Ùقط، ولو ببلد الإسلام أو لم يقاتل، وإن أجنب على الأØسن، إلا إن رÙع Øيًا، وإن أنÙذت مقاتله، إلا المغمور...»([57]).
قوله: «Ø´Ù‡ÙŠØ¯ معترك Ùقط» هو من قتل ÙÙŠ قتال الØربيين([58])ØŒ ولذا جاء تقييده عند بعضهم بأنه من قتل ÙÙŠ معترك العدو، لا بين اللصوص أو البغاة، أو Ùتنة بين المسلمين([59]).
وقوله: "Ùقط" اØترز به عن بقية الشهداء، كالمبطون، والغريق، وغيره([60]).
وقوله: «ÙˆÙ„Ùˆ قتل ببلد الإسلام» بأن غزا الØربيون المسلمين([61]).
وقوله: "أو لم يقاتل" بأن كان غاÙلاً أو نائمًا([62]).
وقوله: "وإن أجنب" Ùلا تشترط الطهارة.
وقوله: "إلا إن رÙع Øيًا" من المعركة، ثم مات([63]).
وقوله: "إلا المغمور" أي المغمى عليه الذي لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم إلى أن مات، Ùلا يغسل، وإن لم ينÙØ° مقتله([64]).
التعري٠الاصطلاØÙŠ للشهيد عند الشاÙعية:
عرÙÙ‡ الإمام النووي([65]) -رØمه الله- بأنه: «Ù…Ù† مات بسبب قتال الكÙار Øال قيام القتال»([66]).
Ø´Ø±Ø ÙˆØ¨ÙŠØ§Ù† Ù…Øترزات هذا التعريÙ:
قوله: "بسبب قتال" خرج من مات لا بسبب قتالهم، بل Ùجأة، أو بمرض، أو Øت٠أنÙÙ‡([67]).
وقوله: "قتال الكÙار" خرج أهل البغي([68]).
قوله: "Øال قيام القتال" خرج من مات بعد انÙصال وانقضاء القتال([69]).
التعري٠الاصطلاØÙŠ للشهيد عند الØنابلة:
عرّ٠ابن Ù…ÙÙ„Ø([70]) -رØمه الله- الشهيد بأنه: «Ù…Ù† قتل بأيدي الكÙار ÙÙŠ معركتهم»([71]).
وهذا التعري٠ليس جامعًا ولا مانعًا...
Ùإن قوله: "بأيدي الكÙار" ÙŠÙهم منه أن قتيل البغاة لا يسمى شهيدًا ولا يأخذ Øكمهم، والصØÙŠØ Ù…Ù† مذهب الØنابلة غير ذلك، كما سنبينه -إن شاء الله- ÙÙŠ موضعه.
وكذلك قوله: "ÙÙŠ معركتهم" Ùإنه ÙŠÙهم منه أن قتيل غير المعركة لا يسمى شهيدًا، والصØÙŠØ Ù…Ù† المذهب أنه يأخذ Øكم الشهداء كما سنبينه ÙÙŠ موضعه -إن شاء الله-.
وتعاري٠الÙقهاء -رØمهم الله- للشهيد بالمعنى الاصطلاØÙŠ ليست بجامعة ولا مانعة عدا الØÙ†Ùية، ولعل ذلك -والله أعلم- لكثرة الخلا٠ÙÙŠ ضابط الشهيد، والاختلا٠ÙÙŠ أكثر صوره.
المبØØ« الثاني |
Ùضائل الشهادة ÙÙŠ الكتاب والسنة
تمهيد:
يشر٠البذل بشر٠المبذول، وأÙضل ما بذله الإنسان Ù†Ùسه وماله، ولما كانت الأنÙس والأموال مبذولة ÙÙŠ الجهاد، جعل الله من بذل Ù†Ùسه ÙÙŠ أعلى رتب الطائعين وأشرÙها، لشر٠ما بذله، مع Ù…ØÙˆ الكÙر، ومØÙ‚ أهله، وإعزاز الدين، وصون دماء المسلمين([72]).
والجهاد من أعظم أركان الإسلام، لأنه لا شيء أعزّ على الإنسان من الØياة، إلا من بلغ به إيمانه إلى تعظيم الله تعالى ÙˆØده ÙˆØبه، وبغض أعدائه، Ùعندئذ تأبى Ù†Ùسه أن ترى عدو الله على وجه الأرض منعمًا بالØياة، متقلبًا ÙÙŠ نعمة الله جل جلاله، ثم هو ÙÙŠ ذلك كله يكÙر به ويجØده ويشرك به، ولهذا تدعوه الØمية الدينية على أن يجاهده، Ùإما أن يرده إلى الØÙ‚ØŒ أو أن يدÙع الجزية عن يد وهو صاغر -إن كان من أهل الكتاب- أو يقتله أو ÙŠÙقتلÙØŒ Ùكان الموت Ø£Øب إليه من بقائه على ÙƒÙره، Ùهذا هو الذي إيمانه أصدق الإيمان، وإخلاصه أكمل الإخلاص([73]). وهذا الذي منّ الله عليه بÙضائل لا تØصى، ومآثر لا تستقصى ÙÙŠ كتابه العظيم.
وعلى لسان نبيه الكريم e. وسو٠ننبه -إن شاء الله- على جملة من هذه الÙضائل.
Ùضائل الشهادة ÙÙŠ الكتاب:
1- قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقÙولÙواْ Ù„Ùمَنْ ÙŠÙقْتَل٠ÙÙÙŠ سَبيل٠اللّه٠أَمْوَاتٌ بَلْ Ø£ÙŽØْيَاء ÙˆÙŽÙ„ÙŽÙƒÙÙ† لاَّ تَشْعÙرÙونَ﴾ [البقرة: 154].
2- وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَØْسَبَنَّ الَّذÙينَ Ù‚ÙتÙÙ„Ùواْ ÙÙÙŠ سَبÙيل٠اللّه٠أَمْوَاتاً بَلْ Ø£ÙŽØْيَاء عÙندَ رَبّÙÙ‡Ùمْ ÙŠÙرْزَقÙونَ * ÙَرÙØÙينَ بÙمَا آتَاهÙم٠اللّه٠مÙÙ† ÙَضْلÙه٠وَيَسْتَبْشÙرÙونَ بÙالَّذÙينَ لَمْ يَلْØÙŽÙ‚Ùواْ بÙÙ‡ÙÙ… مّÙنْ خَلْÙÙÙ‡Ùمْ أَلاَّ خَوْÙÙŒ عَلَيْهÙمْ وَلاَ Ù‡Ùمْ ÙŠÙŽØْزَنÙونَ يَسْتَبْشÙرÙونَ بÙÙ†Ùعْمَة٠مّÙÙ†ÙŽ اللّه٠وَÙَضْل٠وَأَنَّ اللّهَ لاَ ÙŠÙضÙيع٠أَجْرَ الْمÙؤْمÙÙ†Ùينَ﴾ [آل عمران: 169-171].
Ùيخبر الله تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا ÙÙŠ هذه الدار؛ Ùإن أرواØهم Øية مرزوقة ÙÙŠ دار القرار([74]).
3- وقد اشترى الله سبØانه وتعالى من المؤمنين Ù†Ùوسهم لنÙاستها لديه Ø¥Øسانًا منه ÙˆÙضلاً.
وكتب ذلك العقد الكريم ÙÙŠ كتابه العظيم؛ Ùهو يقرأ أبدًا بألسنتهم ويتلى، قال تعالى مبينًا لزوم هذا العقد أزلاً ÙÙŠ Ù…Øكم القرآن([75]): ï´¿Ø¥Ùنَّ اللّهَ اشْتَرَى Ù…ÙÙ†ÙŽ الْمÙؤْمÙÙ†Ùينَ Ø£ÙŽÙ†ÙÙسَهÙمْ وَأَمْوَالَهÙÙ… بÙأَنَّ Ù„ÙŽÙ‡Ùم٠الجَنَّةَ ÙŠÙقَاتÙÙ„Ùونَ ÙÙÙŠ سَبÙيل٠اللّه٠ÙَيَقْتÙÙ„Ùونَ ÙˆÙŽÙŠÙقْتَلÙونَ وَعْداً عَلَيْه٠Øَقّاً ÙÙÙŠ التَّوْرَاة٠وَالإÙنجÙيل٠وَالْقÙرْآن٠وَمَنْ أَوْÙÙŽÙ‰ بÙعَهْدÙÙ‡Ù Ù…ÙÙ†ÙŽ اللّه٠ÙَاسْتَبْشÙرÙواْ بÙبَيْعÙÙƒÙم٠الَّذÙÙŠ بَايَعْتÙÙ… بÙÙ‡Ù ÙˆÙŽØ°ÙŽÙ„ÙÙƒÙŽ Ù‡ÙÙˆÙŽ الْÙَوْز٠الْعَظÙيمÙï´¾ [التوبة: 111].
قال ابن كثير([76]) -رØمه الله- ÙÙŠ تÙسير هذه الآية: «ÙŠØ®Ø¨Ø± تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنÙسهم وأموالهم إذا بذلوها ÙÙŠ سبيله بالجنة، وهذا من Ùضله وكرمه وإØسانه؛ Ùإنه قبل العوض عما يملكه بما تÙضل به على عبيده المطيعين له. ولهذا قال الØسن البصري وقتادة: بايعهم الله Ùأغلى ثمنهم»([77]).
4- وقال تعالى: ï´¿ÙˆÙŽÙ…ÙŽÙ† ÙŠÙØ·Ùع٠اللّهَ وَالرَّسÙولَ ÙÙŽØ£ÙوْلَـئÙÙƒÙŽ مَعَ الَّذÙينَ أَنْعَمَ اللّه٠عَلَيْهÙÙ… مّÙÙ†ÙŽ النَّبÙيّÙينَ وَالصّÙدّÙيقÙينَ وَالشّÙهَدَاء وَالصَّالÙØÙينَ ÙˆÙŽØَسÙÙ†ÙŽ Ø£ÙولَـئÙÙƒÙŽ رَÙÙيقاً﴾ [النساء: 69].
وقال تعالى: ﴿وَجÙيءَ بÙالنَّبÙيّÙينَ وَالشّÙهَدَاء﴾ [الزمر: 69].
Ùقرن الله سبØانه ذكر الشهداء مع النبيين تكريمًا لهم، وبيانًا لعلو منزلتهم.
5- وقال تعالى: ﴿وَيَتَّخÙØ°ÙŽ Ù…ÙنكÙمْ Ø´Ùهَدَاء﴾ [آل عمران: 140].
قال السهيلي: «ÙˆÙيه Ùضل عظيم للشهداء، وتنبيه على Øب الله إياهم Øيث قال: ﴿وَيَتَّخÙØ°ÙŽ Ù…ÙنكÙمْ Ø´Ùهَدَاء﴾ [آل عمران: 140]ØŒ ولا يقال: اتخذت، ولا اتخذ إلا ÙÙŠ مصطÙÙ‰ Ù…Øبوب، قال سبØانه: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّه٠مÙÙ† وَلَدÙï´¾ [المؤمنون: 91]ØŒ وقال: ﴿مَا اتَّخَذَ صَاØÙبَةً وَلا وَلَداً﴾ [الجن: 3]. Ùالاتخاذ إنما هو اقتناء واجتباء...»([78]).
Ùضائل الشهادة ÙÙŠ السنة:
1- الشهيد لا يجد ألم القتل([79]):
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله e: «Ù…ا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد Ø£Øدكم من مس القرصة»([80]).
2- تمني الشهيد أن يرجع إلى الدنيا ليقتل عشر مرات:
عن أنس رضي الله عنه عن النبي e قال: «Ù…ا Ø£Øد يدخل الجنة ÙŠØب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا Ùيقتل عشر مرات، لما يرى من الكرامة»([81]).
3- الشهيد ÙÙŠ الجنة([82]):
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «Ø£Ù† أم الربيع بنت البراء - وهي أم Øارثة بن سراقة - أتت النبي e Ùقالت: يا نبي الله! ألا تØدثني عن Øارثة؟ -وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب([83])- Ùإن كان ÙÙŠ الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه ÙÙŠ البكاء Ùقال: يا أم Øارثة، إنها جنان ÙÙŠ الجنة، وإن ابنك أصاب الÙردوس الأعلى»([84]).
4- الشهيد تكÙر عنه خطاياه إلا الدين:
عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله e قال: «ÙŠØºÙر للشهيد كل ذنب إلا الدين»([85]).
Ùالشهادة ÙÙŠ سبيل الله تكÙر جميع ما على العبد من الذنوب التي بينه وبين الله تعالى([86]).
5- الشهيد رائØØ© دمه مسك يوم القيامة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله e قال: «ÙˆØ§Ù„ذي Ù†Ùسي بيده، لا يكلم([87]) Ø£Øد ÙÙŠ سبيل الله -والله أعلم بمن يكلم ÙÙŠ سبيله- إلا جاء يوم القيامة، واللون لون الدم، ÙˆØ§Ù„Ø±ÙŠØ Ø±ÙŠØ Ø§Ù„Ù…Ø³Ùƒ»([88]).
6- الشهيد تظله الملائكة بأجنØتها:
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «Ø¬ÙŠØ¡ بأبي يوم Ø£Øد قد مثل به، Øتى وضع بين يدي رسول الله e وقد سجي ثوبًا، Ùذهبت أريد أن أكش٠عنه Ùنهاني قومي، ثم ذهبت أكش٠عنه Ùنهاني قومي، Ùأمر رسول الله e ÙرÙع، Ùسمع صوت صائØØ© Ùقال: من هذه؟ Ùقالوا: ابنة عمرو أو أخت عمرو، قال: Ùلم تبكي؟ أو: لا تبكي، Ùما زالت الملائكة تظله بأجنØتها Øتى رÙع»([89]).
7- دار الشهيد:
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي e: «Ø±Ø£ÙŠØª الليلة رجلين أتياني، Ùصعدا بي الشجرة، وأدخلاني دارًا هي Ø£Øسن وأÙضل، لم أر قط Ø£Øسن منها، قال: أما هذه الدار Ùدار الشهداء»([90]).
8- الشهيد يشÙع ÙÙŠ سبعين من أهله:
عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله e: «Ù„لشهيد عند الله ست خصال، يغÙر له ÙÙŠ أول دÙعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الÙزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار: الياقوتة منها خير من الدنيا وما Ùيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الØور العين، ويشÙع ÙÙŠ سبعين من أقاربه»([91]).
9- جسد الشهيد لا تأكله الأرض:
ومن إكرام الله لأجسادهم التي بذلوها لأجله: إبقاؤها كما هي؛ Ùلا تأكل الأرض أجسادهم، ÙˆÙÙŠ Øديث جابر بن عبد الله بن Øرام -رضي الله عنهما- عندما دÙÙ† أبوه مع آخر، وكانا قد قتلا ÙÙŠ معركة Ø£Øد، قال جابر: «...ثم لم تطب Ù†Ùسي أن أتركه مع الآخر، Ùاستخرجته بعد ستة أشهر، Ùإذا هو كيوم وضعته هنية([92]) غير أذنه»([93]).
وعنه رضي الله عنه ÙÙŠ Øديث آخر قال: «Ù„ما أراد معاوية أن يجري الكظامة([94]) قال: قيل: من كان له قتيل Ùليأت قتيله -يعني قتلى Ø£Øد-قال: Ùأخرجناهم رطابًا يتثنون، قال: Ùأصابت المسØاة إصبع رجل منهم ÙانÙطرت دمًا». قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ولا ينكر بعد هذا منكر أبدًا([95]).
وعنه رضي الله عنه أيضًا أنه قال: «Ùرأيت أبي ÙÙŠ ØÙرته كأنه نائم، وما تغير من Øاله قليل ولا كثير، Ùقيل له: Ùرأيت أكÙانه؟ Ùقال: إنما ÙƒÙÙ† ÙÙŠ نمرة([96]) خمر بها وجهه، وجعل على رجليه الØرمل([97])ØŒ Ùوجدنا النمرة كما هي، والØرمل على رجليه على هيئته، وبين ذلك ست وأربعون سنة»([98]).
وعن قيس بن أبي Øازم([99]) قال: «Ø±Ø£Ù‰ بعض أهل طلØØ© بن عبيد الله أنه رآه ÙÙŠ المنام، Ùقال: إنكم دÙنتموني ÙÙŠ مكان قد آذاني ÙÙŠ الماء، ÙØولوني منه. قال: ÙØولوه، Ùأخرجوه كأنه سلقة([100]) لم يتغير منه شيء إلا شعرات من Ù„Øيته»([101]).
قال السهيلي -رØمه الله-: «...وما وجد ÙÙŠ صدر هذه الأمة من شهداء Ø£Øد، وغيرهم على هذه الصورة لم يتغيروا بعد الدهور الطويلة ÙƒØمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه Ùإنه وجد Øين ØÙر معاوية العين صØÙŠØًا لم يتغير، وأصابت الÙأس إصبعه Ùدميت، وكذلك أبو جابر عبد الله بن Øرام، وعمرو بن الجموØØŒ وطلØØ© بن عبيد الله رضي الله عنه استخرجته بنته عائشة من قبره Øين رأته ÙÙŠ المنام، Ùأمرها أن تنقله من موضعه، Ùاستخرجته من موضعه بعد ثلاثين سنة لم يتغير، ذكره ابن قتيبة ÙÙŠ المعارÙØŒ والأخبار بذلك صØÙŠØØ©»([102]).
وجاء ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø·Øاوية: «...وأما الشهداء Ùقد شوهد منهم بعد مدد من دÙنهم كما هم لم يتغيروا، ÙÙŠØتمل بقاؤه كذلك ÙÙŠ تربته إلى يوم Ù…Øشره، ويØتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم، وكأنه -والله أعلم- كلما كانت الشهادة أكمل، والشهيد Ø£Ùضل، كان بقاء جسده أطول»([103]).
وشواهد هذه المسألة وأدلتها أكثر من أن تØصر.
ونكتÙÙŠ بهذا المقدار من ذكر Ùضائل الشهادة؛ لئلا يطول الكتاب، ويكÙÙŠ ما أوردناه، لا سيما وقد تكÙلت بعض المصنÙات بتÙصيل ذلك([104]).
المبØØ« الثالث |
ÙÙŠ Øقيقة موت الشهداء، ومعنى Øياتهم بعد الموت
المقتول ÙÙŠ سبيل الله تعالى ØÙŠ عند ربه يرزق من الجنة، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقÙولÙواْ Ù„Ùمَنْ ÙŠÙقْتَل٠ÙÙÙŠ سَبيل٠اللّه٠أَمْوَاتٌ بَلْ Ø£ÙŽØْيَاء ÙˆÙŽÙ„ÙŽÙƒÙÙ† لاَّ تَشْعÙرÙونَ﴾ [البقرة: 154].
وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَØْسَبَنَّ الَّذÙينَ Ù‚ÙتÙÙ„Ùواْ ÙÙÙŠ سَبÙيل٠اللّه٠أَمْوَاتاً بَلْ Ø£ÙŽØْيَاء عÙندَ رَبّÙÙ‡Ùمْ ÙŠÙرْزَقÙونَ ÙَرÙØÙينَ بÙمَا آتَاهÙم٠اللّه٠مÙÙ† ÙَضْلÙه٠وَيَسْتَبْشÙرÙونَ بÙالَّذÙينَ لَمْ يَلْØÙŽÙ‚Ùواْ بÙÙ‡ÙÙ… مّÙنْ خَلْÙÙÙ‡Ùمْ أَلاَّ خَوْÙÙŒ عَلَيْهÙمْ وَلاَ Ù‡Ùمْ ÙŠÙŽØْزَنÙونَ يَسْتَبْشÙرÙونَ بÙÙ†Ùعْمَة٠مّÙÙ†ÙŽ اللّه٠وَÙَضْل٠وَأَنَّ اللّهَ لاَ ÙŠÙضÙيع٠أَجْرَ الْمÙؤْمÙÙ†Ùينَ﴾ [آل عمران: 169-171].
Ùالشهيد وإن كان Øيًا ÙÙŠ Ø£Øكام الآخرة، Ùإنه ÙÙŠ Ø£Øكام الدنيا ميت، ÙŠÙقسم ميراثه، وتعتد نساؤه، وغير ذلك من الأØكام الدنيوية الخاصة به.
أما قوله تعالى: ï´¿Ø£Øياء...ï´¾ Ùقد اختل٠العلماء ÙÙŠ معنى هذه الØياة، وما المقصود منها على أقوال كثيرة، نجدها منثورة ÙÙŠ الكتب، وخاصة كتب التÙسير، تارة مطولة، وتارة مختصرة، ÙˆÙÙŠ ذكر هذه الأقوال ونسبتها، وما استدل لها إطالة لا تناسب المقام، وسو٠اقتصر -إن شاء الله تعالى- على بعضها، مما أرى أن له تعلقًا وثيقًا بهذه المسألة. والقول الذي خلصت إليه ÙÙŠ هذه المسألة، وأرى -والعلم عند الله- أنه القول الراجØØŒ وأجده أقرب الأقوال إلى ظواهر النصوص الشرعية والآثار المروية عن الصØابة؛ هو: أن الØياة التي أثبتها الله سبØانه وتعالى للشهداء Øياة برزخية Øقيقية وليست مجازية، وأن أرواØهم ÙÙŠ أجوا٠طير خضر، وأنهم يرزقون ÙÙŠ الجنة، ويأكلون، ويتنعمون، وأنهم ÙÙŠ Øياة ونعيم، وعيش هنيء، ورزق سني([105]).
وبرهان هذا: ما أوردناه من الآيات الكريمة السابقة، والأØاديث الشريÙØ© الآتية، Ùقد روى مسروق([106]) قال: «Ø³Ø£Ù„نا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ﴿وَلاَ تَØْسَبَنَّ الَّذÙينَ Ù‚ÙتÙÙ„Ùواْ ÙÙÙŠ سَبÙيل٠اللّه٠أَمْوَاتاً بَلْ Ø£ÙŽØْيَاء عÙندَ رَبّÙÙ‡Ùمْ ÙŠÙرْزَقÙونَ﴾؟ قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، Ùقال: أرواØهم ÙÙŠ جو٠طير خضر. لها قناديل([107]) معلقة بالعرش، ØªØ³Ø±Ø Ù…Ù† الجنة Øيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل...الØديث»([108]).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله e: «Ù„ما أصيب إخوانكم بأØد؛ جعل الله أرواØهم ÙÙŠ جو٠طير خضر، ترد أنهار الجنة، تأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة ÙÙŠ ظل العرش»([109]).
قال الإمام ابن القيم([110]) -رØمه الله-: «...إن منازل الشهداء ودورهم وقصورهم التي أعد الله لهم ليست هي تلك القناديل التي تأوي إليها أرواØهم ÙÙŠ البرزخ قطعًا، Ùهم يرون منازلهم ومقاعدهم من الجنة، ويكون مستقرهم ÙÙŠ تلك القناديل المعلقة بالعرش، Ùإن الدخول التام الكامل إنما يكون يوم القيامة، ودخول Ø§Ù„Ø£Ø±ÙˆØ§Ø Ø§Ù„Ø¬Ù†Ø© ÙÙŠ البرزخ أمر دون ذلك...»([111]).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله e: «Ø§Ù„شهداء على بارق([112]) نهر بباب الجنة، Ùيه قبة خضراء، يخرج إليهم رزقهم بكرة وعشيًا»([113]).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «Ø£Ø±ÙˆØ§Ø الشهداء تØول ÙÙŠ طير خضر تعلق([114]) من ثمر الجنة»([115]).
وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: «Ø£Ø±ÙˆØ§Ø الشهداء ÙÙŠ طير كالزرازير([116])ØŒ يتعارÙون ويرزقون من ثمر الجنة»([117]).
قال الØسن البصري([118]) رØمه الله-: «Ø¥Ù† الشهداء Ø£Øياء عند الله تعالى، تعرض أرزاقهم على أرواØهم Ùيصل إليهم Ø§Ù„Ø±ÙˆØ ÙˆØ§Ù„ÙرØØŒ كما تعرض النار على Ø£Ø±ÙˆØ§Ø Ùرعون غدوة وعشية Ùيصل إليهم الوجع»([119]).
قال ابن كثير -رØمه الله-: «ÙˆÙƒØ£Ù† الشهداء أقسام: منهم من ØªØ³Ø±Ø Ø£Ø±ÙˆØ§Øهم ÙÙŠ الجنة، ومنهم من يكون على هذا النهر باب الجنة، وقد ÙŠØتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر؛ Ùيجتمعون هنالك ويغدى عليهم رزقهم هناك ويراØØŒ والله أعلم»([120]).
وهذا الوص٠الذي اتص٠به الشهيد هل هو خاص به، أم أنه يشمل عموم المؤمنين؟
روى كعب بن مالك قال: قال رسول الله e: «Ø¥Ù†Ù…ا نسمة([121]) المؤمن طير يعلق ÙÙŠ شجر الجنة Øتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»([122]).
ÙÙÙŠ هذا الØديث لم يخص مؤمنًا شهيدًا من غير شهيد([123]).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية([124]) -رØمه الله-: «Ø§Ù„صØÙŠØ Ø§Ù„Ø°ÙŠ عليه الأئمة وجماهير أهل السنة: أن الØياة، والرزق، ودخول Ø§Ù„Ø£Ø±ÙˆØ§Ø Ø§Ù„Ø¬Ù†Ø©ØŒ ليس مختصًا بالشهيد. كما دلت على ذلك النصوص الثابتة، ويختص الشهيد بالذكر، لكون الظان يظن أنه يموت، Ùينكل عن الجهاد، Ùأخبر بذلك ليزول المانع من الإقدام على الجهاد والشهادة، كما Ù†Ùهي عن قتل الأولاد خشية الإملاق، لأنه هو الواقع، وإن كان قتلهم لا يجوز مع عدم خشية الإملاق»([125]).
وقد تابع ابن تيمية على قوله هذا: تلميذه ابن القيم ÙÙŠ كتابه الروØ([126])ØŒ وابن كثير ÙÙŠ تÙسيره([127])ØŒ ÙˆØ´Ø§Ø±Ø Ø§Ù„Ø·Øاوية([128]).
وقيل: إن هذا الوص٠خاص بالشهداء لا غيرهم. وإن الآيات والأØاديث السابقة تدل على أنهم الشهداء دون غيرهم، وأما Øديث: «Ø¥Ù†Ù…ا نسمة المؤمن...»ØŒ Ùتأويله: إنما نسمة المؤمن من الشهداء([129]).
ونقل القرطبي -رØمه الله- عن ابن العربي أنه Øكى إجماع الأمة على اختصاص الشهيد بهذا الوصÙ([130]).
والذي يظهر لي أن هذا الإجماع غير صØÙŠØ Ù„Ù…Ø¹Ø§Ø±Ø¶ØªÙ‡ النص Ø§Ù„ØµØ±ÙŠØ ÙˆØ§Ù„ØµØÙŠØ Ø¹Ù† النبي e ÙÙŠ قوله: «Ø¥Ù†Ù…ا نسمة المؤمن...»ØŒ بل Øكى شيخ الإسلام -رØمه الله- خلا٠ذلك وأن جماهير أهل السنة على أن هذا الوص٠ليس مختصًا به، وبهذا قال بعض كبار العلماء من الشاÙعية كابن كثير والØÙ†Ùية كابن أبي العز كما سبق، والله أعلم.
المبØØ« الرابع |
ÙÙŠ Øكم طلب الشهادة
الموت أمر لا بد منه، Ùالآجال Ù…Øدودة، والأنÙاس معدودة، ولذا كانت الشهادة والموت ÙÙŠ سبيل الله أمنية كل مسلم، أن يختم الله له بمثل هذه الموتة الشريÙØ©ØŒ ويبلغه منازل الشهداء.
ولذا Ùسو٠نورد جملة مما ورد من نصوص شرعية وآثار تدل على هذا المعنى.
قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ÙƒÙنتÙمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ Ù…ÙÙ† قَبْل٠أَن تَلْقَوْه٠Ùَقَدْ رَأَيْتÙÙ…Ùوه٠وَأَنتÙمْ تَنظÙرÙونَ﴾ [آل عمران: 143].
Ùقد جاء ÙÙŠ تÙسيرها بأنه تمني الشهادة، ÙˆÙÙŠ تÙسير آخر أنه: تمني لقاء العدو، وهما متقاربان، Ùإن تمني لقاء العدو ÙŠÙضي إلى الشهادة غالبًا([131]).
وجه الدلالة من الآية: أن الله أثبت لهم هذا التمني وأكده بقوله: ﴿ولقد﴾ ØŒ ولم ينكر عليهم Ùعلهم هذا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي e يقول: «ÙˆØ§Ù„ذي Ù†Ùسي بيده، لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنÙسهم أن يتخلÙوا عني، ولا أجد ما Ø£Øملهم عليه، ما تخلÙت عن سرية تغزو ÙÙŠ سبيل الله، والذي Ù†Ùسي بيده لوددت أني أقتل ÙÙŠ سبيل الله ثم Ø£Øيا، ثم أقتل ثم Ø£Øيا، ثم أقتل ثم Ø£Øيا، ثم أقتل»([132]).
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال e: «Ù…Ù† طلب الشهادة صادقًا، أعطيها ولو لم تصبه»([133]).
وعن سهل بن Øني٠-رضي الله عنه- أن النبي e قال: «Ù…Ù† سأل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على Ùراشه»([134]).
ÙÙÙŠ هذه الأØاديث دلالة على استØباب سؤال الشهادة واستØباب نية الخير([135]).
وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله e يقول -إذا ذكر أصØاب Ø£ÙØÙدÙ-: «Ø£Ù…ا والله لوددت أني غودرت مع أصØاب Ù†ÙØْصَ([136]) الجبل يعني سÙØ Ø§Ù„Ø¬Ø¨Ù„»([137]).
وأما ما روي عن الصØابة -رضوان الله عليهم- ومن بعدهم Ùأكثر من أن ÙŠØصى، Ùقد كان أعلام السل٠الأخيار، وصلØاؤهم الأبرار، يرغبون إلى الله تعالى ÙÙŠ الشهادة ÙÙŠ سبيله، ويØرصون عليها، ويتعرضون لها، ويأسون على Ùوتها، ويغبطون من رزقها وأكرم بها([138]).
Ùقد دعا عمر بن الخطاب بقوله: «Ø§Ù„لهم ارزقني شهادة ÙÙŠ سبيلك، واجعل موتي ÙÙŠ بلد رسولك»([139]).
وكان من دعاء عبد الله بن جØØ´ -رضي الله عنه - يوم Ø£Øد قوله: «Ø§Ù„لهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدًا، Ùيقتلوني، ثم يبقروا بطني، ويجدعوا أنÙÙŠ وأذني، ثم تسألني بما ذاك؟ Ùأقول: Ùيك»([140]).
ÙÙÙŠ هذا دلالة على جواز دعاء الرجل أن يقتل ÙÙŠ سبيل الله، وتمنيه ذلك، وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه([141]).
وروى أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن البراء بن مالك رضي الله عنه دعا ÙÙŠ معركة مع المشركين بقوله: «...أقسمت عليك يا رب لما منØتنا أكتاÙهم، وألØقتني بنبيك eØŒ ÙمنØوا أكتاÙهم، وقتل البراء شهيدًا»([142]).
وكان من دعاء النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه ÙÙŠ معركة نهاوند([143]): «...اللهم إني أسـألك أن تقر عيني بيوم Ùيه عز الإسلام وأهله، وذل الكÙار وأهله. ثم اختم لي على أثر ذلك بالشهادة..»([144]).
ÙˆÙÙŠ رواية: «...اللهم ارزق اليوم النعمان شهادة تنصر المسلمين واÙØªØ Ø¹Ù„ÙŠÙ‡Ù…...»([145]).
ومما سبق إيراده من الأدلة ÙŠØªØ¶Ø Ø¬Ù„ÙŠÙ‹Ø§ أن الدعاء بالشهادة وتمنيها وطلبها أمر جائز لا Øرج Ùيه ولا جÙناØ.
لكن ذكر العلماء إشكالات سو٠نذكرها مع الرد على كل إشكال بما يبعد اللبس ويجلي الغموض -إن شاء الله تعالى-.
الإشكال الأول:
أن تمني الشهادة قد يكون من تمني الموت المنهي عنه، وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قوله: «Ù„ولا أني سمعت النبي e يقول: لا تتمنوا الموت، لتمنيت»([146]).
والتمني للشهادة يستلزم الموت Øتمًا، Ùيكون ذلك تمنيًا للموت.
الإجابة عن هذا الإشكال:
إن تمني الموت ليس منهيًا عنه على الإطلاق، Ùقد قال النبي e: «Ù„ا يتمنين Ø£Øدكم الموت من ضر أصابه، Ùإن كان لا بد Ùاعلاً Ùليقل: اللهم Ø£Øيني ما كانت الØياة خيرًا لي، وتوÙني إذا كانت الوÙاة خيرًا لي»([147]).
ÙÙÙŠ هذا الØديث ØªØµØ±ÙŠØ "بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض، أو Ùاقة، أو Ù…Øنة؛ من عدو، أو Ù†ØÙˆ ذلك من مشاق الدنيا، Ùأما إذا خا٠ضررًا ÙÙŠ دينه، أو Ùتنة Ùيه؛ Ùلا كراهة Ùيه، لمÙهوم هذا الØديث وغيره، وقد Ùعل هذا الثاني خلائق من السل٠عند خو٠الÙتنة ÙÙŠ أديانهم"([148]).
قال ابن Øجر([149]) -رØمه الله-: «ÙˆÙ‚وله: «Ù…Ù† ضر أصابه» Øمله جماعة من السل٠على الضرر الدنيوي، Ùإن وجد الضÙرَّ الأخروي بأن خشي Ùتنة ÙÙŠ دينه لم يدخل ÙÙŠ النهي، ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن Øبان: «Ù„ا يتمنين Ø£Øدكم الموت لضر نزل به ÙÙŠ الدنيا»»([150]).
كما أن تمني الشهادة ليس تمنيًا مطلقًا للموت؛ إنما هو تمني من يقاتل لنصرة الØÙ‚ أن تذهب Ù†Ùسه دونه، Ùإذا وصل إلى ما ينبغي من نصرة الØÙ‚ وإعزازه بانهزام أهل الباطل وخذلانهم Ùبها ونعمت، وإلا Ùضل الموت ÙÙŠ سبيل إعزاز الØÙ‚ ورآه خيرًا من البقاء مع إذلاله وغلبة الباطل عليه([151]).
وقد يكون النهي عن تمني الموت من قبيل العام، ويخص منه تمني الشهادة؛ إعمالاً للأدلة الواردة بهذا الخصوص.
Ùسؤال الشهادة معناه: أن يكون موته شهادة، ليس Ùيه الضجر من الØياة الناÙÙŠ للصبر والاØتساب، وإنما الØرص على بذل Ø§Ù„Ø±ÙˆØ Ø¥Ø±Ø¶Ø§Ø¡Ù‹ لله، ونصرة لدينه.
الإشكال الثاني:
أنّ تمني الشهادة قد يكون داخلاً ÙÙŠ النهي عن لقاء العدو، وقد روى أبو هريرة t عن النبي e أنه قال: «Ù„ا تمنوا لقاء العدو، Ùإذا لقيتموهم Ùاصبروا»([152]). والشهادة لا يصيبها المسلم غالبًا إلا من لقاء العدو.
الإجابة على هذا الإشكال:
لا خلا٠ÙÙŠ أن قتال الكÙار وجهادهم من Ø£Ùضل القرب إلى الله تعالى، وللجهاد منزلة عظيمة، Ùهو سنام الإسلام، ولذا Ùإن تمني لقاء العدو إنما نهي عنه Ù„Øكم بينها العلماء، وهي:
أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر، وهذا نظير سؤال العاÙية من الÙتن، ويؤيده تعقيب النهي ÙÙŠ رواية بقوله: «...وسلوا الله العاÙية»([153]).
أو أن النهي كان لأجل ما Ùيه من صورة الإعجاب والاتكال على النÙس، والوثوق بالقوة، وهذا يناÙÙŠ الاØتياط وأخذ الØزم والØذر([154]) المأمور به، كما ÙÙŠ قوله تعالى: ﴿يَا أَيّÙهَا الَّذÙينَ آمَنÙواْ Ø®ÙØ°Ùواْ ØÙذْرَكÙمْ﴾ [النساء: 71].
قال ابن دقيق العيد([155]) -رØمه الله-: «Ù„ما كان لقاء الموت من أشق الأشياء وأصعبها على النÙوس من وجوه كثيرة، وكانت الأمور المقدرة عند النÙس ليست كالأمور المØققة لها خشي أن لا يكون عند التØقيق كما ينبغي، Ùكره تمني لقاء العدو لذلك، ولما Ùيه من الخلل إن وقع للنÙس من المخالÙØ© لما وعد الإنسان من Ù†Ùسه، ثم أمر بالصبر عند وقوع الØقيقة»([156]).
قال ابن Øجر -رØمه الله-: «Ø¥Ù† Øصول الشهادة أخص من اللقاء، لإمكان تØصيل الشهادة مع نصرة الإسلام ودوام عزه بكسرة الكÙار، واللقاء قد ÙŠÙضي إلى عكس ذلك، Ùنهى عن تمنيه، ولا يناÙÙŠ ذلك تمني الشهادة، أو لعل الكراهة مختصة بمن يثق بقوته ويعجب بنÙسه ونØÙˆ ذلك»([157]).
الإشكال الثالث:
أنّ قتل الكاÙر للمؤمن معصية ÙÙŠ ØÙ‚ الكاÙر، مع أنها شهادة للمؤمن، Ùكي٠يتمنى الإنسان الشهادة مع أن تسببها معصية؟([158])
أو بمعنى آخر: أن الظاهر من الدعاء بالشهادة يستلزم طلب نصر الكاÙر على المسلم، وإعانة من يعصي الله على من يطيعه([159]).
الإجابة عن هذا الإشكال:
إن القصد الأصلي -من الشهادة- إنما هو Øصول الدرجة العليا المترتبة على Øصول الشهادة، وليس ما ذكره مقصودًا لذاته، وإنما يقع من ضرورة الوجود، ÙاغتÙر Øصول المصلØØ© العظمى من دÙع الكÙار وإذلالهم وقهرهم بقصد قتلهم بØصول ما يقع ÙÙŠ ضمن ذلك من قتل بعض المسلمين، وجاز تمني الشهادة لما يدل عليه من صدق من وقعت له من إعلاء كلمة الله Øتى بذل Ù†Ùسه ÙÙŠ تØصيل ذلك([160]).
وتمني القتل ÙÙŠ سبيل الله ليس تمنيًا للقتل من جهة أنه قتل، وإنما تمني من يثبت ÙÙŠ القتال، Ùإن أتى القتل على Ù†Ùسه كان ثوابه على تعرضه للقتل لا على Ù†Ùس القتل الذي ليس من كسبه، Ùيجوز أن يتمنى الإنسان القتل من جهة كونه سببًا لنيل منازل الشهداء، لا من جهة كونه قتلاً ومعصية([161]).
المبØØ« الخامس |
ÙÙŠ Øكم قول Ùلان شهيد
إن إطلاق Ù„Ùظة "شهيد" على كل Ø£Øد لا تجوز، إلا لمن أثبت له الشارع هذا الوصÙØŒ أما تسمية الكÙار من ملØدين ويهود ونصارى وغيرهم بشهداء Ùهذا Ù‚Ø¯Ø ÙÙŠ عقيدة من قال ذلك، وجهل منه بأبسط مبادئ الإسلام وأصول الإيمان، قال تعالى: ï´¿ÙˆÙŽÙ…ÙŽÙ† يَبْتَغ٠غَيْرَ الإÙسْلاَم٠دÙيناً ÙÙŽÙ„ÙŽÙ† ÙŠÙقْبَلَ Ù…Ùنْه٠وَهÙÙˆÙŽ ÙÙÙŠ الآخÙرَة٠مÙÙ†ÙŽ الْخَاسÙرÙينَ﴾ [آل عمران: 85].
قال الشيخ ابن عثيمين -رØمه الله-: «ÙˆØ£Ù…ا ما ينشر ÙÙŠ الصØ٠وما أشبه ذلك من مثل هذه الألقاب التي قد تقال لمن يجزم الإنسان بأنه ليس من المؤمنين Ùضلاً عن الشهداء؛ Ùإن الواجب أن يتØـرّى الإنسان Ùيما يقول، سواء كان صØÙيًا أم غير صØÙÙŠ لأنه سيÙسأل عما قال، كما قال الله تعالى: ﴿مَا يَلْÙÙظ٠مÙÙ† قَوْل٠إÙلاَّ لَدَيْه٠رَقÙيبٌ عَتÙيدٌ﴾ [Ù‚: 18].»([162]).
كما أدرج البعض أوصاÙًا لنيل الشهادة غير الأوصا٠التي قيدتها النصوص الشرعية، كقول بعضهم: "شهيد البيئة" لمن قتل وهو ÙŠØاÙظ على نظاÙØ© بلدته، أو "شهيد الÙÙ†" لمن مات وهو يقوم بجهاد Ùني -على زعمهم- ولو كان بعمله الÙني هذا ÙŠØارب الله ورسوله، أو "شهيد العروبة" ولو كان هذا مقتولاً ÙÙŠ عصبية قومية جاهلية، أو "شهيد الØرية"ØŒ أو "شهيد العلم"ØŒ وغيرها من الأوصا٠التي قد يكون ÙÙŠ أكثرها مضادة Ù„Øكم الله ورسوله eØŒ وهذه كلها دعاوى باطلة وتسميات زائÙØ© أرخصت بها منزلة الشهادة العظيمة التي جاء الإسلام برÙع مكانتها وإعلاء شأنها، وأصØاب الأوصا٠السابقة الذكر لا يجوز لأØد أن يطلق عليهم شهداء، لوجوب الوقو٠عند الضوابط والأصول الشرعية.
أما «Ø¥Ø·Ù„اق الشهادة بالوصÙØŒ مثل أن يقال: كل من Ù‚Ùتل ÙÙŠ سبيل الله Ùهو شهيد، ومن قتل دون ماله Ùهو شهيد، ومن مات بالطاعون Ùهو شهيد، ونØÙˆ ذلك، Ùهذا جائز كما جاءت به النصوص؛ لأنك تشهد بما أخبر به رسول الله eØŒ ونعني بقولنا: جائز أنه غير ممنوع، وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقًا لخبر رسول الله e»([163]).
لكن من مات بسبب من أسباب الشهادة وقد توÙرت Ùيه الشروط وانتÙت عنه الموانع الظاهرة، هل يجوز إطلاق Ù„Ùظة شهيد عليه كأن يقال: Ùلان شهيد؟ هذه المسألة اختل٠Ùيها على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد.
القول الثاني: أنه يجوز أن نشهد للمعين، بأنه شهيد إذا تواÙرت Ùيه الشروط، وإليك تÙصيل هذه الأقوال:
القول الأول:
ذهب إلى أنه لا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد، Øتى لو قتل مظلومًا، أو قتل وهو يداÙع عن الØÙ‚ØŒ إلا من شهد له النبي e أو اتÙقت الأمة على الشهادة له بذلك([164]). ومن القائلين بهذا: الإمام البخاري -رØمه الله-ØŒ ورجØÙ‡ الشيخ Ù…Øمد بن عثيمين -رØمه الله _.
وهذا القول Ùرق بين الإطلاق والتعيين، Ùأجاز إطلاق الشهادة على من قتل ÙÙŠ سبيل الله، أو على الغريق لكن ليس على تعيين شخص بعينه.
واستدل أصØاب هذا القول بما يلي:
1- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي e أنه قال: «Ø§Ù„له أعلم بمن يجاهد ÙÙŠ سبيله، والله أعلم بمن يكلم ÙÙŠ سبيله»([165]).
وجه الدلالة: أن قوله: "والله أعلم..."ØŒ أي أن هذا الØكم ليس على الظاهر، أن من كان يقاتل ÙÙŠ Øيز المسلمين أنه ممن يقاتل ÙÙŠ سبيله، ويكلم ÙÙŠ سبيله؛ لأنه قد يكون ÙÙŠ Øيز المسلمين ويقاتل Øمية، ويقاتل ليرى مكانه، ويقاتل للمغنم، ولا يكون لأØد من هؤلاء هذه الÙضيلة Øتى يقاتل ÙÙŠ سبيل الله([166])ØŒ ولا يطلع على ذلك إلا بالوØÙŠØŒ Ùمن ثبت أنه ÙÙŠ سبيل الله أعطي Øكم الشهادة، ولا يعلم ذلك إلا من علمه الله، Ùلا ينبغي إطلاق كون كل مقتول ÙÙŠ الجهاد أنه ÙÙŠ سبيل الله([167]).
2- وقد استدل لهذا القول أيضًا بما روى سهل بن سعد t «Ø£Ù† رسول الله e التقى هو والمشركون Ùاقتتلوا، Ùلما مال رسول الله e إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، ÙˆÙÙŠ أصØاب رسول الله e رجل لا يدع لهم شاذة ولا Ùاذة([168]) إلا اتبعها يضربها بسيÙه، Ùقالوا: ما أجزأ منا اليوم Ø£Øد كما أجزأ Ùلان، Ùقال رسول الله e: «Ø£Ù…ا إنه من أهل النار». Ùقال رجل من القوم: أنا صاØبه... قال: ÙØ¬Ø±Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ جرØًا شديدًا، Ùاستعجل الموت، Ùوضع نصل سيÙÙ‡ بالأرض، وذبابه([169]) بين ثدييه، ثم تØامل على سيÙÙ‡ Ùقتل Ù†Ùسه... إلى أن قال رسول الله e: «Ø¥Ù† الرجل ليعمل عمل أهل الجنة Ùيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار Ùيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة»([170]).
وجه الدلالة: أن الصØابة رضي الله عنهم شهدوا رجØان هذا الرجل ÙÙŠ أمر الجهاد، Ùلو كان Ù‚Ùتل لم يمتنع أن يشهدوا له بالشهادة، وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله وإنما قاتل غضبًا لقومه، Ùلا يطلق على كل مقتول ÙÙŠ الجهاد أنه شهيد، لاØتمال أن يكون مثل هذا([171]).
وبهذين الØديثين السابقين استدل البخاري([172]) -رØمه الله- على هذه المسألة، Ùترجم لهما بقوله: باب لا يقول: Ùلان شهيد([173]).
وقد يستدل لهذا القول بما يلي:
1- روى أبو هريرة t Øديث الغلام الذي كان ÙŠØØ· رØÙ„ رسول الله e Ùجاءه سهم عائر([174]) Ùأصابه Ùقتله، Ùقال الناس: هنيئًا له الجنة. Ùقال رسول الله e: «ÙƒÙ„ا والذي Ù†Ùسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا...» الØديث([175]).
وجه الدلالة: أن الناس قالوا: هنيئًا له الجنة على ما اعتقدوا من أنه شهيد، إذ قتل ÙÙŠ خدمة النبي e([176])Ø› ÙÙ†ÙÙ‰ النبي e عنه ذلك لغلوله.
2- أننا لو شهدنا لأØد بعينه أنه شهيد لزم من تلك الشهادة أن نشهد له بالجنة، وهذا خلا٠ما كان عليه أهل السنة، Ùإن من عقيدتهم أن لا ننزل Ø£Øدًا معينًا من أهل القبلة جنة أو نارًا إلا من أخبر الصادق e أنه من أهل الجنة، كالعشرة رضي الله عنهم، وغيرهم؛ لأن Øقيقتهم باطنة، وما ماتوا عليه لا Ù†Øيط به، لكن نرجو للمØسنين ونخا٠على المسيئين([177]). ومن كان ظاهره Ø§Ù„ØµÙ„Ø§Ø Ùإننا نرجو له ذلك -أي الجنة- ولا نشهد له به، ولا نسيء به الظن([178]).
3- ÙˆÙÙŠ Øديث كعب بن عجرة t عندما مرض وأتاه النبي e Ùقال له: «Ø£Ø¨Ø´Ø± يا كعب، Ùقالت: أمه: هنيئًا لك الجنة يا كعب. Ùقال النبي e: من هذه المتألية على الله؟. قال: هي أمي يا رسول الله. قال: ما يدريك يا أم كعب؟ لعل كعبًا قال ما لا ينÙعه، أو منع ما لا يغنيه»([179]).
4- وعندما توÙÙŠ عثمان بن مظعون رضي الله عنه ÙÙŠ بيت أم العلاء الأنصارية -رضي الله عنها- قالت: «Ø±Øمة الله عليك أبا السائب، Ùشهادتي عليك لقد أكرمك الله. Ùقال النبي e: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ Ùقلت: بأبي أنت يا رسول الله، Ùمن يكرمه الله؟ Ùقال: أما هو Ùقد جاءه اليقين. والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري -وأنا رسول الله- ما ÙŠÙعل بي. قلت Ùوالله لا أزكي Ø£Øدًا بعده أبدًا، وأØزنني ذلك. قالت: Ùنمت Ùأريت لعثمان عيناً تجري، Ùجئت إلى رسول الله e Ùأخبرته، Ùقال: ذلك عمله([180]).
5- روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب Ùقال: «ØªÙ‚ولون ÙÙŠ مغازيكم: قتل Ùلان شهيدًا، ومات Ùلان شهيدًا، ولعله قد يكون قد أوقر راØلته، ألا لا تقولوا ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله e: من مات ÙÙŠ سبيل الله أو قتل Ùهو شهيد»([181]).
وجه الدلالة: أنه نهى عن تعيين وص٠واØد بعينه بأنه شهيد، وأن ذلك لا يجوز أن يقال إلا على سبيل الإجمال([182])ØŒ وكانت خطبته هذه ÙÙŠ جمع من الصØابة رضي الله عنهم ولم ÙŠÙعلم له مخالÙ.
6- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «Ø¥ÙŠØ§ÙƒÙ… أن تقولوا: مات Ùلان شهيدًا، أو: قتل Ùلان شهيدًا، Ùإن الرجل يقاتل ليغنم، ويقاتل ليذكر، ويقاتل ليرى مكانه...»([183]).
وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: «Ø¥ÙŠØ§ÙƒÙ… والشهادات، Ùإن كنتم Ùاعلين Ùاشهدوا لسرية بعثهم رسول الله e Ùأصيبوا، Ùنزل Ùيهم: أن بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا Ùرضي عنا وأرضانا»([184]).
القول الثاني:
ذهب إلى جواز تسمية المقتول ÙÙŠ سبيل الله وغيره ممن مات بسبب من أسباب الشهادة بـ "شهيد" ولو بالتعيين، بناء على الØكم الظاهر المبني على الظنّ الغالب([185])ØŒ وذلك لمن اجتمعت Ùيه الشروط، وانتÙت عنه الموانع ÙÙŠ الأعمال البدنية الظاهرة دون الأعمال الباطنة كالإخلاص مثلاً، كما ÙŠÙطلق الأطباء Ù„Ùظ الصØØ© ومقصودهم سلامة الجسد، دون سلامة النÙس من Ùساد العقائد والأخلاق، وهذه شهادة على ظاهر أمرهم من الإيمان، وإقام العبادات، والجهاد ÙÙŠ سبيل الله، واستدامة ذلك إلى أن قتلوا ÙÙŠ مجاهدة الكÙار؛ Ùلا مانع من إطلاق Ù„Ùظه "شهيد" لمن هذه Øاله، ونكل سرائره إلى الله تعالى، مع أننا لا نجزم له بهذه الشهادة عند الله، «ÙˆÙ„أننا قد أمرنا بالØكم الظاهر، ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم»([186]).
قال ابن عبد البر([187]) -رØمه الله-: «Ø¥Ù† الØكام إنما يقضون ÙÙŠ التعديل ÙˆØ§Ù„ØªØ¬Ø±ÙŠØ Ø¹Ù†Ø¯ الشهادات بما يظهر ويغلب، ولا يقطعون على غيب Ùيما به من ذلك يقضون، ولم يكلÙوا إلا العلم الظاهر، والباطن إلى الله عز وجل»([188]).
وقال ابن تيمية -رØمه الله-: «Ù‚د يكون ÙÙŠ بلاد الكÙر من هو مؤمن ÙÙŠ الباطن يكتم إيمانه، ممن لا يعلم المسلمون Øاله، إذا قاتلوا الكÙار، Ùيقتلونه، ولا يغسل، ولا يصلى عليه، ويدÙÙ† مع المشركين، وهو ÙÙŠ الآخرة مع المؤمنين أهل الجنة، كما أن المناÙقين تجري عليهم ÙÙŠ الدنيا Ø£Øكام المسلمين، وهم ÙÙŠ الآخرة ÙÙŠ الدرك الأسÙÙ„ من النار، ÙØكم الدار الآخرة غير Øكم الدار الدنيا»([189]).
ومما يستدل به على هذه المسألة: ما تواتر عن الصØابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من علماء الإسلام من إطلاق الشهادة على المعين، كقولهم: وقتل Ùلان شهيدًا، ومات Ùلان شهيدًا، وختم له بالشهادة، ورزق الشهادة، واستشهد. مما يدل على جواز إطلاق وص٠الشهيد على المعين.
وسو٠نعرض جملة مما نقل عنهم ÙÙŠ هذا المعنى على سبيل التمثيل والاستشهاد، لا على سبيل الØصر، Ùهذا مما لا يدرك ولا يمكن الإØاطة به.
1- ÙÙŠ Øديث أنس بن مالك t: «Ø£Ù†Ù‡ لما طعن Øرام بن ملØان t -وكان خاله- يوم بئر معونة([190])ØŒ قال بالدم هكذا، ÙنضØÙ‡ على وجهه ورأسه، ثم قال: Ùزت ورب الكعبة»([191]).
Ùقوله: "Ùزت ورب الكعبة" أي بالشهادة([192])ØŒ وكان هذا شهادة لنÙسه، ولم ينكر عليه النبي e.
2- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: «Ù‚تل أبو ØذيÙØ© بن عتبة بن ربيعة يوم اليمامة شهيدًا»([193]).
3- ÙˆÙÙŠ Øديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأنه مر بنÙر من قريش، Ùذكروا هشامًا -أخاه- Ùقالوا: أيهما Ø£Ùضل؟ Ùقال عمرو: إنا شهدنا اليرموك، Ùبات وبت ÙÙŠ سبيل الله، وأسأله إياها -أي الشهادة- Ùلما أصبØنا رزقها ÙˆØرمتها ÙÙÙŠ ذلك تبين لكم Ùضله علي([194]).
4- وعبد الله بن جعÙر رضي الله عنه عندما سئل عن قثم بن العباس رضي الله عنه، ما Ùعل؟ قال: استشهد([195]).
5- قول أنس بن مالك رضي الله عنه ÙÙŠ أخيه البراء بن مالك رضي الله عنه: قتل شهيدًا([196]).
6- وعندما Ù‚Ùتل النعمان بن مقرن رضي الله عنه ÙÙŠ معركة نهاوند قال أخوه معقل: هذا أميركم قد أقـر الله عينه بالÙتØØŒ وختم له بالشهادة([197]).
هذه بعض الآثار المروية عن الصØابة رضي الله عنهم، وروي مثلها عن التابعين ومن بعدهم، وبمثلها قال كثير من العلماء المÙØققين([198]).
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز([199]) -رØمه الله- عن Øكم إطلاق Ù„Ùظة "الشهيد" على المعين Ùأجاز ذلك، وقال: كل من سماه النبي e شهيدًا Ùإنه يسمى شهيدًا([200]).
مناقشة الأدلة والأقوال:
أما تبويب البخاري -رØمه الله- بقوله: لا يقول: Ùلان شهيد، Ùقد قال ابن Øجر معقبًا: «Ø£ÙŠ على سبيل القطع بذلك». ثم قال: «ÙˆØ¥Ù† كان مع ذلك يعطى Øكم الشهداء ÙÙŠ الأØكام الظاهرة، ولذلك أطبق السل٠على تسمية المقتولين ÙÙŠ بدر وأØد وغيرهما شهداء، والمراد بذلك الØكم الظاهر المبني على الظن الغالب، والله أعلم»([201]).
قال الطاهر بن عاشور([202]) -رØمه الله- عن ترجمة البخاري هذه: «Ù‡Ø°Ø§ تبويب غريب، Ùإن إطلاق اسم الشهيد على المسلم المقتول ÙÙŠ الجهاد الإسلامي ثابت شرعًا، ومطروق على ألسنة السل٠Ùمن بعدهم، وقد ورد ÙÙŠ Øديث الموطأ، ÙˆÙÙŠ الصØÙŠØين: أن الشهداء خمسة غير الشهيد ÙÙŠ سبيل الله، والوص٠بمثل هذه الأعمال يعتمد على النظر إلى الظاهر الذي لم يتأكد غيره، وليس Ùيما أخرجه البخاري هنا إسناد وتعليق ما يقتضي منع القول بأن Ùلانًا شهيد، ولا النهي عن ذلك. Ùالظاهر أن مراد البخاري بذلك أن لا يجزم Ø£Øد بكون Ø£Øد قد نال عند الله ثواب الشهادة؛ إذ لا يدري ما نواه من جهاده، وليس ذلك للمنع من أن يقال لأØد: إنه شهيد، وأن يجرى عليه Ø£Øكام الشهداء، إذا توÙرت Ùيه، Ùكان وجه التبويب أن يكون: باب لا يجزم بأن Ùلانًا شهيد إلا بإخبار من رسول الله eØŒ مثل قوله ÙÙŠ عامر بن الأكوع: «Ø¥Ù†Ù‡ لجاهد مجاهد». ومن هذا القبيل زجر رسول الله e أم العلاء الأنصارية Øين قالت ÙÙŠ عثمان بن مظعون: Ùشهادتي عليك لقد أكرمك الله. Ùقال لها e: «ÙˆÙ…ا يدريك أن الله أكرمه؟»([203]).
ويجاب على أصØاب القول الأول بأن ما استدلوا به من أن السل٠قد أجمعوا على تسمية أهل بدر وأØد بالشهداء، إن هذا الاستدلال ÙÙŠ غير Ù…Øله، لأنه قد زكاهم النبي eØŒ وشهد لهم، خلا٠غيرهم مما لم ÙŠÙعلم Øقيقة Øاله([204]).
وأما ما روي من آثار عن الصØابة رضي الله عنهم ÙÙŠ ذلك، Ùإن هذه الروايات على التسليم بصØتها Ùإنها Øكاية قول معارض لما هو Ø£ØµØ±Ø ÙˆØ£ØµØØŒ وهو ما رويناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه.
أما إطلاق بعض العلماء لهذه التسميات Ùإنهم على جلالة قدرهم لا يستدل بأقوالهم بل يستدل لها.
الترجيØ:
ÙˆØ§Ù„Ø±Ø§Ø¬Ø Ùيما ظهر من الأدلة -والله أعلم- أن يقال: إنه لا يشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا إذا توÙÙŠ بسبب من أسباب الشهادة التي ثبتت عن النبي eØŒ وشهد له المؤمنون بذلك، Ùلا مانع من إطلاق Ù„Ùظ شهيد عليه، ولا Ù…Øذور ÙÙŠ ذلك، وإن كان Ùيه شهادة بالجنة. لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه من أنهم «Ù…روا بجنازة Ùأثنوا عليها خيرًا، Ùقال النبي e: وجبت. ثم مروا بأخرى Ùأثنوا عليها شرًا، Ùقال: وجبت. Ùقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرًا Ùوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرًا Ùوجبت له النار. أنتم شهداء الله ÙÙŠ الأرض»([205]).
وعن أبي الأسود([206]) قال: «Ù‚دمت المدينة -وقد وقع بها مرض- Ùجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه Ùمرت بهم جنازة Ùأثني على صاØبها خيرًا، Ùقال عمر رضي الله عنه: وجبت، ثم مر بأخرى Ùأثني على صاØبها خيرًا. Ùقال عمر رضي الله عنه: وجبت ثم مر بالثالثة Ùأثني على صاØبها شرًا، Ùقال: وجبت. Ùقال أبو الأسود: Ùقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي e: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. Ùقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. Ùقلنا: واثنان؟ قال: واثنان، ثم لم نسأله عن الواØد»([207]).
Ùقوله ÙÙŠ الØديث الأول «Ø£Ù†ØªÙ… شهداء الله ÙÙŠ الأرض»ØŒ أي: المخاطبون بذلك من الصØابة ومن كان على صÙتهم من الإيمان([208]).
Ùالمعتبر ÙÙŠ ذلك: شهادة أهل الÙضل والصدق، لا الÙسقة، لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم، ولا من بينه وبين الميت عداوة، لأن شهادة العدو لا تقبل. ÙˆÙÙŠ الØديث Ùضيلة هذه الأمة، وإعمال الØكم بالظاهر([209]).
وهذا قول صØÙŠØ Ù„Ù„Ø³Ù„Ù ÙÙŠ الشهادة بالجنة لمن شهد له المؤمنون([210])ØŒ وقد رجØÙ‡ شيخ الإسلام ابن تيمية -رØمه الله-([211])ØŒ وقد كان أبو ثور([212]) -رØمه الله- يشهد لأØمد بن Øنبل بالجنة([213]).
المبØØ« السادس |
أول شهيد ÙÙŠ الإسلام
إن موت الشهداء ÙÙŠ سبيل الله إعلاء لكلمته وتعزيزًا لدينه لا ÙŠÙÙرض أن يكون دومًا مع الكاÙرين، ÙˆÙÙŠ معارك معهم يدور Ùيها القتل٠والقتالÙØŒ بل قد يكون واقعًا من الكاÙرين تعذيبًا وتنكيلاً([214]).
وقد روى عن النبي e أنه عد من الشهداء من قتل ÙÙŠ سبيل قول الØÙ‚ØŒ وجعله ÙÙŠ مصا٠الشهداء المقتولين ÙÙŠ ساØات المعارك، Ùقال: «Ø³ÙŠØ¯ الشهداء يوم القيامة Øمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر Ùأمره ونهاه، Ùقتله»([215]).
وهذا ما Øصل لسمية وياسر والدي عمار رضي الله عنهم، Ùقد كان إسلامهم قديمًا ÙÙŠ أول الإسلام، وكانوا رضي الله عنهم ممن يعذب ÙÙŠ الله([216]).
ÙˆÙÙŠ Øديث عثمان بن عÙان t قال: «Ø£Ù‚بلت مع رسول الله e آخذًا بيدي نتماشى ÙÙŠ البطØاء Øتى أتى على أبي عمار، وعمار، وأمه وهم يعذبون، Ùقال ياسر: الدهر هكذا. Ùقال له النبي e: اصبر، ثم قال: اللهم اغÙر لآل ياسر، وقد Ùعلت»([217]).
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله e مر بعمار وأهله وهم يعذبون، Ùقال: «Ø£Ø¨Ø´Ø±ÙˆØ§ آل ياسر Ùإن موعدكم الجنة»([218]).
قال مجاهد([219]) -رØمه الله-: «Ø¬Ø§Ø¡ أبو جهل Ùجعل يشتم سمية ويرÙØ«ØŒ ثم طعنها Ùقتلها، Ùهي أول شهيد استشهد ÙÙŠ الإسلام»([220]).
وقد كانت سمية ممن عذبت ÙÙŠ الله وصبرت على الأذى ÙÙŠ ذات الله، وكانت من المبايعات الخيرات الÙاضلات -رØمها الله-([221]).
قال ابن Øجر: «Ø³Ù…ية بنت خياط بمعجمة مضمومة، وموØدة ثقيلة، مولاة أبي ØذيÙØ© بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، والدة عمار بن ياسر، كانت سابعة سبعة ÙÙŠ الإسلام، عذبها أبو جهل، وطعنها ÙÙŠ قبلها، Ùماتت، Ùكانت أول شهيدة ÙÙŠ الإسلام»([222]).
الباب الأول:
أقسام الشهادة، وشروطها، وموانعها
ويشتمل على ثلاثة مباØØ«:
المبØØ« الأول: أقسام الشهداء.
المبØØ« الثاني: شروط الشهادة.
المبØØ« الثالث: موانع الشهادة.
المبØØ« الأول |
أقسام الشهداء
Ø§ØµØ·Ù„Ø Ø§Ù„Ø¹Ù„Ù…Ø§Ø¡([223]) على تقسيم الشهداء إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: شهيد الدنيا والآخرة:
ومقصودهم بشهيد الدنيا: أنه يأخذ Ø£Øكامًا خاصة ÙÙŠ الدنيا تميزه عن سائر الموتى، كعدم الغسل عند أكثر العلماء، والتكÙين ÙÙŠ ثيابه، وغير ذلك مما سيأتي تÙصيله -إن شاء الله تعالى- ÙÙŠ موضعه.
ومقصودهم بشهيد الآخرة: أن له ثوابًا موعودًا خصه الله به سبØانه وتعالى، وقد تقدم ذكر بعضها ÙÙŠ مبØØ« Ùضائل الشهادة.
القسم الثاني: شهيد الدنيا:
أي دون الآخرة، وهو من قتل ÙÙŠ Øرب الكÙار، وقام به مانع من موانع الشهادة، كالرياء، والسمعة، والغلول من الغنيمة ونØوها مما سيأتي تÙصيله -إن شاء الله- ÙÙŠ موضعه، Ùهذا له Øكم الشهداء ÙÙŠ الدنيا دون الآخرة، وهذا تجري عليه الأØكام الخاصة بالشهيد، وما يترتب عليه، وهؤلاء ليس لهم الثواب الكامل الموعود به الشهيد ÙÙŠ الآخرة([224]).
ÙˆØيث أطلق الÙقهاء Ù…ØµØ·Ù„Ø "الشهيد" انصر٠لهذا القسم والذي قبله، ÙˆØكمهما واØد ÙÙŠ Ø£Øكام الدنيا([225]).
القسم الثالث: شهيد الآخرة:
وهم جميع من عدهم رسول الله e من الشهداء وورد تسميتهم بذلك كالمطعون، والغريق، والØريق، وغيرهم([226]).
والمراد أنهم شهداء ÙÙŠ ثواب الآخرة، وإلا Ùهم كغيرهم من الموتى، ليس لهم Ø£Øكام خاصة، Ùيغسلون ويصلى عليهم، Ùهم شهداء بشهادة رسول الله e وإن لم يظهر لهم Øكم شهادتهم ÙÙŠ الدنيا([227]).
وذهب بعض العلماء([228]) إلى جعل الشهداء قسمين Ùقط، بإدماج القسم الأول مع القسم الثاني وجعله قسمًا واØدًا، باسم شهيد الدنيا وذلك لاشتراكهما ÙÙŠ الأØكام الدنيوية، ولا مشاØØ© ÙÙŠ الاصطلاØØŒ والله تعالى أعلم وأØكم.
المبØØ« الثاني |
شروط الشهادة
ذكر العلماء شروطًا للشهادة، وهذه الشروط يختل٠اعتبارها Øسب أقسام الشهداء، Ùبعضها عام ÙÙŠ جميع أقسام الشهداء، وبعضها خاص، وسو٠نذكر -إن شاء الله تعالى- شروط كل من ذلك.
à المطلب الأول: الشرط العام ÙÙŠ شهيد الدنيا والآخرة هو الإسلام:
Ùالإسلام شرط لصØØ© الشهادة، ÙالكاÙر ليس بشهيد ÙÙŠ الدنيا ولا ÙÙŠ الآخرة وإن قتل ظلمًا، لأن الإسلام شرط عام ÙÙŠ قبول جميع الأعمال، قال تعالى: ï´¿... لَئÙنْ أَشْرَكْتَ Ù„ÙŽÙŠÙŽØْبَطَنَّ عَمَلÙÙƒÙŽ وَلَتَكÙونَنَّ Ù…ÙÙ†ÙŽ الْخَاسÙرÙينَ﴾ [الزمر: 65]. وقال تعالى: ï´¿Ø¥Ùنَّ الَّذÙينَ ÙƒÙŽÙَرÙواْ وَمَاتÙواْ ÙˆÙŽÙ‡Ùمْ ÙƒÙÙَّارٌ ÙÙŽÙ„ÙŽÙ† ÙŠÙقْبَلَ Ù…Ùنْ Ø£ÙŽØَدÙÙ‡ÙÙ… مّÙلْء٠الأرْض٠ذَهَباً وَلَو٠اÙْتَدَى بÙه٠أÙوْلَـئÙÙƒÙŽ Ù„ÙŽÙ‡Ùمْ عَذَابٌ Ø£ÙŽÙ„Ùيمٌ وَمَا Ù„ÙŽÙ‡ÙÙ… مّÙÙ† نَّاصÙرÙينَ﴾ [آل عمران: 91]. وقال تعالى: ï´¿ÙˆÙŽÙ…ÙŽÙ† يَكْÙÙرْ بÙالإÙيمَان٠Ùَقَدْ ØَبÙØ·ÙŽ عَمَلÙÙ‡Ù ÙˆÙŽÙ‡ÙÙˆÙŽ ÙÙÙŠ الآخÙرَة٠مÙÙ†ÙŽ الْخَاسÙرÙينَ﴾ [المائدة: 5].
أما إذا كان الكاÙر يظهر الإسلام ويبطن الكÙر كالمناÙقين Ùإنه تلØÙ‚ به Ø£Øكام الشهيد ÙÙŠ الدنيا، وأما ÙÙŠ الآخرة Ùقد قال تعالى: ï´¿Ø¥Ùنَّ الْمÙنَاÙÙÙ‚Ùينَ ÙÙÙŠ الدَّرْك٠الأَسْÙÙŽÙ„Ù Ù…ÙÙ†ÙŽ النَّار٠وَلَن تَجÙدَ Ù„ÙŽÙ‡Ùمْ نَصÙيراً﴾ [النساء: 145].
ÙˆÙÙŠ Øديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أن النبي e قال: «Ø§Ù„قتلى ثلاثة: ... ورجل مناÙÙ‚ جاهد بنÙسه وماله، Øتى إذا لقي العدو قاتل ÙÙŠ سبيل الله Øتى يقتل، Ùإن ذلك ÙÙŠ النار. السي٠لا يمØÙˆ النÙاق»([229]).
قال ابن تيمية -رØمه الله-: «Ø¥Ù† الله سبØانه أوجب الجنة للمؤمنين، ÙˆØرم الجنة على الكاÙرين، وهذا من الأØكام الكلية ÙÙŠ كل وقت ومكان»([230]).
à المطلب الثاني: شروط خاصة بشهيد الآخرة:
والمقصود بهذه الشروط هو أن الثواب الأخروي مترتب عليها، وإن كان ÙÙŠ الدنيا يأخذ Ø£Øكام الشهيد الخاصة به.
وهذه الشروط منها ما هو متÙÙ‚ عليه، ومنها ما هو مختل٠Ùيه، كما سنعرض له -إن شاء الله تعالى- وهذه الشروط هي:
1- الإخلاص لله ÙˆØده:
وهذا شرط عام ÙÙŠ جميع العبادات، وأدلته من النصوص الشرعية كثيرة، وهذه الأدلة منها ما هو عام ÙÙŠ جميع الأعمال، كما ÙÙŠ:
1- قوله تعالى: ﴿وَمَا Ø£ÙÙ…ÙرÙوا Ø¥Ùلاَّ Ù„ÙيَعْبÙدÙوا اللَّهَ Ù…ÙخْلÙصÙينَ لَه٠الدّÙينَ ØÙÙ†ÙŽÙَاء﴾ [البينة: 5].
2]- وقوله e: ÙÙŠ Øديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور: «Ø§Ù„أعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، Ùمن كانت هجرته إلى الله ورسوله Ùهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، Ùهجرته إلى ما هاجر إليه»([231]).
ومنها ما ورد بخصوص الجهاد والشهادة:
3- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي e: «Ø¥Ù† أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهد؛ ÙØ£Ùتي به ÙعرÙÙ‡ نعمه ÙعرÙها، قال: Ùما عملت Ùيها؟ قال: قاتلت Ùيك Øتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، Ùقد قيل، ثم أمر به ÙسØب على وجهه Øتى ألقي ÙÙŠ النار...»([232]).
4- وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ÙˆØ§Ù„قتل Øت٠من الØتوÙØŒ والشهيد من اØتسب Ù†Ùسه على الله عز وجل»([233]).
Ùقوله: «ÙˆØ§Ù„شهيد من اØتسب Ù†Ùسه» أي: رضي بالقتل ÙÙŠ طاعة الله، رجاء ثواب الله تعالى([234]).
مسألة ÙÙŠ إرادة الغنيمة هل تناÙÙŠ الإخلاص؟
لا خلا٠ÙÙŠ أن من خلصت نيته لله ÙÙŠ جهاده طلبًا لمرضاته وقصدًا لإعلاء كلمته وعدم التÙات Ù†Ùسه وتشوÙها إلى شيء من متاع الدنيا أن هذه الØال أكمل الأØوال وأÙضلها، كما أنه لا يشك ÙÙŠ أن من شرك ÙÙŠ نيته أمرًا غير مشروع كالرياء والسمعة والØمية Ùإنه بهذه المقاصد يبطل عمله كما سيتبين ذلك جليًا عند إيراد الآثار الدالة على ذلك، ولكن لو قصد المجاهد ÙÙŠ قتاله: الغنيمة مع إرادته وجه الله تعالى ÙÙŠ قتاله هذا، Ùما Øكم هذه النية؟
قال ابن النØاس([235]) -رØمه الله-: «ÙˆÙ‡Ø°Ù‡ النية مما اختل٠Ùيها ÙˆÙÙŠ أشباهها أئمة السلÙØŒ Ùذهب بعضهم إلى أن النية Ùاسدة، وأن صاØبها يعاقب عليها لإدخاله قصد الدنيا ÙÙŠ عمل الآخرة. وذهب آخرون إلى أن هذه النية صØÙŠØØ©ØŒ وهذا هو المذهب الصØÙŠØ...»([236]).
وبصØØ© هذه النية ذهب جمع من المØققين([237])ØŒ واستدلوا بما يلي:
1- قوله تعالى: ﴿وَعَدَكÙم٠اللَّه٠مَغَانÙÙ…ÙŽ ÙƒÙŽØ«Ùيرَةً تَأْخÙØ°Ùونَهَا﴾ [الÙتØ: 20]. ÙÙÙŠ هذه الآية دليل على جواز تشريك إرادة الغنيمة، Ùإنه يبعد أني يرغب الله عباده ÙÙŠ الغنيمة، ويعدهم بها، ويمتن عليهم بنيلها ثم ÙŠØظر عليهم نيتها وقصدها([238]).
2- عن عبد الله بن Øوالة الأزدي t قال: «Ø¨Ø¹Ø«Ù†Ø§ رسول الله e لنغنم على أقدامنا، Ùرجعنا Ùلم نغنم شيئًا، وعر٠الجهد ÙÙŠ وجوهنا. Ùقام Ùينا Ùقال: اللهم لا تكلهم إلي Ùأضع٠عنهم، ولا تكلهم إلى أنÙسهم Ùيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس Ùيستأثروا عليهم...» الØديث([239]).
Ùيدل هذا الØديث «Ø¹Ù„Ù‰ أن دخول غير الإعلاء ضمنًا لا ÙŠÙ‚Ø¯Ø ÙÙŠ الإعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصلي»([240]).
واستدل بهذا الØديث على جواز الغزو للغنيمة والأجر معًا([241]).
3- وجاء ÙÙŠ Øديث كعب بن مالك، وقصة تخلÙÙ‡ عن غزوة تبوك، وسبب تخلÙÙ‡ عن غزوة بدر، بقوله: «ÙˆØ°Ù„Ùƒ أن رسول الله e إنما خرج يريد عير قريش، Øتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد»([242]).
قال القرطبي([243]) رØمه الله-: «ÙˆØ¯Ù„ خروج النبي e ليتلقى العير على جواز النÙير للغنيمة، لأنها كسب Øلال، وهو يرد ما كره مالك من ذلك، إذ قال: ذلك قتال على الدنيا، وما جاء أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا Ùهو ÙÙŠ سبيل الله، دون من يقاتل للغنيمة، يراد به إذا كان قصده ÙˆØده وليس للدين Ùيه Øظ...»([244]).
4- ما رواه جابر رضي الله عنه قال: «Ø¨Ø¹Ø«Ù†Ø§ رسول الله e وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرًا لقريش...» الØديث([245]).
5- عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله e قال: «Ù…ا من غازية تغزو ÙÙŠ سبيل الله Ùيصيبون الغنيمة، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة. ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم»([246]).
قال ابن النØاس: «ÙˆÙ„أجل ما ÙÙŠ نيل المغنم من شائبة نقص الأجر كان جماعة يتعÙÙون عن المغنم، منهم إبراهيم بن أدهم؛ كان إذا غزا لم ينل من المغنم، Ùيقال له: أتشك أنه Øلال؟ Ùيقول: إنما الزهد ÙÙŠ الØلال»([247]).
قال ابن رجب([248]) -رØمه الله-:«Ùإن خالط نية الجهاد مثلاً نية غير الرياء، مثل أخذ أجره للخدمة، أو أخذ شيء من الغنيمة، أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم، ولم يبطل بالكلية...»([249]).
وبهذه النصوص يتبين أن إشراك نية الغنيمة لا ÙŠÙ‚Ø¯Ø ÙÙŠ شرط الإخلاص إذا كان الباعث الأصلي هو: إرادة الجهاد ÙÙŠ سبيل الله.
قال القراÙÙŠ([250]) -رØمه الله-: «ÙˆØ£Ù…ا مطلق التشريك كمن جاهد ليØصل طاعة الله بالجهاد، وليØصل المال من الغنيمة Ùهذا لا يضره، ولا ÙŠØرم عليه بالإجماع، لأن الله تعالى جعل له هذا ÙÙŠ هذه العبادة. ÙÙرق بين جهاده ليقول الناس إنه شجاع، أو ليعظمه الإمام Ùيكثر عطاؤه من بيت المال، Ùهذا ونØوه رياء Øرام، وبين أن يجاهد ليØصل السبايا، والكراع([251])ØŒ ÙˆØ§Ù„Ø³Ù„Ø§Ø Ù…Ù† جهة أموال العدو، Ùهذا لا يضره مع أنه قد شرك...وكذلك من Øج وشرك ÙÙŠ Øجه غرض المتجر بأن يكون جل مقصوده، أو كله السÙر للتجارة خاصة، ويكون الØج إما مقصودًا مع ذلك أو غير مقصود، ويقع تابعًا اتÙاقًا، Ùهذا أيضًا لا ÙŠÙ‚Ø¯Ø ÙÙŠ صØØ© الØج ولا يوجب إثمًا ولا معصية، وكذلك من صام Ù„ÙŠØµØ Ø¬Ø³Ø¯Ù‡ أو ليØصل له زوال مرض من الأمراض التي يناÙيها الصوم، ويكون التداوي مقصوده، أو بعض مقصوده، والصوم مقصود مع ذلك، وأوقع الصوم مع هذه المقاصد لا ØªÙ‚Ø¯Ø Ù‡Ø°Ù‡ المقاصد ÙÙŠ صومه. بل أمر بها صاØب الشرع ÙÙŠ قوله e: «ÙŠØ§ معشر الشباب من استطاع منكم الباءة Ùليتزوج، ومن لم يستطع Ùعليه بالصوم، Ùإنه له وجاء»([252]). أي قاطع، Ùأمر بالصوم لهذا الغرض، Ùلو كان ذلك قادØًا لم يأمر به عليه الصلاة والسلام ÙÙŠ العبادات»([253]).
أما إذا شرك ÙÙŠ نيته أمرًا Ù…Øرمًا كالرياء والسمعة والØمية والÙخر Ùإنه يبطل به العمل، Ùقد جاء ÙÙŠ Øديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: «Ø¬Ø§Ø¡ رجل إلى النبي e Ùقال: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ Ùقال رسول الله e: لا شيء له، Ùأعادها ثلاث مرات، يقول له رسول الله e: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا وابتغي به وجهه»([254]).
6- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله e أنه قال: «Ø§Ù„غزو غزوان: Ùأما من ابتغى وجه الله، وأطاع الإمام، وأنÙÙ‚ الكريمة([255])ØŒ وياسر الشريك، واجتنب الÙساد، Ùإن نومه ونبهه أجر كله. وأما من غزا Ùخرًا ورياء وسمعة، وعصى الإمام، وأÙسد ÙÙŠ الأرض؛ Ùإنه لم يرجع بالكÙاÙ([256])»([257]).
7- وأما Øديث أبي موسى الأشعري t قال: «Ù‚ال أعرابي للنبي e: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، ويقاتل ليرى مكانه، من ÙÙŠ سبيل الله؟ Ùقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا Ùهو ÙÙŠ سبيل الله»([258]).
قال ابن Øجر: «Ù‚ال ابن المنير: أراد البخاري أن قصد الغنيمة لا يكون مناÙيًا للأجر ولا منقصًا إذ قصد معه إعلاء كلمة الله...»([259]).
ولذلك Ùخروج النبي e لمجرد نهب أموال ÙƒÙار قريش ÙÙŠ بدر لا يناÙÙŠ أن تكون كلمة الله هي العليا، بل ذلك من إعلاء كلمة الله تعالى([260]).
8- وكذلك Øديث عبادة بن الصامت tØŒ أن رسول الله e قال: «Ù…Ù† غزا ÙÙŠ سبيل الله ولم ينو إلا عقالاً Ùله ما نوى»([261]).
9- ÙˆØديث أبي هريرة tØŒ «Ø£Ù† رجلاً قال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد ÙÙŠ سبيل الله وهو يبتغي عرضًا من عرض الدنيا؟ Ùقال رسول الله e: لا أجر له. Ùأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل: عد لرسول الله e Ùلعلك لم تÙهمه، Ùقال يا رسول الله رجل يريد الجهاد ÙÙŠ سبيل الله وهو يبتغي عرضًا من عرض الدنيا؟ Ùقال: لا أجر له، Ùقالوا للرجل: عد لرسول الله e Ùقال له الثالثة، Ùقال له: لا أجر له»([262]).
Ùهذا Ù…Øمول على أنه لم يكن له غرض ÙÙŠ الجهاد إلا الدنيا([263])ØŒ ولهذا Øمل Øديث أبي هريرة رضي الله عنه على من غزا يلتمس الغنيمة من غير قصد قربة([264]). والله تعالى أعلم وأØكم.
2- شرط الصبر وعدم الÙرار:
والمقصود بهذا الشرط هو أنه يشترط لصØØ© الشهادة ÙÙŠ سبيل الله Øبس النÙس على القتال وعدم الÙرار أو الجزع أو التسخط من الموت، مع اØتساب الأجر ÙÙŠ ذلك كله.
وقد أكدت النصوص الشرعية على هذا الشرط ونهت عن ضده من التولي يوم الزØ٠والÙرار من المعركة، كما جعلت درجة الشهادة لا ينالها إلا من تØلى بهذه الصÙØ© من الثبات وعدم الÙرار.
والنصوص القرآنية التي تØØ« على عموم الصبر وتأمر به وتبين Ù…Øبة الله لأهله، وتثني على أصØابه، وتنهى عن ضده كثيرة جدًا، Øتى قال الإمام Ø£Øمد -رØمه الله تعالى-: «Ø§Ù„صبر ÙÙŠ القرآن ÙÙŠ Ù†ØÙˆ تسعين موضعًا»([265]).
وسو٠نقتصر على إيراد بعض النصوص التي تأمر بالثبات ÙÙŠ القتال، وتنهى عن الÙرار.
Ùمن القرآن الكريم:
1- قوله تعالى: ﴿يَا أَيّÙهَا الَّذÙينَ آمَنÙواْ Ø¥Ùذَا Ù„ÙŽÙ‚ÙيتÙمْ ÙÙئَةً ÙَاثْبÙتÙواْ وَاذْكÙرÙواْ اللّهَ ÙƒÙŽØ«Ùيراً لَّعَلَّكÙمْ تÙÙْلَØÙونَ﴾ [الأنÙال: 45]. Ùعلم الله عباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء، وأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء، والصبر على مبارزتهم، Ùلا ÙŠÙروا، ولا ينكلوا، ولا يجبنوا، وأن يذكروا الله ÙÙŠ تلك الØال ولا ينسوه، بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه([266]).
2- وقوله تعالى: ﴿يَا أَيّÙهَا الَّذÙينَ آمَنÙواْ اصْبÙرÙواْ وَصَابÙرÙواْ وَرَابÙØ·Ùواْ وَاتَّقÙواْ اللّهَ لَعَلَّكÙمْ تÙÙْلÙØÙونَ﴾ [آل عمران: 200]. Ùأمر الله بمصابرة الأعداء ÙÙŠ القتال كما هو قول الجمهور([267]).
3- ونهى الله سبØانه عند ضد الصبر من التولي والÙرار من الزØÙØŒ قال تعالى: ﴿يَا أَيّÙهَا الَّذÙينَ آمَنÙواْ Ø¥Ùذَا Ù„ÙŽÙ‚ÙيتÙم٠الَّذÙينَ ÙƒÙŽÙَرÙواْ زَØÙ’Ùاً Ùَلاَ تÙوَلّÙوهÙم٠الأَدْبَارَ ÙˆÙŽÙ…ÙŽÙ† ÙŠÙوَلّÙÙ‡Ùمْ يَوْمَئÙذ٠دÙبÙرَه٠إÙلاَّ Ù…ÙتَØَرّÙÙاً لّÙÙ‚Ùتَال٠أَوْ Ù…ÙتَØَيّÙزاً Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ ÙÙئَة٠Ùَقَدْ بَاء بÙغَضَب٠مّÙÙ†ÙŽ اللّه٠وَمَأْوَاه٠جَهَنَّم٠وَبÙئْسَ الْمَصÙيرÙï´¾ [الأنÙال: 15 - 16]. ÙÙÙŠ هذه الآية توعد الله الÙار من الزØ٠بالنار وبئس القرار، وقد استثنى الله سبØانه منهم Øالتين:
الأولى: المتØر٠للقتال -أي المائل إليه، وقيل: مستطردًا يريد الكرة([268])- وهو من Ùر ونيته العودة للقتال، مثل من Ùر بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد خا٠منه Ùيتبعه ثم يكر عليه Ùيقتله([269]).
الثانية: المتØيز إلى Ùئة، أي منضمًا إلى جماعة أخرى، من Øازه ÙŠØوزه Øوزًا إذا ضمه([270])ØŒ Ùيكون المعنى: أنه Ùر إلى Ùئة من المسلمين يعاونهم ويعاونونه([271]).
وهذا يرجع إلى نية المتØر٠أو المتØيز، Ùإذا علم الله عز وجل أنه إنما تØر٠أو تØيز ليعود للقتال Ùهو الذي استثنى الله عز وجل، Ùأخرجه من سخطه([272]).
وقد ذهب الÙقهاء إلى أن عدد المسلمين إذا بلغ النص٠من عدد الكÙار Øرم الÙرار، وكذا إذا بلغ المسلمون اثني عشر ألÙًا، هذا ÙÙŠ الجملة، وإلا Ùلهم تÙريعات واسعة مبسوطة ÙÙŠ موضعها([273]).
أما الأØاديث النبوية الشريÙØ© ÙÙŠ هذا المعنى:
Ùهي كثيرة([274])ØŒ سنقتصر على بعضها:
1- Ùعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله e: «Ø§Ø¬ØªÙ†Ø¨ÙˆØ§ السبع الموبقات([275])... وذكر منها: والتولي يوم الزØÙ»([276]).
2- وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: «... Ùقام رجل Ùقال: يا رسول الله! أرأيت إن قتلت ÙÙŠ سبيل الله تكÙر عني خطاياي؟ Ùقال له رسول الله e: نعم إن قتلت ÙÙŠ سبيل الله وأنت صابر Ù…Øتسب مقبل غير مدبر»([277]).
ÙÙÙŠ هذا الØديث ذكر الصبر وأكده بالإقبال وعدم الÙرار، Ùإن الشخص قد يكون مقبلاً على العدو بصورته ÙˆÙÙŠ قصده أن ينهزم Ùلا يكون صابرًا، ولو قتل ÙÙŠ هذه الØالة Ùلا يكون شهيدًا، ومتى كان مقبلاً بصورته وقلبه Ùهو صابر([278]).
3- ÙˆÙÙŠ Øديث عبد الله بن أبي أوÙÙ‰ رضي الله عنه أن رسول الله e قال: «Ø¥Ø°Ø§ لقيتموهم Ùاصبروا»([279]).
4- وقد كان النبي e يستعيذ من القتل مدبرًا، Ùعن أبي اليسر رضي الله عنه: «Ø£Ù† رسول الله e كان يدعو Ùيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهرم والتردي... وأن أقتل ÙÙŠ سبيلك مدبرًا...»([280]).
ومن هذه النصوص اشترط العلماء ÙÙŠ الشهادة الصبر وعدم الÙرار.
قال النووي -رØمه الله-: «... وإنما يكون تكÙير الذنوب بهذه الشروط المذكورة، وهو أن يقتل صابرًا Ù…Øتسبًا، مقبلاً غير مدبر...»([281]).
وقال ابن النØاس -رØمه الله-: «... وأما Ù…ÙŽÙ† Ùَرَّ Øيث ÙŠØرم الÙرار Ùقتل مدبرًا، Ùإنه ليس بشهيد، وإن جرت عليه Ø£Øكام الشهداء ÙÙŠ هذه الدار»([282]).
ويلØÙ‚ بالÙار من المعركة الÙار من الطاعون([283]) لما ورد عن عائشة -رضي الله عنها- مرÙوعًا: «Ø§Ù„طاعون شهادة لأمتي، ووخز أعدائكم من الجن، يخرج ÙÙŠ آباط الرجال ومراقها([284])ØŒ الÙار منه كالÙار من الزØÙØŒ والثابر عليه كالمجاهد ÙÙŠ سبيل الله»([285]).
ÙˆÙÙŠ رواية: «Ø§Ù„طاعون: غدة كغدة البعير، المقيم بها كالشهيد، والÙار منها كالÙار من الزØÙ»([286]).
وورد من Øديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله e: «Ø§Ù„Ùار من الطاعون كالÙار من الزØÙØŒ والصابر Ùيه كالصابر ÙÙŠ الزØÙ»([287]).
ولهذا ذهب البعض إلى أن تشبيه الÙرار من الطاعون بالÙرار من الزØ٠يقتضي أنه مثله ÙÙŠ كونه كبيرة وإن كان التشبيه لا يقتضي تساوي المتشابهين من كل وجه، من Øيث المÙاسد المترتبة على كلا الÙرارين([288]).
ولذا اشترط لنيل الشهادة ÙÙŠ الطاعون الصبر وعدم الجزع والهلع، Ùقد روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها سألت رسول الله e عن الطاعون؟ Ùأخبرها أنه: «ÙƒØ§Ù† عذابًا يبعثه الله على من يشاء، Ùجعله الله رØمة للمؤمنين، Ùليس من عبد يقع الطاعون، Ùيمكث ÙÙŠ بلده صابرًا، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد»([289]).
قال ابن Øجر: «Ù…قتضى هذا الØديث بمنطوقه ومÙهومه أن أجر الشهيد إنما يكتب لمن لم يخرج من البلد الذي يقع به الطاعون، وأن يكون غير متضجر به أن لو وقع به، Ùإذا وقع به Ùأولى أن لا يتضجر...»([290]).
ثم قال: «ÙˆÙ…ما يستÙاد من Øديث عائشة -رضي الله عنها- أن من لم يتص٠بالصÙات المذكورة لا يكون شهيدًا، ولو مات بالطاعون»([291]).
وقد جعل ابن Øجر الصبر قيدًا ÙÙŠ Øصول أجر الشـهادة لمن يموت بالطاعون، ومن مقتضى الصبر عدم الانزعاج أو القلق، Ùلو مكث وهو قلق أو متندم على عدم الخروج ظانًا أنه لو خرج لما وقع به أصلاً Ùهذا لا ÙŠØصل له أجر الشهيد ولو مات بالطاعون([292]).
ومن هذا يتبين لنا Ùضيلة الصبر وأنه يوصل المرء إلى الجنات، ويعقب صاØبه أعلى الدرجات.
à المطلب الثالث: شروط خاصة بشهيد الدنيا:
ويقصد بها: الشروط اللازم توÙرها ÙÙŠ الشهيد Øتى يأخذ Ø£Øكامًا تخصه عن سائر الموتى وإن كان له الأجر الكامل ÙÙŠ الآخرة، وهي شروط Ùيها خلا٠كبير بين العلماء، وسنÙصل القول -إن شاء الله تعالى- ÙÙŠ ذلك عند الØديث عن كل شرط.
1- شروط التكليÙ:
معلوم أن الجهاد لا يجب إلا على المكلÙين من الرجال، Ùلا يجب على المجانين أو الصبيان لأنهم خارج دائرة التكلي٠Øتى تتوÙر Ùيهم شروط التكلي٠من البلوغ للصبي، والعقل للمجنون، ولكن الÙقهاء اختلÙوا ÙÙŠ المجانين والصبيان إذا قتلوا ÙÙŠ المعركة، هل يسن بهم سنة الشهداء أم أنهم يعاملون كسائر الموتى من المسلمين؟ على قولين:
القول الأول:
أن التكلي٠شرط لصØØ© الشهادة، Ùيخرج الصبي والمجنون، وهذا مذهب أبي ØنيÙØ©([293]). واستدل بما يلي:
1- أن النص ورد ÙÙŠ عدم غسل شهداء Ø£Øد، وغير المكل٠ليس ÙÙŠ معنى شهداء Ø£Øد ولا يساويهم، Ùلا يلØÙ‚ بهم غيرهم([294]).
2- أن السي٠أغنى عن الغسل لكونه طهرة، وليس للمجنون والصبي ذنوب يكÙرها القتل، Ùلذلك يغسلون، Ùكان القتل ÙÙŠ Øقهما والموت Øت٠أنÙهما سواء([295]).
3- أن الصبي غير مكل٠ولا يخاصم بنÙسه ÙÙŠ Øقوقه ÙÙŠ الدنيا Ùإنما الخصم ÙÙŠ Øقوقه هو الله خالقه سبØانه وتعالى، والله غني عن الشهود Ùلا Øاجة إلى إبقاء الشهادة عليه([296]).
ولذا Ùإنه يغسل، ويكÙن، ويصلي عليه، وإن كان مقتولاً ÙÙŠ المعركة بأيدي الكÙار.
القول الثاني:
أن غير المكل٠يلØÙ‚ بالمكلÙØŒ وهذا مذهب الجمهور([297])ØŒ وأبي يوسÙ([298])ØŒ ومØمد بن الØسن([299]). واستدلوا بما يلي([300]):
1- عموم Øديث جابر رضي الله عنه أن النبي e: «Ø£Ù…ر بدÙÙ† قتلى Ø£Øد ÙÙŠ دمائهم ولم يغسلهم، ولم يصل عليهم»([301])ØŒ وقد كان ÙÙŠ شهداء Ø£Øد Øارثة بن النعمان، وعمير بن أبي وقاص وهما صغيران([302]).
2- أنه مسلم قتل ÙÙŠ معترك المشركين بقتالهم، أشبه البالغ، ولأنه أشبه البالغ ÙÙŠ الصلاة عليه والغسل إذا لم يقتله المشركون، Ùيشبهه ÙÙŠ سقوط ذلك عنه بالشهادة([303]).
3- أن سقوط الغسل لإبقاء أثر مظلوميته وهي ÙÙŠ ØÙ‚ الصبي أشد Ùكان Ø£ØÙ‚ بهذه الكرامة([304]).
مناقشة الأدلة، والترجيØ:
1- من أدلة الجمهور ما استدل به ابن قدامة([305]) من أنه كان قد كان ÙÙŠ شهداء Ø£Øد Øارثة بن النعمان وعمير بن أبي وقاص([306])ØŒ ÙˆÙÙŠ هذا نظر.
Ùإن Øارثة بن النعمان رضي الله عنه قد ترجم له ابن Øجر Ùقال: «Øارثة بن النعمان بن Ù†Ùيع بن زيد الأنصاري ...أدرك خلاÙØ© معاوية ومات Ùيها بعد أن ذهب بصره»([307]).
وأما عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه Ùقد قال ابن Øجر: «Ø§Ø³ØªØ´Ù‡Ø¯ ÙÙŠ بدر ÙÙŠ قول الجميع»([308]).
ولعل ابن قدامة -رØمه الله- كان يقصد Øارثة بن سراقة الذي قتل أيضًا ÙÙŠ معركة بدر وهو غلام([309])ØŒ كما جاء ÙÙŠ Øديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «Ø£Ù† أم الربيع بنت البراء -وهي أم Øارثة بن سراقة- أتت النبي e Ùقالت: يا نبي الله! ألا تØدثني عن Øارثة، -وكان قتل يوم بدر-ØŒ أصابه سهم غـرب Ùإن كان ÙÙŠ الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه ÙÙŠ البكاء. قال: يا أم Øارثة، إنها جنان ÙÙŠ الجنة، وإن ابنك أصاب الÙردوس الأعلى»([310]).
وقد قال ابن Øجر: «Ø¥Ù† Øارثة بن سراقة ممن شهد بدرًا وقÙتل بها من المسلمين، ولم يختل٠أهل المغازي ÙÙŠ ذلك، واعتمد ابن منده على ما وقع ÙÙŠ رواية Ù„Øماد بن سلمة Ùقال: استشهد يوم Ø£Øد، وأنكر ذلك أبو نعيم Ùبالغ كعادته، ووقع ÙÙŠ رواية الطبراني من طريق Øماد، والبغوي من طريق Øميد، أنه قتل يوم Ø£Øد، Ùالله أعلم، والمعتمد الأول»([311]).
وشهداء بدر لم يرد Ùيهم شيء يعتمد عليه(2)ØŒ وأكثرهم أهل العلم استدلوا على Ø£Øكام الشهداء بشهداء Ø£Øد.([312])
وبهذا يتبين عدم سلامة الاستدلال بما ذكر عن استشهاد Øارثة بن النعمان Øيث ظهر أنه لا دلالة Ùيه أصلاً، وقد تبع ابن قدامة -رØمه الله- ÙÙŠ هذا الاستدلال عدد من العلماء السابقين والمعاصرين([313]).
ولم أجد -Øسب إطلاعي- من اعترض على هذا الدليل من الÙقهاء إلا العيني([314]) -رØمه الله- Ùقـال: «...هذا غلط، لأنّ عميرًا قتل يوم بدر قبل وهو ابن ست عشرة، ذكره ابن سعد ÙÙŠ الطبقات، وأما Øارثة بن النعمان ÙتوÙÙŠ ÙÙŠ خلاÙØ© معاوية وشهد بدرًا وأØدًا والمشاهد كلها»([315]).
2- علة عدم الغسل عند الØÙ†Ùية: أن الشهيد لا يغسل لتطهيره من دنس الذنوب، وغير المكل٠لا ذنب له([316]).
وهذا الاستدلال من الØÙ†Ùية غير مسلم، لأنّ هذه العلة غير متÙÙ‚ عليها، وقد اختل٠ÙÙŠ تØديدها على أقوال عدة -سو٠يأتي بسطها إن شاء الله ÙÙŠ مبØØ« غسل الشهيد- وقد Ø±Ø¬Ø Ø§Ù„Ù†ÙˆÙˆÙŠ عدم العلة Ùقال: «Ø¥Ù† الطريقة السديدة عندنا ÙÙŠ ترك الغسل أنه غير معلل»([317])ØŒ وعلى القول بأن عدم الغسل معلل Ùإن علة إبقاء أثر الدم لها وجه من القوة وهي التي أشار إليها الØديث ÙÙŠ قوله e: «ÙˆØ§Ù„ذي Ù†Ùسي بيده، لا يكلم Ø£Øد ÙÙŠ سبيل الله -والله أعلم بمن يكلم ÙÙŠ سبيله- إلا جاء يوم القيامة، واللون لون الدم، ÙˆØ§Ù„Ø±ÙŠØ Ø±ÙŠØ Ø§Ù„Ù…Ø³Ùƒ»([318]). وهذه العلة توجد ÙÙŠ المكل٠وغيره.
3- قول الØÙ†Ùية أنه لا يخاصم بنÙسه ÙÙŠ Øقوقه Ùلا Øاجة إلى إبقاء أثر الشهادة.
هذا مردود بالموءودة التي تأتي يوم القيامة تØاج من وأدها، وتسأله كما ÙÙŠ قوله تعالى: ï´¿ ÙˆÙŽØ¥Ùذَا الْمَوْءÙودَة٠سÙئÙلَتْ * بÙأَيّ٠ذَنْب٠قÙتÙلَتْ﴾ [التكوير: 8-9].
قال ابن كثير: "...وقال علي بن أبي طلØØ© عن ابن عباس: ï´¿ÙˆÙŽØ¥Ùذَا الْمَوْءÙودَة٠سÙئÙلَتْ﴾ [التكوير: 8]ØŒ أي سألت، وكذا قال أبو الضØÙ‰: سألت أي طالبت بدمها. وعن السدي وقتادة مثله"([319]).
Ùهذه الموءودة تخاصم عن Ù†Ùسها لأنها ظلمت، Ùكذلك الصبي إذا قتل ظلمًا.
ÙˆÙÙŠ قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَأْتÙÙŠ ÙƒÙلّ٠نَÙْس٠تÙجَادÙل٠عَن نَّÙْسÙهَا﴾ [النØÙ„: 111]. قال ابن كثير: ﴿تÙجَادÙÙ„Ù﴾، أي تØاج ﴿عَن نَّÙْسÙهَا﴾ . ليس Ø£Øد ÙŠØاج عنها، لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة"([320]). ولم أر هذا الاعتراض لأØد.
ومما يقوي مذهب الجمهور أن البالغ مخاطب ÙÙŠ Øياته بطهارة الØدث وإزالة النجس، ولا يلزم الصبي واØدًا منهما، Ùلما سقط للشهادة الغسل Ùيمن تلزمه الطهارتان ÙÙŠ Øياته، Ùلأن تسقط بها عمن لا تلزمه ÙÙŠ Øياته أولى، ولأنّ Øكم الصلاة والغسل يجريان ÙÙŠ الصغير والكبير على السواء كالموتى([321]).
«ÙˆØ§Ù„صبي وإن رÙع قلم التكلي٠عنه Ùإن ذلك لا يقتضي أنه لا يؤجر Ùيما ÙŠÙعله من القرب»([322]).
وبهذا يظهر رجØان قول الجمهور، وأنه لا يلزم لصØØ© الشهادة تكلي٠المقتول، والله تعالى أعلم وأØكم.
2- شرط الطهارة من الØدث الأكبر:
المقصود بهذا الشرط أن شهيد المعركة إذا كان جنبًا Øين قتل Ùإنه لا تنطبق عليه جميع الأØكام الخاصة بالشهيد، Ùيغسل كسائر الموتى.
وهذا الشرط مما اختل٠Ùيه الÙقهاء -رØمهم الله- على قولين:
القول الأول: إن الشهيد إذا قتل جنبًا غسل.
القول الثاني: إن الشهيد إذا قتل جنبًا لم يغسل، وإليك تÙصيل هذه الأقوال:
القول الأول:
إن الشهيد إذا قتل جنبًا غسل.
وهذا مذهب الØÙ†Ùية([323])ØŒ والØنابلة([324])ØŒ وسØنون([325]) من المالكية([326])ØŒ وابن سريج([327]) من الشاÙعية([328]). واستدلوا:
1- بما روي عن النبي e أنه قال عن Øنظلة بن أبي عامر -عندما قتل ÙÙŠ معركة Ø£Øد-: «Ø¥Ù† صاØبكم تغسله الملائكة، Ùاسألوا صاØبته»([329])ØŒ Ùقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة([330]) وهو جنب، Ùقال رسول الله e: «Ù„ذلك غسلته الملائكة»([331]).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «Ù„ما أصيب Øمزة ابن عبد المطلب ÙˆØنظلة بن الراهب وهما جنبان، قال رسول الله e: رأيت الملائكة تغسلهما»([332]).
واستدلوا على وجوب هذا الÙعل على بني آدم وإن قامت به الملائكة بØديث عÙتي بن ضمرة([333]) قال: «Ø±Ø£ÙŠØª شيخًا بالمدينة يتكلم، Ùسألت عنه Ùقالوا: هذا أبي بن كعب Ùقال: إن آدم عليه السلام، لما Øضره الموت... -قال Ù„Øواء:- خلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى، ÙˆÙيه: Ùقبضوه، وغسلوه، وكÙنوه، ÙˆØنطوه، ÙˆØÙروا له، وألØدوا له، وصلوا عليه، ... ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم»([334]).
Ùهذا الØديث وإن كان موقوÙًا على أبي بن كعب، Ùإن له Øكم المرÙوع، Ùإنه مما لا يقال بالرأي([335]).
والشاهد Ùيه أن الملائكة لما غسلوا آدم عليه السلام أدوا به الواجب ولم يعد أولاده غسله([336]).
قال أبو الخطاب الكلوذاني([337]): «ÙˆÙŠØ¯Ù„ عليه أنه لما مات سعد بن معاذ، خرج النبي e مسرعًا، Ùقيل له ÙÙŠ ذلك؟ Ùقال: «Ø®Ø´ÙŠØª أن تسبقنا الملائكة إلى غسله كما سبقتنا إلى غسل Øنظلة»([338]). Ùدل على أن الملائكة لو لم تغسل Øنظلة لزمه غسله، وأنها لو سبقت إلى سعد لم يغسله»([339]).
2- ولأن غسل الجنابة وجب لغير الموت، Ùلم يسقط بالموت، والشهادة عرÙت مانعة من Øلول نجاسة الموت، لا راÙعة Ù„Øدث الجنابة، ÙˆØديث Øنظلة لمن كانت به جنابة، يخصص عموم الأØاديث الواردة ÙÙŠ غسل الشهيد([340]).
3- أن «ØµÙØ© الشهادة تمنع وجوب الغسل بالموت، ولا تسقط ما كان واجبًا، ألا ترى أنه لو كان ÙÙŠ ثوب الشهيد نجاسة تغسل تلك النجاسة، ولا يغسل الدم عنه، Ùكذلك ههنا...»([341]).
القول الثاني:
أن الشهيد لا يغسل وإن Ù‚Ùتل جنبًا، أو كان عليه غسل واجب قبل القتل، وهذا مذهب المالكية([342])ØŒ والشاÙعية([343])ØŒ وهو قول أبي يوس٠ومØمد بن الØسن من الØÙ†Ùية([344])ØŒ ورواية عن الإمام Ø£Øمد([345]).
واستدل أصØاب هذا القول بأدلة، منها:
1-عموم الأدلة الواردة ÙÙŠ عدم غسل الشهيد([346])ØŒ ومنها Øديث جابر t أن النبي e: «Ø£Ù…ر بدÙÙ† قتلى اØد ÙÙŠ دمائهم ولم يغسلهم، ولم يصل عليهم»([347]).
2- أن غÙسل الجنابة من العبادات المتوجهة على الأØياء عند القيام إلى الصلاة، قال تعالى: ﴿يَا أَيّÙهَا الَّذÙينَ آمَنÙواْ Ø¥Ùذَا Ù‚ÙمْتÙمْ Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ الصَّلاةÙï´¾ إلى قوله: ï´¿ÙˆÙŽØ¥ÙÙ† ÙƒÙنتÙمْ جÙÙ†Ùباً ÙَاطَّهَّرÙواْ﴾ [المائدة: 6]. Ùإذا مات الميت ارتÙعت عنه العبادات من الصلاة والغسل لها وغير ذلك، وغسل الميت إنما هي عبادة الأØياء تعبدوا Ùيها؛ Ùهي واجبة عليهم على الكÙاية بإجماع([348]).
3- أن غسل الميت واجب وإن لم يكن به جنابة، Ùعندما سقط الØكم بالوجوب لأجل الشهادة، وجب أن يسقط الغسل الواجب بالجنابة، إذ لا تأثير لها ÙÙŠ غسل الميت الواجب، وكذلك غسل الشهيد([349]).
قال ابن رشد([350]): «ÙˆÙ‡Ø°Ø§ اØتجاج صØÙŠØ Ù…Ù† جهة القياس والنظر»([351]).
4- أن الغسل طهارة عن Øدث، Ùوجب أن يسقط بالقتل كالطهارة الصغرى([352]).
5- أن الØÙŠ الجنب إنما يغتسل لكي يصلي، والميت إنما يغسل ليصلى عليه، وإذا كان هذا القتيل الجنب لا يصلى عليه، Ùلا معنى لغسله([353]).
المناقشة والترجيØ:
بالنظر إلى أدلة القول الأول نجد أن اعتمادهم ÙÙŠ قولهم بغسل الجنب هو Øديث غسل الملائكة Ù„Øنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه، وقالوا: إن Ùعلهم هذا يوجب على الآدميين الاقتداء بهم ÙÙŠ تغسيل الجنب إذا قتل شهيدًا، واستدلوا على هذا بØديث غسل الملائكة لآدم عليه السلام.
وقد أجاب أصØاب القول الثاني على هذا بأن Ùعل الملائكة ليس من تكليÙنا، ولا أمرنا بالاقتداء بهم([354])ØŒ ولو كان واجبًا ما اكتÙÙ‰ Ùيه بغسل الملائكة، Ùدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد([355]).
وأما الأثر الوارد ÙÙŠ غسل الملائكة لآدم، Ùإن هذا الخبر لم يرد من طريق يجعل ثبوته قاطعًا، Ùيؤخذ به، وعلى Ùرض ثبوته وصØته Ùهو قد روي موقوÙًا على أبي بن كعب، ولعله مأخوذ من أهل الكتاب، وإذا كان كذلك Ùإن الشرائع لا تؤخذ إلا من كلام الله تعالى، أو من كلام رسوله e.
وعلى التسليم بتقدير رÙعه، Ùإنه Ù…Øتمل أن يكون ذلك ÙÙŠ شريعة آدم عليه السلام، وهو منسوخ ÙÙŠ شريعتنا، وقد قال تعالى: ï´¿Ù„ÙÙƒÙلّ٠جَعَلْنَا Ù…ÙنكÙمْ Ø´Ùرْعَةً ÙˆÙŽÙ…Ùنْهَاجاً﴾ [المائدة: 48].
أو يكون المراد هو التعليم، لأنهم كانوا يجهلون ما ÙŠÙعل بالميت، كما Øكى الله ذلك عن ابني آدم ÙÙŠ قوله: ï´¿Ùَبَعَثَ اللّه٠غÙرَاباً يَبْØÙŽØ«Ù ÙÙÙŠ الأَرْض٠لÙÙŠÙرÙيَه٠كَيْÙÙŽ ÙŠÙوَارÙÙŠ سَوْءةَ...ï´¾ [المائدة: 31]. الآية. أما غسل الجنابة Ùإنه بلا شك كان معلومًا عند رسول الله e وصØابته الكرام.
وأيضًا Ùإن غسل الملائكة للجنب لم يرد Ùيه قولهم: إن هذا سنتكم Ùيهم أو واجبكم.
وبما أن الآثار التي استدل بها أصØاب القول الأول ليست صريØØ© الدلالة Ùيما ذهبوا إليه، ويدخلها عدة اØتمالات، Ùإن الذي يظهر لي هو رجØان القول الثاني، وعدم غسل الشهيد وإن كان جنبًا، إبقاء على الأصل المتÙÙ‚ عليه، وهو عدم غسل الشهيد. والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.
مسألة الØائض والنÙساء إذا استشهدتا:
الØائض والنÙساء إذا استشهدتا وكان ذلك بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، Ùإن الذي يقع ÙÙŠ هذه المسألة نظير ما وقع ÙÙŠ مسألة الشهيد الجنب.
Ùالخلا٠Ùيهما كالخلا٠ÙÙŠ الجنب، ونÙس المعنى الموجود ÙÙŠ الجنب([356]).
أما إذا استشهدتا قبل انقطاع الدم، ÙÙÙŠ هذا خلا٠مبني على مسألة، وهي: هل الغسل يجب بخروج دم الØيض والنÙاس، أم بانقطاعه؟ وتظهر Ùائدة الخلا٠ÙÙŠ الØائض والنÙساء إذا استشهدتا قبل الطÙهر Ùإن قلنا: يجب الغسل بخروج الدم؛ وجب غسلها للØيض، وإن قلنا: لا يجب إلا بالانقطاع لم يجب الغسل لأن المرأة الشهيد لا تغسل، ولو لم ينقطع الدم الموجب للغسل([357]).
وللØÙ†Ùية والØنابلة -الذين يرون غسل الجنب- ÙÙŠ هذه المسألة عدة أقوال([358]) لا نطيل بذكرها، لأنه قد سبق بيان القول الراجØØŒ وهو عدم غسل الشهيد الجنب. والله تعالى أعلم.
3- شروط القتل ÙÙŠ معركة:
اشترط الشاÙعية([359]) كون القتل ÙÙŠ معركةÙØŒ أما إذا لم يكن قتله ÙÙŠ معركة Ùيكون كسائر الموتى، وخالÙهم الجمهور([360]) ÙÙŠ ذلك، وسيأتي تÙصيل ذلك -إن شاء الله تعالى- ÙÙŠ الÙصل الثاني.
تنبيه:
قد يتبادر ÙÙŠ ذهن البعض اشتراط الذكورية للشهادة بناء على أنها شرط ÙÙŠ وجوب الجهاد، ولأن النساء لسن من أهل القتال، كما ورد ÙÙŠ Øديث عائشة -رضي الله عنها- «Ø£Ù†Ù‡Ø§ استأذنت النبي e ÙÙŠ الجهاد Ùقال: جهادكن الØج»([361]). ولكن هذا يدل على عدم الوجوب، وإلا Ùإن النساء يجوز لهن أن يتطوعن ÙÙŠ الجهاد، وبهذا Ùقد يقتلن، Ùيأخذن Ø£Øكام الشهيد، وهذا مما لا خلا٠Ùيه عند الأئمة الأربعة -Øسب علمي وإطلاعي-([362]).
قال السرخسي([363]): «Ù„ا خلا٠أنه لا يغسل النساء كما لا يغسل الرجال»([364]).
وقد دلت الأØاديث على هذا، Ùقد بوب البخاري -رØمه الله- ÙÙŠ صØÙŠØÙ‡ بباب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، ثم ذكر Øديثًا طويلاً Ùيه دعاء النبي e لأم Øرام بنت ملØان -رضي الله عنها- بالجهاد والشهادة([365]).
المبØØ« الثالث |
موانع الشهادة
الأØكام لا توجد إلا إذا توÙرت الشروط وانتÙت الموانع، وقد سبق ذكر الشروط، وهذا المبØØ« ÙÙŠ موانع الشهادة، وهو خاص بشهيد الآخرة.
والمانع عرÙÙ‡ علماء الأصول بأنه: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدمه لذاته([366]).
أولاً: الموانع الخاصة بشهيد الآخرة.
والمراد من هذه الموانع أنها تØرم صاØبها من Øصول الأجر الأخروي المترتب على الشهادة، وهي كالآتي:
1- الغلول:
لغة: مصدر غل يغل غلا، ومعناه ÙÙŠ اللغة: الخيانة، ومنه الغلول ÙÙŠ الغنم، وهو أن يخÙÙŠ الشيء Ùلا يرد إلى القسم، كأن صاØبه قد غله بين ثيابه([367]).
شرعًا: هو أخذ ما لم ÙŠØ¨Ø Ø§Ù„Ø§Ù†ØªÙاع به من الغنيمة قبل Øوزها([368]).
Ùالغلول ÙÙŠ اللغة عام ÙÙŠ الخيانة، وشرعًا خاص ÙÙŠ الخيانة من المغنم([369]).
وقد جاءت النصوص الشرعية بتØريم الغلول والتشديد ÙÙŠ أمره. قال الله تعالى: ï´¿ÙˆÙŽÙ…ÙŽÙ† يَغْلÙلْ يَأْت٠بÙمَا غَلَّ يَوْمَ الْقÙيَامَةÙï´¾ [آل عمران: 161]. قال ابن كثير: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد([370]).
وإنما جاءت النصوص بالتشديد ÙÙŠ أمر الغلول لأنه ÙÙŠ الØقيقة من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى الهزيمة والانخذال ÙÙŠ صÙو٠المقاتلين، Ùإنهم إذا علموا أنها لن تقسم بينهم بالسوية انشغلوا عن القتال بجمع هذا الÙتات الدنيوي الزائل، Ùرغبوا ÙÙŠ الدنيا، وزهدوا ÙÙŠ الجهاد، ÙØينئذ تكون الهزيمة.
ÙتÙشي الغلول ÙÙŠ الجيش يكون ضرره عام على الجماعة المسلمة، أما غيره من الخيانات كالسرقة مثلاً Ùإن ضررها خاص.
قال الإمام السبكي([371]) -رØمه الله-: «...إن المجاهدين تقوى Ù†Ùوسهم على الجهاد والثبات ÙÙŠ مواقÙهم علمًا منهم أن الغنيمة تقسم عليهم، Ùإذا غل منها خاÙوا أن لا يبقى منها نصيبهم، ÙÙŠÙرون إليها، Ùيكون ذلك تخذيلاً للمسلمين، وسببًا لانهزامهم، كما جرى لما ظنوا يوم Ø£Øد، Ùلذلك عظم قدر الغلول، وليس كغيره من الخيانة والسرقة»([372]).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «Ù‚ام Ùينا النبي e Ùذكر الغلول Ùعظمه، وعظم أمره. قال: لا ألÙين([373]) Ø£Øدكم يوم القيامة على رقبته Ùرس له ØÙ…Øمة([374])ØŒ يقول: يا رسول الله أغثني، Ùأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك...»Ø§Ù„Øديث([375]).
وعن عبد الله بن عمرو قال: «ÙƒØ§Ù† على ثقل([376]) النبي e رجل يقال له كركرة Ùمات، Ùقال رسـول الله e: هو ÙÙŠ النار. Ùذهبوا ينظرون إليه، Ùوجدوا عباءة قد غلها»([377]).
Ùهذه الأØاديث عامة ÙÙŠ تØريم الغلول، وسنورد الآن Ø£Øاديث خاصة ÙÙŠ أثر الغلول على الشهادة وإن كان ممن قد نال سببها من القتل ÙÙŠ سبيل الله على أيدي الكÙار.
Ùعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «Ù„ما كان يوم خيبر أقبل Ù†Ùر من صØابة النبي e Ùقالوا: Ùلان شهيد، Ùلان شهيد، Øتى مروا على رجل Ùقالوا: Ùلان شهيد. Ùقال رسول الله e: كلا، إني رأيته ÙÙŠ النار ÙÙŠ بردة([378]) غلها أو عباءة، ثم قال رسول الله e: يا ابن الخطاب اذهب Ùناد ÙÙŠ الناس: أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: Ùخرجت Ùناديت: ألا إنه لا يدخل إلا المؤمنون»([379]).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «Ø®Ø±Ø¬Ù†Ø§ مع النبي e إلى خيبر. ÙÙØªØ Ø§Ù„Ù„Ù‡ علينا، Ùلم نغنم ذهبًا ولا ورقًا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي، ومع رسول الله e عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رÙاعة بن زيد من بني الضبيب، Ùلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله e ÙŠØÙ„ رØله ÙـرÙمي بسهم، Ùكان Ùيه ØتÙه، Ùقلنا: هنيئًا له الشهادة يا رسول الله! قال رسول الله e: كلا والذي Ù†Ùس Ù…Øمد بيده! إن الشملة([380]) لتلتهب عليه نارًا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم، قال: ÙÙزع الناس Ùجاء رجل بشراك([381]) أو شراكين. Ùقال: يا رسول الله! أصبت يوم خيبر. Ùقال رسول الله e: شـراك من نار أو شـراكان من نار»([382]).
ولهذه الأØاديث وغيرها عدّ بعض العلماء([383]) الغلول مانعًا من الشهادة، وأنه وإن كان ÙÙŠ صورته الدنيوية قتل شهيدًا ÙÙŠ المعركة، Ùإنه غير شهيد ÙÙŠ الآخرة، بل شهيد ÙÙŠ الدنيا Ùقط، ولذلك قال النووي ÙÙŠ Ø£Øكام الØديثين السابقين: إن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على المقتول إذا كان غالاً([384]).
وقد ذهب الإمام السبكي إلى من ثبت غلوله Ùإنه لا ÙŠØكم له بدرجة الشهادة، لا ÙÙŠ الدنيا ولا ÙÙŠ الآخرة، وقيد قول الÙقهاء بأنه شهيد ÙÙŠ الدنيا دون الآخرة، بمن لم يعلم عنه الغلول، وكان Øاله Ø®Ùيًا Ùإنه Øينئذ يكون له الأØكام الدنيوية دون الأخروية([385]).
ولعله اعتمد على ظاهر النص من Ù†ÙÙŠ درجة الشهادة عن الغال ÙÙŠ قوله e: «ÙƒÙ„ا، إني رأيته ÙÙŠ النار». الØديث -وقد تقدم ذكره- ورأى أن هذا الØكم يسري عليه ÙÙŠ الدنيا قبل الآخرة.
ولعل Ø§Ù„Ø±Ø§Ø¬Ø ÙˆØ§Ù„Ù„Ù‡ أعلم هو قول من قال بأنه ÙŠØكم له بالشهادة ÙÙŠ الدنيا، وتطبق عليه Ø£Øكام الشهيد الدنيوية إعمالاً لظاهر Øاله، Ùيكون من القسم الثاني من أقسام الشهداء كما سبق ذكره، ولعل من وجد عنده شيء من غلول يكون متأولاً ÙÙŠ ذلك، ونبقي الØكم على الظاهر، والله يتولى السرائر، والله تعالى أعلم.
2- الدين:
لغة: جاء ÙÙŠ لسان العرب: «Ø§Ù„دين: واØد الديون، معروÙ. وكل شيء غير Øاضر دين»([386]).
وهو ÙÙŠ الاصطلاØ: أن تÙعطي إنسانًا شيئًا بعينه من مالك تدÙعه إليه، ليرد عليك مثله، إما Øالاً ÙÙŠ ذمته، وإما إلى أجل مسمى([387]).
ولعل من المناسـب قبل الØديث ÙÙŠ هذا المانع أن نذكر Øكم خروج المجاهد المدين إلى الجهاد بغير إذن غريمه.
Ùقد ذكر العلماء أنه إذا كان الجهاد Ùرض عين يخرج الابن من غير إذن أبيه، والدائن من غير إذن دائنه، وهذا متÙÙ‚ عليه عند الأئمة الأربعة([388])ØŒ وعللوا ذلك بأنه إذا كان الجهاد Ùرض عين Ùقد تعلق بعينه Ùكان مقدمًا على ما ÙÙŠ ذمته كسائر الÙروض([389]).
ولهذا قال ابن النØاس -عند ذكر اختلا٠الÙقهاء ÙÙŠ جواز خروج من عليه دين-: «ÙˆÙ‡Ø°Ø§ كله ÙÙŠ الجهاد الذي هو Ùرض ÙƒÙاية»([390]).
واتÙÙ‚ الÙقهاء على أن الميت إذا وصى بقضاء دينه، أو جعل له ÙƒÙيلاً أو وكيلاً، وكان عنده ÙˆÙاء؛ Ùإنه يجوز له الخروج بغير إذن المدين، ولو كان الجهاد Ùرض ÙƒÙاية، وكذا الØال ÙÙŠ ما إذا كان الدين مؤجلاً لم ÙŠØÙ„ بعد([391]). واستدل على هذا بØديث عبد الله بن Øرام أبي جابر بن عبد الله لما خرج إلى Ø£Øد وعليه دين كثير، Ùاستشهد، وقضاه عنه ابنه بعلم النبي eØŒ ولم يذمه النبي e على ذلك، ولم ينكر Ùعله، بل مدØه، وقال: ما زالت الملائكة تظله بأجنØتها Øتى رÙع"([392]).
كما يدل على ذلك أيضًا: Øديث أبي موسى الأشعري عن النبي e أنه قال: «Ø¥Ù† أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها: أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء»([393]). Ùدل على أن الإثم منت٠عمن ترك قضاءً لدينه.
وبهذا يتبين أنه لا يجوز للمسلم الخروج للجهاد الذي هو Ùرض ÙƒÙاية إلا بإذن غريمه([394])ØŒ ما لم يدع لدينه ÙƒÙيلاً، أو ترك قضاء ووÙاءً؛ لأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تÙوت بها النÙس؛ ÙÙŠÙوت الØÙ‚ بÙواتها، لذا لزم إذنه ÙÙŠ الخروج([395]).
مسألة: Øكم من قتل ÙÙŠ سبيل الله وعليه دين:
ورد ÙÙŠ النصوص الشرعية التشديد ÙÙŠ أمر الدين والØØ« على الوÙاء به، Ùعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله e قال: «ÙŠÙغÙر للشهيد كل ذنب إلا الدين»([396]). وعن Ù…Øمد بن جØØ´ رضي الله عنه قال: «ÙƒÙ†Ø§ جلوسًا عند رسول الله e ÙرÙع رأسه إلى السماء، ثم وضع راØته على جبهته، ثم قال: سبØان الله! ماذا نزل من التشديد. Ùسكتنا ÙˆÙزعنا، Ùلما كان من الغد سألته: يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل؟ Ùقال: والذي Ù†Ùسي بيده لو أن رجلاً قتل ÙÙŠ سبيل الله، ثم Ø£Øيي ثم قتل، ثم Ø£Øيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة Øتى يقضى عنه»([397]).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي e: «Ù†Ùس المؤمن معلقة بدينه Øتى ÙŠÙقضى عنه دينه»([398]).
وهذه الأØاديث الشريÙØ© ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة بما سبق ذكره ممن جعل وكيلاً للقضاء، أو ترك ÙˆÙاءً، أو كانت له نية ÙÙŠ أدائه، ويدل على هذا: ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه «Ø£Ù† رجلاً سأل النبي e Ùقال: أرأيت إن قتلت ÙÙŠ سبيل الله صابرًا Ù…Øتسبًا، مقبلاً غير مدبر، ÙƒÙر الله خطاياي؟ Ùقال رسول الله e: إن قتلت ÙÙŠ سبيل الله مقبلاً غير مدبر ÙƒÙر الله عنك خطاياك إلا الدين، كذلك قال جبريل عليه السلام»([399]).
ÙˆÙÙŠ رواية لأØمد: «Ùلما ولى دعاه Ùقال: إلا أن يكون عليك دين ليس له عندك ÙˆÙاء»([400]). Ùدل على أن من كان له ÙˆÙاء يكÙر الله عنه خطاياه وإن كان عليه دين.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي e قال: «Ù…Ù† أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلاÙها أتلÙÙ‡ الله»([401]).
وعن أم المؤمنين ميمونة -رضي الله عنها- أنها قالت: «Ø¥Ù†ÙŠ سمعت نبيي وخليلي e يقول: ما من مسلم يدان دينًا يعلم الله منه أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه ÙÙŠ الدنيا»([402]).
ÙÙÙŠ هذين الØديثين ما يدل على اعتبار النية الصادقة ÙÙŠ الأداء، وأن الله يؤدي عن صاØبها؛ Ùيرجى أن لا يتناوله الوعيد السابق الذكر وقد قال تعالى: ﴿لاَ ÙŠÙكَلّÙÙ٠اللّه٠نَÙْساً Ø¥Ùلاَّ ÙˆÙسْعَهَا﴾
[البقرة: 286]([403]) .
ولهذا قيد بعض العلماء أمر التشديد ÙÙŠ الدين بمن تهاون بقضائه، أما من استدان دينًا وأنÙقه ÙÙŠ غير سر٠ولا تبذير ثم لم يمكنه قضاؤه Ùإن الله يقضيه عنه مات أو قتل([404]).
ونختم هذا المطلب بكلام Ù†Ùيس لابن Øجر -رØمه الله- الذي يرى Ùيه أن الشهادة لا تسقط التبعات، وأن ذلك لا يناÙÙŠ Øصول الأجر، Ùقال: "...إن وجود التبعات لا يمنع Øصول الشهادة، لأن الشارع قد رتب الثواب على صÙØ© معينة، Ùإذا Øصلت للمؤمن عند موته Øصل له ذلك الثواب، Ùضلاً من الله وإØسانًا ووÙاءً بوعد الله، والله لا يخل٠الميعاد، وليس للشهادة معنى إلا أن الله تعالى يثيب من Øصلت له ثوابًا مخصوصًا، ويكرمه كرامة زائدة، وقد بين الØديث أنه يكÙر ذنوبه المتعلقة بØقوق الله تعالى، ويتجاوز عنه الإخلال بها، بأن يترك معاقبته عليها، Ùإذا Ùرض أن الشهيد له أعمال صالØØ©ØŒ وقد ÙƒÙرت الشهادة أعماله السيئة غير Øقوق العباد، Ùإن أعماله الصالØØ© تنÙعه ÙÙŠ موازنة ما عليه من الØقوق والتبعات، ÙيوÙÙ‰ ما عليه من أعماله الصالØØ© بمن الله ورØمته، ولا يلزم من Øصول الشهادة سقوط Øقوق العباد، Ùإن عدم بقاء شيء من التبعات على السالم من الدين إنما هو من ضرورة الواقع، لا من جزاء الشهادة.
ومثال ذلك أن بعض خواص الملك لو ظلم آخر من أخصائه -مثلاً- Ùاقتص الملك منه للآخر Øقه، لم يناÙÙŠ ذلك إكرامه لمن اقتص منه، بل الواقع أن كثيرًا منهم يبالغ ÙÙŠ إكرام بعض أخصائه، ويستوÙÙŠ مع ذلك منه ØÙ‚ من ليس من أخصائه، إيثارًا للعدل، ومØبة ÙÙŠ الإنصاÙØŒ Ùكي٠بمن ﴿لاَ يَظْلÙÙ…Ù Ù…Ùثْقَالَ ذَرَّة٠وَإÙÙ† تَك٠Øَسَنَةً ÙŠÙضَاعÙÙْهَا﴾ [النساء: 40]"([405]).
وذهب الشوكاني([406]) -رØمه الله- إلى قول قريب من قول ابن Øجر Ùقال: «... ولا يخÙÙ‰ أن بقاء الدين ÙÙŠ ذمة الشهيد لا يمنع من الشهادة، بل هو شهيد مغÙور له كل ذنب إلا الدين، وغÙران ذنب واØد ÙŠØµØ Ø¬Ø¹Ù„Ù‡ ثمرة للجهاد، Ùكي٠بمغÙرة جميع الذنوب إلا واØدًا منها ...»([407]).
ثانيًا: عدم إذن الوالدين:
والمقصود ÙÙŠ هذا هو كون عدم إذن الوالدين مانعًا من الشهادة، وقلنا بعدم إذن الوالدين ولم نقل بالعقوق لأن العقوق عام ÙÙŠ معصية الوالدين ومخالÙتهم، أما عدم إذن الوالدين Ùهو خاص بمعصيتهم ÙÙŠ الخروج للجهاد. ومن المناسب هنا ذكر مذهب الجمهور([408])ØŒ وهو جواز الخروج إلى الجهاد بدون إذن الوالدين إذا كان الجهاد Ùرض عين، لأنه إذا تعين الجهاد Ùتركه معصية، ولا طاعة لمخلوق ÙÙŠ معصية الله عز وجل، ولزوم إذنهما إذا كان الجهاد Ùرض ÙƒÙاية، لأنه والØالة هذه يكون برهما Ùرض عين Ùيقدم على Ùرض الكÙاية.
قال السرخسي: «ÙˆÙ„يس من الصواب أن يترك Ùرضًا عينًا ليتوصل إلى ما هو Ùرض ÙƒÙاية، ولأن ما ÙŠÙوته من تضييع والداه لا يمكنه تداركه. وهو يتمكن أن يتدارك الجهاد ÙÙŠ وقت آخر»([409]).
وقد جاءت Ø£Øاديث كثيرة تأمر بأخذ إذن الوالدين Ùمنها: ما رواه عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: «Ø¬Ø§Ø¡ رجل إلى النبي e Ùاستأذنه ÙÙŠ الجهاد، Ùقال: Ø£Øيّ والداك؟ قال: نعم، قال: ÙÙيهما Ùجاهد»([410]).
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «Ø£Ù† رجلاً هاجر إلى رسول الله e من اليمن، Ùقال: هل لك Ø£Øد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا.
قال: Ùارجع إليهما Ùاستأذنهما، Ùإن أذنا لك Ùجاهد، وإلا Ùبرَّهما»([411]).
وأما ما جاء ÙÙŠ عدم اشتراط إذنهما كالذي رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما- قال: «Ø£Ù† رجلاً جاء إلى النبي e Ùسأله عن Ø£Ùضل الأعمال؟ Ùقال رسول الله e: الصلاة، ثم قال: مه؟ قال: الصلاة، ثم قال: مه؟ قال: الصلاة -ثلاث مرات- قال: Ùلما غلب عليه قال رسول الله e: «Ø§Ù„جهاد ÙÙŠ سبيل الله» قال الرجل: Ùإن لي والدين، قال رسول الله e: «Ø¢Ù…رك بالوالدين خيرًا». قال: والذي بعثك بالØÙ‚ نبيًا لأجاهدن ولأتركنهما، قال رسول الله e: أنت أعلم»([412]). Ùهذا Ù…Øمول على Ùرض العين، والأØاديث التي قبله Ù…Øمولة على Ùرض الكÙاية، جمعًا بين الأØاديث([413]).
وبما أن الإذن ÙÙŠ جهاد Ùرض الكÙاية لازم Ùإنه يترتب على عدم أخذ الإذن أنه إن قتل لا يكون شهيدًا، وقد يستدل لهذا بما روي عن أصØاب الأعراÙ([414]) أنهم قوم قتلوا ÙÙŠ سبيل الله، ولم يستأذنوا آباءهم، Ùعادل عقوقهم استشهادهم.
وروي أن النبي e سئل عن أصØاب الأعرا٠Ùقال: «Ù‚وم قتلوا ÙÙŠ سبيل الله ÙÙŠ معصية آبائهم، Ùمنعهم من النار قتلهم ÙÙŠ سبيل الله، ومنعهم من الجنة معصية آبائهم»([415]).
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «Ø³Ø¦Ù„ رسول الله e عن أصØاب الأعراÙØŒ Ùقال: قوم قتلوا ÙÙŠ سبيل الله وهم عصاة لآبائهم، Ùمنعهم الشهادة أن يدخلوا النار، ومنعتهم المعصية أن يدخلوا الجنة...»([416]).
ÙˆØيث إن هذه الأØاديث التي جاءت ÙÙŠ هذا المعنى لا تخلو من مقال، Ùقد نص بعض علماء الشاÙعية على أن المقتول ÙÙŠ Øرب الكÙار إذا كان عاصيًا بالخروج Ùهو شهيد([417]).
ÙˆØيث إن هذه المعصية داخلة ÙÙŠ عموم المعاصي Ùإنني سأرجئ Ø§Ù„ØªØ±Ø¬ÙŠØ Ùيها إلى المسألة التي بعدها -إن شاء الله تعالى-.
وأÙردناها بالبØØ« هنا لورود بعض الآثار التي تنص عليها، والله تعالى أعلم.
ثالثًا: المعصية والشهادة:
المراد من هذا المانع هو كون الشهادة Øصلت بسبب Ù…Øرم، أو ÙÙŠ Øال ارتكاب كبيرة.
أما أن يخلو Ø£Øد من العيوب، ويتطهر من الذنوب Ùهذا بعيد، والمعصوم من عصمه الله عز وجل.
وقد أكد ابن Øجر هذا المعنى Ùقال: «...ونظيره من عصاة المؤمنين إذا قتله الكاÙر مجاهدًا ÙÙŠ سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا مقبلاً غير مدبر، Ùإنه شهيد لا Ù…Øالة، ولو كانت له ذنوب أخرى لم يتب منها»([418]).
ويدل لهذا ما ثبت من قول النبي e: «ÙŠØºÙر للشهيد كل ذنب إلا الدين»([419]).
ÙÙÙŠ هذا الØديث دلالة على أنّ الشهادة تكÙر جميع الذنوب والخطايا، أما من أخرج الÙاسق من عموم الشهداء Ù„Ùسقه Ùقوله غير صØÙŠØØŒ وهذا الØديث Øجة عليه([420]).
وكذلك ما رواه عتبة بن عبد السلمي t قال: قال رسول الله e: «Ø§Ù„قتلى ثلاثة... ورجل مؤمن قرÙ([421]) على Ù†Ùسه من الذنوب والخطايا، جاهد بنÙسه وماله ÙÙŠ سبيل الله، Øتى إذا لقي العدو قاتل Øتى يقتل، Ù…Øيت ذنوبه وخطاياه، إن السي٠مØاء الخطايا...»([422]).
لكن العلماء اختلÙوا Ùيمن قتل أو مات بسبب من أسباب الشهادة وهو متلبس بالمعصية ومباشر لها، هل ØªØµØ Ø´Ù‡Ø§Ø¯ØªÙ‡ الأخروية؟ أو أن شؤم المعصية ÙŠØول بين المرء وبين بلوغه هذه المنزلة؟
ولأن الØكم على الشيء Ùرع عن تصوره Ùسنذكر -إن شاء الله- بعض الأمثلة Øتى يتم تصور المسألة، وهي أمثلة ذكرها العلماء، ويقاس غيرها عليها، ومن ذلك:
1- من قاتل على Ùرس مغصوب Ùقتل([423]).
2- من خرج إلى الجهاد وكان عاصيًا بخروجه، وذلك إما بعقوق الوالدين، أو بدين([424]).
3- الغريق العاصي بركوبه البØر، كمن ركبه لشرب الخمر([425]).
4- من ماتت بالطلق وهي Øامل من زنا([426]).
5- من غرق ÙÙŠ قطع الطريق([427]).
6- إذا كان قوم ÙÙŠ معصية Ùوقع عليهم البيت Ùماتوا([428]) بسبب الهدم.
7- من غرق وهو سكران، أو بسبب السكر([429]).
ÙˆÙÙŠ أصل هذه المسألة عدة أقوال، هي:
القول الأول:
أنه لا تØصل له درجة الشهادة، واستدل لذلك بما يلي:
1- قوله تعالى: ﴿أًمْ ØَسÙبَ الَّذÙينَ اجْتَرَØÙوا السَّيّÙئَات٠أّن نَّجْعَلَهÙمْ كَالَّذÙينَ آمَنÙوا وَعَمÙÙ„Ùوا الصَّالÙØَات٠سَوَاء مَّØْيَاهÙÙ… وَمَمَاتÙÙ‡Ùمْ سَاء مَا ÙŠÙŽØْكÙÙ…Ùونَ﴾ [الجاثية: 21].
ووجه الدلالة: أن من مات بسبب من أسباب الشهادة وقد تعاطى السيئات والمعاصي، ليس كمثل من آمن وعمل الصالØات ÙÙŠ المنزلة، وأنه لشؤم المعصية المتلبس بها ÙŠØرم درجة الشهادة([430]).
2- وقد يستدل على ذلك بما روي «Ø£Ù† رسول الله e لما أراد أن يغير على خيبر قال: لا يتبعنا مصعب([431]) ولا مضعÙ([432])ØŒ Ùأتبعه أعرابي على بكر([433]) له صعب Ùوقصه([434])ØŒ Ùقتله، Ùبلغ ذلك رسول الله e بعد ÙØªØ Ø®ÙŠØ¨Ø±ØŒ Ùأمر بلالاً ينادي: ألا إن الجنة لا تØÙ„ لعاص»([435]).
3- ما روي «Ø£Ù† رسول الله e قال -Øين خرج إلى تبوك-: لا يخرج معنا إلا مقو([436]). Ùخرج رجل على بكر له صعب، Ùوقص به Ùمات، Ùقال الناس: الشهيد الشهيد، Ùأمر رسول الله e بلالاً ينادي: ألا لا تدخل الجنة إلا Ù†Ùس مؤمنة، ولا يدخلها عاص»([437]).
القول الثاني:
أنه تØصل له درجة الشهادة لأمور:
1- أن الشارع قد رتب ثواب الشهادة على صÙØ© معينة كمن قتل ÙÙŠ سبيل الله، أو مات بالطاعون، أو مات بالغرق، أو غيرهما، Ùإذا Øصلت للمسلم هذه الصÙØ© Øصل له ذلك الثواب الموعود به من الله سبØانه وتعالى، والنصوص الشرعية لم تشترط غير الإسلام ÙÙŠ الجملة، كما ØµØ±Ø Ù…Ù† قول النبي e: «Ø§Ù„طاعون شهادة لكل مسلم»([438]). Ùهذا ØµØ±ÙŠØ ÙÙŠ العموم، Ùتبين أن النصوص لم تأت بوص٠زائد على الإسلام([439]).
2- وهذا القول رجØÙ‡ السبكي Ùقال: «ÙˆØ£Ù…ا من خرج إلى الجهاد، وكان عاصيًا بخروجه، وذلك إما بعقوق الوالدين أو بدين أو Ù†Øوهما، Ùهو كالمصلي ÙÙŠ الدار المغصوبة، والعاصي بالسÙر ونØوهما ÙŠØسن أن يتردد الÙقهاء Ùيه، بالنسبة إلى كونه من شهداء الآخرة أو لا؟ والأقرب أنه من شهداء الآخرة لقصد إعلاء كلمة الله، وقتاله، ولكنه قارنته معصية من وجه آخر، Ùلعمله وجهان: وجه طاعة، ووجه معصية. وقد يكÙر الله عنه المعصية بسبب الطاعة، وقد يربو وجه الطاعة على وجه المعصية. أما كونه من شهداء الدنيا بالنسبة إلى الغسل والصلاة، Ùلا ينبغي أن يتردد Ùيه، بل يكون شهيد قطعًا، والله أعلم»([440]).
وقد ذكر ابن Øجر هذين القولين بلÙظ الاØتمال، ولم يرجØØŒ وكأنه والله أعلم قد مال إلى القول الثاني، وذلك ظاهر من خلال عرضه لأدلة الÙريقين، وجوابه على أدلة القول الأول([441]).
القول الثالث:
التÙصيل ÙÙŠ المسألة، Ùالمعصية إذا كانت منÙكة عن سبب الشهادة Øصلت له الشهادة وإن قارنتها معصية، لأنه لا تلازم بينهما، وأما إن كانت غير منÙكة عن سبب الشهادة لم تØصل منزلة الشهادة.
وجعلوا «Ø§Ù„أصل ÙÙŠ هذا أن كل من مات ÙÙŠ سبب معصية Ùليس بشهيد، وإن مات ÙÙŠ معصيته بسبب من أسباب الشهادة Ùله أجر شهادة، وعليه إثم معصيته»([442]).
ومثل للمعصية المنÙكة عن سبب الشهادة بمن قاتل على Ùرس مغصوب Ùقتل([443]). وأيضًا المسألة التي سبقت ÙÙŠ عدم أخذ إذن الوالدين.
ومثل للمعصية غير المنÙكة بمن شرق بالخمر Ùمات([444])ØŒ Ùإنه مات بسبب الشرقة بالخمر وهي معصية، Ùالجهة هنا غير منÙكة، Ùإن المØصل لزهوق النÙس هو ما به المعصية لا غير، إذ ليس هناك سبب غير الشرقة بالخمر، Ùلا يكون ما به المعصية Ù…Øصلاً للشهادة مع اتØاد الجهة([445]).
وهذا القول ذهب إليه بعض أهل العلم([446]).
ويظهر لي -والله أعلم- أنه القول الراجØØŒ لوجاهة أدلته.
ويجاب عن أصØاب القول الأول بما يلي:
1- أنه لا دلالة ÙÙŠ الآية ÙÙŠ قوله تعالى: ﴿أًمْ ØَسÙبَ الَّذÙينَ اجْتَرَØÙوا السَّيّÙئَات٠أّن نَّجْعَلَهÙمْ كَالَّذÙينَ آمَنÙوا وَعَمÙÙ„Ùوا الصَّالÙØَاتÙ..ï´¾ [الجاثية: 21]. لأنه لا يلزم من Øصول درجة الشهادة لمن Ø§Ø¬ØªØ±Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ¦Ø§Øª أن يساوي المؤمن الذي عمل الصالØات ÙÙŠ المنزلة، Ùإن درجات الشهداء متÙاوتة([447]). ÙÙÙŠ الØديث: «Ø¥Ù† ÙÙŠ الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين ÙÙŠ سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض...»([448]).
2- أما الأØاديث التي استدلوا بها Ùإنها تؤيد ما رجØناه، لأنّ المعصية غير منÙكة عن سبب الشهادة، ÙÙÙŠ الØديث إشارة إلى أنه قد أعان على قتل Ù†Ùسه([449]) بركوبه دابة ضعيÙØ© لا تقوى على Øمله، وخال٠أمره eØŒ ولذلك Ø£Ùتى شيخ الإسلام ابن تيمية Ùيمن ركب البØر وغلب على ظنه عدم السلامة أنه لا يقال له شهيد، لأنه قد أعان على Ù†Ùسه([450]).
أما أصØاب القول الثاني، وعن استدلالهم بØديث: «Ø§Ù„طاعون شهادة لكل مسلم». Ùهذا صØÙŠØ Ù„ÙƒÙ† ليس على الإطلاق، بل مع استيÙاء الشروط وانتÙاء الموانع، التي بينتها الأدلة، كالصبر، والاØتساب، وعدم الÙرار، ومن ذلك أن لا تكون الشهادة بسبب معصية مرتبطة بها غير منÙكة عنها، ويدل على هذا الأØاديث التي استدل بها أصØاب القول الثاني، Ùكان بهذا الجمع بين الأقوال وإعمالاً للنصوص الواردة ÙÙŠ ذلك من غير تعارض، والله تعالى أعلم وأØكم.
الباب الثاني:
ÙÙŠ Ø£Øكام الشهيد
ÙˆÙيه خمسة Ùصول
الÙصل الأول: الشهداء بالقتل ÙÙŠ المعركة
الÙصل الثاني: الشهداء بالقتل ÙÙŠ غير المعركة.
الÙصل الثالث: الموتى بغير قتل الذين ورد تسميتهم ÙÙŠ الشرع بالشهداء.
الÙصل الرابع: Øكم الانغماس ÙÙŠ العدو (العمليات الاستشهادية المعاصرة).
الÙصل الخامس: الأØكام الدنيوية الخاصة بالشهيد.
الÙصل الأول:
الشهداء بالقتل ÙÙŠ المعركة
ÙˆÙيه ستة مباØØ«
المبØØ« الأول: معالم ÙˆØدود المعركة.
المبØØ« الثاني: قتيل معركة الكÙار (Øربيين، ذميين، مستأمنين).
المبØØ« الثالث: قتيل معركة المسلمين (البغاة).
المبØØ« الرابع: المقتول خطأ.
المبØØ« الخامس: من وجد بالمعركة وليس به أثر قتل.
المبØØ« السادس: Ø£Øكام المرتث ÙÙŠ المعركة.
المبØØ« الأول |
معالم ÙˆØدود المعركة
إن ÙˆØ¶ÙˆØ Ù…Ø¹Ø§Ù„Ù… ÙˆØدود المعركة له أهمية كبيرة ÙÙŠ بيان بعض الأØكام الÙقهية([451])Ø› Ùمن ذلك معرÙØ© من يموت ÙÙŠ المعركة Ùتنطبق عليه الأØكام الخاصة بالشهيد، ومن يموت خارج المعركة Ùيكون كسائر الموتى، Ùقد اتÙÙ‚ الأئمة الأربعة على أن المسلم المقتول ÙÙŠ معركة الكÙار ممن يأخذ هذه الأØكام([452]).
والمعركة اختل٠ÙÙŠ تØديد مسماها، هل هو مكاني أو زماني، Ùذكر القاضي عبد الوهاب([453]) -من المالكية- أن الشاÙعية([454]) اعتبروا ÙÙŠ ذلك: زمن الØرب وبقاءها، ÙˆØ±Ø¬Ø Ø£Ù† المعترك ليس بعبارة عن بقاء الØرب وتقضيها، وإنما عبارة عن الموضع الذي يكون Ùيه القتال([455]).
كما أن الشاÙعية ذهبوا ÙÙŠ تØديد المعركة إلى اعتبار الØال أيضًا، أي أن المجاهد إذا قاوم وقاتل ÙˆØصل منه عراك لعدوه ثم قتل أثناء ذلك ÙŠØµØ Ø§Ø¹ØªØ¨Ø§Ø±Ù‡ من قتلى المعركة، أما إذا قتل وهو غاÙÙ„ أو قتل صبرًا([456]) Ùإنه لا يكون من قتلى المعركة([457]). ولعل هذا التوجيه مبني على المعنى اللغوي من المعاركة التي هي على وزن Ù…Ùاعلة، وهي لا تكون إلا من اثنين، ولا بد من Ùعلين Ù„Ùاعلين ÙÙŠ الغالب.
والذي يظهر لي ÙÙŠ هذا -والله أعلم- هو ما رجØÙ‡ القاضي عبد الوهاب من أن المعركة هي أرض الØرب والموضع الذي يكون Ùيه القتال؛ لأن هذا هو المعرو٠ÙÙŠ دلالة اللغة؛ Ùقد جاء ÙÙŠ تعري٠المعركة بأنها موضع العراك([458])ØŒ أو موضع الØرب([459])ØŒ أو موضع القتال([460]).
Ùالمعركة والمعترك موضع الØرب والقتال، وكذلك المعرك والمعركة أيضًا، واعتركوا أي ازدØموا ÙÙŠ المعترك. وأصله من عركت الشيء أعركه عركًا إذا دلكته. ويقال: عركت القوم الØرب عركًا. والمعاركة القتال، وهو مشتق من عركت الرØÙ‰ الØب إذا Ø·Øنته، أرادوا أنه يطØÙ† من Ùيه كما تطØÙ† الرØÙ‰ الØب([461]).
Ùالمعركة إذا لا تكون إلا عند التقاء الزØÙين، والتØام الصÙين، Ùإنه ÙÙŠ هذه الØالة يكون كل من قتل من الصÙين ÙŠØµØ Ø§Ù„Ù‚ÙˆÙ„ بأنه قتل ÙÙŠ المعركة. وهذا التصور عن أرض المعركة كان قديمًا على عهد الأسلØØ© التقليدية المستخدمة ÙÙŠ تلك العصور ÙƒØ§Ù„Ø³ÙŠÙ ÙˆØ§Ù„Ø±Ù…Ø ÙˆØ§Ù„Ù†Ø¨Ù„ØŒ وأما الآن وقد Øصل هذا التطور ÙÙŠ الأسلØØ© بØيث أصبØت قدرتها التدميرية شاملة قد لا تنØصر ÙÙŠ موضع واØد بل تتوسع إلى مئات آلا٠الأميال بسبب الكÙاءة العالية لهذه الأسلØØ© ووصولها إلى أهداÙها البعيدة بشكل دقيق. وعلى أثر هذا التطور توسع Ù…Ùهوم "المعركة" بسبب هذه الاختراعات، Ùصار يطلق عليها "Ù…Ø³Ø±Ø Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ÙŠØ§Øª"ØŒ وهو يراد٠"أرض المعركة" سابقًا، Ùكل من قتل ÙÙŠ "Ù…Ø³Ø±Ø Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ÙŠØ§Øª" يطلق عليه قتيل المعركة، وبهذا جاءت Ùتوى الشيخ عبد العزيز بن باز -رØمه الله- الذي قال: «Ù„Ùظ معركة يقصد به مكان العمليات الØربية التي يلتØÙ… Ùيها القتال، وتعر٠الآن Ø¨Ù…Ø³Ø±Ø Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ÙŠØ§ØªØŒ سواء كانت جوية، أو برية، أو بØرية، Ùمن قتل ÙÙŠ هذا المكان من المشاركين ÙÙŠ القتال وهو مسلم Ùهو من النوع الأول»([462]).
المبØØ« الثاني |
قتيل معركة الكÙار
المسلم المقتول ÙÙŠ معركة الكÙار لا خلا٠بين المذاهب الأربعة ÙÙŠ أنه شهيد يأخذ الأØكام الخاصة من عدم الغسل، والدÙÙ† بثيابه، وغير ذلك من الأØكام التي اختل٠ÙÙŠ بعضها كما سيأتي بيانه ÙÙŠ موضعه -إن شاء الله-.
والكÙار منهم الØربي، والمستأمن، والذمي، وكل واØد من هؤلاء له Øكم خاص مع المسلمين، والذي يعنينا من هذا هو: هل الشهيد يكون من قتله الØربي Ùقط أم يشمل غيره؟.
أما الجمهور Ùيعنون بذلك: الكÙار عمومًا، ÙالØÙ†Ùية([463])ØŒ والØنابلة([464]) يرون أن المسلم إذا قتل ظلمًا من مسلم Ùإنه يكون شهيدًا، وتنطبق عليه الأØكام الخاصة بالشهيد، Ùمن الكاÙر من باب أولى، سواء كان Øربيًا، أو مستأمنًا، أو ذميًا، أما الشاÙعية Ùقد نصوا على ذلك Ùقالوا: الكÙار سواء كانوا Øربيين أم مرتدين أم أهل ذمة([465]).
أما المالكية Ùإنهم يخصون الØربي من عموم الكÙار([466])ØŒ ولذلك جاء ÙÙŠ تعاريÙهم للشهيد بأنه من قتل ÙÙŠ "قتال الØربيين"([467])ØŒ وكأنهم -والله أعلم- استدلوا([468]) بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، Ùإنه قتل بيد كاÙر، ومع هذا غسل وصلي عليه([469]).
الترجيØ:
الذي يظهر لي رجØانه -والله تعالى أعلم- هو قول الجمهور، لأن أهل العلم ذكروا أن الذمي إذا ضرب المسلم انتقض عهده([470])ØŒ وإذا انتقض عهده كان شرًا من المØارب، قال ابن القيم -رØمه الله-: «Ø¥Ù† ناقض العهد أسوأ Øالاً من المØارب الأصلي، كما أن ناقض الإيمان بالردة أسوأ Øالاً من الكاÙر الأصلي»([471])ØŒ Ùالذمي إذا نقض العهد ÙŠØµØ¨Ø ÙÙŠ أقل Ø£Øواله مساو للØربي.
وأما الاستدلال بمقتل عمر رضي الله عنه Ùلا يصØØŒ لأنه قد «Ø¹Ø§Ø´ بعد ذلك وتكلم، وشرب، وليست هذه شهادة تسقط Ùرض الغسل والصلاة، Ùإن الشهداء كثير، ويصلى عليهم -أي على جمعيهم- ويغسلون...»([472])ØŒ وهذا يسميه بعض العلماء بالمرتث، وهو كسائر الموتى ÙÙŠ الأØكام الدنيوية، وسيأتي تÙصيل ذلك -إن شاء الله- عند ذكر Ø£Øكام المرتث.
المبØØ« الثالث |
قتيل معركة المسلمين (البغاة)
تعري٠البغي:
ÙÙŠ اللغة:
جاء ÙÙŠ اللسان: «Ø§Ù„بغي: التعدي، وبغى الرجل علينا بغيًا، عدل عن الØÙ‚ واستطال»([473]).
اصطلاØًا:
هو الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته ÙÙŠ غير معصية بمغالبة ولو تأولاً([474]).
Øكم قتيل البغاة:
اختل٠العلماء -رØمهم الله- Ùيمن Ù‚Ùتل من أهل العدل ÙÙŠ معركة البغاة.
قال ابن رشد([475]): «ÙˆØ³Ø¨Ø¨ اختلاÙهم هو هل الموجب لرÙع Øكم الغسل هي الشهادة مطلقًا أو الشهادة على أيدي الكÙار؟ Ùمن رأى أن سبب ذلك هو الشهادة مطلقًا، قال: لا يغسل كل من نص عليه النبي e أنه شهيد ممن قتل»([476]). وكان اختلاÙهم على قولين:
القول الأول:
أن من قتله أهل البغي كمن قتله أهل الØرب، Ùيأخذ الأØكام الخاصة بالشهيد، وهذا مذهب الØÙ†Ùية([477])ØŒ والØنابلة([478])ØŒ وقول عند الشاÙعية([479]). واستدل أصØاب هذا القول بما يلي:
1- قول عمار بن ياسر -رضي الله عنهما-: «Ø§Ø¯Ùنوني ÙÙŠ ثيابي Ùإني مخاصم»([480]).
وكان قد استشهد بصÙين([481]) تØت راية علي رضي الله عنه، Ùكان قتيل أهل البغي([482]).
2- قول زيد بن صوØان([483]) رضي الله عنه: «Ù„ا تغسلو عني دمًا، ولا تنزعوا عني ثوبًا إلا الخÙين...»([484]).
وقتل زيد بن صوØان يوم الجمل([485]) مع علي رضي الله عنه([486]).
قال الإمام Ø£Øمد:
«Ù‚د أوصى أصØاب الجمل: إنا مستشهدون غدًا، Ùلا تنزعوا عنا ثوبًا، ولا تغسلوا عنا دما»([487]).
3- أن عثمان بن عÙان رضي الله عنه دÙÙ† ÙÙŠ ثيابه بدمائه ولم يغÙسل([488]).
4- ولأنه Ù‚Ùتل ÙÙŠ Øرب، وهو يداÙع عن الØÙ‚ØŒ ويناصر الدين، وقاتله على الباطل، Ùكان قتله ظلمًا بغير ØÙ‚ØŒ Ùيكون ÙÙŠ معنى شهداء Ø£Øد، ولأنه لم يخل٠بدلاً هو مال، لأن وجوب القصاص ÙÙŠ قتل الباغي ممنوع، وعليه إجماع الصØابة أن كل دم أريق بتأويل Ùهو باطل([489]).
القول الثاني:
أن من قتله أهل البغي يكون كسائر الموتى، ولا يأخذ Øكم شهيد المعركة مع الكÙار. وهذا مذهب المالكية([490])ØŒ والشاÙعية([491]) ÙÙŠ الأظهر([492])ØŒ ورواية عن Ø£Øمد([493])ØŒ ومذهب الظاهرية([494]).
واستدل أصØاب هذا القول بما يلي:
1- ÙÙŠ Øديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه ذكر قتلى Ø£Øد، وقال: «Ø¥Ù† النبي e أمر بدÙÙ† قتلى Ø£Øد ÙÙŠ دمائهم ولم يغسلهم، ولم يصل عليهم»([495]).
وجه الدلالة: أن هؤلاء خرجوا عن أمر النبي e بالكÙÙ† والغسل، والصلاة، وبقي سائر من قتله مسلم أو باغ أو Ù…Øارب على Øكم سائر الموتى([496]).
2- عن ابن أبي مليكة([497]) قال: «Ø¯Ø®Ù„ت على أسماء بنت أبي بكر الصديق بعد قتل عبد الله بن الزبير، قال: وجاء كتاب عبد الملك([498]) أن يدÙع إلى أهله، Ùأتيت به أسماء من الخشبة، Ùغسلته وكÙنته ÙˆØنطته ثم دÙنته»([499]). ولم ينكر عليها Ø£Øد([500]).
ووجه الدلالة: أن عبد الله بن الزبير t قتل مظلومًا على يد البغاة([501])ØŒ وقد Ùعلت به أمه -رضي الله عنها- ما ÙŠÙعل بسائر الموتى.
3- أن المقتول من أهل العدل ÙÙŠ Øرب البغاة معناه غير معنى من قتله المشركون، ألا ترى أنه ليس لنا اتباعهم كما يكون لنا اتباع المشركين([502]).
4- أن الأصل ÙÙŠ كل مسلم أن يغسل ويكÙÙ† ويصلى عليه، إلا من خصه نص أو إجماع، ولا نص، ولا إجماع، إلا Ùيمن قتله الكÙار ÙÙŠ المعترك ومات ÙÙŠ مصرعه- Ùهؤلاء هم الذين أمر رسول الله e أن يزملوا بدمائهم ÙÙŠ ثيابهم، ويدÙنوا كما هم دون غسل ولا تكÙين -ولا يجب Ùرضًا عليهم صلاة، Ùبقي سائر الشهداء والموتى، على Øكم الإسلام ÙÙŠ الغسل والتكÙين والصلاة([503]).
الترجيØ:
الذي يظهر لي أن Ø§Ù„Ø±Ø§Ø¬Ø ÙÙŠ هذه المسألة -والعلم عند الله- هو القول الأول، لأن الله تعالى كما أمر بقتال المشركين أمر بقتال البغاة ÙÙŠ قوله تعالى: ï´¿ÙˆÙŽØ¥ÙÙ† طَائÙÙَتَان٠مÙÙ†ÙŽ الْمÙؤْمÙÙ†Ùينَ اقْتَتَلÙوا ÙَأَصْلÙØÙوا بَيْنَهÙمَا ÙÙŽØ¥ÙÙ† بَغَتْ Ø¥ÙØْدَاهÙمَا عَلَى الأÙخْرَى ÙَقَاتÙÙ„Ùوا الَّتÙÙŠ تَبْغÙÙŠ Øَتَّى تَÙÙيءَ Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ أَمْر٠اللَّهÙï´¾ [الØجرات: 9].
Ùكان قتالهم امتثالاً لأمر الله تعالى، Ùكان جهادًا. قال الصنعاني([504]) ÙÙŠ تعري٠الجهاد: «Ø¨Ø°Ù„ الجهد ÙÙŠ قتال الكÙار أو البغاة»([505]).
وجاء ÙÙŠ السنة بيان أن المقتول بيد البغاة من خيرة القتلى، وأن قتله شهادة من Ø£Ùضل الشهادات([506]).
Øتى قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إن قتالهم -أي الخوارج- عندي أجل من قتال عدتهم من الترك([507]).
المبØØ« الرابع |
المقتول خطأ
المسلم ÙÙŠ المعركة قد يقتل خطأ من غير قصد وتعمد، وهذا الخطأ إما أن يكون من Ù†Ùسه، أو يكون الخطأ من قبل المسلمين، أو يكون من جهة الكÙار، وسنÙصل -إن شاء الله تعالى- Øكم كل Øالة ÙÙŠ المطالب التالية:
à المطلب الأول: من قتل Ù†Ùسه خطأ:
اختل٠العلماء -رØمهم الله- Ùيمن قتل Ù†Ùسه خطأ ÙÙŠ المعركة، هل يأخذ Ø£Øكام الشهداء أم لا؟ على قولين:
القول الأول:
أن من قتل Ù†Ùسه خطأ لا يأخذ Ø£Øكام الشهداء، بل يغسل ويصلى عليه، وهذا مذهب الØÙ†Ùية([508])ØŒ والمالكية([509])ØŒ والصØÙŠØ Ù…Ù† مذهب الØنابلة([510]).
وعللوا ذلك بأن الشهيد هو الذي يقتله الكÙار ÙÙŠ المعركة، وهذا بقتله Ù†Ùسه خطأ قطع نسبة ذلك إلى الكÙار، Ùهو لم يقتل بÙعل العدو مباشرة ولا بسبب، أشبه من مات مريضًا، Ùكان كسائر الموتى([511]).
القول الثاني:
أن من قتل Ù†Ùسه خطأ يأخذ Ø£Øكام شهيد المعركة، وهذا مذهب الشاÙعية([512])ØŒ ورواية عن الإمام Ø£Øمد([513]) رجØها جمع من الØنابلة([514])ØŒ واستدل أصØاب هذا القول بما يلي:
1-عن رجل من أصØاب النبي e قال: «Ø£ØºØ±Ù†Ø§ على ØÙŠ من جهينة، Ùطلب رجل من المسلمين رجلاً منهم Ùضربه Ùأخطأه، وأصاب Ù†Ùسه بالسيÙØŒ Ùقال رسول الله e: أخوكم يا معشر المسلمين. Ùابتدره الناس Ùوجدوه قد مات. ÙÙ„ÙÙ‡ رسول الله e بثيابه، ودمائه، وصلى عليه، ودÙنه. Ùقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد»([515]).
Ùدل هذا الØديث على أن من قتل Ù†Ùسه ÙÙŠ المعركة خطأ Øكمه Øكم من قتله غيره ÙÙŠ ترك الغسل([516]).
2- ما روي أن عامر بن أبي سلمة رضي الله عنه عندما رجع عليه سيÙÙ‡ Ùقتله، قال النبي e Ùيه: «Ù…ات جاهدًا مجاهدًا، Ùله أجره مرتين»([517]).
Ùهذا قد قتل Ù†Ùسه خطأ ÙÙŠ المعركة، ومع ذلك لم ÙŠÙرد عن الشهداء بØكم([518]).
الترجيØ:
من خلال عرض أقوال الÙريقين وأدلتها يظهر -والله أعلم- رجØان القول الثان؛ نظرًا لصØØ© أدلته وصراØتها، ولأنها نص ÙÙŠ الموضوع، وسلامته من المعارض.
أما أصØاب القول الأول Ùلم يذكروا سوى تعليلاً ينتقض عليهم عند مقابلته بأدلة القول الثاني.
à المطلب الثاني: من قتله المسلمون خطأ ÙÙŠ المعركة:
هذه هي الصور الثانية وهي القتل بيد المسلمين خطأ، وقد قسم بعض الÙقهاء القتل الخطأ إلى قسمين:
1- خطأ ÙÙŠ الÙعل: كمن قصد رمي صيد Ùأخطأ Ùأصاب إنسانًا، Ùهذا خطأ ÙÙŠ Ù†Ùس الÙعل.
2- خطأ ÙÙŠ القصد: كمن يرمي شخصًا يظنه Øربيًا Ùإذا هو مسلم، Ùهذا خطأ ÙÙŠ ظن الÙاعل([519]).
ومع توسع دائرة المعارك الØديثة، سواء منها البرية أو البØرية أو الجوية أصبØت الأخطاء واردة، ويسمونها بنار الأصدقاء، أي أن الخطأ يكون من الصديق الذي أطلق نيران أسلØته على ØليÙÙ‡ من غير قصد.
والمسلم المقتول خطأ بيد المسلمين ÙÙŠ المعركة له Ø£Øكام ÙÙŠ الÙقه ليس هذا مقام بسطها([520]).
والذي يعنينا من هذه الأØكام ÙÙŠ هذا المطلب هو: هل يلØÙ‚ هذا المقتول بالشهداء المقتولين بأيدي الكÙار، أم أنه يكون كبقية الموتى؟
اختل٠الÙقهاء -رØمهم الله- ÙÙŠ ذلك على قولين:
القول الأول:
أنه لا يكون شهيدًا، بل يكون كعامة الموتى من المسلمين. وهذا مذهب الجمهور من الØÙ†Ùية([521])ØŒ والمالكية([522])ØŒ والØنابلة([523]).
وعللوا ذلك بأنه لم يقتل بأيدي المشركين، Ùلا يأخذ Øكم الشهيد.
وأصل الØÙ†Ùية ذلك Ùقالوا: إذا صار مقتولاً بÙعل ينسب إلى العدو كان شهيدًا، وإلا Ùلا([524]). ولأن الØÙ†Ùية اشترطوا ÙÙŠ الشهيد أن لا يخل٠بدلاً، وهو المال أو القصاص، والقتل الخطأ يخل٠بدلاً هو المال، وذلك أمارة على Ø®ÙØ© الجناية؛ لأن المال لا يجب إلا عند تØقق الشبهة ÙÙŠ القتل Ùلم يكن ÙÙŠ معنى شهداء Ø£Øد([525]).
القول الثاني:
أنه يأخذ Ø£Øكام الشهداء، وهو مذهب الشاÙعية([526])ØŒ وأبي يوس٠من الØÙ†Ùية([527])ØŒ وجمع من المالكية([528]).
وأصل أبو يوس٠ÙÙŠ هذا Ùقال: إنه إذا صار مقتولاً بعمل الØرب والقتال كان شهيدًا، وإلا Ùلا، سواء كان منسوبًا إلى العدو أو لا([529]).
الترجيØ:
الذي يظهر لي -والله أعلم- أن Ø§Ù„Ø±Ø§Ø¬Ø ÙÙŠ هذه المسألة هو القول الثاني، لما روت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن المسلمين قتلوا اليمان أبا ØذيÙØ© خطأ ÙÙŠ معركة Ø£Øد([530])ØŒ ولم ÙŠÙرد عن عامة شهداء Ø£ÙØد بØكم، Ùدل على أن المقتول خطأ بأيدي المسلمين ÙÙŠ المعركة يأخذ Øكمهم.
ولأنه قد تجهل الجهة المتسببة ÙÙŠ القتل عند اختلا٠الرمي بالقذائÙØŒ Ùلا يعلم يقينًا أن الشهيد قتل من قبل العدو، أو جاءه القتل من المسلمين خطأ، Ùكان ÙÙŠ هذا القول رÙعًا للØرج والمشقة. والله أعلم بالصواب.
à المطلب الثالث: المقتول خطأ من الكÙار ÙÙŠ المعركة.
ومن صور هذه المسألة ما إذا اسـتعان المسـلمون بالكاÙرين([531]) Ùقتل Ø£Øدهم مسلمًا خطأ، ولم أجد -Øسب إطلاعي- من نص على هذه المسألة من الÙقهاء سوى بعض الشاÙعية والØنابلة، Ùقد جاء عند الشاÙعية أن الشهيد هو من قتله الكÙار مطلقًا أي عمدًا أو خطأ([532])ØŒ وكذلك عند الØنابلة([533]).
ولعل عدم وجود نصوص للÙقهاء ÙÙŠ هذه المسألة راجع إلى مذهبهم ÙÙŠ عدم جواز الاستعانة بالكÙار، أو لندرة وقوع ذلك ÙÙŠ الغالب -والله أعلم.
والقول بأنه يأخذ Øكم الشهيد هو القول الصØÙŠØ ÙÙŠ هذه المسألة -ÙÙŠ نظري- قياسًا على من قتله المسلمون خطأ، وقد سبق أنه رجØنا أن يأخذ Øكم شهيد المعركة، والله أعلم.
المبØØ« الخامس |
من ÙˆÙجÙَد ÙÙŠ المعركة ميتًا وليس به أثر قتل
أما من وجد ÙÙŠ المعركة ميتًا ولم يكن به أثر دال على قتله، ولم يعلم سبب ÙˆÙاته، Ùقد اختل٠العلماء Ùيه على قولين:
القول الأول:
أنه لا يلØÙ‚ بالشهيد، وهو مذهب الØÙ†Ùية([534]) والØنابلة([535])ØŒ وهؤلاء رأوا العمل بالأصل([536])ØŒ واستدلوا بما يلي:
1- قوله e: «Ø²Ù…لوهم([537]) بدمائهم»([538])ØŒ Ùإذا كان به كلم لم يغسل([539])ØŒ ومÙهوم المخالÙØ© من الØديث: أنه إذا لم يكن به أثر Ùإنه يغسل.
2- أن الأصل وجوب الغسل والتكÙين Ùلا تسقط بالشك والاØتمال([540])ØŒ ولذا اعتبرنا الأثر هنا اØتياطًا للغسل، ولم نعتبرها ÙÙŠ القسامة([541]) اØتياطًا لوجود الدم([542]).
3- أن المقتول إنما ÙŠÙارق الميت Øت٠أنÙÙ‡([543]) بالأثر Ùإذا لم يكن به أثر Ùالظاهر أنه لم يكن بÙعل مضا٠إلى العدو؛ Ùقد يكون مات Ùجأة، أو من شدة الÙزع والخوÙØŒ Ùأشبه من مات مريضًا.
القول الثاني:
أنه يلØÙ‚ بشهيد المعركة، وهو مذهب المالكية([544])ØŒ والشاÙعية([545])ØŒ ورواية عن الإمام Ø£Øمد([546])ØŒ وهؤلاء رأوا العمل بالغالب، وعللوا ذلك:
بأن الظاهر موته بسبب من أسباب القتال، ÙÙŠØتمل أنه مات لسقطة، أو قد يكون ركله Ùرس، Ùلم يظهر عليه أثر([547]).
اعتراض وجوابه:
قيل: ينبغي أن تخرج هذه على قولي الأصل والغالب، إذ الأصل عدم الشهادة، والغالب أن من يموت بالمعترك أنه مات بسبب من أسباب القتال.
وقد أجيب عن ذلك: بأن السبب الظاهر يعمل به، ويترك الأصل، كما إذا رأينا ظبية تبول ÙÙŠ الماء، ورأيناه متغيرًا Ùإنا Ù†Øكم بنجاسته، مع أن الأصل طهارة الماء([548]).
الترجيØ:
لعل Ø§Ù„Ø±Ø§Ø¬Ø -والله أعلم- هو القول الأول، لأن الواجب Ù†ØÙˆ الميت المسلم لا يترك بمجرد الاØتمالات التي لا يعضدها دليل، Ùإن الشرع أوجب بØÙ‚ الميت بعض الأØكام التي هي الأصل ÙÙŠ Øقه، Ùلا ينتقل عنها إلا بدليل معتبر، كثبوت موته بسبب العدو، ووجود الدلالات على قتله، واليقين لا يزول بالشك، وإنما يزول بيقين مثله.
المبØØ« السادس |
Ø£Øكام المرتث ÙÙŠ المعركة
تعري٠المرتث:
ÙÙŠ اللغة:
المرتث لغة: مأخوذ من الرث، وهو الخلق البالي، يقال: ثوب رث، ورجل رث الهيئة.
وقولهم: ارتث ÙÙŠ المعركة من هذا القبيل، وذلك أن Ø§Ù„Ø¬Ø±ÙŠØ ÙŠØ³Ù‚Ø· كما تسقط الرثة، ثم ÙŠØمل وهو رثيث([549]).
ÙÙŠ الاصطلاØ:
وعلى هذا Ùيكون المرثث اصطلاØًا هو: من أصيب ÙÙŠ المعركة أو غيرها، ولم يجهز عليه ÙÙŠ مصرعه، ÙˆØمل إلى خارج المعركة، وعاش Øياة مستقرة، ثم مات متأثرًا بجراØÙ‡ التي أصابته([550])ØŒ Ùهذا يكون كسائر الموتى، ولا تنطبق عليه Ø£Øكام شهيد المعركة.
وقد استدل على ذلك بما يلي:
1- ما روي أن سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب يوم الخندق، ثم مات بعد ذلك بمدة، وقد غسل وكÙÙ†([551]).
2- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «Ø£Ù† عمر بن الخطاب غسل، وكÙن، وصلي عليه، وكان شهيدًا، يرØمه الله»([552]).
قال الإمام مالك: «...وأما من Øمل منهم Ùعاش ما شاء الله بعد ذلك، Ùإنه يغسل، ويصلى عليه، كما عمل بعمر بن الخطاب»([553]).
3- الإجماع. قال ابن عبد البر: «ÙˆØ£Ø¬Ù…ع العلماء على أن الشـهيد إذا Øمل Øيًا -ولم يمت ÙÙŠ المعترك، وعاش أقل شيء - Ùإنه يصلى عليه، كما صنع بعمر رضي الله عنه»([554]).
4- أن المرتث قد Øصل له بارتثاثه رÙÙ‚ من مراÙÙ‚ الØياة Ùلم تبق شهادته على جدتها وهيئتها التي كانت ÙÙŠ شهداء Ø£Øد الذين هم الأصل ÙÙŠ Øكمه، لأن ترك الغسل على خلا٠القياس المشروع ÙÙŠ ØÙ‚ سائر أموات بني آدم Ùيراعى Ùيه جميع الصÙات التي كانت ÙÙŠ المقيس عليه([555]).
ومسألة ارتثاث الشهيد اختل٠الÙقهاء ÙÙŠ تØديد صورتها بعد أن اتÙقوا على أن من أصيب ÙÙŠ المعركة ÙˆÙقد وعيه من جراء هذه الإصابة، بØيث Ø£ØµØ¨Ø Ù„Ø§ يعقل Øتى مات. Ùإنه يأخذ Ø£Øكام الشهيد، سواء نقل من المعركة أم لم ينقل([556]).
وقد يستدل على هذا بما روي أن شماس بن عثمان t أصيب ÙÙŠ معركة Ø£Øد، ÙØمل إلى المدينة وبه رمق، Ùأدخل على عائشة، Ùقالت أم سلمة: ابن عمي([557]) يدخل على غيري؟ Ùقال رسول الله e: «Ø§Øملوه إلى أم سلمة». ÙØمل إليها Ùمات عندها -رØمه الله- Ùأمر رسول الله e أن يرد إلى Ø£Øد ÙيدÙـن هناك كما هو ÙÙŠ ثيابه التي مات Ùيها، وقد مكث يومًا وليلة، ولكنه لم يذق شيئًا، ولم يصل عليه رسول الله eØŒ ولم يغسله([558]).
كما ذهب الجمهور([559])ØŒ ورواية عن Ø£Øمد([560]) إلى أن من أصيب ÙÙŠ الØرب وبقي Øيًا ÙÙŠ مكانه لم ينقل Øتى مات وكان ذلك قبل انتهاء المعركة، Ùإنه شهيد، سواء أكل أو شرب أو تكلم، طالت المعركة أم قصرت.
أما من مات بعد انتهاء المعركة وقد عاش Øياة مستقرة Ùقد اختل٠الÙقهاء ÙÙŠ المراÙÙ‚ التي إذا Øصلت له كانت مانعة من الشهادة، ويكون بها مرتثا على النØÙˆ التالي:
مذهب الØÙ†Ùية:
اشترط الأØنا٠ÙÙŠ شهيد المعركة أن لا يكون قد نال شيئًا من مراÙÙ‚ الØياة بعد انتهاء المعركة، وقالوا ÙÙŠ صÙØ© المرتث أنه: «Ù…Ù† خرج عن صÙØ© القتلى، وصـار إلى Øال الدنيا بأن جرى عليه شيء من Ø£Øكامها، أو وصل إليه شيء من مناÙعها»([561]).
وهذه المراÙÙ‚ مثلوا لها بأمور، منها:
1- النقل من مكان مصرعه، سواء مات أثناء نقله على أيدي الرجال، أو مات ÙÙŠ بيته، إلا إذا كان Øين نقله لا يعقل، أو نقل من المعركة لخو٠وطء الخيل، لأنه بهذا النقل لا يكون مناÙيًا للشهادة، لأن نقله لم يكن لإيصال الراØØ©([562]).
2- إذا تكلم بكلام كثير -ما لم يكن هذا الكلام وصية بأمور الآخرة([563]).
3- إذا باع أو ابتاع، أو أكل أو شرب، أو نام، أو تداوى، أو صلى؛ لأنه بهذه الأمور قد باشر شيئًا من Ø£Øكام الأØياء؛ Ùيكون قد نال شيئًا من مراÙÙ‚ الØياة، واستدل على الشرب بأنه ارتثاث بشهداء Ø£Øد، Ùإنهم قضوا عطاشًا والكأس تدار عليهم، Ùلم يقبلوا خوÙًا من نقصان الشهادة([564]).
مذهب المالكية:
أما المالكية Ùقد جعلوا ضابط المرتث أن يرÙع Øيًا من المعركة، ثم يموت بيد من رÙعه، أو بداره، واستثنوا من ذلك من رÙع مغمورًا([565])ØŒ واستمر ÙÙŠ غمرته لم يأكل، ولم يشرب، ولم يتكلم Øتى مات([566])ØŒ واختل٠ÙÙŠ منÙوذ المقاتل([567]) هل يستثنى من ذلك أم لا؟ Ùالظاهر أن المذهب المعتمد عند المالكية هو أنه يغسل، ويصلى عليه، ولا يأخذ Ø£Øكام الشهيد ÙÙŠ المعركة، وهذا هو المشهور([568]) من قول ابن القاسم([569])ØŒ وهو الذي اعتمده خليل، وقرره جمع من المالكية([570]).
وذهبت طائÙØ© من المالكية([571]) إلى أن منÙوذ المقاتل لا يغسل، ولا يصلى عليه، وهو قول سØنون.
مذهب الشاÙعية:
أما الشاÙعية Ùقالوا ÙÙŠ ضابطه: بأنه إذا انقضت الØرب وليس ÙÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø¬Ø±ÙˆØ Ø¥Ù„Ø§ Øركة Ø§Ù„Ù…Ø°Ø¨ÙˆØ Ùهو شهيد بلا خلاÙ([572]).
أما من Ø¬Ø±Ø ÙÙŠ القتال، وانقضت الØرب وتوقع بقاؤه Ùمات بعد ذلك Ùليس بشهيد بلا خلاÙ([573])ØŒ أما من قطع موته بتلك الجراØØ© Ùقد قال النووي: «ÙˆÙ…Ù† قطع بموته من تلك الجراØØ© وبقي Ùيه بعد انقضاء الØرب Øياة مستقرة Ùقولان مشهوران أصØهما ليس بشهيد، سواء ÙÙŠ جريان القولين أكل وشرب وصلى وتكلم أم لا، وسواء طال الزمان أم لا، هذا هو المشهور»([574]).
مذهب الØنابلة:
أما ضابط المرتث عند الØنابلة Ùهو من جرØÙ‡ العدو، أو أكل أو شرب، أو نام، أو بال، أو تكلم، أو عطس، أو طال بقاؤه عرÙًا، Ùيكون كغيره من الموتى، ÙŠÙغسل ويصلى عليه؛ لأن ذلك لا يكون إلا من ذي Øياة مستقرة، والأصل وجوب الغسل والصلاة([575]).
الترجيØ:
الذي يظهر لي ÙÙŠ هذه المسألة أن Ø§Ù„Ø±Ø§Ø¬Ø Ù‡Ùˆ ما اختاره ابن قدامة ÙÙŠ المغني Øيث قال: «Ø§Ù„صØÙŠØ: التØديد بطول الÙصل، أو الأكل؛ لأن الأكل لا يكون إلا من ذي Øياة مستقرة، وطول الÙصل يدل على ذلك، وقد ثبت اعتبارهما ÙÙŠ كثير من المواضع، وأما الكلام والشرب ÙˆØالة الØرب Ùلا ÙŠØµØ Ø§Ù„ØªØديد بشيء منها»([576]).
أما التØديد بالشرب، واستدلال الØÙ†Ùية بأن شهداء Ø£Øد كانت تدار عليهم الكأس Ùلم يقبلوا خوÙًا من نقصان الشهادة، Ùلم أجد Ø£Øدًا أسند هذه القصة، ولم أجد من أوردها غير الØÙ†Ùية، والمشهور أن مثل ذلك روي ÙÙŠ معركة اليرموك، Ùعن أبي الجهم بن ØذيÙØ© العدوي رضي الله عنه أنه قال: «Ø§Ù†Ø·Ù„قت يوم اليرموك أطلب ابن عمي، ومعي شنة([577]) من ماء وإناء، Ùقلت: إن كان به رمق سقيته من الماء، ومسØت به وجهه، Ùإذا أنا به ينشغ([578])ØŒ Ùقلت له: أسقيك؟ Ùأشار أن نعم، Ùإذا رجل يقول: آه، Ùأشار ابن عمي أن انطلق به إليه، Ùإذا هو هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص، Ùأتيته، Ùقلت: أسقيك؟ Ùسمع آخر يقول: آه، Ùأشار هشام أن انطلق به إليه، Ùجئته Ùإذا هو قد مات، ثم رجعت إلى هشام Ùإذا هو قد مات، ثم أتيت ابن عمي Ùإذا هو قد مات»([579]).
ÙˆÙÙŠ هذه القصة أن كل واØد من هؤلاء الصØابة -رضوان الله عليهم- قد آثر صاØبه بالماء، وليس يظهر أن امتناعهم لأجل نقصان الشهادة، كما هو ÙˆØ§Ø¶Ø Ù…Ù† السياق، والله أعلم.
قال ابن قدامة -تعليقًا على هذه القصة، واستدلالاً على عدم اعتبار الكلام ضابطًا للارتثاث-: «ÙˆÙ„Ù… ÙŠÙرد Ø£Øد منهم بغسل ولا صلاة، وقد ماتوا بعد انقضاء الØرب»([580]).
وأما التØديد بالكلام وانقضاء الØرب Ùلا يصØØŒ لما روى زيد بن ثابت t قال: «Ø¨Ø¹Ø«Ù†ÙŠ رسول الله e يوم Ø£Øد لطلب سعد بن الربيع وقال لي: إن رأيته Ùأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله e: كي٠تجدك؟ قال: Ùجعلت أطو٠بين القتلى، Ùأصبته وهو ÙÙŠ آخر رمق، وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمØØŒ وضربة بالسيÙØŒ ورمية بسهم، Ùقلت له: يا سعد إن رسول الله e يقرأ عليك السلام، ويقول لك: خبرني كي٠تجدك؟ قال: على رسول الله السلام، وعليك السلام، قل له: يا رسول أجدني أجد Ø±ÙŠØ Ø§Ù„Ø¬Ù†Ø©ØŒ وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ÙˆÙيكم Ø´Ùر([581]) يطرÙØŒ قال: ÙˆÙاضت Ù†Ùسه رØمه الله»([582]).
ولما روي أن الأصيرم t كان يأبى الإسلام على قومه، Ùلما كان يوم خرج رسول الله e إلى Ø£Øد، بدا له ÙÙŠ الإسلام Ùأسلم، ثم أخذ سيÙه، Ùعدا Øتى دخل ÙÙŠ عرض الناس، Ùقاتل Øتى أثبتته الجراØØ©ØŒ قال: Ùبينا رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم ÙÙŠ المعركة إذا هم به، Ùقالوا: والله إن هذا للأصيرم، ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الØديث، Ùسألوه ما جاء به، Ùقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ Ø£Øدب([583]) على قومك أم رغبة ÙÙŠ الإسلام؟
قال: بل رغبة ÙÙŠ الإسلام، آمنت بالله وبرسوله، وأسلمت، ثم أخذت سيÙÙŠØŒ Ùغدوت مع رسول الله eØŒ ثم قاتلت Øتى أصابني ما أصابني، ثم لم يلبث أن مات بين أيديهم. Ùذكروه لرسول الله eØŒ Ùقال: إنه من أهل الجنة"([584]).
ÙˆÙÙŠ رواية أخرى: «Ø£Ù† عمرو بن أقيش كان له ربا ÙÙŠ الجاهلية، Ùكره أن يسلم Øتى يأخذه، Ùجاء يوم Ø£Øد، Ùقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأØد، قال: أين Ùلان؟ قالوا: بأØد، قال: Ùأين Ùلان؟ قالوا: بأØد، Ùلبس لأمته، وركب Ùرسه، ثم توجه قبلهم، Ùلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو، قال: إني قد آمنت، Ùقاتل Øتى جرØØŒ ÙØمل إلى أهله جريØًا، Ùجاءه سعد بن معاذ، Ùقال لأخته: سليه: Øمية لقومك، أو غضبًا لهم، أم غضبًا لله؟ Ùقال: بل غضبًا لله ولرسوله، Ùمات Ùدخل الجنة وما صلى لله صلاة»([585]).
وسعد بن الربيع والأصيرم (عمرو بن أقيش) قتلا ÙÙŠ معركة Ø£Øد ودخلا ÙÙŠ عموم قول النبي e: «Ø§Ø¯Ùنوهم بدمائهم». ولم يغسلهم، ولم يصل عليهم، وقد تكلما، وماتا بعد انقضاء الØرب([586]).
الÙصل الثاني:
الشهداء بالقتل ÙÙŠ غير المعركة
ÙˆÙيه مبØثان
المبØØ« الأول: المسلم المقتول ظلمًا.
المبØØ« الثاني: هل يشترط ÙÙŠ الشهيد القتل Ø¨Ø³Ù„Ø§Ø Ù…Ø¹ÙŠÙ†.
المبØØ« الأول |
المسلم المقتول ظلمًا
اختل٠العلماء ÙÙŠ المسلم المقتول ظلمًا بغير معركة هل يأخذ Øكم الشهداء ÙÙŠ ساØØ© القتال أم أنه يكون كعامة الموتى، ÙˆØيث إن القتل قد يكون من الكاÙر الØربي، أو من الذمي، أو من المسلم ÙسنÙصل القول ÙÙŠ كل صورة من ذلك -إن شاء الله تعالى-.
à المطلب الأول: المسلم المقتول بيد كاÙر Øربي:
ذهب الجمهور من الØÙ†Ùية([587])ØŒ والØنابلة([588])ØŒ والصØÙŠØ Ù…Ù† مذهب المالكية([589])ØŒ وقول عند الشاÙعية([590]) إلى أن مقتول الØربي بغير معركة شهيد على الإطلاق، بأي صورة كان ذلك القتل، سواء كان غاÙلاً أو نائمًا، ناصبه القتال أو لم يناصبه.
وذهبت الشاÙعية([591])ØŒ وقول عند المالكية([592]) إلى أن مقتول الØربي إذا كان على وجه الغيلة([593]) لا يكون شهيدًا، ومثله لو أسر الكÙار مسلمًا وقتلوه صبرًا؛ Ùلا يكون شهيدًا بهذه الØالة، لكن إن Øصل من المسلم مقاومة ومقاتلة؛ Ùإنه يكون شهيدًا، Ùيكون قولهم مواÙقًا للجمهور ÙÙŠ هذه الصورة.
Ùقد جاء عند الشاÙعية قوله: «Ù„Ùˆ دخل Øربي بلاد الإسلام Ùقاتل مسلمًا Ùقتله، Ùهو -يريد المسلم- شهيد قطعًا»([594]).
à المطلب الثاني: المسلم المقتول بيد كاÙر غير Øربي:
ذهبت الØÙ†Ùية([595])ØŒ والØنابلة([596]) إلى أن مقتول الكاÙر غير الØربي -كالذمي والمعاهد مثلاً- يكون شهيدًا.
وذهبت المالكية([597])ØŒ والشاÙعية([598]) إلى أن مقتول الكاÙر غير الØربي لا يكون شهيدًا.
à المطلب الثالث: المسلم المقتول ظلمًا بيد مسلم:
اختل٠العلماء ÙÙŠ الشهيد المقتول ظلمًا بيد مسلم، هل يخص بأØكام دون سائر الموتى؟ أو أنه يكون كعامة الموتى؟ على قولين:
Ùمنهم من ألØقه بشهيد المعركة، ومنهم من جعله كسائر الموتى.
قال ابن رشد: «ÙˆØ³Ø¨Ø¨ اختلاÙهم هو: هل الموجب لدÙع Øكم الغسل هو الشهادة مطلقًا، أو الشهادة على أيد الكÙار؟
Ùمن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة مطلقًا، قال: لا يغسل كل من نص عليه النبي e أنه شهيد ممن قتل»([599]).
القول الأول:
أن المسلم إذا قتل ظلمًا بيد مسلم Ùإنه يكون شهيدًا؛ تنطبق عليه الأØكام الخاصة بشهيد المعركة.
وهذا مذهب الØÙ†Ùية([600])ØŒ والصØÙŠØ Ù…Ù† مذهب الØنابلة([601]).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1- قول النبي e: «Ù…Ù† قتل دون ماله Ùهو شهيد»([602]).
2- ما روى ابن سيرين([603]): «Ø£Ù† زياد([604]) أطال الخطبة، Ùقال Øجر بن عدي([605]) رضي الله عنه: الصلاة، وضرب بيده إلى الØصى، وضرب الناس بأيديهم إلى الØصى، Ùنزل Ùصلى، ثم كتب Ùيه إلى معاوية، Ùكتب معاوية: أن Ø³Ø±Ø Ø¨Ù‡ إلي، ÙسرØÙ‡ إليه، Ùلما قدم عليه قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، قال: وأمير المؤمنين أنا، إني لا أقيلك، ولا أستقيلك، Ùأمر بقتله، Ùلما انطلقوا به طلب منهم أن يأذنوا له Ùيصلي ركعتين، Ùأذنوا له، Ùصلى ركعتين، ثم قال: لا تطلقوا عني Øديدًا، ولا تغسلوا عني دمًا، وادÙنوني ÙÙŠ ثيابي، Ùإني مخاصم، قال: Ùقتل»([606]).
3- أنهم مقتولون بغير ØÙ‚ØŒ أشبهوا قتلى الكÙار، Ùلا يغسلون([607]).
القول الثاني:
أن المقتول ظلمًا بيد مسلم لا يأخذ Ø£Øكامًا خاصة، بل هو كسائر الموتى، وهذا مذهب المالكية([608])ØŒ والشاÙعية([609])ØŒ ورواية عن Ø£Øمد([610]).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1- أن عددًا من الصØابة رضي الله عنهم قتلوا ظلمًا، وغسلوا، وصلي عليهم، منهم:
Ø£- عثمان بن عÙان tØŒ قتل ظلمًا، وغسل، وصلي عليه([611]).
قال ابن كثير: «Øملوه على باب بعدما غسلوه وكÙنوه، وزعم بعضهم أنه لم يغسل ولم يكÙÙ†»([612]).
ب- علي بن أبي طالب tØŒ قتل ظلمًا، Ùغسل، وصلي عليه([613]).
جـ- عبد الله بن الزبير t، قتل ظلمًا، وغسل، وصلي عليه([614]).
2- أن الذي Ùاضت Ù†Ùسه ÙÙŠ المعترك له منزلة لا يدانيه Ùيها غيره؛ لأنه Ùارق الدنيا على نصرة الدين والتوØيد، وذلك أشر٠المقامات، Ùلم ÙŠØتج إلى Ø´Ùاعة المصلين، وهذا هو الÙرق بين الشهيد ÙÙŠ سبيل الله وبين سائر الشهداء من الغرقى وممن قتل دون ماله([615]).
ولأن شهيد المعركة عرض Ù†Ùسه للقتل ÙÙŠ سبيل الله، والمقتول ظلمًا أكره على المقاتلة Øتى قتل، Ùبينهما Ùرق عظيم([616]).
الترجيØ:
ÙÙŠ الصورة الأولى وهي قتل الØربي للمسلم، يظهر لي -والله تعالى أعلم- رجØان قول الجمهور، لأن اشتراط القتل ÙÙŠ المعترك ليس عليه دليل بين.
وكذلك الصورة الثانية، وهي من قتله غير الØربي، كالذمي وغيره، Ùإنها تلØÙ‚ بالصورة الأولى، لأن الذمي بإشهاره Ø§Ù„Ø³Ù„Ø§Ø ÙˆÙ‚ØªÙ„Ù‡ للمسلمين ينتقض عهده، ÙˆÙŠØµØ¨Ø Ø£Ø³ÙˆØ£ Øالاً من الØربي، كما بينا ذلك ÙÙŠ مبØØ« قتيل معركة الكÙار.
أما ÙÙŠ الصورة الثالثة، Ùإن الأدلة متقاربة، ويظهر لي -والله أعلم- أن القول الثاني هو الراجØØŒ لأنه يعضده الأصل، وهو غسل كل مسلم مات ÙÙŠ غير معترك، ولا بأيدي الكÙار. والله تعالى أعلم بالصواب.
المبØØ« الثاني |
هل يشترط ÙÙŠ الشهيد القتل Ø¨Ø³Ù„Ø§Ø Ù…Ø¹ÙŠÙ†ØŸ
à المطلب الأول: شهيد المعركة:
اتÙقت أقوال الأئمة الأربعة على أن شهيد المعركة لا يشترط ÙÙŠ قتله أن يكون Ø¨Ø³Ù„Ø§Ø Ù…Ø¹ÙŠÙ† كالمØدد مثلاً، بل جعلوا شرط الشهادة أن يكون موته بسب العدو، سواء كان تØريقًا، أو تغريقًا، أو إلقاء من شاهق، أو غير ذلك([617]).
ولذا يدخل ÙÙŠ هذه الصور التي مثلوا بها جميع الأسلØØ© التي تجددت ÙÙŠ العصور الØديثة.
وقد أشار بعض الÙقهاء إلى صور جديدة لم تكن معروÙØ© قديمًا، وهي: «Ù…ا يتخذه الكÙار خديعة يتوصلون بها إلى قتل المسلمين، Ùيتخذون سردابًا تØت الأرض يملئونه بالبارود، Ùإذا مر بهم المسلمون أطلقوا النار Ùيه، Ùخرجت من Ù…Øلها وأهلكت المسلمين»([618]).
وهذه تشبه طريقة زرع الألغام التي تستخدم ÙÙŠ الØروب الØديثة.
à المطلب الثاني: شهيد المصر([619]):
سبق وأن ذكرنا مذهب الØÙ†Ùية ÙÙŠ المقتول ظلمًا، وأنه يأخذ Øكم الشهيد.
ولكنهم اشترطوا ÙÙŠ ذلك أن يكون القتل بمØدد، وأن يكون ÙÙŠ المصر.
وجعلوا لذلك ضابطًا، وهو: أن «ÙƒÙ„ قتيل يتعلق به وجوب القصاص Ùالقتيل شهيد»([620]).
وخال٠ÙÙŠ ذلك Ù…Øمد بن الØسن، وأبو يوسÙØŒ وتبعهم الطØاوي، Ùجعلوا الشهيد من قتل بØديدة أو ما يقوم مقام الØديد، وهذا بناءً على اختلاÙهم مع أبي ØنيÙØ© ÙÙŠ وجوب القصاص ÙÙŠ القتل بهذه الآلة([621]).
Ùالقتل بالمثقل لا يوجب القصاص عندهم؛ لأنه يوجب الدية، وهو عوض تعود منÙعته إلى الميت، Ùيقضي بها دينه، ووجوب المال دليل على Ø®ÙØ© الجناية، أما وجوب القصاص Ùدليل على نهاية الظلم([622]).
إلا أنهم استثنوا هذا القيد ممن قتله باغ، أو Øربي، أو قاطع طريق، Ùإن من قتله هؤلاء بأي شيء Ùهو شهيد([623]).
وتØديد القتل بمثقل ليس عليه دليل بين ولا تعليل وجيه -Ùيما يظهر لي- ولهذا اعترض الشاÙعي -رØمه الله- على هذا الشرط Ùقال: إن المقتول ظلمًا بغير Ø³Ù„Ø§Ø Ù‚Ø¯ «ÙŠÙƒÙˆÙ† أعظمهم أجرًا، لأن القتلى بغير Ø³Ù„Ø§Ø Ø£Ø´Ø¯ منه، وإذا كان أشد منه كان أعظم أجرًا»([624]).
الÙصل الثالث:
الشهداء بغير قتل الذين ورد تسميتهم ÙÙŠ الشرع بالشهداء
ÙˆÙيه مبØثان
المبØØ« الأول: ÙÙŠ أسباب الشهادة.
المبØØ« الثاني: هل يأخذون Øكمًا خاصًا كشهيد المعركة؟
الموتى بغير قتل الذين ورد تسميتهم
ÙÙŠ الشرع بالشهداء
الشهيد -كما سبق- هو: من يقتل ÙÙŠ سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله، ÙÙŠ أرض الجهاد.
ÙˆØيث إن المجاهدين قليلون، Ùإن الشهداء أقل، ولذا Ùقد تÙضل الله بمنه وكرمه بأن ألØÙ‚ بعض المؤمنين بمراتب الشهداء بميتات مخصوصة، وذلك الÙضل من الله يؤتيه من يشاء.
وذكر العلماء أن سبب جعل هؤلاء ÙÙŠ مراتب الشهداء هو أنهم ماتوا بـ «Ù…يتات Ùيها شدة، تÙضل الله على أمة Ù…Øمد e بأن جعلها تمØيصًا لذنوبهم، وزيادة ÙÙŠ أجورهم، يبلغهم بها مراتب الشهداء»([625]).
المبØØ« الأول |
ÙÙŠ أسباب الشهادة
الميتات الموجبة للشهادة كثيرة، Ø£Ùردت Ùيها مصنÙات خاصة، بلغت عند المكثرين: سبعًا وخمسين خصلة، وعند المقلين: خمس عشرة خصلة([626])ØŒ وقد أورد بعضهم Ùيها Ø£Øاديث ضعيÙØ© وموضوعة، ولذا Ùإنني سو٠أقتصر على Ø£ØµØ Ù…Ø§ ورد ÙÙŠ ذلك من خلال ما ظهر لي من غير تتبع وإØصاء، Ùإنني لو أردت أن أستوÙÙŠ ذلك لخرج هذا الكتاب عن الØد الموضوع له، والمقام لا يناسب ذلك.
كما أنني سأذكر بعض أسباب الشهادة على ما Ùيها من مقال لكثرة ورودها ÙÙŠ كتب الÙقهاء عند الاستدلال على أسباب الشهادة، كما أنها تدور على ألسنة كثير من العامة.
1- المطعون:
وهو: المصاب بمرض الطاعون، وعرÙÙ‡ العلماء قديمًا بقوله: «Ù‡Ùˆ Ù‚Ø±ÙˆØ ØªØ®Ø±Ø¬ من الجسد Ùتكون ÙÙŠ المراق، أو الآباط، أو الأيدي، أو الأصابع، وسائر البدن، ويكون معه ورم وألم شديد، وتخرج تلك Ø§Ù„Ù‚Ø±ÙˆØ Ù…Ø¹ لهيب، ويسود ما Øواليه أو يخضر أو ÙŠØمر Øمرة بنÙسجية كدرة، ويØصل معه Ø®Ùقان القلب والقيء»([627]).
قال الدكتور البار: «ÙˆØ§Ù„طاعون سببه بكتيريا عضوية عنقودية، تصطبغ سلبًا بصبغة غرام، Ùتبدو Øمراء تØت المجهر، وتدعى (برسينيا بتس) نسبة إلى العالم السويدي الذي اكتش٠الطاعون عام 1894Ù…...
وأول أعراضه Øمى شديدة وصداع، وتظهر الغدد اللمÙاوية ÙÙŠ المراق (المنطقة الأربية)ØŒ ÙˆÙÙŠ الإبط، ÙˆÙÙŠ أعلى العنق خل٠الأذن، وهذا النبي e يص٠أعراضه هذه وصÙًا دقيقًا معجزًا، رغم أنه لم ير الطاعون ÙÙŠ Øياته، ولا دخل الطاعون جزيرة العرب آنذاك. Ùعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «Ù‚ال رسول الله e: إن Ùناء أمتي بالطعن والطاعون. قالت: الطعن قد عرÙناه، Ùما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير تخرج ÙÙŠ المراق والآباط، من مات منه مات شهيدًا([628])»»([629]).
2- المبطون:
قال ابن عبد البر: «Ù‚يل Ùيه: المØبور، وقيل Ùيه: صاØب الإسهال»([630]).
وقال النووي: «Ø£Ù…ا المبطون Ùهو صاØب داء البطن، وهو الإسهال، قال القاضي: وقيل: هو الذي به الاستسقاء، وانتÙاخ البطن، وقيل: هو الذي تشتكي بطنه، وقيل: هو الذي يموت بداء البطن مطلقًا»([631]).
ولعل القول بأنه داء البطن مطلقًا أقرب إلى الصواب؛ لأن هذا الاسم (المبطون) يصدق على كل من مات بداء٠ÙÙŠ البطن، والله أعلم.
3- الغرق:
وهو الذي يموت غرقًا ÙÙŠ الماء([632]).
4- صاØب الهدم:
وهو الذي يموت تØت الهدم، وهو أعر٠من أن ÙŠÙسر([633]).
ودل على هذه الأنواع السابقة: ما رواه أبو هريرة t أن رسول الله e قال: «Ø§Ù„شهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاØب الهدم، والشهيد ÙÙŠ سبيل الله»([634]).
5- صاØب ذات الجنب:
قال النووي: «Ù‡ÙŠ قرØØ© تكون ÙÙŠ الجنب باطنًا»([635]).
وقال بعض العلماء: «Ø¥Ù†Ù‡ داء معرو٠يقال له الشوصة»([636]).
والشوصة ÙÙŠ اللغة هي: «ÙˆØ¬Ø¹ ÙÙŠ البطن، أو Ø±ÙŠØ ØªØ¹ØªÙ‚Ø¨ ÙÙŠ الأضلاع، أو ورم ÙÙŠ Øجابها من داخل...»([637]).
قال ابن القيم: «ÙˆÙŠÙ„زم ذات الجنب الØقيقي خمسة أعراض، وهي: الØمى، والسعال، والوجع الناخس، وضيق النÙس، والنبض المنشاري»([638]).
6- الØرق:
وهو الذي يموت بØريق النار([639]).
7- المرأة تموت بجمع:
قال ابن الأثير: «Ø£ÙŠ تموت ÙˆÙÙŠ بطنها ولد، وقيل: التي تموت بكرًا، والجمع بالضم: بمعنى المجموع...
والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع Ùيها؛ غير منÙصل عنها، من Øمل أو بكارة»([640]).
وذكر ابن عبد البر وابن Øجر أن الأشهر: أنها التي تموت من النÙاس([641]).
ويدل على هذه الأنواع السابقة: ما رواه جابر بن عتيك t من قول النبي e: «....الشهداء سبعة -سوى القتل ÙÙŠ سبيل الله-: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاØب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والØرق شهيد، والذي يموت تØت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد»([642]).
8- الميت ÙÙŠ سبيل الله:
أي الذي يموت ÙÙŠ الجهاد بدون قتل من العدو، قال ابن عبد البر: «... ومن أهل العلم من جعل الميت ÙÙŠ سبيل الله والمقتول سواء، واØتج بقوله عز وجل: ﴿وَالَّذÙينَ هَاجَرÙوا ÙÙÙŠ سَبÙيل٠اللَّه٠ثÙمَّ Ù‚ÙتÙÙ„Ùوا أَوْ مَاتÙوا لَيَرْزÙقَنَّهÙم٠اللَّه٠رÙزْقاً Øَسَناً﴾ [الØج: 58] الاثنين جميعًا، وبقوله تبارك اسمه: ï´¿ÙˆÙŽÙ…ÙŽÙ† يَخْرÙجْ Ù…ÙÙ† بَيْتÙÙ‡Ù Ù…ÙهَاجÙراً Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ اللّه٠وَرَسÙولÙÙ‡Ù Ø«Ùمَّ ÙŠÙدْرÙكْه٠الْمَوْت٠Ùَقَدْ وَقَعَ أَجْرÙه٠عَلى اللّهÙï´¾ [النساء: 100]»([643]).
وعن أبي مالك الأشعري t قال: سمعت رسول الله e يقول: «Ù…Ù† Ùصل([644]) ÙÙŠ سبيل الله Ùمات أو قتل Ùهو شهيد، أو وقصه Ùرسه أو بعيره أو لدغته هامة([645]) أو مات على Ùراشه أو بأي Øت٠شاء الله Ùإنه شهيد، وإن له الجنة»([646]).
9- الموت بالسل:
وهو بالكسر والضم، قرØØ© تØدث ÙÙŠ الرئة، إما تعقب ذات الرئة، أو ذات الجنب، أو زكام ونوازل، أو سعال طويل، وتلزمها Øمى هادية([647]).
ÙˆÙÙŠ الØديث قول النبي e: «ÙˆØ§Ù„سل شهادة»([648]).
وروى Ø£Øمد من Øديث راشد بن Øبيش ÙÙŠ أنواع الشهادة، وزاد: "والسل"([649]).
قال ابن Øجر -ÙÙŠ رواية Ø£Øمد-:
«ÙˆÙ„Ù‡ من Øديث راشد بن Øبيش Ù†Øوه، ÙˆÙيه: "السل" وهو بكسر المهملة وتشديد اللام»([650]).
10- الموت ÙÙŠ سبيل الدÙاع عن الدين والأهل والنÙس والمال:
عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله e يقول: «Ù…Ù† قتل دون ماله Ùهو شهيد»([651]).
وعن سعيد بن زيد t قال: قال رسول الله e: «Ù…Ù† قتل دون ماله Ùهو شهيد، ومن قتل دون أهله Ùهو شهيد، ومن قتل دون دينه Ùهو شهيد، ومن قتل دون دمه Ùهو شهيد»([652]).
قال ابن تيمية: «ÙˆÙŠØ¬ÙˆØ² للمظلومين -الذين تراد أموالهم- قتال المØاربين بإجماع المسلمين، ولا يجب أن يبذل لهم من المال، لا قليل ولا كثير، إذا أمكن قتالهم... وهذا الذي تسميه الÙقهاء (الصائل): وهو الظالم بلا تأويل، ولا ولاية، Ùإذا كان مطلوبه المال جاز دÙعه بما يمكن، Ùإذا لم يندÙع إلا بالقتال قوتل، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئًا من المال جاز، وأما إذا كان مطلوبه الØرمة -مثل أن يطلب الزنا بمØارم الإنسان، أو يطلب من المرأة، أو الصبي المملوك، أو غيره الÙجور به- Ùإنه يجب عليه أن يدÙع عن Ù†Ùسه بما يمكن، ولو بالقتال، ولا يجوز التمكين منه بØال، بخلا٠المال Ùإنه يجوز التمكين منه، لأن بذل المال جائز، وبذل الÙجور بالنÙس أو بالØرمة غير جائز، وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان، جاز له الدÙع عن Ù†Ùسه...»([653]).
11- من يسقط من سÙØ Ø¬Ø¨Ù„ Ùيموت.
12- من تÙترسه السباع:
عن ابن مسعود t -موقوÙًا- قال: «Ø¥Ù† من يتردى من رءوس الجبال، وتأكله السباع، ويغرق ÙÙŠ البØار لشهيد عند الله»([654]).
ما أورده بعض الÙقهاء([655])ØŒ وكان ÙÙŠ إسناده ضعÙØŒ أو اشتهر على ألسنة العامة Ùهو:
1- موت الغريب:
روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- مرÙوعًا قال: «Ù…وت غربة شهادة»([656]).
قال المنذري([657]): «ÙˆÙ‚د جاء ÙÙŠ أن موت الغريب شهادة جملة من الأØاديث؛ لا يبلغ شيء منها درجة الØسن Ùيما أعلم»([658]).
وضع٠ابن Øجر هذا الØديث([659]).
2- العاشق العÙÙŠÙ:
روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله e قال: «Ù…Ù† عشق وكتم وع٠Ùمات، Ùهو شهيد»([660]).
قال ابن القيم: «Ù‡Ø°Ø§ الØديث لا ÙŠØµØ Ø¹Ù† رسول الله eØŒ ولا يجوز أن يكون من كلامه، Ùإن الشـهادة درجة عالية عند الله، مقرونة بدرجة الصديقية، ولها أعمال وأØوال، هي شرط ÙÙŠ Øصولها»([661]).
وهذا الØديث لم يخرجه Ø£Øد من أصØاب السنن، وأكثر أهل العلم يضعÙونه، Ùقد ضعÙÙ‡ ابن تيمية ÙÙŠ الÙتاوى([662])ØŒ وابن القيم ÙÙŠ المنار المنيÙ([663])ØŒ وابن Øجر ÙÙŠ بذل الماعون([664])ØŒ ÙˆÙÙŠ تلخيص الØبير([665])ØŒ والشوكاني ÙÙŠ الÙوائد المجموعة([666])ØŒ وغيرهم([667]).
المبØØ« الثاني |
هل يأخذون Øكمًا خاصًا كشهيد المعركة؟
جميع من نال نوعًا من أنواع الشهادة السابقة الذكر يكون كسائر الموتى، ولا يأخذ Øكمًا خاصًا كشهيد المعركة ومن ÙÙŠ Øكمه، وهذا باتÙاق أصØاب المذاهب الأربعة([668])ØŒ إلا المقتول منهم، وقد سبق بيان الخلا٠Ùيه.
Ùقد روى سمرة بن جندب t قال: «ØµÙ„يت وراء النبي e على امرأة ماتت ÙÙŠ Ù†Ùاسها، Ùقام عليها وسطها»([669]).
والمقصود بهذه الترجمة أن النÙساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء Ùإن الصلاة عليها مشروعة، بخلا٠شهيد المعركة([670]).
قال ابن قدامة: «Ùأما الشهيد بغير قتل، كالمبطون، والمطعون، والغرق، وصاØب الهدم، والنÙساء، Ùإنهم يغسلون، ويصلى عليهم، لا نعلم Ùيه خلاÙًا، إلا ما ÙŠØكى عن الØسن: لا يصلى على النÙساء لأنها شهيدة»([671]).
الÙصل الرابع:
Øكم الانغماس ÙÙŠ العدو (العمليات الاستشهادية المعاصرة)
ÙˆÙيه مقدمة وأربعة مباØØ«
المبØØ« الأول: ÙÙŠ ماهية هذه العمليات، وصورها.
المبØØ« الثاني: أقوال أهل العلم المعاصرين ÙÙŠ الانغماس ÙÙŠ العدو (العمليات الاستشهادية).
المبØØ« الثالث: الأدلة الشرعية على الانغماس ÙÙŠ العدو
(العمليات الاستشهادية).
المبØØ« الرابع: الإشكالات الواردة على جواز الانغماس
ÙÙŠ العدو (العمليات الاستشهادية)ØŒ والإجابة عنها.
Øكم الانغماس ÙÙŠ العدو
(العمليات الاستشهادية المعاصرة)
الØكم على العمل الÙدائي، أو المخاطرة بالنÙس أنه من قبيل الاستشهاد المبرور، وبيع النÙس لله تعالى، يعني أن القائم به من الشهداء الذين تنطبق عليهم Ø£Øكام شهداء المعركة.
أما الØكم عليه بأنه من قبيل الانتØار المØظور، وقتل النÙس المØرم Ùإن ذلك يعني أن صاØبه قاتل لنÙسه، Ùيكون كسائر الموتى ÙÙŠ الغسل والتكÙين، على خلا٠ÙÙŠ جواز الصلاة عليه([672]).
وما يسمى بـ «Ø§Ù„عمليات الاستشهادية» المعاصرة -وهي من جنس العمل الÙدائي- من الوقائع التي جدت ÙÙŠ هذا الزمان، وقد Ø£Ùردت بمؤلنÙات خاصة، وكتب Ùيها عدة بØوث ومقالات، ونشرت Ùيها عدة Ùتاوى([673]).
ÙˆØيث إن هذه المسألة لها تعلق بالبØØ«ØŒ وكان من لوازم كتابة البØوث الجامعية ذكر رأي الباØØ«ØŒ Ùإنني سأدلي بدلوي مع الدلاء، وأذكر خلاصة ما بدا لي Ùيها، وإن كنت لا أرى ÙÙŠ Ù†Ùسي الأهلية لذلك، ولكني استوهب من بيده الخير كله، واستمد من Ùضله، Ùإنه العزيز الوهاب.
على أنني سو٠اقتصر ÙÙŠ دراستي هذه على أصل هذه المسألة، بغض النظر عن التطبيقات الواقعة ÙÙŠ بعض البلاد الإسلامية، لأن العلماء الذين ÙŠÙتون بجواز مثل هذه العمليات يشترطون لذلك: Øصول المصلØØ© للمسلمين من العمليات، وهذه المصلØØ© التي اشترطها العلماء لا يقدرها ØÙ‚ قدرها إلا من Øضر الص٠من العلماء المجاهدين، قال ابن تيمية -رØمه الله-: «... ولهذا كان الجهاد موجبًا للهداية التي هي Ù…Øيطة بأبواب العلم، كما دل عليه قول تعالى: ﴿وَالَّذÙينَ جَاهَدÙوا ÙÙينَا لَنَهْدÙيَنَّهÙمْ سÙبÙلَنَا﴾ [العنكبوت: 69]. Ùجعل لمن جاهد Ùيه هداية جميع سبله تعالى، ولهذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك، وأØمد بن Øنبل، وغيرهما: إذا اختل٠الناس ÙÙŠ شيء Ùانظروا ماذا عليه أهل الثغر، Ùإن الØÙ‚ معهم، لأن الله يقول: ﴿وَالَّذÙينَ جَاهَدÙوا ÙÙينَا لَنَهْدÙيَنَّهÙمْ سÙبÙلَنَا﴾ [العنكبوت: 69].»([674]).
وقال ÙÙŠ موضع آخر: «ÙˆØ§Ù„واجب أن يعتبر ÙÙŠ أمور الجهاد برأي أهل الدين الصØÙŠØ Ø§Ù„Ø°ÙŠÙ† لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا، دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر ÙÙŠ ظاهر الدين، Ùلا يؤخذ برأيهم، ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم ÙÙŠ الدنيا»([675]).
المبØØ« الأول |
ÙÙŠ ماهية هذه العمليات، وصورها
العمليات التي Ù†ØÙ† بصدد بØثها لبيان الØكم الشرعي Ùيها هي صورة جديدة لمقاومة العدو ومواجهته، سمØت بها الوسائل القتالية الØديثة، التي لم تكن معروÙØ© من قبل([676]).
ÙˆØيث أن الØكم على الشيء Ùرع من تصوره؛ Ùإن من صور هذه العمليات ما يلي:
1- أن يملأ المجاهد Øقيبته أو سيارته، ثم يقتØÙ… على تجمع العدو ويÙجر Ù†Ùسه([677]).
2- أن يقوم الطيار المجاهد بإسقاط طائرته على ثكنة من ثكنات العدو لقتلهم، أو يسقطها على هد٠عسكري Øيوي بالنسبة للعدو لتدميره.
3- أن يقود المجاهد زورقًا مليئًا بالمتÙجرات، ثم يقصد به سÙينة العدو ويرتطم بها، ويÙجر الزورق ليغرق السÙينة.
ومن المعلوم أنه ÙÙŠ هذه الصورة يكون القائم بهذه العملية من أول القتلى، ومن هنا قد يقع الإشكال ÙÙŠ جواز مثل هذه العمليات، كما سيأتي بيانه -إن شاء الله-.
ولا ريب أن ÙÙŠ بعض هذه العمليات Ùاعلية كبيرة ÙÙŠ تدمير العدو، وشل Øركته.
ومما يدل على ذلك ما Øدث ÙÙŠ العدوان الثلاثي (بريطانيا، ÙˆÙرنسا، وإسرائيل) على مصر، Øيث قام Ø£Øد طلاب الكلية البØرية بمصر بقيادة زورق مليء بالمتÙجرات، واصطدم بالباخرة الÙرنسية ÙˆÙجرها، مما أدى إلى إغراقها، وكانت تقل أكثر من (1500) جندي([678]).
وكذلك ما Øدث ÙÙŠ عام 1403هـ عندما اقتØمت شاØنة كبيرة مبنى مكونًا من أربعة طوابق من الأسمنت المسلØØŒ والذي كانت تستخدمه كتيبة المارينز الأمريكية مركز قيادة لها ÙÙŠ لبنان، وانÙجرت الشاØنة بقوة رهيبة Øولت البناء إلى كومة من الركام، وقتل 241 جنديًا من أكÙØ£ جنود القوات الأمريكية، وكانت أكبر خسارة يتعرض لها الأمريكيون ÙÙŠ يوم واØد([679]).
وكذلك ما Øدث ÙÙŠ مقر الØاكمية العسكرية ÙÙŠ صور عام 1402هـ، Øيث تم تدمير مبنى الØاكمية المؤل٠من ثمانية طوابق تدميرًا كاملاً، بعملية استشهادية مشابهة للأولى، وقتل 400 جندي إسرائيلي([680]).
المبØØ« الثاني |
أقوال أهل العلم المعاصرين ÙÙŠ الانغماس ÙÙŠ العدو (العمليات الاستشهادية)
هذه العمليات إذا قام به المجاهدون ضد عدوهم، وكان Ùيها مصلØØ© للمسلمين ونÙع، وقهر للكاÙرين ونكاية، Ùإنها جائزة عند جمع من أهل العلم المعاصرين، منهم:
1- الشيخ Ù…Øمد بن ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¹Ø«ÙŠÙ…ÙŠÙ† -رØمه الله- Ùقد أجاز مثل هذه العمليات، Ùقال: «Ù‡Ø°Ø§ الشاب الذي وضع على Ù†Ùسه اللباس الذي يقتل، أول من يقتل Ù†Ùسه، Ùلا شك أنه هو الذي تسبب ÙÙŠ قتل Ù†Ùسه، ولا يجوز مثل هذه الØال إلا إذا كان ÙÙŠ ذلك مصلØØ© كبيرة للإسلام، Ùلو كانت هناك مصلØØ© كبيرة، ونÙع عظيم للإسلام كان ذلك جائزًا»([681]).
2- المØدث Ù…Øمد بن ناصر الدين الألباني([682]) -رØمه الله-ØŒ Ùقد أجاز أصل هذه المسألة Ùقال: «Ø§Ù„عمليات الانتØارية التي تقع اليوم: أنا أقول ÙÙŠ مثلها: تجوز، ولا تجوز...
وتÙصيل هذا الكلام المتناقض ظاهرًا: أنها تجوز ÙÙŠ النظام الإسلامي، ÙÙŠ الجهاد الإسلامي، الذي يقوم على Ø£Øكام الإسلام..
أما أن يأتي واØد من الجنود كما ÙŠÙعلون اليوم، أو من غير الجنود وينتØر ÙÙŠ سبيل قتل (2ØŒ 3ØŒ 4) من الكÙار Ùهذا لا يجوز، لأنه تصر٠شخصي ليس صادرًا عن أمير الجيش، وهذا التÙصيل هو معنى قولنا: يجوز ولا يجوز»([683]).
3- والدكتور يوس٠القرضاوي، Ùقد قال: «Ø¥Ù† هذه العمليات تعد من أعظم أنواع الجهاد ÙÙŠ سبيل الله، وهي من الإرهاب المشروع الذي أشار إليه القرآن ÙÙŠ قوله تعالى: ﴿وَأَعÙدّÙواْ Ù„ÙŽÙ‡ÙÙ… مَّا اسْتَطَعْتÙÙ… مّÙÙ† Ù‚Ùوَّة٠وَمÙÙ† رّÙبَاط٠الْخَيْل٠تÙرْهÙبÙونَ بÙه٠عَدْوَّ اللّه٠وَعَدÙوَّكÙمْ﴾ [الأنÙال: 60]ØŒ وتسمية هذه العمليات (انتØارية) تسمية خاطئة ومضللة، Ùهي عمليات Ùدائية بطولية استشهادية، وهي أبعد ما تكون عن الانتØار، ومن يقوم بها أبعد ما يكون عن Ù†Ùسية المنتØر، إن المنتØر يقتل Ù†Ùسه من أجل Ù†Ùسه، وهذا يقتل Ù†Ùسه من أجل دينه وأمته...»([684]).
4- والشيخ عبد الله بن منيع الذي Ø£Ùتى بجوازها، Ùقال: «Ù„ا شك أن العمليات الانتØارية ÙÙŠ سبيل الله، ضد أعداء الله ورسوله، وأعداء المسلمين، قربة كريمة يتقرب بها المسلم إلى ربه، ولا شك أنها من Ø£Ùضل أبواب الجهاد ÙÙŠ سبيل الله، ومن استشهد ÙÙŠ مثل هذه العمليات Ùهو شهيد إن شاء الله»([685]).
5- جبهة علماء الأزهر، Ùقد أصدرت بيانًا موثقًا بالأدلة الشرعية، خلصت Ùيه إلى جواز القيام بهذه العمليات الاستشهادية، مؤكدة أن من يقوم بها هم Ø£Ùضل الشهداء عند الله([686]).
6- الشيخ الدكتور عبد الله عزام([687]) رØمه الله Ùقد ذكر Øديث: «Ø¹Ø¬Ø¨ ربنا عز وجل من رجل غزا ÙÙŠ سبيل الله Ùانهزم أصØابه، Ùعلم ما عليه Ùرجع Øتى أهريق دمه...»([688])ØŒ وعلق عليه بقوله: «ÙˆÙ‡Ø°Ø§ دليل أنه يستØب للمسلم أن يجاهد ولو ÙˆØده، ولو تيقن من القتل، إن كان ÙÙŠ ذلك مصلØØ© للمسلمين، ورÙع لمعنوياتهم، أو نكاية بأعدائهم، وهذا دليل كذلك أنه يستØب للمسلم أن يقوم بعمليات انتØارية يتيقن Ùيها من الموت إن كان ÙÙŠ ذلك مصلØØ© للإسلام، وقد ثبت أن بعض الصØابة قد انغمسوا ÙÙŠ صÙو٠الكÙار وكانوا ÙˆØدهم»([689]).
المبØØ« الثالث |
الأدلة الشرعية على جواز الانغماس ÙÙŠ العدو (العمليات الاستشهادية)
الذين أجازوا مثل هذه العمليات قاسوها على مسألة الانغماس([690]) ÙÙŠ العدو انغماسًا لا ترجى معه Øياة، وعلم يقينًا أنه يقتل أو غلب على ظنه.
Ùهم قاسوا ما لم يرد Øكمه ÙÙŠ أقوال الشارع -وهي هذه العمليات- على Øكم ما ورد Øكمه، -وهي مسألة الانغماس- والتي أجازها جمهور أهل العلم إذا كان Ùيها نكاية بالعدو، ومنÙعة للمسلمين.
واستدل جمهور أهل العلم على جواز الانغماس بما يلي:
1- Øديث أنس بن مالك tØŒ أن رسول الله e قال -ÙÙŠ معركة بدر-: «Ù‚وموا إلى جنة عرضها السموات والأرض. قال: يقول عمير بن الØمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: نعم. قال: بَخ بَخ([691])ØŒ Ùقال رسول الله e: ما ÙŠØملك على قولك، بخ٠بخÙØŸ قال: لا والله يا رسول الله! إلا رجاءة أن أكون من أهلها، قال: Ùإنك من أهلها. Ùأخرج تمرات من قرنه([692]) Ùجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا Øييت Øتى آكل تمراتي هذه إنها Ù„Øياة طويلـة، قال: Ùرمى بما كان معه من التمـر، ثم قاتلهم Øتى قتل»([693]).
قال النووي -ÙÙŠ Ùوائد هذا الØديث-: «ÙˆÙيه جواز الانغمار ÙÙŠ الكÙر، والتعرض للشهادة، وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء»([694]).
قال ابن عبد البر: «Ù„يس ÙÙŠ الØديث ما يدل على أن عمير بن الØمام Øمل ÙˆØده على كتيبة الكÙـار، ولو Ùعل ذلك كان Øسنًا، وكانت مع ذلك له شهادة»([695]).
2- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما- قال: «Ù‚ال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: ÙÙŠ الجنة، Ùألقى تمرات كن ÙÙŠ يده، ثم قاتل Øتى قتل»([696]).
قال العراقي([697]) -ÙÙŠ Ùوائد هذا الØديث-: «ÙˆÙيه جواز الانغماس ÙÙŠ الكÙار والتعرض للشهادة، وهو جائز لا كراهة Ùيه عند جماهير العلماء»([698]).
3- عن أبي موسى الأشعري t «Ù‚ال -وهو بØضرة العدو-: قال رسول الله e: إن أبواب الجنة تØت ظلال السيوÙ. Ùقام رجل رث([699]) الهيئة، Ùقال: يا أبا موسى آنت سمعت رسول الله e يقول هذا؟ قال: نعم، قال: Ùرجع إلى أصØابه Ùقال: أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جÙÙ†([700]) سيÙÙ‡ Ùألقاه، ثم مشى بسيÙÙ‡ إلى العدو، Ùضرب به Øتى قتل»([701]).
قال القاضي عياض([702]) -ÙÙŠ Ùوائد هذا الØديث-: «Ùيه جواز الاستقتال ÙÙŠ الØرب، ومنية الشهادة، ÙˆØمل الإنسان ÙˆØده على الكÙار إن علم أنهم يقتلونه ÙÙŠ Øملته تلك، وليس هو من إلقاء اليد إلى التهلكة، وقد Ùعله كثير من الصØابة والسلٻ([703]).
4- Øديث أنس بن مالك t ÙÙŠ معركة Ø£Øد، ÙˆÙيه أنه لما انكش٠المسلمون قال أنس بن النضر: «Ø§Ù„لهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصØابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشـركين، ثم تقدم، Ùاستقبله سعد بن معاذ، Ùقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر، إني أجد ريØها من دون Ø£Øد، قال سعد: Ùما استطعت يا رسول الله ما صنع، قال أنس: Ùوجدنا به بضعًا وثمانين ضربة بالسيÙØŒ أو طعنة برمØØŒ أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، Ùما عرÙÙ‡ Ø£Øد إلا أخته ببنانه»([704]).
قال ابن Øجر: «ÙˆÙÙŠ قصة أنس بن النضر من الÙوائد: جواز بذل النÙس ÙÙŠ الجهاد، ÙˆÙضل الوÙاء بالعهد ولو شق على النÙس Øتى يصل إلى إهلاكها، وأن طلب الشهادة ÙÙŠ الجهاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء إلى التهلكة»([705]).
5- ÙÙŠ قصة جعÙر بن أبي طالب t ÙÙŠ معركة مؤتة([706]) «Øين اقتØÙ… عن Ùرس له شقراء، Ùعقرها([707]) ثم قاتل القوم Øتى قتل»([708]).
قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: «ÙƒÙ†Øª Ùيهم ÙÙŠ تلك الغزوة، Ùالتمسنا جعÙر بن أبي طالب، Ùوجدناه ÙÙŠ القتلى، ووجدنا ما ÙÙŠ جسده بضعًا وتسعين من طعنة ورمية»([709]).
ÙˆÙÙŠ رواية: «Ùعددت به خمسين: بين طعنة وضربة، ليس منها شيء ÙÙŠ دبره، يعني ÙÙŠ ظهره»([710]).
قال الخطابي([711]) -معلقًا على قصة جعÙر-: «Ù‡Ø°Ø§ ÙŠÙعله الÙارس ÙÙŠ الØرب إذا أرهق، وأيقن أنه مغلوب، Ùينزل ويجالد العدو راجلاً، وإنما يعقر Ùرسه لئلا يظÙر به العدو، Ùيقوى به على قتال المسلمين»([712]).
قال ابن رشد: «... وأما إذا كان ÙÙŠ ص٠المسلمين وأراد أن ÙŠØمل على الجيش من العدو Ù…Øتسبًا بنÙسه على الله، ليقوي بذلك Ù†Ùوس المسلمين، ويلقي الرعب ÙÙŠ قلوب المشركين، Ùمن أهل العلم من كـرهه ورآه مما نهى الله عنه من الإلقاء إلى التهلكة، لقول الله عز وجل: ﴿وَلاَ تÙلْقÙواْ بÙأَيْدÙيكÙمْ Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ التَّهْلÙÙƒÙŽØ©Ùï´¾ [البقرة: 195]ØŒ وممن روي ذلك عنه عمرو بن العاص، ومنهم من أجازه واستØبه لمن كانت به قوة عليه -وهو الصØÙŠØ-ØŒ وروي أن جعÙر بن أبي طالب رضي الله عنه، Øين لاØمه([713]) القتل يوم مؤتة، اقتØÙ… عن Ùرس له شقراء، ثم عرقبها، وقاتل Øتى قتل، Ùلم ينكر ذلك عليه من كان معه من بقية الأمراء وسائر الصØابة، ولا أنكره النبي e عليه، إذ لا شك ÙÙŠ تناهي علم ذلك إليه، ولا نهى المسلمون عن مثل ذلك، Ùدل على أن ذلك من أجلّ الأعمال، وأن الثواب عليه أعظم الثواب»([714]).
6- ÙˆÙÙŠ Øديث سلمة بن الأكوع t الطويل ÙÙŠ قصة غزوة ذي قَرَد([715]) أنه قابل المشركين ÙˆØده، ولØقه الأخرم الأسدي وأبو قتادة الأنصاري -رضي الله عنهما-ØŒ وعندما Øذر سلمة بن الأكوع الأخرم الأسدي، قال له الأخرم: يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، وتعلم أن الجنة ØÙ‚ والنار ØÙ‚ Ùلا تØÙـل بيني وبين الشهادة، قال: Ùخليته Ùالتقى هو وبعض المشركين، Ùقتل t([716]).
ذكر القاضي عياض من Ùوائد هذا الØديث: «Ø¬ÙˆØ§Ø² الاستقتال ÙÙŠ سبيل الله تعالى، وطلب الموت، وإلقاء الإنسان Ù†Ùسه ÙÙŠ غمرات الØروب والعدد الكثير من العدو كما Ùعل الأخرم وسلمة»([717]).
وقال ابن النØاس: «ÙÙŠ هذا الØديث الصØÙŠØ Ø§Ù„Ø«Ø§Ø¨Øª أدل دليل على جواز Øمل الواØد على الجمع الكثير من العدو ÙˆØده، وإن غلب على ظنه أنه يقتل، إذا كان مخلصًا ÙÙŠ طلب الشهادة، كما Ùعل الأخرم الأسدي رضي الله عنه، ولم يعب النبي e ذلك عليه، ولم ينه الصØابة عن مثل Ùعله، بل ÙÙŠ الØديث دليل على استØباب هذا الÙعل ÙˆÙضله، Ùإن النبي e Ù…Ø¯Ø Ø£Ø¨Ø§ قتادة وسلمة على Ùعلهما كما تقدم، مع أن كلاً منهما قد Øمل على العدو ÙˆØده، ولم يتأن إلى أن يلØÙ‚ به المسلمون... ÙˆÙÙŠ طلب سلمة انتخاب مائة من الصØابة ليلقى بهم الكÙار دليل ÙˆØ§Ø¶Ø Ø¹Ù„Ù‰ أن الكÙار كانوا جمعًا، وإلا لما يستدع الØال أن يتوجه إليهم مائة من الصØابة منتخبين، ولم أر من ذكر هذا الØديث ÙÙŠ هذا الباب، وهو Ø£ÙˆØ¶Ø Ù…Ù† كل دليل واضØØŒ والله أعلم»([718]).
7- عن ابن مسعود t قال: قال رسول الله e:«Ø¹Ø¬Ø¨([719]) ربنا عز وجل من رجل غزا ÙÙŠ سبيل الله Ùانهزم -يعني أصØابه- Ùعلم ما عليه Ùرجع Øتى أهريق دمه، Ùيقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة Ùيما عندي، وشÙقة مما عندي، Øتى أهريق دمه»([720]).
قال ابن النØاس: «Ù„Ùˆ لم يكن ÙÙŠ الباب إلا هذا الØديث الصØÙŠØ Ù„ÙƒÙانا ÙÙŠ الاستدلال على Ùضل الانغماس»([721]).
8- ÙˆÙÙŠ Øديث معاذ بن عÙراء t عندما قال: «ÙŠØ§ رسول الله ما يضØÙƒ([722]) الرب من عبده؟ قال: غمسه يده ÙÙŠ العدو Øاسرًا([723]). قال: Ùألقى درعًا كانت عليه، وقاتل Øتى قتل رضي الله عنه»([724]).
9- وروى الشاÙعي أن رجلاً من الأنصار تخل٠عن أصØاب بئر معونة، Ùرأى الطير عكوÙًا على مقتلة أصØابه، Ùقال لعمرو بن أمية: سأتقدم على هؤلاء العدو Ùيقتلوني، ولا أتخل٠عن مشهد قتل Ùيه أصØابنا، ÙÙعل، Ùقتل Ùرجع عمرو بن أمية Ùذكر ذلك للنبي eØŒ Ùقال Ùيه قولاً Øسنًا، ويقال: قال لعمرو: Ùهلا تقدمت Ùقاتلت Øتى تقتل؟([725]).
ÙˆÙÙŠ رواية ÙÙŠ الطبقات: أن الذي بقي هو المنذر بن عمرو tØŒ وقال له المشركون: إن شئت آمناك، Ùأبى، وأتى مصرع Øرام Ùقاتلهم Øتى قتل. Ùقال رسول الله e: «Ø£Ø¹Ù†Ù‚ ليموت»([726]). قال ابن سعد([727]): أي أنه تقدم على الموت وهو يعرÙÙ‡([728]).
وقد أجاز جمع من الصØابة رضي الله عنهم هذه المسألة -الانغماس ÙÙŠ العدو-.
10- Ùعن مدرك بن عوÙ([729]) «Ø£Ù†Ù‡ كان جالسًا عند عمر t Ùذكروا رجلاً شرى Ù†Ùسه يوم نهاوند، Ùقال: ذاك والله يا أمير المؤمنين خالي. زعم الناس أنه ألقى بيديه إلى التهلكة. Ùقال عمر رضي الله عنه: كذب أولئك، بل هو من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا»([730]).
11- وقال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنه: «Ø£Øمل على الكتيبة بالسي٠ÙÙŠ ألÙØŒ من التهلكة ذاك؟ قال: لا، إنما التهلكة أن يذنب الرجل ثم يلقي بيديه، ثم يقول لا يغÙر لي»([731]).
12- وكذلك قال أبو أيوب الأنصاري tØŒ Ùعن أسلم أبي عمران التجيـبي([732]) قال: «ÙƒÙ†Ø§ بمدينة الروم Ùأخرجوا إلينا صÙًا عظيمًا من الروم...ÙØمل رجل من المسلمين على ص٠الروم، Øتى دخل Ùيهم، ÙØµØ§Ø Ø§Ù„Ù†Ø§Ø³ وقالوا: سبØان الله يلقي بيديه إلى التهلكة! Ùقام أبو أيوب الأنصاري Ùقال: يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية Ùينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، Ùقال بعضنا لبعض سرًا دون رسول الله e: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، Ùلو أقمنا ÙÙŠ أموالنا، ÙأصلØنا ما ضاع منها، Ùأنزل الله على نبيه e يرد علينا ما قلنا ï´¿ÙˆÙŽØ£ÙŽÙ†ÙÙÙ‚Ùواْ ÙÙÙŠ سَبÙيل٠اللّه٠وَلاَ تÙلْقÙواْ بÙأَيْدÙيكÙمْ Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ التَّهْلÙÙƒÙŽØ©Ùï´¾ [البقرة: 195]ØŒ Ùكانت التهلكة: الإقامة على الأموال وإصلاØها وتركنا الغزو. Ùما زال أبو أيوب شاخصًا([733]) ÙÙŠ سبيل الله Øتى دÙÙ† بأرض الروم»([734]).
أما التعرض للموت ÙÙŠ القتال، وعدم الأخذ بالرخصة -وهذا من جنس الانغماس ÙÙŠ العدو- Ùالآثار ÙÙŠ ذلك كثيرة، منها:
1- عن ابن عمر بن الخطاب عن أبيه قال لأخيه زيد بن الخطاب يوم لأÙØد: «Ø®Ø° درعي هذه يا أخي، Ùقال له: إني أريد من الشهادة مثل الذي تريد، Ùتركناها جميعًا»([735]).
2- وعن أنس بن مالك t أنه: «Ø£ØªÙ‰ ثابت بن قيس وقد Øسر([736]) عن Ùخذيه وهو يتØنط، Ùقال: يا عم ما ÙŠØبسك أن لا تجيء؟ قال: الآن يا ابن أخي، وجعل يتØنط -يعني من الØنوط- ثم جاء Ùجلس. Ùذكر ÙÙŠ الØديث انكشاÙًا من الناس، Ùقال: هكذا عن وجوهنا Øتى نضارب القوم، ما هكذا كنا Ù†Ùعل مع رسول الله eØŒ بئس ما عودتم أقرانكم([737])»([738]).
قال ابن Øجر -ÙÙŠ هذا الØديث-: «Ù‚ال المهلب وغيره Ùيه جواز استهلاك النÙس ÙÙŠ الجهاد، وترك الأخذ بالرخصة، والتهيئة للموت بالتØنط والتكÙين...»([739]).
3- عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «Ø£Ù† رسول الله e Ø£Ùرد يوم Ø£Øد ÙÙŠ سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، Ùلما رهقوه([740]) قال: من يردّÙهم عنا وله الجنة، أو هو رÙيقي ÙÙŠ الجنة؟ Ùتقدم رجل من الأنصار Ùقاتل Øتى قتل، ثم رهقوه أيضًا Ùقال: من يردّÙهم عنا وله الجنة، أو هو رÙيقي ÙÙŠ الجنة؟ Ùتقدم رجل من الأنصار Ùقاتل Øتى قتل، Ùلم يزل كذلك Øتى قتل السبعة. Ùقال رسول الله e لصاØبيه: ما أنصÙنا أصØابنا»([741]).
وقد أخرج هذا الØديث البيهقي([742]) ÙÙŠ سننه([743])ØŒ وترجم له بقوله: «Ø¨Ø§Ø¨ من تبرع بالتعرض للقتل رجاء Ø¥Øدى الØسنيين»([744]).
وقال سÙيان بن عيينة([745]): «Ù„قد أصيب مع رسول الله e يوم Ø£Øد Ù†Øواً من ثلاثين، كلهم يجيء Øتى يجثو([746]) بين يديه، أو قال: يتقدم بين يديه ثم يقول: وجهي لوجهك الوÙاء، ونÙسي لنÙسك الÙداء، وعليك سلام الله غير مودع»([747]).
أقوال أهل العلم ÙÙŠ مسألة الانغماس ÙÙŠ العدو:
1- قال Ù…Øمد بن الØسن الشيباني -رØمه الله-: «Ù„ا بأس بأن ÙŠØمل الرجل ÙˆØده وإن ظن أنه يقتل إذا كان يرى أنه يصنع شيئًا يقتل أو ÙŠØ¬Ø±Ø Ø£Ùˆ يهزم»([748]). «Ùأما إذا كان يعلم أنه لا ينكي Ùيهم، Ùإنه لا ÙŠØÙ„ له أن ÙŠØمل عليهم»([749]). قال السرخسي -معلقًا-: «Ù„أنه لا ÙŠØصل بØملته شيء مما يرجع إلى إعزاز الدين، ولكنه يقتل Ùقط. وقد قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تÙلْقÙواْ بÙأَيْدÙيكÙمْ Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ التَّهْلÙÙƒÙŽØ©Ùï´¾ [البقرة: 195]»([750]).
2- قال عبد الملك بن Øبيب([751]) -رØمه الله-: «ÙˆÙ„ا بأس أن ÙŠØمل الرجل ÙˆØده على الكتيبة وعلى الجيش إذا كان ذلك منه لله، وكانت Ùيه شجاعة وجلد وقوة على ذلك، وذلك Øسن جميل لم يكرهه Ø£Øد من أهل العلم، وليس ذلك من التهلكة.
وإذا كان ذلك منه للÙخر والذكر Ùلا ÙŠÙعل وإن كانت به عليه قوة.
وإذا لم يكن به عليه قوة Ùلا ÙŠÙعل وإن أراد به الله، لأنه Øينئذ يلقي بيده إلى التهلكة»([752]).
3- قال ابن العربي([753]) -رØمه الله- بعد ذكره لعدة أقوال ÙÙŠ Øمل الرجل ÙˆØده على الجيش العظيم: «ÙˆØ§Ù„صØÙŠØ Ø¹Ù†Ø¯ÙŠ جوازه، لأن Ùيه أربعة أوجه:
الأول: طلب الشهادة.
الثاني: وجود النكاية.
الثالث: تجرئة المسلمين عليهم.
الرابع: ضع٠نÙوسهم، ليروا أن هذا صنع واØد، Ùما ظنك بالجميع([754])»([755]).
4- قال الغزالي([756]) -رØمه الله-: «Ù„ا خلا٠ÙÙŠ أن المسلم الواØد له أن يهجم على ص٠الكÙار، ويقاتل وإن علم أنه يقتل... ولكن لو علم انه لا نكاية لهجومه على الكÙار، كالأعمى ÙŠØ·Ø±Ø Ù†Ùسه على الصÙØŒ أو العاجز، Ùذلك Øرام، وداخل تØت عموم آية التهلكة. وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل، أو علم أنه يكسر قلوب الكÙار بمشاهدتهم جراءته، واعتقادهم ÙÙŠ سائر المسلمين قلة المبالاة، ÙˆØبهم للشهادة ÙÙŠ سبيل الله، Ùتنكسر بذلك شوكتهم... Ùإن المطلوب أن يؤثر ÙÙŠ الدين أثرًا، ويÙديه بنÙسه، Ùأما تعريض النÙس للهلاك من غير أثر Ùلا وجه له، بل ينبغي أن يكون Øرامًا...»([757]).
5- قال ابن تيمية -رØمه الله- Ùيمن قال: أريد أن أقتل Ù†Ùسي ÙÙŠ الله: «Ù‡Ø°Ø§ كلام مجمل، Ùإنه إذا Ùعل ما أمره الله به، ÙØ£Ùضى ذلك إلى قتل Ù†Ùسه، Ùهذا Ù…Øسن ÙÙŠ ذلك، كالذي ÙŠØمل على الص٠وØده Øملاً Ùيه منÙعة للمسلمين، وقد اعتقد أنه يقتل، Ùهذا Øسن»([758]).
واستدل ابن تيمية على جواز الانغماس ÙÙŠ العدو بقصة أصØاب الأخدود([759])ØŒ Ùقال: «... ÙˆÙيها أن الغلام أمر بقتل Ù†Ùسه لأجل مصلØØ© ظهور الدين، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم ÙÙŠ ص٠الكÙار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا كان ÙÙŠ ذلك مصلØØ© للمسلمين»([760]).
6- ونختم هذه الأقوال بقول ابن Øجر الهيتمي([761]) -رØمه الله- والذي ÙˆØ¶Ø Ùيه متى يجوز الانغماس ÙÙŠ العدو Ùقال: «... يشترط أن يعلم مريد القتال أنه يبلغ نوع نكاية Ùيهم، أما لو علم أنه بمجـرد أن يبرز للقتال بادروه بالقتل من غير أدنى نكاية Ùيهم Ùلا يجوز له قتالهم Øينئذ، لأنه يقتل Ù†Ùسه من غير Ùائدة البتة، Ùيكون عليه إثم قاتل Ù†Ùسه، والله سبØانه وتعالى أعلم»([762]).
وقال ÙÙŠ موضع آخر: إن «Ø§Ù„توصل إلى قتل الØربي جائز، بل Ù…Øبوب بأي طريق كان هذا، كلـه إن ظن سلامته، أو قتله بعد إنكائهم، أما لو غلب على ظنه أنه مجرد Øضوره يؤدي إلى قتله أو Ù†Øوه، من غير أن يلØقهم منه نكاية بوجه، ÙØضوره Øينئذ ÙÙŠ غاية الذم والتقصير، Ùليمسك عنه...»([763]).
بعد ذكر الأدلة الشرعية، وأقوال أهل العلم ÙÙŠ مسألة الانغماس يتبين لنا أن العمليات الÙدائية أو الاستشهادية إذا كان Ùيها إعزاز لدين الله، ومصلØØ© للمسلمين، وقهر للكاÙرين، ونكاية بهم، Ùهي من الجهاد المشروع.
المبØØ« الرابع |
الإشكالات الواردة على جواز الانغماس ÙÙŠ العدو (العمليات الاستشهادية)ØŒ والإجابة عنها
الإشكال الأول:
أن مثل هذه العمليات تÙضي إلى ØªÙ„Ù Ø§Ù„Ø£Ø±ÙˆØ§Ø ÙˆØ§Ù„Ø£Ø¬Ø³Ø§Ø¯ØŒ وقد Øرم الله عز وجل ذلك، كما Øرم الأسباب المÙضية إليه. والأدلة على ذلك كثيرة، منها:
1- قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتÙÙ„Ùواْ Ø£ÙŽÙ†ÙÙسَكÙمْ Ø¥Ùنَّ اللّهَ كَانَ بÙÙƒÙمْ رَØÙيماً﴾ [النساء: 29]. Ùدلت الآية على Øرمة قتل الإنسان Ù†Ùسه، ويدخل ÙÙŠ ذلك من ÙŠÙجر Ù†Ùسه، أو يسقط بطائرته، ...لأنها أسباب Ù…Ùضية إلى قتل النÙس.
2- قوله تعالى: ﴿وَلاَ تÙلْقÙواْ بÙأَيْدÙيكÙمْ Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ التَّهْلÙÙƒÙŽØ©Ùï´¾ [البقرة: 195]. Ùالله سبØانه Øرم على الإنسان أن يتعاطى ما يوجب هلاكه.
3- قول النبي e: «ÙƒØ§Ù† Ùيمن كان قبلكم رجل به جرØØŒ Ùجزع، Ùأخذ سكينًا ÙØز بها يده، Ùما رقأ([764]) الدم Øتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنÙسه، Øرمت عليه الجنة»([765]).
4- إجماع أهل العلم على تØريم قتل النÙس، Ùقد نقل ابن Øزم الظاهري([766]) -رØمه الله- ذلك Ùقال: «ÙˆØ§ØªÙقوا أنه لا ÙŠØÙ„ لأØد أن يقتل Ù†Ùسه، ولا أن يقطع عضوًا من أعضائه، ولا أن يؤلم Ù†Ùسه ÙÙŠ غير التداوي بقطع العضو الألم خاصة»([767]).
الإجابة عن هذا الإشكال:
إن العمليات الاستشهادية إذا كان Ùيها مصلØØ© للمسلمين، وإعزاز الدين، وقهر الكاÙرين، Ùإنها من الجهاد المشروع، لأن الله أجاز هلكة النÙس ÙÙŠ هذا الموضع، قال ابن Øجر: «ÙˆÙ„يس من أعمال البر ما تبذل Ùيه النÙس غير الجهاد، Ùلذلك عظم Ùيه الثواب»([768]).
ولا Øجة لمن استدل بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتÙÙ„Ùواْ Ø£ÙŽÙ†ÙÙسَكÙمْ﴾ على تØريم مثل هذه العمليات «Ù„أنه قال تلو الآية المذكورة: ï´¿ÙˆÙŽÙ…ÙŽÙ† ÙŠÙŽÙْعَلْ Ø°ÙŽÙ„ÙÙƒÙŽ عÙدْوَاناً وَظÙلْماً﴾ [النساء: 30]». Ùقيده بذلك، وليس من أهلك Ù†Ùسه ÙÙŠ طاعة الله ظالمًا ولا معتديًا، وقد أجمعوا على جواز تقØÙ… المهالك ÙÙŠ الجهاد([769]).
كما أننا لا نسلم بأن قتل الإنسان Ù†Ùسه على هذا الوجه من قتل النÙس المØرم، لأنه لا يقصد بذلك إتلاÙها، وإنما المقصود هو قهر الكÙار والنكاية بهم، وهذا قصد مواÙÙ‚ لمقاصد الشريعة التي Ùيها ØÙظ الدين، وإذا كان القصد مواÙقًا للشرع Ùإن القاعدة تنص على أن «Ø§Ù„أمور بمقاصدها»([770])ØŒ Ùيجوز هذا الÙعل، لصØØ© مقصده شرعًا، ولأن قتل النÙس ÙÙŠ هذه الØالة ليس مقصودًا لذاته، وإنما يقع من ضرورة الوجود، ÙاغتÙر ذلك Ù„Øصول المصلØØ© الكبرى من النكاية بالعدو وقهرهم.
الإشكال الثاني:
إن ما أجازه العلماء ÙÙŠ مسألة الانغماس، يختل٠Øكمه ÙÙŠ العمليات الاستشهادية، لأنه ÙÙŠ مسألة الانغماس يتسبب ÙÙŠ قتل Ù†Ùسه، ويكون قتله بيد الكÙار، أما ÙÙŠ العمليات الاستشهادية Ùإنه يباشر قتل Ù†Ùسه بيده.
الإجابة عن هذا الإشكال:
إن الانغماس ÙÙŠ العدو انغماسًا لا ترجى معه Øياة أو نجاة هو من قتل النÙس بالتسبب، Øيث أنه نصب Ù†Ùسه ÙÙŠ Ù…ØÙ„ يقتضي قتلها وإتلاÙها، وقد ذهب الجمهور([771]) إلى أن قتل الغير بالتسبب يأخذ Øكم قتله بالمباشرة.
ÙˆØ±Ø¬Ø Ø´ÙŠØ® الإسلام ابن تيمية -رØمه الله- ÙÙŠ مسألة الإكراه على القتل أن المتسبب كالÙاعل، Ùقال: «Ùليس لأØد أن يقتل غيره ليØيي هو Ù†Ùسه، بل هذا ظلم وعدوان، وهو موجب للقود على المكره والمكره ÙÙŠ مذهب Ø£Øمد، والمشهور ÙÙŠ مذهب الشاÙعي لاشتراكهما ÙÙŠ الÙعل، هذا بالمباشرة المØرمة، وهذا بالتسبب المÙضي إلى الÙعل غالبًا...»([772]).
ونصوص الشرع دلت على أن من تسبب ÙÙŠ قتل Ù†Ùسه Ùهو كمن قتلها، ومن ذلك:
1- ما روي عن عمرو بن العاص t قال: «Ø§Øتلمت ÙÙŠ ليلة باردة ÙÙŠ غزوة ذات السلاسل([773])ØŒ ÙأشÙقت إن اغتسلت أن أهلك، Ùتيممت، ثم صليت بأصØابي الصبØØŒ Ùذكروا ذلك للنبي e Ùقال: يا عمرو صليت بأصØابك وأنت جنب؟ Ùأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: ﴿وَلاَ تَقْتÙÙ„Ùواْ Ø£ÙŽÙ†ÙÙسَكÙمْ Ø¥Ùنَّ اللّهَ كَانَ بÙÙƒÙمْ رَØÙيماً﴾ [النساء: 29]. ÙضØÙƒ رسول الله e ولم يقل شيئًا»([774]).
قال ابن تيمية -رØمه الله-: «Ùهذا عمرو قد ذكر أن العبادة المÙضية إلى قتل النÙس بلا مصلØØ© مأمور بها، هي من قتل النÙس المنهي عنه، وأقره النبي e على ذلك»([775]).
2- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «Ø£ØµØ§Ø¨ رجلاً Ø¬Ø±Ø ÙÙŠ عهد رسول الله eØŒ ثم اØتلـم، Ùأمر بالاغتسال، Ùاغتسل Ùمات، Ùبلغ ذلك رسول الله e Ùقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن Ø´Ùاء العي السؤال؟»([776]).
وجه الدلالة: أن النبي e نسب إليهم القتل لأنهم تسببوا Ùيه، Ùقد Ø£Ùتوه بالغسل مع جراØته.
3- ما روي أنه قيل لسمرة بن جندب t: «Ø¥Ù† ابنك البارØØ© لم يبت، Ùقال: بشمًا([777])ØŸ قالوا: نعم! قال: أما إنه لو مات لم أصل عليه»([778]).
قال ابن تيمية -رØمه الله-: «Ùبين سمرة أنه لو مات بشمًا لم يصل عليه، لأنه يكون قاتلاً لنÙسه بكثرة الأكل»([779]).
وأÙتى شيخ الإسلام ابن تيمية -رØمه الله- Ùيمن أمسك Øية بيده Øتى قتلته أنه لا يصلي عليه أهل العلم والدين «Ù„أنه قاتل Ù†Ùسه، بل لو Ùعل هذا غيره به لوجب القود عليه، وإن قيل: إنه ظن أنها لا تقتل، Ùهذا شبيه عمله بمنزلة الذي أكل Øتى بشم، Ùإنه لم يقصد قتل Ù†Ùسه»([780]).
الإشكال الثالث:
إن ما أجازه العلماء ÙÙŠ مسألة الانغماس، يختل٠Øكمه ÙÙŠ العمليات الاستشهادية، لأنه ÙÙŠ مسألة الانغماس يغلب على ظنه القتل، أما ÙÙŠ العمليات الاستشهادية Ùإن الموت Ù…Øقق لا Ù…Øالة، Ùبينهما اختلاÙØŒ ÙÙÙŠ بعض عمليات الانغماس ينجو صاØبها ولا يقتل، كما روى ابن سيرين أن المسلمين انتهوا إلى Øائط قد أغلق بابه Ùيه رجال من المشركين، Ùجلس البراء بن مالك t على ترس، Ùقال: ارÙعوني برماØكم Ùألقوني إليهم. ÙرÙعوه برماØهم Ùألقوه من وراء الØائط Ùأدركوه وقد قتل منهم عشرة([781]).
الإجابة عن هذا الإشكال:
أن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين ÙÙŠ أغلب الأØوال، وأكثر الأØكام، قال ابن Ù…ÙÙ„Ø -رØمه الله-: «ÙˆØºÙ„بة الظن كاليقين ÙÙŠ أكثر الأØكام»([782]).
ومن القواعد الÙقهية أن «Ø§Ù„ظن الغالب ينزل منزلة التØقيق»([783])ØŒ وأن «Ø§Ù„غالب مساو٠للمØقق»([784]). ولذا Ùإنه يعمل بالظن الغالب ÙÙŠ أمور الشرع عامة([785])ØŒ ÙÙ€ «Ø§Ù„Øكم بغلبة الظن أصل الأØكام»([786]).
كما أن بعض Øالات الاقتØام على الأعداء -التي أجازها العلماء- يكون القتل Ùيها Ù…Øققًا يقينيًا كما سبق ÙÙŠ قصة جعÙر بن أبي طالب t واقتØامه على الأعداء ÙÙŠ معركة مؤتة، Ùقد قال الخطابي: «Ù‡Ø°Ø§ ÙŠÙعله الÙارس ÙÙŠ الØرب إذا أرهق، وأيقن أنه مغلوب»([787])ØŒ وكذا الØال ÙÙŠ قصة غلام الأخدود، Ùإنه Ùعل ما يستيقن أنه يقتل به، وقد روى الÙقيه الشاÙعي بهاء الدين بن شداد([788]) أن بطسة([789]) إسلامية جاءت من بيروت لإمداد عكا المØاصرة من الصليبيين سنة 587هـ، Ùلما تمكن منهم العدو «ÙˆØªÙƒØ§Ø«Ø±ÙˆØ§ على أهل البطسة، وكان مقدمهم رجلاً جيدًا شجاعًا، مجربًا ÙÙŠ الØروب، Ùلما رأى إمارات الغلبة عليهم، ورأى أنهم لا بد أن يقتلوا، قال: والله لا نقتل إلا عن عز، ولا نسلم إليهم من هذه البطسة شيئًا، Ùوقعوا ÙÙŠ البطسة من جوانبها بالمعاول يهدمونها، ولم يزالوا كذلك Øتى ÙتØوها من كل جانب أبوابًا، Ùامتلأت ماء، وغرق جميع من Ùيها من الآلات والمير وغير ذلك، ولم يظÙر العدو منها بشيء أصلاً، وكان اسم المقدم يعقوب، من رجال Øلب -رØمه الله-»([790]).
Ùهذا القائد قد Ùعل Ùعلاً أدى بØياته، ÙˆØياة جنوده إلى الموت، لأن ÙÙŠ ذلك مصلØØ© للمسلمين، وهي منع الكÙار من الاستÙادة من الأسلØØ© التي قد يتقوون بها على المسلمين، وقد ترØÙ… ابن شداد -رØمه الله- على هذا القائد ولم ينكر عليه Ùعله.
وبنØÙˆ هذا Ø£Ùتى سماØØ© الشيخ Ù…Øمد بن إبراهيم([791]) -رØمه الله-ØŒ Ùقال: «Ø§Ù„Ùرنساويون ÙÙŠ هذه السنين تصلبوا ÙÙŠ الØرب، ويستعملون (الشرنقات) إذا استولوا على واØد من الجزائريين، ليعلمهم بالذخائر والمكامن... جاءنا جزائريون ينتسبون إلى الإسلام يقولون: هل يجوز للإنسان أن ينتØر مخاÙØ© أن يضربوه بالشرنقة، ويقول: أموت أنا وأنا شهيد - مع أنهم يعذبونهم بأنواع العذاب. Ùقلنا لهم: إذا كان كما تذكرون، Ùيجوز...»([792]).
الÙصل الخامس:
الأØكام الدنيوية الخاصة بالشهيد
ÙˆÙيه خمسة مباØØ«
المبØØ« الأول: غسل الشهيد.
المبØØ« الثاني: تكÙين الشهيد.
المبØØ« الثالث: الصلاة على الشهيد.
المبØØ« الرابع: دÙÙ† الشهيد.
المبØØ« الخامس: Øقوق أسر الشهداء.
المبØØ« الأول |
غسل الشهيد
à المطلب الأول: غسل الشهيد إذا لم يكن جنبًا:
ذهب جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة([793])ØŒ والظاهرية([794])ØŒ وغيرهم([795]) إلى أن شهيد المعركة لا يغسل، ÙˆØكاه بعضهم إجماعًا([796]).
وذهب سعيد بن المسيب([797]) والØسن البصري إلى أنه يغسل([798]).
واستدل الجهور بما يلي:
1- ما روي عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «Ù‚ال النبي e: ادÙنوهم ÙÙŠ دمائهم، يعني يوم Ø£Øد، ولم يغسلهم»([799]).
2- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «Ø±Ù…ÙŠ رجل بسهم ÙÙŠ صدره، أو قال: ÙÙŠ جوÙه، Ùمات، Ùأدرج([800]) ÙÙŠ ثيابه كما هو، ونØÙ† مع رسول الله e»([801]).
3- عن عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه: «Ø£Ù† رسول الله e قال يوم Ø£Øد: زملوهم ÙÙŠ ثيابهم...»([802]).
4- وعن أنس بن مالك t Øدثهم: «Ø£Ù† شهداء Ø£Øد لم يغسلوا، ودÙنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم»([803]).
5- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «Ø£Ù…ر رسول الله e يوم Ø£Øد بالشهداء أن ينزع عنهم الØديد والجلود، وقال: ادÙنوهم بدمائهم وثيابهم»([804]).
هذه هي أدلة الجمهور على عدم غسل الشهيد.
أدلة القائلين بتغسيل الشهيد:
أما سعيد بن المسيب، والØسن البصري -رØمهما الله- Ùاستدلا بما يلي:
1- ما رواه الØسن البصري -رØمه الله- «Ø£Ù† النبي e أمر بØمزة -رضي الله تعالى عنه- Ùغسل»([805]).
2- أن الغسل سنة الموتى من بني آدم، وإنما لم يغسل شهداء Ø£Øد لأن الجراجات Ùشت ÙÙŠ الصØابة ÙÙŠ ذلك اليوم، وكان يشق عليهم Øمل الماء من المدينة وغسلهم، ولأن عامة جراØاتهم كانت ÙÙŠ الأيدي Ùعذرهم لذلك([806]).
ويجاب عن هذه الأدلة بما يلي:
1- أن الأثر المروي عن الØسن مرسل -لأن الØسن البصري -رØمه الله- من التابعين، والمرسل من الأØاديث الضعيÙØ©ØŒ وعلى التسليم بصØته Ùإنه ÙŠØمل على مسألة الجنب إذا استشهد، وثبت أن Øمزة ÙˆØنظلة -رضي الله عنهما- قتلا وهما لم يغتسلا من الجنابة كما سبق ذلك ÙÙŠ شروط الشهادة.
2- أما قولهم: إن العلة ÙÙŠ عدم غسل الشهداء هو كثرة الجراØات Ùيهم، Ùإن هذا التأويل غير صØÙŠØØŒ Ùإنه لم يأمرهم بالتيمم، لأنه لو كان ترك الغسل لعذر يمنع استعمال الماء، لأمر أن ÙŠÙيمموا، كما لو تعذر غسل الميت ÙÙŠ زمان لعدم الماء، ولأنه لم يعذرهم ÙÙŠ ترك الدÙن، وكانت المشقة ÙÙŠ ØÙر القبور للدÙÙ† أظهر منها ÙÙŠ الغسل([807]).
à المطلب الثاني: غسل النجاسة عن الشهيد:
الشهيد إذا قتل بمØدد Ùإن دماءه سو٠تسيل عليه، Ùتكون من الدم المسÙÙˆØØŒ وتصيب بدنه وثوبه، والدم المسÙÙˆØ -وهو الذي يجري ويسيل- نجس، لقوله تعالى: ï´¿Ø¥Ùنَّمَا Øَرَّمَ عَلَيْكÙم٠الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ÙˆÙŽÙ„ÙŽØْمَ الْخÙنزÙير٠وَمَا Ø£ÙÙ‡Ùلَّ بÙÙ‡Ù Ù„Ùغَيْر٠اللّه٠Ùَمَن٠اضْطÙرَّ غَيْرَ بَاغ٠وَلاَ عَاد٠Ùَلا Ø¥Ùثْمَ عَلَيْه٠إÙنَّ اللّهَ غَÙÙورٌ رَّØÙيمٌ﴾ [البقرة: 173].
وقال: ï´¿ØÙرّÙمَتْ عَلَيْكÙم٠الْمَيْتَة٠وَالْدَّم٠وَلَØْم٠الْخÙنْزÙيرÙï´¾ [المائدة: 3]. وقال: ï´¿Ù‚ÙÙ„ لاَّ أَجÙد٠ÙÙÙŠ مَا Ø£ÙوْØÙÙŠÙŽ Ø¥Ùلَيَّ Ù…ÙØَرَّماً عَلَى طَاعÙم٠يَطْعَمÙه٠إÙلاَّ Ø£ÙŽÙ† ÙŠÙŽÙƒÙونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْÙÙÙˆØاً أَوْ Ù„ÙŽØْمَ Ø®ÙنزÙيرÙï´¾ [الأنعام: 145].
ونقل ابن العربي -رØمه الله- الإجماع على نجاسة الدم المسÙÙˆØØŒ Ùقال: «Ø§ØªÙÙ‚ العلماء على أن الدم Øرام نجس لا يؤكل ولا ينتÙع به، وقد عينه الله تعالى ههنا مطلقًا، وعينه ÙÙŠ سورة الأنعام مقيدًا بالمسÙÙˆØØŒ ÙˆØمل العلماء ههنا المطلق على المقيد إجماعًا»([808]).
كما نقل الإجماع أيضًا القرطبي -رØمه الله- Ùقال: «Ø§ØªÙÙ‚ العلماء على أن الدم Øرام نجس، لا يؤكل ولا ينتÙع به...قلت: ذكر الله سبØانه وتعالى الدم ههنا مطلقًا، وقيده ÙÙŠ الأنعام بقوله ﴿مسÙÙˆØًا﴾، ÙˆØمل العلماء ههنا المطلق على المقيد إجماعًا. Ùالدم هنا يراد به المسÙÙˆØØŒ لأن ما خالط اللØÙ… Ùغير Ù…Øرم بإجماع»([809]).
Ùما يصيب الشهيد من دمه المسÙÙˆØ Ù…Ø³ØªØ«Ù†Ù‰ من عموم الدماء المسÙÙˆØØ©Ø› للآثار الواردة ÙÙŠ إبقاء دمه عليه وعدم إزالتها، Ùيكون دمه طاهرًا ما دام عليه، أما إذا انÙصل عنه Ùغنه نجس كغيره([810]).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رØمه الله-: «Ø§Ù„دم المسÙÙˆØ Ù‡Ùˆ الدم السائل الخارج من العروق، وهو نجس، ويستثنى من ذلك دم الشهيد ما دام عليه»([811]).
أما إذا أصابت الشهيد نجاسة من غير دمه كروث وبول وغيرهما Ùإنها تزال عنه، لأن الآثار وردت ÙÙŠ إبقاء دمه خاصة، وإن أدى ذلك إلى زوال بعض دمه، لأن دÙع المÙسدة وهي غسل النجاسة، أولى من جلب المصلØØ© وهي إبقاء أثر العبادة([812]).
à المطلب الثالث: الØكمة ÙÙŠ عدم غسل الشهيد:
اختل٠العلماء ÙÙŠ تØديد الØكمة من عدم غسل الشهيد، وذكروا عدة علل لا تخلو من اعتراض ÙÙŠ الغالب، وسنورد ما ذكروه من ذلك، مع الاعتراضات التي قوبلت بها، ونذكر الأقرب إلى الصواب -إن شاء الله تعالى-.
1- العلة([813]) ÙÙŠ عدم الغسل كان لأجل ما يتضمنه الغسل من إزالة أثر العبادة المستØسنة شرعًا([814])ØŒ ÙˆÙÙŠ الØديث قول النبي e: «ÙˆØ§Ù„ذي Ù†Ùسي بيده، لا يكلم Ø£Øد ÙÙŠ سبيل الله -والله أعلم بمن يكلم ÙÙŠ سبيله- إلا جاء يوم القيامة، واللون لون الدمن ÙˆØ§Ù„Ø±ÙŠØ Ø±ÙŠØ Ø§Ù„Ù…Ø³Ùƒ»([815]).
قال السهيلي: «Ùكي٠يطهر منه وهو طيب وأثر عبادة، ومن هذا الأصل انتزع بعض العلماء كراهية تجÙي٠الوجه من ماء الوضوء... ومن هذا الأصل انتزع كراهية السواك بالعشي للصائم؛ لئلا يذهب خلو٠Ùمه، وهو أثر عبادة»([816]).
ومن ذلك أيضًا استبقاء شعار الإØرام كما ÙÙŠ قول النبي e -ÙÙŠ الرجل الذي وقصته راØلته ÙÙŠ عرÙØ©-: «Ø§ØºØ³Ù„وه بماء وسدر، وكÙنوه ÙÙŠ ثوبين، ولا تØنطوه، ولا تخمروا رأسه، Ùإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا»([817]).
2- العلة ÙÙŠ ذلك لأجل أن يبقى دمه شاهدًا على خصمه يوم القيامة([818])ØŒ وشاهدًا على من ظلمه، (لأنه إذا Øضر إلى السيد عبده Ù…Øمولاً بدمائه وهيآت جراØÙ‡ وهيئته التي لاقى بها أعداءه، Ùنظر إليه السيد على تلك الØال، كان أبلغ ÙÙŠ عطÙÙ‡ عليه وميله إليه، ومغنيًا عن Ø´Ùاعة الشاÙعين عنده)([819]).
واعترض على هاتين العلتين: بأنه لو كانت العلة هي إبقاء الدم «Ù„وجب أن يغسل من قتل ÙÙŠ المعترك خنقًا، أو بمثقل ولم يظهر دم، ولأنه لو كان المراد بقاء الدم ليمم»([820])ØŒ ولأنه لو غسل جهلاً، أو نسيانًا، أو عمدًا لما بطلت تلك المزية([821]).
وأجيب عن هذه الاعتراضات بأن الØكمة لا يلزم اطرادها([822]).
3- أن العلة ÙÙŠ ذلك أنه ØÙŠØŒ والØÙŠ لا يغسل، ÙÙÙŠ عدم غسله تØقيق Ù„Øياة الشهداء، وتصديق لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقÙولÙواْ Ù„Ùمَنْ ÙŠÙقْتَل٠ÙÙÙŠ سَبيل٠اللّه٠أَمْوَاتٌ بَلْ Ø£ÙŽØْيَاء ÙˆÙŽÙ„ÙŽÙƒÙÙ† لاَّ تَشْعÙرÙونَ﴾ [البقرة: 154]([823]).
واعترض على هذه العلة بأنه «ØÙŠ ÙÙŠ Ø£Øكام الآخرة، Ùأما ÙÙŠ Ø£Øكام الدنيا Ùهو ميت ÙÙŠ Øقنا، يقسم ميراثه، ويجوز لزوجته أن تتزوج بعد انقضاء العدة»([824]).
4- أن العلة ÙÙŠ ذلك هو أن الغسل إنما يجب من أجل الصلاة، إلا أن الميت لا Ùعل له، Ùأمرنا بغسله لنصلي عليه، Ùمن لم تجب الصلاة عليه لم يجب غسله كالØÙŠ([825]).
وهذا تعليل عند من يرى عدم الصلاة على الشهيد.
ويعترض على هذه العلة بأنه وردت بعض الآثار التي ذكرت الصلاة على الشهيد، وهي صØÙŠØØ© صريØØ© ÙÙŠ ذلك، وسنذكرها Ù…Ùصلة -إن شاء الله تعالى- ÙÙŠ مبØØ« الصلاة على الشهيد.
5- أن العلة ÙÙŠ ذلك هي أن القتلى ÙÙŠ المعركة يكثرون، Ùيشق عليهم غسلهم، وربما يكون Ùيهم Ø§Ù„Ø¬Ø±Ø§Ø Ùيتضررون، ÙعÙÙŠ عن غسلهم لذلك([826]).
واعترض على هذه العلة بأنه لو كان ترك الغسل للعذر، لأمر أن ييمموا، كما لو تعذر غسل الميت ÙÙŠ زمان لعدم الماء([827]).
6- أن العلة ÙÙŠ ذلك هي أن «Ø§Ù„شهادة تطهير للمقتول عن الذنوب Ùيغني عن التطهير بالماء»([828]).
واعترض على هذه العلة بأن الأنبياء قد غسلوا وهم Ø£Ùضل من جميع الخلق، وأعلى درجة، وكذلك الصبي الذي لم تكتب عليه خطيئة([829]).
7- أن العلة تعبدية. قال النووي: «ÙˆØ§Ù„طريقة السديدة عندنا ÙÙŠ ترك الغسل أنه غير معلل»([830]).
الترجيØ:
لعل القول الأسلم هو أن العلة تعبدية، لأن ما سواها لا يخلو من اعتراض، وإلا Ùإن كون العلة هي إبقاء أثر العبادة له قوته ووجاهته، خاصة وأنه قد أشار إليها الØديث كما سبق، وقال بها جمع من أهل العلم([831])ØŒ والله تعالى أعلم وأØكم.
المبØØ« الثاني |
تكÙين الشهيد
à المطلب الأول: تكÙينه ÙÙŠ ثيابه التي عليه:
اتÙÙ‚ الأئمة الأربعة([832])ØŒ والظاهرية([833]) على مشروعية تكÙين الشهيد ÙÙŠ ثيابه التي أصيب Ùيها، وذلك استنادًا إلى الأØاديث الدالة على ذلك، وقد تقدم بعضها ÙÙŠ المبØØ« السابق.
وليس هذا Ù…ØÙ„ نزاع بينهم، وإنما وقع الخلا٠ÙÙŠ Øكم نزع ثيابه وإبدالها بغيرها.
قال ابن القيم: «ÙˆÙ‚د اختل٠الÙقهاء ÙÙŠ أمر النبي e أن يدÙÙ† شهداء Ø£Øد ÙÙŠ ثيابهم، هل هو على وجه الاستØباب والأولوية، أو على وجه الوجوب؟ على قولين»([834]):
القول الأول:
المنع من نزع شيء من ثيابه التي عليه، وهذا مذهب الجمهور من الØÙ†Ùية([835])ØŒ والمالكية([836])ØŒ والØنابلة([837]).
ونص المالكية والØنابلة على التØريم، أما الØÙ†Ùية Ùلم أجد لهم عبارة واضØØ© ÙÙŠ ذلك، إلا أنه نقل بعضهم عن الإسبيجابي([838]) أنه يكره([839]).
وذكر ابن القيم أن المعرو٠عند الØÙ†Ùية الوجوب([840])ØŒ Ùالله أعلم.
واستدل أصØاب هذا القول بما يلي:
1- ما رواه عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه: «Ø£Ù† رسول الله e قال يوم Ø£Øد: زملوهم ÙÙŠ ثيابهم»([841]). وهذا ينÙÙŠ التخيير، ولأنه شيء على جسده أمر بدÙنه Ùيه، Ùلم يكن للوارث إزالته عنه كالدم([842]).
2- ما رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «Ø±Ù…ÙŠ رجل بسهم ÙÙŠ صدره، أو قال: ÙÙŠ جوÙه، Ùمات، Ùأدرج ÙÙŠ ثيابه كما هو...الØديث»([843]).
3- قول عمار بن ياسر -رضي الله عنهما-: «Ø§Ø¯Ùنوني ÙÙŠ ثيابي Ùإني مخاصم»([844]).
4- قول زيد بن صوØان: «Ù„ا تغسلوا عني دمًا، ولا تنزعوا عني ثوبًا إلا الخÙين...»([845]).
5- قول Øجر بن عدي رضي الله عنه: «Ù„ا تطلقوا عني Øديدًا، ولا تغسلوا عني دمًا، وادÙنوني ÙÙŠ ثيابي، Ùإني مخاصم»([846]).
القول الثاني:
أجاز نزع ثياب الشهيد وإبدالها بغيرها، وهذا مذهب الشاÙعية([847])ØŒ ورواية عن Ø£Øمد -رجØها ابن قدامة ([848]).
وقالوا: إن الأمر بدÙنهم ÙÙŠ ثيابهم ليس بØتم، ولكنه الأولى، ويجوز للولي أن ينزع عنه ثيابه ويكÙنه بغيرها([849]).
واستدل أصØاب هذا القول بما يلي:
1- Øديث الزبير بن العوام رضي الله عنه، ÙˆÙيه: أن صÙية -رضي الله عنها- أعطتهم «Ø«ÙˆØ¨ÙŠÙ† معها Ùقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي Øمزة، Ùقد بلغني مقتله، ÙÙƒÙنوه Ùيهما، قال: Ùجئنا بالثوبيـن لنكÙÙ† Ùيهما Øمزة، Ùإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل، قد Ùعل به كما Ùعل بØمزة، قال: Ùوجدنا غضاضة ÙˆØياء أن نكÙÙ† Øمزة ÙÙŠ ثوبين والأنصاري لا ÙƒÙÙ† له، Ùقلنا: Ù„Øمزة ثوب، وللأنصاري ثوب، Ùقدرناهما Ùكان Ø£Øدهما أكبر من الآخر، Ùأقرعنا بينهما، ÙÙƒÙنا كل واØد منها ÙÙŠ الثوب الذي طار له»([850]).
2- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «Ù‚تل Øمزة يوم Ø£Øد، وقتل معه رجل من الأنصار، Ùجاءته صÙية بنت عبد المطلب بثوبين ليكÙÙ† Ùيهما Øمزة، Ùلم يكن للأنصاري ÙƒÙن، Ùأسهم النبي e بين الثوبين، ثم ÙƒÙÙ† كل واØد منهما ÙÙŠ ثوب»([851]).
Ùدلت هذه الأØاديث على أن الخيار للولي، إن شاء تركها، وإن شاء نزعها، وكÙنه ÙÙŠ غيرها([852]).
Ø§Ù„ØªØ±Ø¬ÙŠØ ÙˆÙ…Ù†Ø§Ù‚Ø´Ø© الأدلة:
الذي يظهر لي -والعلم عند الله- أن القول Ø§Ù„Ø±Ø§Ø¬Ø Ù‡Ùˆ قول من أوجب دÙنه ÙÙŠ ثيابه.
لأن النبي e أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب. قال الشوكاني: «ÙˆØ§Ù„ظاهر أن الأمر بدÙÙ† الشهيد بما قتل Ùيه من الثياب للوجوب»([853]).
كما أنه e نهى عن نزع ثيابهم، والنهي يقتضي التØريم.
أما استدلالهم بØديث Øمزة t Ùيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول:
أن Øمزة t سلب ثيابه، لأنه مثّل به، لذا وجب تكÙينه وستر جسده. قال ابن القيم -رØمه الله-: «Øمزة t كان الكÙار سلبوه، ومثّلوا به، وبقروا عن بطنه، واستخرجوا كبده، Ùلذلك ÙƒÙÙ† ÙÙŠ ÙƒÙÙ† آخر»([854]).
ويدل على ذلك قول عبد الرØمن بن عو٠رضي الله عنه: «...وقتل Øمزة... Ùلم يوجد له ما يكÙـن Ùيه إلا بردة»([855]).
كما يدل على ذلك Øديث أنس بن مالك t «Ø£Ù† رسول الله e مر على Øمزة وقد مثل به...»([856]).
الوجه الثاني:
أن الثوب الذي ÙƒÙÙ† به ضم إلى ما بقي من ثيابه([857]).
à المطلب الثاني: الزيادة على ÙƒÙÙ† الشهيد:
الشهيد إذا سلبت عنه ثيابه ÙÙŠ المعركة، وعراه العدو Ùإنه يجب تكÙينه، لأنه بذلك يكون كغيره من الموتى، قال ابن رشد: «... قوله ÙÙŠ تكÙين من عراه العدو من الشهداء أن ذلك Øسن، Ù„Ùظ Ùيه تجاوز وتسامØØŒ بل ذلك لازم، لا رخصة ÙÙŠ تركه، ومما يدل على ذلك: أن رسول الله e ÙƒÙÙ† الشهداء يوم Ø£Øد: اثنين ÙÙŠ ثوب([858])ØŒ Ùلو كان ترك تكÙينهم واسعًا، لما جمع منهم اثنين ÙÙŠ ثوب، ولكÙÙ† من وجد ما يكÙنه Ùيه، وترك من لم يجد، والله أعلم»([859]).
أما إذا لم يسلب ثيابه، ولكن أراد وليه أو غيره أن يزيد له ÙÙŠ الكÙÙ† من غير نزع لثيابه، Ùقد اختل٠العلماء ÙÙŠ ذلك على قولين:
القول الأول:
أجاز الزيادة على ÙƒÙÙ† الشهيد. وهم الØÙ†Ùية([860])ØŒ والشاÙعية([861])ØŒ وقول عند المالكية([862])ØŒ وعند الØنابلة([863]).
القول الثاني:
لم يجز الزيادة على ÙƒÙÙ† الشهيد. وهم المالكية([864])ØŒ والØنابلة([865]).
الأدلة:
استدل أصØاب القول الأول بما يلي:
1- «Ø¨Ù…ا روي أن Øمزة t كان عليه نمرة لو غطي رأسه بها بدت رجلاه، ولو غطيت بها رجلاه بدا رأسه، Ùأمر رسول الله e أن يغطى بها رأسه، ويوضع على رجليه شيء من الإذخر([866])ØŒ وذاك زيادة ÙÙŠ الكÙÙ†»([867]).
2- «Ù„أن الزيادة على ما عليه Øتى يبلغ عدد السنة من الكمال، Ùكان لهم ذلك»([868])ØŒ كما ÙŠÙعل بغيره من الموتى، وإنما لا يزال عنه أثر الشهادة، Ùأما Ùيما سوى ذلك Ùهو كغيره من الموتى([869]).
واستدل أصØاب القول الثاني بما يلي:
بأن النصوص الواردة ÙÙŠ الشهداء أمرت بدÙنهم ÙÙŠ ثيابهم، ولم يأت Ùيها أنهم زادوا شيئًا ÙÙŠ ÙƒÙنهم. قال الإمام مالك -رØمه الله-: «Ù…ا علمت أنه يزاد ÙÙŠ ÙƒÙÙ† الشهيد أكثر مما عليه شيء»([870]).
الترجيØ:
الذي يظهر -والله أعلم- ÙÙŠ هذه المسألة أن السنة والأÙضل دÙÙ† الشهداء بثيابهم التي أصيبوا Ùيها إذا كانت كاÙية للأØاديث التي تبين أن الشهداء كانوا يدÙنون ÙÙŠ ثيابهم من غير زيادة، كما ÙÙŠ Øديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- السابق، ÙˆÙيه أن الشهيد «Ø£Ø¯Ø±Ø¬ ÙÙŠ ثيابه كما هو»([871]).
وكذلك ÙÙŠ Øديث ابن عباس -رضي الله عنهما- المتقدم ÙˆÙيه أن النبي e قال: «Ø§Ø¯Ùنوهم بدمائهم وثيابهم»([872]).
ولكن لو زيد ÙÙŠ ÙƒÙنه Ùإن ذلك جائز، لورود بعض الأØاديث التي تدل على ذلك، كما ÙÙŠ Øديث شداد بن الهاد t ÙÙŠ قصة الأعرابي الذي ÙƒÙÙ† ÙÙŠ جبة النبي e([873]).
أما استدلال الØÙ†Ùية بأن Øمزة t كان عليه نمرة... Ùالذي ÙÙŠ صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¨Ø®Ø§Ø±ÙŠ أنه مصعب بن عمير tØŒ Ùعن خباب t قال: «Ù‡Ø§Ø¬Ø±Ù†Ø§ مع النبي e نلتمس وجه الله، Ùوقع أجرنا على الله، Ùمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا منهم مصعب بن عمير، ... قتل يوم Ø£Øد، Ùلم نجد ما نكÙنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، Ùأمرنا النبي e أن نغطي رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإذخر»([874]).
ÙˆÙÙŠ رواية ÙÙŠ السنن عن أنس t أن النبي e وق٠على Øمزة t Ùرآه وقد مثل به، ÙÙ€ «Ø¯Ø¹Ø§ بنمرة ÙÙƒÙنه Ùيها، Ùكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه، وإذا مدت على رجليه بدا رأسه»([875])ØŒ وليس Ùيها أن النبي e أمر بأن يغطى رأسه، أو أن يوضع على رجليه شيء من الإذخر، ÙˆØمزة t كان قد مثّل به، ونزعت عنه ثيابه -كما بينا ذلك سابقًا- Ùكان تكÙينه واجبًا، لأن ثيابه نزعت عنه، Ùليس للØÙ†Ùية -رØمهم الله- دلالة ÙÙŠ Øديث Øمزة، ولو استدلوا بØديث مصعب t لكان أقرب، علمًا بأنه دل Ùقط على جواز الزيادة على ÙƒÙÙ† الشهيد إذا لم تكن ثيابه سابغة، والله تعالى أعلم.
à المطلب الثالث: ما ينـزع عن الشهيد، وضابطه:
اتÙقت أقوال الأئمة الأربعة([876]) على أنه ينزع عن الشهيد سلاØه، كالسيÙØŒ والدرع، وغيرها مما تسمى سلاØًا، ÙˆØكى النووي ذلك إجماعًا، Ùقال: «ÙˆØ£Ø¬Ù…ع العلماء على أن الØديد والجلود تنزع عنه»([877]).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1- Øديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «Ø£Ù…ر رسول الله e يوم Ø£Øد بالشهداء أن ينزع عنهم الØديد والجلود، وقال: ادÙنوهم بدمائهم وثيابهم»([878]).
2- أن الدÙÙ† Ø¨Ø§Ù„Ø³Ù„Ø§Ø Ù…Ù† عادات أهل الجاهلية، Ùإنهم كانوا يدÙنون أبطالهم بما عليهم من الأسلØØ©ØŒ وقد نهينا عن التشبه بهم([879])ØŒ Ùقد قال النبي e: «Ø£Ø¨ØºØ¶ الناس إلى الله ثلاثة: ملØد ÙÙŠ الØرم، ومبتغ ÙÙŠ الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغر ØÙ‚ ليهريق دمه»([880]).
وقال e ÙÙŠ خطبة الوداع: «...ألا كل شيء من أمر الجاهلية تØت قدمي موضوع...»([881]).
3- أن دÙنه بسلاØÙ‡ من إضاعة المال بغير وجه شرعي([882]).
ÙˆÙÙŠ الØديث عن النبي e أنه قال: «Ø¥Ù† الله Øرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعاً وهات، ووأد البنات. وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»([883]).
وهذه هي أدلة الأئمة الأربعة على نزع Ø§Ù„Ø³Ù„Ø§Ø Ù…Ù† الشهيد، ثم إنهم اختلÙوا ÙÙŠ غير ذلك من اللباس الذي عليه على قولين:
القول الأول:
أنه ينزع من الشهيد كل شيء إلا الثياب. وهذا مذهب الجمهور([884]). Ùينزع عنه: الÙرو، والجلد، والخÙØŒ والقلنوسة([885])ØŒ وغيرها.
القول الثاني:
أنه لا ينزع عن الشهداء شيء مما هو ÙÙŠ معنى اللباس -وإن لم يكن من الثياب- وهذا هو مذهب المالكية([886]).
الأدلة:
استدل الجمهور بما يلي:
1- ما روي عن علي t أنه قال: «ØªÙ†Ø²Ø¹ عنه العمامة، والخÙان، والقلنسوة»([887]).
2- أن المراد من قول النبي e: «Ø²Ù…لوهم ÙÙŠ ثيابهم»([888]): الثياب التي يكÙÙ† بها وتلبس للستر، وهذه الأشياء التي قلنا بنزعها تلبس إما للتجمل والزينة، أو لدÙع البرد، أو لدÙع معرة السلاØØŒ ولا Øاجة للميت إلى شيء منها، Ùلم يكن شيء من ذلك ÙƒÙنًا([889]).
3- ÙˆÙÙŠ Øديث جابر رضي الله عنه: «Ùأدرج ÙÙŠ ثيابه كما هو»([890])ØŒ Ùالمقصود هو دÙنه بثيابه التي مات Ùيها واعتبر لبسها غالبًا([891]).
4- قول زيد بن صوØان رضي الله عنه: «Ù„ا تغسلوا عني دمًا، ولا تنزعوا عني ثوبًا إلا الخÙين...»([892]).
وذهبت الØÙ†Ùية إلى أن ضابط ما ينزع هو كل ما ليس من جنس الكÙÙ†([893]).
أما الشاÙعية والØنابلة Ùجعلوا ضابط ذلك هو: كل ما ليس من عام لباس الناس غالبًا([894]).
أدلة أصØاب القول الثاني:
قال مالك: لا ينزع عن الشهيد الÙرو، ما علمت أنه ينزع عنه شيء([895]). ولم أجد لهم أدلة على قولهم هذا.
الترجيØ:
الذي ÙŠØªØ±Ø¬Ø Ø¹Ù†Ø¯ÙŠ والله أعلم هو قول الجمهور لوجاهة أدلتهم، ولأن الثياب إذا لم يكن لها Øقيقة شرعية Ùإنها تØمل على الØقيقة العرÙية، وهي ما لبس عادة، كما يدل عليه قول الجمهور، والله تعالى أعلم وأØكم.
à المطلب الرابع: Øكم تكÙين الشهيد ÙÙŠ الثياب المØرم عليه لبسها:
مقصود العلماء من تكÙين الشهيد ÙÙŠ ثيابه، أي التي يجوز له لبسها، Ùإن كانت Ù…Øرمة كجلد الخنزير، أو جلد الميتة، Ùقد نقل بعض علماء المالكية الإجماع على نزعها([896]).
أما الØرير، Ùقد ذهب بعض الÙقهاء([897]) إلى أنه ينزع من الرجل الشهيد، ولذلك اشترطوا ÙÙŠ ثياب الشهيد Øتى تبقى عليه أن تكون مباØØ©ØŒ ومثلوا بالØرير على المØرمة.
لكن Ø£Ùتى الشيخ الرملي([898]) Ùيمن استشهد ÙÙŠ ثياب الØرير وقد لبسها لضرورة كدÙع قمل وغيره أنه يجوز تكÙينه Ùيها، إذ السنة تكÙينه ÙÙŠ ثيابه التي استشهد Ùيها، لا سيما إذا تلطخت بدمه([899]).
ولعل هذا القول هو الصØÙŠØØŒ لأن ثياب الØرير يجوز لبسها ÙÙŠ Øالات، منها:
1- الضرورة: كمن أصيب بØكة أو جرب، Ùقد روى أنس t «Ø£Ù† عبد الرØمن بن عو٠والزبيـر شكوا إلى النبي e -يعني القمل- Ùأرخص لهما ÙÙŠ الØرير، Ùرأيته عليهما ÙÙŠ غزاة»([900]).
2- ÙÙŠ Øالة الØرب: Ùقد أجاز ذلك جمع من أهل العلم. قال الإمام Ø£Øمد عن لبسه ÙÙŠ الØرب: «Ø£Ø±Ø¬Ùˆ أن لا يكون به بأس»([901]).
بل إن بعض أهل العلم استØبه. قال ابن Øجر: «... ÙˆØكى ابن Øبيب عن ابن الماجشون: أنه يستØب ÙÙŠ الØرب، وقال المهلب: لباسه ÙÙŠ الØرب لإرهاب العدو، وهو مثل الرخصة ÙÙŠ الاختيال ÙÙŠ الØرب»([902]).
قال ابن تيمية: «Ø£Ù…ا لباس الØرير عند القتال للضرورة Ùيجوز باتÙاق المسلمين، وذلك بأن لا يقوم غيره مقامه ÙÙŠ دÙع Ø§Ù„Ø³Ù„Ø§Ø ÙˆØ§Ù„ÙˆÙ‚Ø§ÙŠØ©ØŒ وأما لباسه لإرهاب العدو ÙÙيه للعلماء قولان:
أظهرهما أن ذلك جائز، Ùإن جند الشام كتبوا إلى عمر بن الخطاب: إنا إذا لقينا العدو رأيناهم قد ÙƒÙروا -أي غطوا أسلØتهم بالØرير- وجدنا لذلك رعبًا ÙÙŠ قلوبنا. Ùكتب إليهم عمر: وأنتم ÙƒÙروا أسلØتكم كما يكÙرون أسØلتهم.
ولأن لبس الØرير Ùيه خيلاء، والله ÙŠØب الخيلاء Øال القتال، كما ÙÙŠ السنن عن النبي e أنه قال: «Ø¥Ù† من الخيلاء ما ÙŠØبه الله، ومن الخيلاء ما يبغضه الله، Ùأما الخيلاء التي ÙŠØبها الله Ùاختيال الرجل عند الØرب، وعند الصدقة([903])ØŒ وأما الخيلاء التي يبغضها الله Ùالخيلاء ÙÙŠ البغي والÙخر»([904])...»([905]).
قال ابن القيم: «... والشريعة لا تعطل المصلØØ© الراجØØ© لأجل المرجوØØ©ØŒ ونظير هذا جواز لبس الØرير ÙÙŠ الØرب، وجواز الخيلاء Ùيها، إذ مصلØØ© ذلك Ø£Ø±Ø¬Ø Ù…Ù† Ù…Ùسدة لبسه»([906]).
Ùعلى القول بجواز لبس الØرير ÙÙŠ الØرب تكون الثياب مباØØ©ØŒ Ùلو قتل Ùيها لم تنزع عنه، والله تعالى أعلم وأØكم.
المبØØ« الثالث |
الصلاة على الشهيد
اختل٠العلماء ÙÙŠ Øكم الصلاة على الشهيد. Ùمنهم من قال: يصلى عليه، ومنهم من قال: لا يصلى عليه، والبعض قال بالتخيير بين الصلاة وتركها، وسو٠نعرض هذه الأقوال -إن شاء الله- مع ذكر ما استدل به أصØاب كل قول، ثم نذكر Ø§Ù„Ø±Ø§Ø¬Ø Ù…Ù†Ù‡Ø§ØŒ مع ذكر سبب الترجيØ.
القول الأول: أنه يصلى على الشهيد:
وهذا مذهب الØÙ†Ùية([907])ØŒ ورواية عن Ø£Øمد([908]).
وقد استدل أصØاب هذا القول بعدة أدلة نقلية وعقلية، وهي:
1- قوله تعالى: ﴿وَصَلّ٠عَلَيْهÙمْ Ø¥Ùنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهÙمْ﴾ [التوبة: 103]. Ùأمر ولم ÙŠÙصل، وعلل بأن الصلاة سكن لهم أي أنسًا ورØمة، والشهيد أولى بذلك من غيره([909]).
2- ما رواه عقبة بن عامر «Ø£Ù† النبي e خرج يومًا Ùصلى على أهل Ø£Øد صلاته على الميت»([910]).
3- عن شداد بن الهاد t «Ø£Ù† رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي e Ùآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك، Ùأوصى به النبي e بعض أصØابه، Ùلما كانت غزوة، غنم النبي e سبيًا([911]) Ùقسم، وقسم له، Ùأعطى أصØابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم([912]) Ùلما جاء دÙعوه إليه، Ùقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي eØŒ Ùأخذه Ùجاء به إلى النبي e Ùقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك، قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ههنا -وأشار إلى Øلقه- بسهم Ùأموت، Ùأدخل الجنة، Ùقال: إن تصدق الله يصدقك، Ùلبثوا قليلاً، ثم نهضوا ÙÙŠ قتال العدو، Ùأتى به النبي e ÙŠØمل قد أصابه سهم Øيث أشار، Ùقال النبي e: أهو هو؟ قالوا: نعم، قال: صدق الله Ùصدقه، ثم ÙƒÙنه النبي e ÙÙŠ جبة النبي e ثم قدمه Ùصلى عليه، Ùكان Ùيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرًا ÙÙŠ سبيلك Ùقتل شهيدًا، أنا شهيد على ذلك»([913]).
4- ÙˆÙÙŠ قصة الصØابي الذي قتل Ù†Ùسه خطأ أنه «Ù„ÙÙ‡ رسول الله e بثيابه، ودمائه، وصلى عليه، ودÙنه. Ùقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد»([914]).
5- عن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- «Ø£Ù† رسول الله e أمر يوم Ø£Øد بØمزة Ùسجي([915]) ببردة، ثم صلى عليه، Ùكبر تسع تكبيرات، ثم أتى بالقتلى يصÙون، ويصلى عليهم، وعليه معهم»([916]).
6- وعن أنس t «Ø£Ù† النبي e بØمزة وقد مثل به، ولم يصل على Ø£Øد من الشهداء غيره»([917]).
Ùقوله: «ÙˆÙ„Ù… يصل على Ø£Øد من الشهداء غيره» معناه: لم يصل مستقلاً إلا عليه([918]).
7- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «Ø£Ùتي بهم رسول الله e يوم Ø£Øد، Ùجعل يصلي على عشرة عشرة، ÙˆØمزة هو كما هو، يرÙعون وهو كما هو موضوع»([919]).
8- أن الصلاة على الموتى أصل ÙÙŠ الدنيا، ÙˆÙرض من Ùروض الكÙاية على المسلمين([920]).
9- أن الصلاة لو كانت غير مشروعة ÙÙŠ Øقهم لنبه النبي e على عدم مشروعيتها وعلة سقوطها، كما نبه على علة سقوط ترك الغسل([921]).
10- أن الصلاة عليهم Ø£Øوط ÙÙŠ الدين، ÙˆÙيه تØصيل الأجر والثواب العظيم، ÙˆÙÙŠ الØديث قول النبي e: «Ù…Ù† صلى على جنازة Ùله قيراط»([922]). ولم ÙŠÙصل بين ميت وميت([923]).
القول الثاني: أنه لا يصلى على الشهيد:
وهذا مذهب الجمهور([924])، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1- عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «ÙƒØ§Ù† النبي e يجمع بين الرجلين من قتلى Ø£Øد ÙÙŠ ثوب واØد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ Ùإذا أشير له على Ø£Øدهما قدمه ÙÙŠ اللØد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدÙنهم ÙÙŠ دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم»([925]).
2- عن انس بن مالك t قال: «Ø¥Ù† شهداء Ø£Øد لم يغسلوا، ودÙنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم»([926]).
3- أن الصلاة على الميت Ø´Ùاعة له، ولا يشÙع إلا للمذنبين. والشهداء قد غÙرت ذنوبهم، وصاروا إلى كرامة الله ورØمته أجمعين، ÙارتÙعت Øالتهم عن أن يصلى عليهم، كما يصلى على سائر موتى المسلمين([927]).
4- أن الغسل متعلق بالصلاة، Ùإذا كان الشهيد لا يغسل ثبت أنه لا يصلى عليه([928]).
5- أن الصلاة إنما شرعت ÙÙŠ ØÙ‚ الموتى، والشهداء Ø£Øياء عند ربهم([929]).
القول الثالث: أن الصلاة على الشهيد بالخيار للمصلي:
Ùإن شاء صلى، وإن شاء ترك، Ùإن صلاها Ùقد صلى النبي e على الشهداء، وإن ترك Ùقد ورد عن النبي e ترك الصلاة عليهم.
ولهذا القول رواية عن الإمام Ø£Øمد([930]) رجØها ابن القيم([931])ØŒ وهو مذهب ابن Øزم([932]).
قال ابن Øزم: «Ù„يس يجوز أن يترك Ø£Øد الأثرين المذكورين للآخر، بل كلاهما ØÙ‚ مباØØŒ وليس هذا مكان نسخ، لأن استعمالهما معًا ممكن ÙÙŠ Ø£Øوال مختلÙØ©»([933]).
وقال ابن القيم: «ÙˆØ§Ù„صواب ÙÙŠ المسألة: أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واØد من الأمرين وهذا Ø¥Øدى الروايات عن الإمام Ø£Øمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه»([934]).
مناقشة الأدلة:
أجاب الØÙ†Ùية على أدلة الجمهور بما يلي:
1-2- الأØاديث التي ذكروها ناÙية للصلاة، وأØاديثنا مثبتة للصلاة، والخبر المثبت يقدم على الناÙÙŠ([935])ØŒ Ùخبرهم الناÙÙŠ ÙŠØتمل أن جابرًا أو أنسًا لم يشاهداه Øين صلى عليهم، ومن روى أخبارنا ضبط وذكر كيÙية الØال([936]).
وإذا تعارض النÙÙŠ والإثبات يقدم الإثبات ويؤخذ به لما عند المثبت من زيادة علم ليست عند الناÙÙŠ كما ÙÙŠ الأصول([937]).
وكذلك Ùإن جابرًا t الذي روى أنه لم يصل على شهداء Ø£Øد «ÙƒØ§Ù† مشغولاً ÙÙŠ ذلك الوقت لأنه استشهد أبوه وعمه وخاله، Ùرجع إلى المدينة ليدبر كي٠يØملهم إليها، ثم سمع منادي رسول الله e أن تدÙÙ† القتلى ÙÙŠ مصارعهم، Ùلم يكن Øاضرًا Øين صلى عليهم، Ùروى على ما عنده ÙÙŠ ظنه، ومن لم يغب أخبر أنه عليه الصلاة والسلام صلى عليهم»([938]).
أو يكون معنى Øديث جابر t أنه لم يصل على كل واØد على Øدة([939])ØŒ ولكنه صلى عليهم عشرة بعد عشرة([940]).
3- أما قولهم: إن الصلاة على الميت Ø´Ùاعة، والشهداء قد غÙرت ذنوبهم.
Ùنقول: إن الصلاة على الميت رØمة له وتسكين، ولا Ø£Øد يستغني عن رØمة الله تعالى، ولهذا نهى الله تعالى أن يصلي على المناÙقين، Ùقال: ﴿وَلاَ تÙصَلّ٠عَلَى Ø£ÙŽØَد٠مّÙنْهÙÙ… مَّاتَ أَبَداً﴾ [التوبة: 84]Ø› لهوانهم عنـد الله، والمنع من الرØمة لهم، Ùكي٠يرضى لشهيد المسلمين أن يشبه بهم ÙÙŠ ترك الصلاة عليه؟! بل إذا كان ترك الصلاة عقوبة متعلقة بالكÙر لم يجز ثبوتها بالشهادة التي هي رأس الطهارات، ولأن ترك الصلاة على الميت متعلق بوجوب الردة وترك الموالاة كما ÙÙŠ ØÙ‚ الكÙار، والقتل على وجه الشـهادة يؤكد الموالاة ويزيد ÙÙŠ منزلة الإÙضال([941]).
والطاهر من الذنب لا يستغني عن الدعاء، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسـلام صلي عليه وهو Ø£Ùضل الخلق، وأعلى درجة، ويصلى على الصبي ولم تكتب عليه خطيئة قط([942]).
4- أما قولهم: إن الصلاة على الميت لا ØªØµØ Ø¨Ù„Ø§ غسل، Ùمن لم يغسل لا ØªØµØ Ø§Ù„ØµÙ„Ø§Ø© عليه، Ùنقول: وكذا لا يدÙÙ† بلا غسل، Ùلما دÙÙ† الشهيد بلا غسل، دل على أنه ÙÙŠ Øكم المغسولين، Ùكانت الصلاة عليه صلاة على المغسول Øكمًا([943]).
5- أما قولهم: إن الشهداء Ø£Øياء ولا يصلى على ØÙŠØŒ Ùنقول إنه ليس بتلك الØياة Øياة الدنيا، وإنما هي Øياة الأخرى، وهي الØياة الطيبة، وتلك لا تمنع من إجراء Ø£Øكام الموتى عليهم، ألا ترى أنهم يدÙنون وتقسم أموالهم بين الورثة وتعتد نساؤهم!([944]).
وأجاب الجمهور على أدلة الØÙ†Ùية بما يلي:
1- أما بالنسبة إلى الأØاديث التي استدل بها الØÙ†Ùية Ùقد ضعÙوها، قال مجد الدين عبد السلام بن تيمية([945]): «ÙˆÙ‚د رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت»([946])ØŒ وقال النووي: «Ø£Ù…ا الأØاديث التي اØتج بها القائلون ÙÙŠ الصلاة، ÙاتÙÙ‚ أهل الØديث على ضعÙها كلها إلا Øديث عقبة بن عامر، والضع٠Ùيها بين، قال البيهقي وغيره: وأقرب ما روي Øديث أبي مالك وهو مرسل، وكذا Øديث شداد مرسل أيضًا Ùإنهما تابعيان.
أما Øديث عقبة Ùأجاب أصØابنا وغيرهم بأن المراد من الصلاة هنا: الدعاء، وقوله: «ØµÙ„اته على الميت» أي دعاء لهم، كدعاء صلاة الميت، وهذا التأويل لا بد منه، وليس المراد صلاة الجنازة المعروÙØ© بالإجماع، لأنه e بما Ùعله عند موته بعد دÙنهم بثمان سنين، ولو كان صلاة الجنازة المعروÙØ© لما أخرها ثمان سنين، ودليل آخر وهو أنه لا يجوز أن يكون المراد صلاة الجنازة بالإجماع، لأن عندنا لا يصلى على الشهيد، وعند أبي ØنيÙØ© -رØمه الله- (لا) يصلى على القبر بعد ثلاثة أيام([947]) Ùوجب تأويل الØديث، ولأن أبا ØنيÙØ© لا يقبل خبر الواØد Ùيما تعم به البلوى، وهذا منها، والله أعلم»([948]).
وأجاب ابن قدامة أيضًا عن Øديث عقبة بقوله: «ÙˆØديث عقبة مخصوص بشهداء Ø£Øد، Ùإنه صلى عليهم ÙÙŠ القبور بعد ثماني سنين، وهم لا يصلون على القبر أصلاً، ونØÙ† لا نصلي عليه بعد شهر»([949]).
2- أما قولهم: بأن Øديث جابر ناÙÙØŒ وأØاديثنا مثبتة Ùتقدم عليه، Ùيجاب عنه «Ø¨Ø£Ù† شهادة النÙÙŠ إنما ترد إذا لم ÙŠØØ· بها علم الشاهد، ولم تكن Ù…Øصورة، أما ما Ø£Øاط به علمه وكان Ù…Øصورًا، Ùيقبل بالاتÙاق، وهذه قصة معينة Ø£Øاط بها جابر وغيره علمًا، وأما رواية الإثبات ÙضعيÙØ©ØŒ Ùوجودها كالعدم إلا Øديث عقبة، وقد أجبنا عنه»([950]).
3- وأما قولهم: إن الصبي طاهر ويصلى عليه، Ùنقول: «Ø§Ù„شهادة أمر طارئ يقتضي رتبة عظيمة وتمØيصًا، Ùلا يبعد أن يقال: إنه مغن عن هذا الغسل والصلاة، والصبي وإن لم يكن مكلÙًا Ùلم يطرأ عليه ما يقتضي مرتبة»([951]).
وأيضًا Ùإنه «Ù„Ùˆ أمر بغسلهم والصلاة عليهم لتوهم أنه لأجل نقص Ùيهم، بخلا٠الأنبياء؛ Ùإن Ø£Øدًا لا يتوهم نقصًا Ùيهم بØال»([952]).
الترجيØ:
الذي يظهر لي -والله أعلم- أن القول Ø§Ù„Ø±Ø§Ø¬Ø Ù‡Ùˆ قول الØÙ†Ùية، الذي هو رواية عن Ø£Øمد، اختارها جمع من الØنابلة([953])ØŒ وهي أنه يصلى على الشهيد، وذلك لأمور:
1- أن الأØاديث التي رويت ÙÙŠ صلاة النبي e على الشهداء ثابتة.
قال ابن القيم -ÙÙŠ الأØاديث التي رويت الصلاة على الشهداء ÙÙŠ غير Ø£Øد-: «ÙˆÙ‡Ø°Ù‡ آثار يقوي بعضها بعضًا، ولم يختل٠Ùيها، وقد اختل٠ÙÙŠ شهداء Ø£Øد، Ùكي٠يؤخذ بما اختل٠Ùيه، وتترك هذه الآثار»([954]).
وقال الشوكاني: «Ø±ÙˆÙŠØª من طرق يشد بعضها بعضًا»([955]).
2- أن عدد الصØابة الذين أثبتوا الصلاة أكثر من الذين Ù†Ùوا ذلك، Ùلم يرو النÙÙŠ إلا عن جابر وأنس، وهما عند تلك الواقعة من صغار الصبيان([956])ØŒ ÙÙŠØتمل أنهم لم يشاهدوه Øين صلى عليهم([957]).
مع أن أنسًا روى Øديثًا يثبت Ùيه صلاة النبي e على Øمزة، «ÙˆÙŠØ¨Ø¹Ø¯ كل البعد أن يخص النبي e بصلاته Øمزة لمزية القرابة ويدع بقية الشهداء»([958]).
3- «Ø£Ù† Ø£Øاديث الصلاة قد شد من عضدها كونها مثبتة، والإثبات مقدم على النÙÙŠØŒ وهذا Ù…Ø±Ø¬Ø Ù…Ø¹ØªØ¨Ø±»([959]).
4- على التسليم بأنه e لم يصل عليهم Øال الواقعة، وتركنا جميع هذه المرجØات لكانت صلاته عليهم بعد ذلك -كما ÙÙŠ Øديث عقبة- Ù…Ùيدة للمطلوب، لأنها كالاستدراك لما Ùات مع اشتمالها على Ùائدة أخرى، وهي أن الصلاة على الشهيد لا ينبغي أن تترك بØال وإن طالت المدة، وتراخت إلى غاية بعيدة([960]).
أما القول بأن المراد من الصلاة ÙÙŠ Øديث عقبة بمعنى الدعاء Ùغير صØÙŠØØŒ لأن «Ø§Ù„صلاة الشرعية ما قد عر٠من صÙتها، ولعمري إنها تجمع الصلاة اللغوية وتزيد عليها، وأمر النبي e إنما ÙŠØمل على الشرع لا على اللغة»([961]).
ويرد ذلك «Ù‚وله ÙÙŠ الØديث: (صلاته على الميت)ØŒ وأيضًا Ùقد تقرر ÙÙŠ الأصول أن الØقائق الشرعية مقدمة على اللغوية، Ùلو Ùرض عدم ورود هذه الزيادة لكان المتعين المصير إلى Øمل الصلاة على Øقيقتها الشرعية، وهي ذات الأذكار والأركان»([962]).
أما القول بأن صلاة النبي e على أهل Ø£Øد بعد ثمان سنين مخصوصة بهم، وأنها واقعة عين لا عموم لها، ÙÙ€ «ÙŠØ±Ø¯Ù‡Ø§ أن الأصل Ùيما ثبت لواØد أو لجماعة ÙÙŠ عصره e ثبوته للغير، على أنه يمكن معارضة هذه الدعوى بمثلها، Ùيقال: ترك الصلاة على الشهداء يوم Ø£Øد واقعة عين لا عموم لها، Ùلا ØªØµÙ„Ø Ù„Ù„Ø§Ø³ØªØ¯Ù„Ø§Ù„ بها على مطلق الترك بعد ثبوت مطلق الصلاة على الميت، ووقوع الصلاة منه على خصوص الشهيد ÙÙŠ غيرها كما ÙÙŠ Øديث شداد بن الهاد وأبي سلام»([963]).
وبهذا يظهر أن القول بالصلاة على الشهيد هو الراجØØŒ Ùيكون كسائر الموتى، والله تعالى أعلم.
المبØØ« الرابع |
دÙÙ† الشهيد
الشهيد يدÙÙ† ÙÙŠ مكانه الذي قتل Ùيه([964]) إذا كان صالØًا لذلك، أما إذا خي٠نبشه، أو تØريقه، أو المثلة به، كأن يكون بدار Øرب، Ùإنه عندئذ يجوز نقله([965])ØŒ وقد دل على ذلك عدة Ø£Øاديث، منها:
1- عن جابر بن عبد الله قال: «ÙƒÙ†Ø§ Øملنا القتلى يوم Ø£Øد لندÙنهم، Ùجاء منادي النبي e Ùقال: إن رسول الله e يأمركم أن تدÙنوا القتلى ÙÙŠ مضاجعهم، Ùرددناهم»([966]).
2- وعن جابر أن النبي e قال: «Ø§Ø¯Ùنوا القتلى ÙÙŠ مصارعهم»([967]).
3- روي أنه «Ø£ØµÙŠØ¨ رجلان من المسلمين يوم الطائÙØŒ ÙØملا إلى رسول الله e Ùأمر أن يدÙنا Øيث أصيبا»([968]).
قال ابن قدامة: «ÙˆÙŠØ³ØªØب دÙÙ† الشهيد Øيث قتل»([969]).
وقال السرخسي -ÙÙŠ Øديث جابر السابق-: «ÙˆÙ‡Ø°Ø§ Øسن ليس بواجب، وإنما صنع هذا رسول الله e لأنه كره المشقة عليهم بالنقل مع ما أصابهم من القروػ([970]).
قال ابن القيم: «Ø§Ù„سنة ÙÙŠ الشهداء أن يدÙنوا ÙÙŠ مصارعهم، ولا ينقلوا إلى مكان آخر...»([971]).
وجاء ÙÙŠ الÙتاوى الهندية: «ÙˆÙŠØ³ØªØب ÙÙŠ القتيل والميت دÙنه ÙÙŠ المكان الذي مات، ÙÙŠ مقابر أولئك القوم»([972]).
وقد Øمل أهل العلم أمر النبي e هنا على الندب([973])ØŒ ولم أجد من نص على وجوب ذلك والله أعلم.
مسألة ÙÙŠ دÙÙ† أكثر من قتيل ÙÙŠ قبر واØد:
ما ورد ÙÙŠ دÙÙ† شهداء Ø£Øد من دÙÙ† أكثر من قتيل ÙÙŠ قبر واØد كان لأجل الضرورة، كما يدل عليه Øديث هشام بن عامر -رضي الله عنهما- قال: «Ø´ÙƒÙˆÙ†Ø§ إلى رسول الله e يوم Ø£Øد Ùقلنا: يا رسول الله، الØÙر علينا لكل إنسان شديد، Ùقال رسول الله e: اØÙروا وأعمقوا وأØسنوا، وادÙنوا الاثنين والثلاثة ÙÙŠ قبر واØد، قالوا: Ùمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا، قال: Ùكان أبي ثالث ثلاثة ÙÙŠ قبر واØد»([974]).
ولذا Ùإن الÙقهاء أجازوا دÙÙ† أكثر من ميت ÙÙŠ قبر -ولو لم يكن شهيدًا- إذا كانت هناك ضرورة، واستدلوا على ذلك بشهداء Ø£Øد([975])ØŒ ÙدÙÙ† أكثر من ميت ÙÙŠ قبر ليس من الخصائص التي انÙرد بها الشهداء دون غيرهم كما قاله البعض([976]).
المبØØ« الخامس |
Øقوق أسر الشهداء
ØØ« الإسلام على رعاية Øقوق المجاهدين ÙˆØÙظهم ÙÙŠ أهليهم وذراريهم، وجعل لذلك الأجر العظيم، Øتى إنه ساواهم ÙÙŠ أجر الغزاة ÙÙŠ سبيل الله، قال النبي e: «... ومن خل٠غازيًا ÙÙŠ سبيل الله بخير Ùقد غزا»([977]). Ùتجهيز الغزاة وخلاÙتهم ÙÙŠ أهليهم مندرج ÙÙŠ قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنÙواْ عَلَى الْبرّ٠وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]ØŒ والجهاد من أبر البر، والمعونة عليه من Ø£Ùضل المعونة([978]).
كما جاء التØذير من خيانتهم ÙÙŠ أهليهم، وتعظيم Øرمة ذلك، قال النبي e: «Øرمة نساء المجاهدين على القاعدين ÙƒØرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخل٠رجلاً من المجاهدين ÙÙŠ أهله Ùيخونه Ùيهم؛ إلا وق٠له يوم القيمة Ùيأخذ من عمله ما شاء، Ùما ظنكم؟»([979]).
قال الØليمي([980]) -رØمه الله-: «ÙˆÙ‡Ø°Ø§ -والله أعلم- لعظم ØÙ‚ المجاهد على -القاعد- Ùإنه ناب عنه، وأسقط بجهاده Ùرض الخروج عنه، ووقاه مع ذلك بنÙسه، وجعل Ù†Ùسه Øصنًا له وجنة دونه، Ùكانت خيانته له ÙÙŠ أهله أعظم من خيانة الجار ÙÙŠ أهله»([981]).
وقد كان النبي e يزور أسر الشهداء، ويواسيهم، Ùقد روى أنس t «Ø£Ù† النبي e لم يكن يدخل بيتًا بالمدينة غير بيت أم سليم، إلا على أزواجه، Ùقيل له؟ Ùقال: إني أرØمها، قتل أخوها معي»([982]).
وأخوها هو Øرام بن ملØان، قتل ÙÙŠ غزوة بئر معونة([983]).
Ùالنبي e كان يجبر قلب أم سليم بزيارتها، ويعلل ذلك بأن أخاها قتل معه، ÙÙيه أنه خلÙÙ‡ ÙÙŠ أهله بخير بعد ÙˆÙاته، وذلك من Øسن عهده e([984]).
وقد كان النبي e يوصي أصØابه بذلك، Ùعندما قتل جعÙر بن أبي طالب t شهيدًا ÙÙŠ معركة مؤتة قال: «Ø§ØµÙ†Ø¹ÙˆØ§ لآل جعÙر طعامًا Ùإنه قد أتاهم أمر شغلهم»([985]).
وقد روى عن أسماء بنت عميس -رضي الله عنها- زوج جعÙر t «Ø£Ù†Ù‡ لما قتل جعÙر جاءها النبي e Ùقال: ائتيني ببني جعÙر، قالت: Ùأتيته بهم، Ùشمهم وذرÙت عيناه»([986]).
وروي أنه لما جاء جيش المسلمين من معركة مؤتة ودنوا من Øول المدينة تلقاهم رسول الله e والمسلمون، Ùقال رسول الله e: «Ø®Ø°ÙˆØ§ الصبيان ÙاØملوهم، واعطوني ابن جعÙر، Ùأتى بعبد الله، Ùأخذه ÙØمه بين يديه»([987]).
وكان عبد الله بن جعÙر t يقول: «Ù‚ال لي رسول الله e: هنيئًا لك، أبوك يطير مع الملائكة ÙÙŠ السماء»([988]).
وكان صØابة رسول الله e من بعده يسيرون بسيرته ويهتدون بهديه.
Ùهذا أبو بكر الصديق t يدخل عليه رجل Ùيجد بنت سعد بن الربيع t على بطنه وهو يشمها، Ùقال: يا خليÙØ© رسول الله! ابنتك هذه؟ قال: لا، بل ابنة رجل هو خير مني، قال الرجل: من هذا الرجل الذي هو خير منك بعد رسول الله eØŸ! قال: سعد بن الربيع، كان من النقباء، وشهد بدرًا، وقتل يوم Ø£Øد([989]).
وهذا عمر بن الخطاب t يروى عنه أنه قال: أربع من أمر الإسلام لست مضيعهن ولا تاركهن لشيء أبدًا، وذكر من Ø¥Øداهن: المهاجرون الذين تØت ظلال السيو٠ألا ÙŠØبسوا ولا يجمروا([990])ØŒ وأن يوÙر Ùيء الله عليهم، وعلى عيالاتهم، وأكون أنا للعيال Øتى يقدموا([991]).
وقد كان t يكرم أبناء الشهداء ويÙضلهم على غيرهم، Ùقد روي أنه لما Ùرض للناس، Ùرض لعبد الله بن Øنظلة الغسيل ألÙÙŠ درهم، Ùأتاه طلØØ© بابن أخ له ÙÙرض له دون ذلك، Ùقال: يا أمير المؤمنين Ùضلت هذا الأنصاري على ابن أخي! قال: نعم لأني رأيت أباه يستن([992]) يوم Ø£Øد بسيÙÙ‡ كما يستن الجمل([993]).
كما روي عنه أنه أعطى رجلاً عطاءه، أربعة آلا٠درهم وزاده ألÙًا، Ùقيل له: ألا تزيد ابنك كما زدت هذا؟ قال: إن أبا هذا ثبت يوم Ø£Øد، ولم يثبت أبو هذا([994]).
وقد كان عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- إذا Øيا ابن جعÙر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناØين([995]).
ولذا Ùقد ذكر الÙقهاء -رØمهم الله- أن من مات أو قتل من جنود المسلمين Ùإنه ينÙÙ‚ على امرأته Øتى تتزوج، وعلى ابنته الصغيرة Øتى تتزوج، وعلى ابنه الصغير Øتى يبلغ، ثم يجعل من المقاتلة إن كان ÙŠØµÙ„Ø Ù„Ù„Ù‚ØªØ§Ù„ØŒ لأن ÙÙŠ هذا تطييبًا لقلوب المجاهدين، Ùإنهم متى علموا أن عيالهم يكÙون المؤنة بعد موتهم تØمسوا للجهاد والقتال([996]).
هذا بعض ما جاء من هدي الإسلام Ù†ØÙˆ الشهداء وأسرهم، أما ما ابتدعه بعض الناس من جعل يوم من أيام السنة ÙŠØتÙÙ„ Ùيه بالشهيد، أو زيارة قبورهم ووضع باقات الزهور عليها، والوقو٠زمنًا مع الصمت تØية للشهداء، Ùهذه كلها ابتداع ما أنزل الله بها من سلطان، شـابه المسـلمون بها الكÙار، والخير كل الخير ÙÙŠ اتباع من سلÙ.
وجاء ÙÙŠ Ùتوى اللجنة الدائمة ما يلي: «Ù…ا ÙŠÙعله بعض الناس من الوقو٠زمنًا مع الصمت تØية للشهداء أو الوجهاء، أو تشريÙًا وتكريمًا لأرواØهم: من المنكرات والبدع المØدثة التي لم تكن ÙÙŠ عهد النبي eØŒ ولا ÙÙŠ عهد أصØابه، ولا السل٠الصالØØŒ ولا تتÙÙ‚ مع آداب التوØيد، ولا إخلاص التعظيم لله، بل اتبع Ùيها بعض جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها من الكÙار، وقلدوهم ÙÙŠ عاداتهم القبيØØ©ØŒ وغلوهم ÙÙŠ رؤسائهم ووجهائهم Ø£Øياءً وأمواتًا، وقد نهى النبي e من مشابهتهم.
والذي عر٠ÙÙŠ الإسلام من Øقوق أهله: الدعاء لأموات المسلمين، والصدقة عنهم، وذكر Ù…Øاسنهم، والك٠عن مساويهم... إلى كثير من الآداب التي بينها الإسلام، ÙˆØØ« المسلم على مراعاتها مع إخوانه Ø£Øياءً وأمواتًا، وليس منها الوقو٠Øدادًا مع الصمت تØية للشهداء أو الوجهاء، بل هذا مما تأباه أصول الإسلام»([997]).
الخاتمـة
تلخصت نتائج البØØ« إجمالاً على النقاط التالية:
1- أن Ù„Ùظة «Ø§Ù„شهيد» يراد منها ÙÙŠ الجملة معنيان:
Ø£- المعنى العام: وهو ما نص الشارع على تسميته شهيد، ÙˆØ§ØµØ·Ù„Ø Ø§Ù„Ø¹Ù„Ù…Ø§Ø¡ على تسميته بشهيد الآخرة، والمقصود أن هذه الشهادة يترتب عليها الأجر الأخروي.
ب- المعنى الخاص: وهو المسلم المقتول ÙÙŠ معركة الكÙار، ويسمى بشهيد الدنيا، وقد يسمى بالشهيد الكامل، أو الشهيد المخصوص، أي الذي اختص ببعض الأØكام عن سائر الموتى، وإذا أطلق الÙقهاء Ù„Ùظة «Ø§Ù„شهيد» Ùإن المراد منها هذا المعنى ÙÙŠ الغالب.
2- أن طلب الشهادة وتمنيها مستØب لورود الآثار بذلك، وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه.
3- أن الشهادة منزلة عظيمة لا تطلق إلا على من توÙرت Ùيه الشروط وانتÙت عنه الموانع، وشهد له المؤمنون بذلك، Ùعندئذ ÙŠØµØ Ù‚ÙˆÙ„ Ùلان شهيد.
4- أن شروط الشهادة هي:
Ø£- الإسلام، ÙالكاÙر ليس بشهيد ÙÙŠ الدنيا ولا ÙÙŠ الآخرة، وإن قتل ظلمًا، ولا يجوز وصÙÙ‡ بذلك.
ب- الإخلاص، وهو أن يكون قتاله ÙÙŠ سبيل الله، ومن شرك ÙÙŠ نيته أمرًا غير مشروع كالرياء والسمعة والØمية Ùإنه يبطل عمله، وأما من شرك ÙÙŠ نيته أمرًا مشروعًا كإرادة الغنيمة ÙالصØÙŠØ Ø£Ù†Ù‡ لا يبطل عمله به.
ج- الصبر وعدم الÙرار.
5- أن موانع الشهادة هي:
أ- الغلول، وهو السرقة من الغنيمة.
ب- الدين، Ùمن كان عليه دين ولم يدع قضاءً ووÙاءً، أو لم يجعل له وكيلاً Ùإنه يمنع من Øصول الأجر الكامل الموعود به ÙÙŠ الشهادة.
ج- المعصية، إذا كانت غير منÙكة عن سبب الشهادة، أما إذا كانت المعصية منÙكة عن سبب الشهادة Ùإنها تØصل له الشهادة إن شاء الله.
6- أن الشهداء بالقتل ÙÙŠ معركة الكÙار عمومًا، والمسلمين البغاة يأخذون الأØكام الخاصة بالشهيد، من عدم الغسل، والتكÙين بثيابهم، وغير ذلك، هذا إذا أجهز عليهم ÙÙŠ مصرعهم، أما من عاش منهم Ùترة من الزمن وطال الÙصل عرÙًا بين إصابته وبين موته، أو أكل Ùإنه يكون كسائر الموتى.
7- أن من قتل ÙÙŠ المعركة خطأ Ùإنه يكون شهيدًا تنطبق عليه Ø£Øكام الشهداء، سواء كان هذا القتل من المسلمين، أو من الكاÙرين، أو من قبل Ù†Ùسه.
8- الشهداء بالقتل ÙÙŠ غير المعركة ليسو سواء، Ùقتيل الكاÙر يكون كشهداء المعركة، وقتيل المسلم يكون كسائر الموتى على الصØÙŠØ.
9- أن الموتى بغير قتل الذين ورد تسميتهم ÙÙŠ الشرع بالشهداء كسائر الموتى عند أهل العلم عامة.
10- أن العمليات الÙدائية الاستشهادية من الجهاد المبرور إذا توÙرت Ùيها المصلØØ© الواضØØ©ØŒ وأن تعريض النÙس للقتل والمخاطرة بها ÙÙŠ الجهاد مستثنى من عموم النهي عن قتل النÙس والتسبب Ùيه.
11- أن الأØكام التي يختص بها الشهيد من عموم الموتى هي: أنه لا يغسل - وإن كان جنبًا على الصØÙŠØ - ويكÙÙ† ÙÙŠ ثيابه التي أصيب Ùيها إن سترته، وتبقى دماؤه عليه، ويدÙÙ† ÙÙŠ مصرعه إذا كان المكان صالØًا وتيسر ذلك.
12- أن من مظاهر تكريم الشهداء: ØÙظ أهليهم وذويهم كما جاء عن النبي e وأصØابه، وليس Ùيما ابتدعه الناس وأØدثوه شيء من التكريم، وإنما التكريم الØقيقي هو الاقتصار على ما جاء به الشرع، ولا ÙŠØµÙ„Ø Ø¢Ø®Ø± هذه الأمة إلا بما ØµÙ„Ø Ø¨Ù‡ أولها.
وآخر دعوانا أن الØمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا Ù…Øمد وعلى آله وصØبه.
الÙهارس
وتشتمل على:
- Ùهرس الآيات.
- Ùهرس الأØاديث.
- Ùهرس الآثار.
- Ùهرس الأعلام.
- Ùهرس الØدود والمصطلØات.
- Ùهرس الأماكن.
- Ùهرس الموضوعات.
Ùهرس الآيات
الآيـــة |
رقم الصÙØØ© |
﴿أَمْ ØَسÙبَ الَّذÙينَ اجْتَرَØÙوا السَّيّÙئَات٠أَنْ نَجْعَلَهÙمْ كَالَّذÙينَ Ø¢ÙŽÙ…ÙŽÙ†Ùوا﴾ |
74، 76 |
ï´¿Ø¥Ùنَّ الَّذÙينَ ÙƒÙŽÙَرÙوا وَمَاتÙوا ÙˆÙŽÙ‡Ùمْ ÙƒÙÙَّارٌ Ùَلَنْ ÙŠÙقْبَلَ Ù…Ùنْ Ø£ÙŽØَدÙÙ‡Ùمْ Ù…Ùلْء٠الأرْض٠ذَهَبًا وَلَو٠اÙْتَدَى بÙÙ‡Ùï´¾ |
45 |
ï´¿Ø¥Ùنَّ اللَّهَ اشْتَرَى Ù…ÙÙ†ÙŽ الْمÙؤْمÙÙ†Ùينَ أَنْÙÙسَهÙمْ وَأَمْوَالَهÙمْ بÙأَنَّ Ù„ÙŽÙ‡Ùم٠الْجَنَّةَ﴾ |
16 |
ï´¿Ø¥Ùنَّ الْمÙنَاÙÙÙ‚Ùينَ ÙÙÙŠ الدَّرْك٠الأسْÙÙŽÙ„Ù Ù…ÙÙ†ÙŽ النَّارÙï´¾ |
45 |
ï´¿Ø¥Ùنَّمَا Øَرَّمَ عَلَيْكÙم٠الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ÙˆÙŽÙ„ÙŽØْمَ الْخÙنْزÙيرÙï´¾ |
142 |
﴿تَتَنَزَّل٠عَلَيْهÙم٠الْمَلائÙكَة٠أَلا تَخَاÙÙوا﴾ |
12 |
ï´¿ØÙرّÙمَتْ عَلَيْكÙم٠الْمَيْتَة٠وَالدَّم٠وَلَØْم٠الْخÙنْزÙيرÙï´¾ |
142 |
ï´¿Ùَبَعَثَ اللَّه٠غÙرَابًا يَبْØÙŽØ«Ù ÙÙÙŠ الأرْضÙï´¾ |
63 |
ï´¿Ù‚Ùلْ لا أَجÙد٠ÙÙÙŠ مَا Ø£ÙÙˆØÙÙŠÙŽ Ø¥Ùلَيَّ Ù…ÙØَرَّمًا عَلَى طَاعÙم٠يَطْعَمÙه٠إÙلا أَنْ ÙŠÙŽÙƒÙونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْÙÙÙˆØًا أَوْ Ù„ÙŽØْمَ Ø®ÙنْزÙيرÙï´¾ |
142 |
﴿لَئÙنْ أَشْرَكْتَ Ù„ÙŽÙŠÙŽØْبَطَنَّ عَمَلÙÙƒÙŽï´¾ |
45 |
﴿لا ÙŠÙكَلّÙÙ٠اللَّه٠نَÙْسًا Ø¥Ùلا ÙˆÙسْعَهَا﴾ |
70 |
﴿لا يَظْلÙÙ…Ù Ù…Ùثْقَالَ ذَرَّة٠وَإÙنْ تَك٠Øَسَنَةً ÙŠÙضَاعÙÙْهَا﴾ |
71 |
ï´¿Ù„ÙتَكÙونÙوا Ø´Ùهَدَاءَ عَلَى النَّاس٠وَيَكÙونَ الرَّسÙول٠عَلَيْكÙمْ Ø´ÙŽÙ‡Ùيدًا﴾ |
10 |
ï´¿Ù„ÙÙƒÙلّ٠جَعَلْنَا Ù…ÙنْكÙمْ Ø´Ùرْعَةً ÙˆÙŽÙ…Ùنْهَاجًا﴾ |
63 |
﴿مَا اتَّخَذَ اللَّه٠مÙنْ وَلَدÙï´¾ |
17 |
﴿مَا اتَّخَذَ صَاØÙبَةً وَلا وَلَدًا﴾ |
17 |
﴿مَا يَلْÙÙظ٠مÙنْ قَوْل٠إÙلا لَدَيْه٠رَقÙيبٌ عَتÙيدٌ﴾ |
31 |
ï´¿ÙˆÙŽØ¥Ùذَا الْمَوْءÙودَة٠سÙئÙلَتْ﴾ |
58 |
﴿وَأَعÙدّÙوا Ù„ÙŽÙ‡Ùمْ مَا اسْتَطَعْتÙمْ Ù…Ùنْ Ù‚ÙوَّةÙï´¾ |
122 |
﴿وَالَّذÙينَ جَاهَدÙوا ÙÙينَا لَنَهْدÙيَنَّهÙمْ سÙبÙلَنَا﴾ |
120 |
﴿وَالَّذÙينَ هَاجَرÙوا ÙÙÙŠ سَبÙيل٠اللَّه٠ثÙمَّ Ù‚ÙتÙÙ„Ùوا أَوْ مَاتÙوا لَيَرْزÙقَنَّهÙم٠اللَّه٠رÙزْقًا Øَسَنًا﴾ |
114 |
ï´¿ÙˆÙŽØ¥Ùنْ طَائÙÙَتَان٠مÙÙ†ÙŽ الْمÙؤْمÙÙ†Ùينَ اقْتَتَلÙوا ÙَأَصْلÙØÙوا بَيْنَهÙمَا﴾ |
88 |
ï´¿ÙˆÙŽØ¥Ùنْ ÙƒÙنْتÙمْ جÙÙ†Ùبًا ÙَاطَّهَّرÙوا﴾ |
62 |
﴿وَأَنْÙÙÙ‚Ùوا ÙÙÙŠ سَبÙيل٠اللَّه٠وَلا تÙلْقÙوا بÙأَيْدÙيكÙمْ Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ التَّهْلÙÙƒÙŽØ©Ùï´¾ |
130 |
﴿وَتَعَاوَنÙوا عَلَى الْبÙرّ٠وَالتَّقْوَى﴾ |
164 |
﴿وَتَكÙونÙوا Ø´Ùهَدَاءَ عَلَى النَّاسÙï´¾ |
10 |
﴿وَجÙيءَ بÙالنَّبÙيّÙينَ وَالشّÙهَدَاءÙï´¾ |
17 |
﴿وَصَلّ٠عَلَيْهÙمْ Ø¥Ùنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ Ù„ÙŽÙ‡Ùمْ﴾ |
155 |
﴿وَعَدَكÙم٠اللَّه٠مَغَانÙÙ…ÙŽ ÙƒÙŽØ«Ùيرَةً تَأْخÙØ°Ùونَهَا﴾ |
47 |
﴿وَلا تَØْسَبَنَّ الَّذÙينَ Ù‚ÙتÙÙ„Ùوا ÙÙÙŠ سَبÙيل٠اللَّه٠أَمْوَاتًا﴾ |
11، 16، 22 |
﴿وَلا تÙصَلّ٠عَلَى Ø£ÙŽØَد٠مÙنْهÙمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ |
158 |
﴿وَلا تَقْتÙÙ„Ùوا أَنْÙÙسَكÙمْ﴾ |
134، 136 |
﴿وَلا تَقÙولÙوا Ù„Ùمَنْ ÙŠÙقْتَل٠ÙÙÙŠ سَبÙيل٠اللَّه٠أَمْوَاتٌ﴾ |
|
﴿وَلا تÙلْقÙوا بÙأَيْدÙيكÙمْ Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ التَّهْلÙÙƒÙŽØ©Ùï´¾ |
127، 131، 134 |
﴿وَلَقَدْ ÙƒÙنْتÙمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ Ù…Ùنْ قَبْل٠أَنْ تَلْقَوْه٠Ùَقَدْ رَأَيْتÙÙ…Ùوه٠وَأَنْتÙمْ تَنْظÙرÙونَ﴾ |
|
﴿وَلَوْ كَانَ Ù…Ùنْ عÙنْد٠غَيْر٠اللَّه٠لَوَجَدÙوا ÙÙيه٠اخْتÙلاÙًا ÙƒÙŽØ«Ùيرًا﴾ |
6 |
﴿وَمَا Ø£ÙÙ…ÙرÙوا Ø¥Ùلا Ù„ÙيَعْبÙدÙوا اللَّهَ Ù…ÙخْلÙصÙينَ لَه٠الدّÙينَ ØÙÙ†ÙŽÙَاءَ﴾ |
46 |
﴿وَمَا Ø´ÙŽÙ‡Ùدْنَا Ø¥Ùلا بÙمَا عَلÙمْنَا وَمَا ÙƒÙنَّا Ù„Ùلْغَيْب٠ØَاÙÙظÙينَ﴾ |
10 |
﴿وَمَنْ يَبْتَغ٠غَيْرَ الإسْلام٠دÙينًا Ùَلَنْ ÙŠÙقْبَلَ Ù…ÙنْهÙï´¾ |
31 |
﴿وَمَنْ يَخْرÙجْ Ù…Ùنْ بَيْتÙÙ‡Ù Ù…ÙهَاجÙرًا Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ اللَّه٠وَرَسÙولÙÙ‡Ù Ø«Ùمَّ ÙŠÙدْرÙكْه٠الْمَوْت٠Ùَقَدْ وَقَعَ أَجْرÙه٠عَلَى اللَّهÙï´¾ |
114 |
﴿وَمَنْ ÙŠÙØ·Ùع٠اللَّهَ وَالرَّسÙولَ ÙÙŽØ£ÙولَئÙÙƒÙŽ مَعَ الَّذÙينَ أَنْعَمَ اللَّه٠عَلَيْهÙمْ﴾ |
14 |
﴿وَمَنْ يَغْلÙلْ يَأْت٠بÙمَا غَلَّ يَوْمَ الْقÙيَامَةÙï´¾ |
65 |
﴿وَمَنْ ÙŠÙŽÙْعَلْ Ø°ÙŽÙ„ÙÙƒÙŽ عÙدْوَانًا وَظÙلْمًا﴾ |
134 |
﴿وَمَنْ يَكْÙÙرْ بÙالإيمَان٠Ùَقَدْ ØَبÙØ·ÙŽ عَمَلÙÙ‡Ù ÙˆÙŽÙ‡ÙÙˆÙŽ ÙÙÙŠ الآخÙرَة٠مÙÙ†ÙŽ الْخَاسÙرÙينَ﴾ |
45 |
﴿وَيَتَّخÙØ°ÙŽ Ù…ÙنْكÙمْ Ø´Ùهَدَاءَ﴾ |
17 |
﴿يَا أَيّÙهَا الَّذÙينَ Ø¢ÙŽÙ…ÙŽÙ†Ùوا اتَّقÙوا اللَّهَ Øَقَّ تÙقَاتÙÙ‡Ùï´¾ |
1 |
﴿يَا أَيّÙهَا الَّذÙينَ Ø¢ÙŽÙ…ÙŽÙ†Ùوا اتَّقÙوا اللَّهَ ÙˆÙŽÙ‚ÙولÙوا قَوْلا سَدÙيدًا﴾ |
1 |
﴿يَا أَيّÙهَا الَّذÙينَ Ø¢ÙŽÙ…ÙŽÙ†Ùوا Ø¥Ùذَا Ù‚ÙمْتÙمْ Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ الصَّلاةÙï´¾ |
62 |
﴿يَا أَيّÙهَا الَّذÙينَ Ø¢ÙŽÙ…ÙŽÙ†Ùوا Ø¥Ùذَا Ù„ÙŽÙ‚ÙيتÙم٠الَّذÙينَ ÙƒÙŽÙَرÙوا زَØÙ’Ùًا Ùَلا تÙوَلّÙوهÙم٠الأدْبَارَ﴾ |
51 |
﴿يَا أَيّÙهَا الَّذÙينَ Ø¢ÙŽÙ…ÙŽÙ†Ùوا Ø¥Ùذَا Ù„ÙŽÙ‚ÙيتÙمْ ÙÙئَةً ÙَاثْبÙتÙوا﴾ |
51 |
﴿يَا أَيّÙهَا الَّذÙينَ Ø¢ÙŽÙ…ÙŽÙ†Ùوا اصْبÙرÙوا وَصَابÙرÙوا وَرَابÙØ·Ùوا وَاتَّقÙوا اللَّهَ﴾ |
51 |
﴿يَا أَيّÙهَا الَّذÙينَ Ø¢ÙŽÙ…ÙŽÙ†Ùوا Ø®ÙØ°Ùوا ØÙذْرَكÙمْ﴾ |
29 |
﴿يَا أَيّÙهَا النَّاس٠اتَّقÙوا رَبَّكÙم٠الَّذÙÙŠ خَلَقَكÙمْ Ù…Ùنْ Ù†ÙŽÙْس٠وَاØÙدَةÙï´¾ |
1 |
﴿يَوْمَ تَأْتÙÙŠ ÙƒÙلّ٠نَÙْس٠تÙجَادÙل٠عَنْ Ù†ÙŽÙْسÙهَا﴾ |
59 |
Ùهرس الأØاديث
الØديث |
رقم الصÙØØ© |
«Ø¢Ù…رك بالوالدين خيرًا» |
72 |
«Ø§Ø¦ØªÙŠÙ†ÙŠ ببني جعÙر» |
165 |
«Ø£Ø¨Ø´Ø± يا كعب» |
34 |
«Ø£Ø¨Ø´Ø±ÙˆØ§ آل ياسر، Ùإن موعدكم الجنة» |
40 |
«Ø£Ø¨ØºØ¶ الناس إلى الله ثلاثة: ملØد ÙÙŠ الØرم …» |
151 |
«Ø£ØªÙŠ بهم رسول الله e يوم Ø£Øد، Ùجعل يصلي على عشرة عشرة» |
156 |
«Ø§Ø¬ØªÙ†Ø¨ÙˆØ§ السبع الموبقات» |
52 |
«Ø§ØÙروا وأعمقوا وأØسنوا، وادÙنوا الاثنين والثلاثة» |
163 |
«Ø§Øملوه إلى أم سلمة» |
100 |
«Ø£ØÙŠ والداك؟» |
71 |
«Ø£Ø®ÙˆÙƒÙ… يا معشر المسلمين» |
89 |
«Ø§Ø¯Ùنوا القتلى ÙÙŠ مصارعهم» |
162 |
«Ø§Ø¯Ùنوهم بدمائهم وثيابهم» |
101، 141، 150، 155 |
«Ø§Ø¯Ùنوهم ÙÙŠ دمائهم» |
140 |
«Ø¥Ø°Ø§ لقيتموهم Ùاصبروا» |
53 |
«Ø§Ø°Ù‡Ø¨ Ùناد ÙÙŠ الناس: أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» |
66 |
«Ø£Ø±ÙˆØ§Øهم ÙÙŠ جو٠طير خضر لها قناديل» |
23 |
«Ø§ØµÙ†Ø¹ÙˆØ§ لآل جعÙر طعامًا Ùإنه قد أتاهم أمر شغلهم» |
|
«Ø£ØµÙŠØ¨ رجلان من المسلمين يوم الطائÙØŒ ÙØملا إلى رسول الله e Ùأمر …» |
162 |
«Ø§Ù„أعمال بالنية، ولكل امرئ٠ما نوى» |
46 |
«Ø£Ø¹Ù†Ù‚ ليموت» |
129 |
«Ø§ØºØ³Ù„وه بماء وسدر، وكÙنوه ÙÙŠ ثوبين، ولا تÙØنطوه» |
143 |
«Ø£Ù„ا كل شيء من أمر الجاهلية تØت قدمي موضوع …» |
151 |
«Ø£Ù„ا لا تدخل الجنة إلا Ù†Ùس مؤمنة، ولا يدخلها عاصٻ |
75 |
«Ø§Ù„له أعلم بمن يجاهد ÙÙŠ سبيله» |
32 |
«Ø§Ù„لهم اغÙر لآل ياسر» |
40 |
«Ø§Ù„لهم إني أعوذ بك من الهرم والتردي» |
53 |
«Ø§Ù„لهم لا تكلهم إليَّ Ùأضع٠عنهم» |
47 |
«Ø§Ù„لهم هذا عبدك خرج مهاجرًا ÙÙŠ سبيلك ÙÙ‚Ùتل شهيدًا» |
155 |
«Ø£Ù„Ù… يكن Ø´Ùاء العي السؤال» |
136 |
«Ø£Ù…ا إنه من أهل النار» |
32 |
«Ø£Ù…ا هو Ùقد جاءه اليقين» |
34 |
«Ø£Ù…ا والله لوددت أني غودرت مع أصØاب Ù†ÙØص الجبل» |
26 |
«Ø£Ù…ر أن ÙŠÙدÙنا Øيث Ø£Ùصيبا» |
162 |
«Ø£Ù…ر بدÙÙ† قتلى Ø£ÙØد ÙÙŠ دمائهم ولم يغسلهم» |
56، 61 |
«Ø£Ù…ر رسول الله e يوم Ø£ÙØد بالشهداء أن ÙŠÙنزع عنهم الØديد» |
141، 151 |
«Ø¥Ù† آدم عليه السلام لما Øضره الموت» |
60 |
«Ø¥Ù† أبواب الجنة تØت ظلال السيوٻ |
125 |
«Ø¥Ù† أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر» |
68 |
«Ø¥Ù† الله Øرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعًا وهات» |
152 |
«Ø¥Ù† الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا» |
49 |
«Ø¥Ù† أول الناس ÙŠÙقضى يوم القيامة عليه: رجل استÙشهد» |
46 |
«Ø¥Ù† تصدق الله يصدقك» |
155 |
«Ø¥Ù† رأيته Ùأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله e: كي٠تجدك؟» |
100 |
«Ø¥Ù† الرجل ليعمل عمل أهل الجنة Ùيما يبدو للناس» |
33 |
«Ø¥Ù† رسول الله e يأمركم أن تدÙنوا القتلى ÙÙŠ مضاجعهم» |
162 |
«Ø¥Ù† رسول الله e أمر يوم Ø£ÙØد بØمزة ÙسÙجي» |
156 |
«Ø¥Ù† رسول الله e قال ÙÙŠ معركة بدر: قوموا إلى جنة …» |
124 |
«Ø¥Ù† رسول الله e مر على Øمزة وقد Ù…Ùثل به» |
148 |
«Ø¥Ù† السي٠مØاء الخطايا» |
73 |
«Ø¥Ù† الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم» |
33 |
«Ø¥Ù† صاØبكم تغسله الملائكة» |
60 |
«Ø£Ù† عبد الرØمن بن عو٠والزبير شكوا إلى النبي e -يعني: القمل- Ùأرخص لهما ÙÙŠ الØرير» |
154 |
«Ø¥Ù† ÙÙŠ الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين ÙÙŠ سبيل الله» |
76 |
«Ø¥Ù† قتلت ÙÙŠ سبيل الله مقبلًا غير مدبر ÙƒÙر الله عنك خطاياك» |
69 |
«Ø¥Ù† من الخيلاء ما ÙŠØبه الله، ومن الخيلاء ما يبغضه الله» |
154 |
«Ø£Ù† النبي e خرج يومًا Ùصلى على أهل Ø£ÙØد صلاته على الميت» |
155 |
«Ø£Ù† النبي e مر بØمزة وقد Ù…Ùثل به، ولم ÙŠÙصل على Ø£Øد من الشهداء غيره» |
156 |
«Ø£Ù† النبي e أمر بØمزة رضي الله تعالى عنه Ùغسل» |
141 |
«Ø£Ù†Ø§ شهيد على هؤلاء يوم القيامة» |
157 |
«Ø£Ù†ØªÙ… شهداء الله ÙÙŠ الأرض» |
36 |
«Ø¥Ù†Ù…ا نسمة المؤمن طير يعلق ÙÙŠ شجر الجنة» |
24 |
«Ø¥Ù†Ù‡ من أهل الجنة» |
100 |
«Ø¥Ù†ÙŠ أرØمها، قتل أخوها معي» |
164 |
«Ø£ÙŠÙ…ا مسلم شهد له أربعة بخير» |
39 |
« أيهم أكثر أخذًا بالقرآن؟» |
157 |
«Ø¨Ø§Ø¯Ø±Ù†ÙŠ عبدي بنÙسه، Øرمت عليه الجنة» |
134 |
«Ø¬Ù‡Ø§Ø¯ÙƒÙ† الØج» |
64 |
«Øرمة نساء المجاهدين على القاعدين ÙƒØرمة أمهاتهم» |
164 |
«Ø®Ø°ÙˆØ§ الصبيان ÙاØملوهم، وأعطوني ابن جعÙر» |
165 |
«Ø®Ø´ÙŠØª أن تسبقنا الملائكة إلى غسله» |
61 |
«Ø±Ø£ÙŠØª الليلة رجلين أتياني، Ùصعدا بي الشجرة» |
16 |
«Ø±Ø£ÙŠØª الملائكة تغسلهما» |
60 |
«Ø²Ù…لوهم بدمائهم» |
93 |
«Ø²Ù…لوهم ÙÙŠ ثيابهم» |
141، 147، 152 |
«Ø³Ø¨Øان الله! ماذا نزل من التشديد» |
69 |
«Ø³ÙŠØ¯ الشهداء يوم القيامة Øمزة بن عبد المطلب» |
40 |
«Ø§Ù„سي٠لا يمØÙˆ النÙاق» |
45 |
«Ø´Ø±Ø§Ùƒ من نار» |
67 |
«Ø§Ù„شهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق …» |
112 |
«Ø§Ù„شهداء سبعة سوى القتل ÙÙŠ سبيل الله: المطعون شهيد …» |
113 |
«Ø§Ù„شهداء على بارق نهر بباب الجنة» |
23 |
«ØµØ¯Ù‚ الله Ùصدقه» |
155 |
«Ø§Ù„طاعون شهادة لأمتي، ووخز أعدائكم من الجن» |
53 |
«Ø§Ù„طاعون شهادة لكل مسلم» |
75 |
«Ø§Ù„طاعون غدة كغدة البعير» |
54، 112 |
«Ø¹Ø¬Ø¨ ربنا عز وجل من رجل٠غزا ÙÙŠ سبيل الله» |
123 |
«Ø§Ù„غزو غزوان: Ùأما من ابتغى وجه الله، وأطاع الإمام» |
49 |
«ØºÙ…سه يده ÙÙŠ العدو Øاسرًا» |
128 |
«Ø§Ù„Ùار من الطاعون كالÙار من الزØÙ» |
54 |
«Ùارجع إليهما Ùاستأذنهما، Ùإن أذنا لك Ùجاهد، وإلا Ùبرهما» |
72 |
«Ùأسهم النبي e بين الثوبين، ثم ÙƒÙÙ† كل واØد منهما ÙÙŠ ثوب» |
148 |
«Ùإنك من أهلها» |
124 |
«ÙضØÙƒ رسول الله e ولم يقل شيئًا» |
136 |
«ÙÙيهما Ùجاهد» |
71 |
«Ùلم تبكي؟ أو: لا تبكي، Ùما زالت الملائكة تظله بأجنØتها» |
19 |
«Ùهلا تقدمت Ùقاتلت Øتى تقتل؟» |
128 |
«ÙÙŠ الجنة (قالها لرجل سأله) …» |
125 |
«Ù‚تلوا ÙÙŠ سبيل الله ÙÙŠ معصية آبائهم» |
72 |
«Ù‚تلوه قتلهم الله» |
136 |
«Ø§Ù„قتلى ثلاثة: …» |
45، 73 |
«Ù‚دموا أكثرهم قرآنًا» |
163 |
«Ù‚وم قتلوا ÙÙŠ سبيل الله وهم عصاة لآبائهم» |
72 |
«Ù‚وموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» |
124 |
«ÙƒØ§Ù† عذابًا يبعثه الله على من يشاء» |
54 |
«ÙƒØ§Ù† Ùيمن كان قبلكم رجل به جرØØŒ Ùجزع» |
134 |
«ÙƒØ§Ù† النبي e يجمع بين الرجلين من قتلى Ø£Øد» |
157 |
«ÙƒÙ„ا، إني رأيته ÙÙŠ النار ÙÙŠ بÙردة غلها» |
66 |
«ÙƒÙ„ا والذي Ù†Ùس Ù…Øمد بيده! إن الشملة لتلتهب عليه نارًا» |
67 |
«ÙƒÙ„ا والذي Ù†Ùسي بيده، إن الشملة» |
33 |
«Ù„ا أجر له (قالها لرجل قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد ÙÙŠ سبيل الله وهو يبتغي عرضًا) …» |
50 |
«Ù„ا ألÙين Ø£Øدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها Ø«Ùغاء» |
66 |
«Ù„ا تزال طائÙØ© من أمتي يقاتلون على الØÙ‚ ظاهرين» |
1 |
«Ù„ا تمنوا لقاء العدو» |
29 |
«Ù„ا يتبعنا Ù…Ùصعب ولا مضعٻ |
74 |
«Ù„ا يتمنين Ø£Øدكم الموت لضر نزل به ÙÙŠ الدنيا» |
29 |
«Ù„ا يتمنين Ø£Øدكم الموت من ضر٠أصابه» |
28 |
«Ù„ا ÙŠØÙ„ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» |
9 |
«Ù„ا يخرج معنا إلا مقوٻ |
75 |
«Ù„ذلك غسلته الملائكة» |
60 |
«Ù„لشهيد عند الله ست خصال» |
19 |
«Ù„ما أصيب إخوانكم بأØد، جعل الله أرواØهم ÙÙŠ جو٠طير خضر» |
23 |
«Ù…ا Ø£Øد يدخل الجنة ÙŠÙØب أن يرجع إلى الدنيا» |
18 |
«Ù…ا زالت الملائكة تظله بأجنØتها Øتى رÙÙع» |
19، 68 |
«Ù…ا من غازية تغزو ÙÙŠ سبيل الله ÙÙŠÙصيبون الغنيمة» |
48 |
«Ù…ا من مسلم يدان دينًا يعلم الله منه أنه يريد أداءه» |
70 |
«Ù…ا يجد الشهيد من مس القتل» |
17 |
«Ù…ا ÙŠØملك على قولك: بخ بخ؟» |
124 |
«Ù…ا ÙŠÙدريك يا أم كعب؟ لعل كعبًا قال ما لا ينÙعه» |
34 |
«Ù…ات جاهدًا Ù…Ùجاهدًا، Ùله أجره مرتين» |
90 |
«Ù…روا بجنازة Ùأثنوا عليها خيرًا، Ùقال النبي e: وجبت» |
38 |
«Ù…Ù† أخذ أموال الناس ÙŠÙريد أداءها أدى الله عنه» |
69 |
«Ù…Ù† سأل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء» |
29 |
«Ù…Ù† صلى على جنازة Ùله قيراط» |
156 |
«Ù…Ù† طلب الشهادة صادقًا، Ø£Ùعطيها ولو لم تÙصبه» |
26 |
«Ù…Ù† عشق وكتم وع٠Ùمات، Ùهو شهيد» |
116 |
«Ù…Ù† غزا ÙÙŠ سبيل الله ولم ينو إلا عقالًا Ùله ما نوى» |
50 |
«Ù…Ù† Ùصل ÙÙŠ سبيل الله Ùمات أو قتل Ùهو شهيد» |
114 |
«Ù…Ù† قاتل لتكون كلمة الله هي العليا Ùهو ÙÙŠ سبيل الله» |
50 |
«Ù…Ù† قتل دون أهله Ùهو شهيد» |
115 |
«Ù…Ù† قتل دون ماله Ùهو شهيد» |
104، 114، 115 |
«Ù…Ù† مات ÙÙŠ سبيل الله أو قتل Ùهو شهيد» |
34 |
«Ù…Ù† هذه المتألية على الله؟» |
34 |
«Ù…Ù† يردهم عنا وله الجنة» |
130 |
«Ù…وت غربة شهادة» |
115 |
«Ù†Ø¹Ù… إن قتلت ÙÙŠ سبيل الله وأنت صابر Ù…ÙØتسب» |
52 |
«Ù†Ø¹Ù…ØŒ وأنا له شهيد» |
90، 156 |
«Ù†Ùس المؤمن Ù…Ùعلقة بدَينه» |
69 |
«Ù‡Ù„ لك Ø£Øد باليمن؟» |
71 |
«Ù‡Ù†ÙŠØ¦Ù‹Ø§ لك، أبوك يطير مع الملائكة ÙÙŠ السماء» |
165 |
«Ù‡Ùˆ ÙÙŠ النار» |
66 |
«ÙˆØ§Ù„ذي Ù†Ùسي بيده، لا ÙŠÙكلم Ø£Øد ÙÙŠ سبيل الله..» |
58 |
«ÙˆØ§Ù„ذي Ù†Ùسي بيده لو أن رجلًا قتل ÙÙŠ سبيل الله» |
69 |
«ÙˆØ§Ù„ذي Ù†Ùسي بيده، لولا أن رجالًا من المؤمنين لا تطيب أنÙسهم …» |
26 |
«ÙˆØ§Ù„له ما أدري، وأنا رسول الله، ما ÙŠÙÙعل بي» |
34 |
«ÙˆØنطوه، ÙˆØÙروا له، وألØدوا» |
60 |
«ÙˆØ§Ù„سل شهادة» |
114 |
«ÙˆÙ„ا يزال من أمتي أمة ÙŠÙقاتلون على الØÙ‚» |
1 |
«ÙˆÙ…ا يدريك أن الله قد أكرمه» |
38 |
«ÙˆØ§Ù„مرأة تموت بجمع٠شهيد» |
12 |
«ÙˆÙ…Ù† خل٠غازيًا ÙÙŠ سبيل الله بخير Ùقد غزا» |
164 |
«ÙˆØ§Ù„Ù†Ùساء شهيد» |
12 |
«ÙŠØ§Ø¨Ù† الخطاب، اذهب Ùناد٠ÙÙŠ الناس» |
66 |
«ÙŠØ§ أم Øارثة، إنها جنان ÙÙŠ الجنة» |
18، 57 |
«ÙŠØ§ عمرو، صليت بأصØابك وأنت جÙÙ†Ùب؟» |
135 |
«ÙŠØ§ معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة Ùليتزوج» |
49 |
«ÙŠÙغÙر للشهيد كل ذنب إلا الدين» |
18، 69، 73 |
Ùهرس الآثار
الأثـر |
رقم الصÙØØ© |
اØتلمت ÙÙŠ ليلة باردة ÙÙŠ غزوة ذات السلاسل (عمرو بن العاص) |
135 |
ادÙنوني ÙÙŠ ثيابي Ùإني Ù…Ùخاصم (عمار بن ياسر) |
84، 174 |
أربع من أمر الإسلام لست Ù…Ùضيعهن ولا تاركهن لشيء أبدًا (عمر بن الخطاب) |
165 |
ارÙعوني برماØكم Ùألقوني إليهم (البراء بن مالك) |
137 |
Ø£Ø±ÙˆØ§Ø Ø§Ù„Ø´Ù‡Ø¯Ø§Ø¡ تØول ÙÙŠ طير خضر (ابن عباس) |
23 |
Ø£Ø±ÙˆØ§Ø Ø§Ù„Ø´Ù‡Ø¯Ø§Ø¡ ÙÙŠ طير كالزرازير (عبد الله بن عمرو) |
23 |
اقتØÙ… عن Ùرس له شقراء |
126، 127 |
أقسمت عليك يا رب لما منØتنا أكتاÙهم (البراء بن مالك) |
27 |
الله ارزق اليوم النعمان شهادة (النعمان بن مقرن) |
28 |
اللهم ارزقني شهادة ÙÙŠ بلد رسولك (عمر بن الخطاب) |
27 |
اللهم إني أسألك أن تقر عيني بيومÙÙ Ùيه عز الإسلام وأهله (النعمان بن مقرن) |
28 |
اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء (أنس بن النضر) |
125 |
اللهم إني Ø£Ùقسم عليك أن ألقى العدو غدًا، Ùيقتلوني (عبد الله بن جØØ´) |
27 |
أما إنه لو مات لم أصل عليه (سَمÙرة بن جندب) |
136 |
أن الأصيرم t كان يأبى الإسلام على قومه، Ùلما كان يوم خرج رسول الله e إلى Ø£ÙØد |
100 |
أن رجلًا من الأعراب جاء إلى النبي e Ùآمن به واتبعه (شداد بن الهاد) |
155 |
أن رسول الله e Ø£ÙÙرد يوم Ø£ÙØد ÙÙŠ سبعة٠من الأنصار (أنس بن مالك) |
|
أن سعد بن Ù…Ùعاذ t أصيب يوم الخندق، ثم مات بعد ذلك بمدة، وقد غسل وكÙÙ† |
96 |
أن شماس بن عثمان t أصيب ÙÙŠ معركة Ø£ÙØد |
97 |
إن شهداء Ø£Øد لم ÙŠÙغسلوا، ودÙÙنوا بدمائهم (أنس بن مالك) |
143 |
أن صÙية -رضي الله عنها- أعطتهم ثوبين معها Ùقالت: هذان (الزبير بن العوام) |
149 |
أن عبد الله بن الزبير t، قتل ظلمًا، وغسل، وصلي عليه |
106 |
أن عثمان بن عÙان tØŒ قتل ظلمًا، وغسل، وصÙلي عليه |
106 |
أن علي بن أبي طالب tØŒ قتل ظلمًا، وصÙلي عليه |
106 |
أن عمر بن الخطاب غÙسل، وكÙÙن، وصÙلي عليه، وكان شهيدًا (عبد الله بن عمر) |
96 |
أن عمرو بن Ø£Ùقيش كان له رÙبًا ÙÙŠ الجاهلية |
102 |
إن قتالهم -أي الخوارج- عندي أجل من قتال عدتهم من الترك (أبو سعيد الخدري) |
89 |
أن المسلمين قتلوا اليمان أبا ØذيÙØ© خطأ ÙÙŠ معركة Ø£Øد٠(أم المؤمنين عائشة) |
93 |
إن من يتردى من رءوس الجبال، وتأكله السباع، ويغرق ÙÙŠ البØار لشهيد عند الله (عبد الله بن مسعود) |
116 |
إنا شهدنا اليرموك، Ùبات وبÙتّ٠ÙÙŠ سبيل الله (عمرو بن العاص) |
37 |
إنما التهلكة أن يذنب الرجل ثم ÙŠÙلقي بيديه، ثم يقول لا ÙŠÙغÙر لي (البراء بن عازب) |
130 |
أنها سألت رسول الله e عن الطاعون؟ (أم المؤمنين عائشة) |
55 |
إني قد آمنت، Ùقاتل Øتى جÙØ±Ø (عمرو بن أقيش) |
102 |
إياكم أن تقولوا: مات Ùلان شهيدًا (عبد الله بن مسعود) |
35 |
إياكم والشهادات، Ùإن كنتم Ùاعلين Ùاشهدوا لسرية... (عبد الله بن مسعود) |
36 |
بئس ما عودتم أقرانكم (ثابت بن قيس) |
131 |
بعثنا رسول الله e لنغنم على أقدامنا (عبد الله بن Øوالة الأزدي) |
48 |
بعثنا رسول الله e وأمر علينا أبا عبيدة (جابر) |
49 |
بل ابنة رجل هو خير مني (أبو بكر الصديق) |
167 |
تقولون ÙÙŠ مغازيكم: قتل Ùلان شهيدًا (عمر بن الخطاب) |
35 |
تنزع عنه العمامة، والخÙين، والقلنسوة (علي) |
154 |
ثم لم تطب Ù†Ùسي أن أتركه مع الآخر، Ùاستخرجته (جابر) |
20 |
جلست إلى عمر بن الخطاب t Ùمرت بهم جنازة ÙØ£Ùثني (أبو الأسود) |
40 |
خذ درعي هذه يا أخي، Ùقال له: إني أريد من الشهادة مثل الذي تريد (عمر بن الخطاب) |
131 |
خرجنا مع النبي e إلى خيبر. ÙÙØªØ Ø§Ù„Ù„Ù‡ علينا (أبو هريرة) |
67 |
دخلت على أسماء بنت أبي بكر الصديق بعد قتل عبد الله بن الزبير (ابن أبي مليكة) |
87 |
رايت أبي ÙÙŠ ØÙÙرته Øيث ØÙÙر عليه (جابر بن عبد الله) |
21 |
رÙمي رجل بسهم ÙÙŠ صدره (جابر بن عبد الله) |
142، 149 |
سئل عن Ù‚Ùثم بن العباس رضي الله عنهما ما Ùعل؟ قال: استشهد (عبد الله بن جعÙر) |
37 |
سأتقدم على هؤلاء العدو Ùيقتلوني، ولا أتخل٠|
129 |
سليه: Øمية لقومك، أو غضبًا لهم، أم غضبًا لله؟ (سعد بن Ù…Ùعاذ) |
102 |
شكونا إلى رسول الله e يوم Ø£ÙØد Ùقلنا (هشام بن عامر) |
165 |
الشهيد من اØتسب Ù†Ùسه على الله عزل وجل (عمر بن الخطاب) |
47 |
صليت وراء النبي e على امرأة ماتت ÙÙŠ Ù†Ùاسها (سمÙرة بن جندب) |
118 |
ÙØ£Ùدرج ÙÙŠ ثيابه كما هو (جابر بن عبد الله) |
149، 154 |
Ùأقرعنا بينهما، ÙÙƒÙنا كل واØد منهما ÙÙŠ الثوب الذي طار له (الزبير بن العوام) |
150 |
Ùأمرنا النبي e أن Ù†Ùغطي رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإذخر (خباب) |
152 |
ÙÙزت ورب الكعبة (Øرام بن ملØان) |
37 |
Ùعددت به خمسين: بين طعنة وضربة (عبد الله بن عمر) |
127 |
Ùغسلته وكÙنته ÙˆØنطته ثم دÙنته (ابن أبي مليكة) |
87 |
Ùلم نجد ما Ù†ÙÙƒÙنه إلا بÙردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه (خباب) |
152 |
Ùما استطعت يا رسول الله ما صنع (سعد بن معاذ) |
126 |
Ùما عرÙÙ‡ Ø£Øدٌ إلا Ø£Ùخته ببنانه (أنس بن مالك) |
126 |
Ùنمت ÙØ£Ùريت لعثمان عينًا تجري (أم العلاء الأنصارية) |
35 |
Ùوالله لا Ø£Ùزكي Ø£Øدًا بعده أبدًا (أم العلاء الأنصارية) |
35 |
Ùوجدنا به بضعًا وثمانين ضربة بالسي٠(أنس بن مالك) |
126 |
قال له الأخرم: يا سلمة! إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر (سلمة بن الأكوع) |
128 |
القتل Øت٠من الØتو٠(عمر بن الخطاب) |
47 |
قتل أبو ØذيÙØ© بن عتبة بن ربيعة يوم اليمامة شهيدًا (عن ابن عباس) |
37 |
قتل Øمزة يوم Ø£ÙØد، وقتل معه رجل من الأنصار (ابن عباس) |
149 |
Ù‚Ùتل شهيدًا (أنس بن مالك) |
37 |
كان عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- إذا Øيا ابن جعÙر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناØين |
167 |
كان على ثقل النبي e رجل ÙŠÙقال له كركرة Ùمات (عبد الله بن عمرو) |
67 |
كان من النقباء، وشهد بدرًا (أبو بكر الصديق) |
166 |
كذب أولئك، بل هو من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا (عمر بن الخطاب) |
130 |
كنت Ùيهم ÙÙŠ تلك الغزوة، Ùالتمسنا جعÙر بن أبي طالب (عبد الله بن عمر) |
127 |
لئن أنا Øييت Øتى آكل تمراتي هذه إنها Ù„Øياة طويلة (عمير بن الØمام) |
125 |
لا تطلقوا عني Øديدًا، ولا تغسلوا عني دمًا، وادÙنوني ÙÙŠ ثيابي، Ùإن Ù…Ùخاصم (Øجر بن عدي) |
105، 148 |
لا تغسلوا عني دمًا، ولا تنزعوا عني ثوبًا إلا الخÙين (زيد بن صوØان) |
148، 154 |
لأني رأيت أباه يستن يوم Ø£Øد بسيÙÙ‡ كما يستن الجمل (عمر بن الخطاب) |
167 |
لما أراد معاوية أن يجري الكÙظامة (جابر) |
21 |
لما انكش٠المسلمون قال أنس بن النضر (أنس بن مالك) |
126 |
لما طعن Øرام بن ملØان t - وكان خاله - (أنس بن مالك) |
37 |
لولا أني سمعت النبي e يقول: «Ù„ا تتمنوا الموت»ØŒ لتمنيت (أنس بن مالك) |
29 |
ما هكذا كنا Ù†Ùعل مع رسول الله e (ثابت بن قيس) |
131 |
هاجرنا مع النبي e نلتمس وجه الله، Ùوقع أجرنا على الله (خباب) |
151 |
هذا أميركم قد اقر الله عينه بالÙتØØŒ وختم له بالشهادة (معقل بن مقرن) |
37 |
هذان ثوبان جئت بهما لأخي Øمزة (صÙية بنت عبد المطلب) |
148 |
هكذا عن وجوهنا Øتى Ù†Ùضارب القوم (ثابت بن قيس) |
131 |
وإنما Ø£Ùنزلت هذه الآية Ùينا معشر الأنصار (أبو أيوب الأنصاري) |
130 |
وذلك أن رسول الله e إنما خرج ÙŠÙريد عير قريش (كعب بن مالك) |
48 |
وقتل Øمزة.. Ùلم يوجد له ما ÙŠÙÙƒÙÙ† Ùيه إلا بÙردة (عبد الرØمن بن عوÙ) |
149 |
ولا ÙŠÙنكر بعد هذا منكر أبدًا (أبو سعيد) |
21 |
يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت (أبو أيوب الأنصاري) |
130 |
يا رسول الله! ما ÙŠÙضØÙƒ الرب من عبده؟ (معاذ بن عÙراء) |
129 |
يا سلمة! إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر (سلمة بن الأكوع) |
128 |
يا نبي الله! ألا تÙØدثني عن Øارثة؟ (أم الربيع بنت البراء) |
57 |
Ùهرس الأعلام
العلـم |
رقم الصÙØØ© |
الأزهري |
11 |
الإسبيجابي |
147 |
أسلم أبي عمران التجيبي |
129 |
أبو الأسود |
39 |
البخاري (Ù…Øمد بن إسماعيل) |
33 |
بهاء الدين بن شداد |
137 |
البيهقي |
131 |
ابن تيمية |
24 |
أبو ثور |
39 |
Øجر بن عدي |
104 |
ابن Øجر العسقلاني |
28 |
ابن Øجر الهيتمي |
133 |
ابن Øزم الظاهري |
134 |
الØسن البصري |
24 |
الØليمي |
164 |
أبو الخطاب الكلوذاني |
61 |
الخطابي |
126 |
خليل بن إسØاق بن موسى المصري المالكي |
14 |
ابن دقيق العيد |
29 |
الرازي |
11 |
ابن رجب |
48 |
ابن رشد (الجد) |
62 |
ابن رشد (الØÙيد) |
84 |
الرملي (Ù…Øمد بن Ø£Øمد بن Øمزة) |
153 |
الزبيدي |
13 |
زياد بن أبي سÙيان |
104 |
زيد بن صوØان |
85، 147، 153 |
السبكي |
66 |
سØنون |
59 |
السرخسي |
64 |
ابن سريج |
59 |
ابن سعد |
129 |
سعيد بن المسيب |
140 |
سÙيان بن عيينة |
131 |
السÙهيلي |
12 |
ابن سيرين |
104 |
الشوكاني |
71 |
الصنعاني (Ù…Øمد بن إسماعيل) |
88 |
الطاهر بن عاشور |
37 |
ابن عابدين |
13 |
عبد الله عزام |
123 |
ابن عبد البر |
35 |
عبد العزيز بن باز |
37 |
عبد الملك بن Øبيب |
131 |
عبد الملك بن مروان بن الØكم |
86 |
عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي |
80 |
عÙتي بن ضمرة |
60 |
العراقي (عبد الرØيم بن الØسين) |
126 |
ابن العربي |
133 |
عياض بن موسى بن عياض اليØصبي |
126 |
العيني |
59 |
الغزالي |
133 |
ابن القاسم العتقي |
98 |
ابن قدامة |
57 |
القراÙÙŠ |
50 |
القرطبي |
49 |
قيس بن أبي Øازم |
21 |
ابن القيم |
24 |
ابن كثير |
18 |
مجاهد بن جبر |
41 |
مجد الدين عبد السلام ابن تيمية |
160 |
Ù…Øمد بن الØسن |
56 |
Ù…Øمد بن ناصر الدين الألباني |
126 |
مدرك بن عو٠|
129 |
مسروق بن الأجدع |
22 |
ابن Ù…ÙÙ„Ø |
15 |
ابن أبي Ù…Ùليكة |
86 |
المنذري |
116 |
ابن النØاس |
47 |
النووي |
15 |
أبو يوس٠|
55 |
Ùهرس الØدود، والمصطلØات
الØدود، والمصطلØات |
رقم الصÙØØ© |
|
الØدود، والمصطلØات |
رقم الصÙØØ© |
أدرج |
140، 147، 150، 152 |
|
غرب |
18 |
الإذخر |
150، 151 |
|
الغريم |
68 |
أصØاب الأعرا٠|
72 |
|
الغلول |
65 |
الأصل |
93 |
|
الغيلة |
103 |
أقرانكم |
130 |
|
Ùاذة |
32 |
بارق |
23 |
|
Ùصل |
114 |
بخ بخ |
124 |
|
Ù‚Ùتل صبرا |
80 |
بÙردة |
66 |
|
قر٠|
73 |
بطسة |
137 |
|
القسامة |
93 |
البغي |
15 |
|
القلنسوة |
152 |
تعلق |
23 |
|
قناديل |
22 |
ثقل |
66 |
|
كالزرازير |
23 |
جÙÙ† |
125 |
|
الكراع |
49 |
جمع |
113 |
|
الكريمة |
49 |
Øاسرًا |
128 |
|
الكظامة |
20 |
Øت٠أنÙÙ‡ |
15 |
|
الكÙا٠|
50 |
Øدب |
100 |
|
لا ألÙين |
66 |
الØرمل |
20 |
|
لا يجمروا |
165 |
Øسر |
130 |
|
لاØمه |
127 |
ØÙ…Øمة |
66 |
|
المانع |
73 |
الدين |
67 |
|
المبطون |
112 |
ذات الجنب |
112 |
|
المتØر٠للقتال |
51 |
Ø°Ùبابة |
32 |
|
المتØيز إلى Ùئة |
52 |
رث |
125 |
|
مراقها |
53 |
رقأ |
134 |
|
المرتث |
95 |
رهقوه |
130 |
|
المصر |
107 |
زملوهم |
93 |
|
Ù…Ùصعب |
74 |
سجي |
19 |
|
Ù…Ùضع٠|
74 |
السل |
114 |
|
المطعون |
111 |
سÙلقة |
20 |
|
المعركة |
80 |
شاخصًا |
130 |
|
المغمور |
97 |
شاذة |
32 |
|
منÙوذ المقاتل |
97 |
شراك |
67 |
|
الموبقات |
52 |
الشملة |
67 |
|
Ù†Øص |
26 |
شنة |
99 |
|
نسمة |
24 |
الشهيد |
9 |
|
نمرة |
20 |
شهيد المصر |
107 |
|
الهائعة |
60 |
الشوصة |
112 |
|
هامة |
114 |
الطرد |
144 |
|
يجثو |
131 |
عائر |
33 |
|
ÙŠÙكلم |
118 |
عقر |
126 |
|
ينشغ |
99 |
Ùهرس الأماكن
المكان |
رقم الصÙØØ© |
بئر معونة |
36 |
ذي قرد |
127 |
صÙين |
85 |
مؤتة |
126 |
نهاوند |
27 |
المراجع
1- الآيات البينات ÙÙŠ عدم سماع الأموات عند الØÙ†Ùية السادات، نعمان بن Ù…Øمود الآلوسي، تØقيق: Ù…Øمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الرابعة، بيروت: المكتب الإسلامي، عام 1405هـ.
2- اتØا٠العباد بما تيسر من Ùقه الجهاد، عبد الÙØªØ§Ø Ø¨Ù† عبد السميع بركات. الطبعة الأولى، بيروت، دار البيارق، عام 1418هـ.
3- إتØا٠العباد ÙÙŠ Ùضائل الجهاد، عبد الله عزام. بيروت، دار ابن Øزم، عام 1412هـ.
4- إتØا٠النبلاء بÙضل الشهادة وأنواع الشهداء، عبد الله بن Ù…Øمد الغماري. الطبعة الثانية، بيروت، عالم الكتب، عام 1405هـ.
5- Ø¥Øكام الأØكام Ø´Ø±Ø Ø¹Ù…Ø¯Ø© الأØكام، لابن دقيق العيد. بيروت، دار الكتاب العربي.
6- Ø£Øكام الأطعمة ÙÙŠ الشريعة الإسلامية، عبد الله الطريقي. الطبعة الأولى، بدون معلومات عن الناشر.
7- Ø£Øكام أهل الذمة، لابن قيم الجوزية، تØقيق: صبØÙŠ الصالØ. الطبعة الثالثة، بيروت، دار العلم للملايين، عام 1983Ù….
8- Ø£Øكام الجنائز وبدعها، Ù…Øمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى، بيروت، المكتب الإسلامي، عام 1388هـ.
9- Ø£Øكام الجهاد ÙˆÙضائله، للعز بن عبد السلام، تØقيق: إياد الطباع. الطبعة الأولى، دمشق، دار الÙكر، عام 1417هـ.
10- Ø£Øكام القرآن، لأبي بكر Ø£Øمد الرازي الجصاص، راجعه: صدقي Ù…Øمد جميل. بيروت، دار الÙكر، عام 1414هـ.
11- Ø£Øكام القرآن، لابن العربي، تØقيق: Ù…Øمد عبد القادر عطا. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1408هـ.
12- Ø£Øكام القرآن، Ù…Øمد بن إدريس الشاÙعي، تØقيق: عبد الغني عبد الخالق. بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1412هـ.
13- Ø£Øكام النجاسات ÙÙŠ الÙقه الإسلامي، عبد المجيد Ù…Øمود صلاØين. الطبعة الأولى، جدة، دار المجتمع، عام 1412هـ.
14- Ø¥Øياء علوم الدين، لأبي Øامد Ù…Øمد الغزالي، تØقيق: سيد إبراهيم. القاهرة، دار الØديث، عام 1414هـ.
15- الاختيارات الÙقهية من Ùتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لأبي الØسن علي بن Ù…Øمد البعلي، تØقيق: Ù…Øمد Øامد الÙقي. بيروت، دار المعرÙØ©.
16- الأربعين ÙÙŠ الجهاد والمجاهدين، لأبي الÙرج Ù…Øمد بن عبد الرØمن المقرئ، Øققه: بدر البدر. الطبعة الأولى، بيروت، دار ابن Øزم، عام 1413هـ.
17- الإرشاد إلى ما وقع ÙÙŠ الÙقه وغيره من الأعداد، ابن عماد الأقÙهسي، تØقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، وزكريا النوتي. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1412هـ.
18- إرواء الغليل ÙÙŠ تخريج Ø£Øاديث منار السبيل، Ù…Øمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الثانية، بيروت، المكتب الإسلامي عام1415هـ.
19- الاستذكار الجامع لمذاهب Ùقهاء الأمصار وعلماء الأقطار Ùيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار، ÙˆØ´Ø±Ø Ø°Ù„Ùƒ كله بالإيجاز والاختصار، لابن عبد البر، تØقيق: عبد المعطي قلعجي. الطبعة الأولى دمشق دار ابن قتيبة عام 1414هـ
20- الاستعانة بغير المسلمين ÙÙŠ الÙقه الإسلامي، عبد الله الطريقي. الطبعة الأولى، عام 1409هـ.
21- الاستقامة، لابن تيمية، تØقيق: Ù…Øمد رشاد سالم. الطبعة الأولى، مصر، دار الهدي النبوي، عام 1420هـ.
22- الاستيعاب ÙÙŠ معرÙØ© الأصØاب، لابن عبد البر. بيروت، دار Ø¥Øياء التراث العربي، مطبوع بهامش الإصابة.
23- أسد الغابة ÙÙŠ معرÙØ© الصØابة، لأبي الØسن علي بن Ù…Øمد الجزري، ابن الأثير. بيروت، دار الÙكر.
24- الأشباه والنظائر، للسيوطي، تØقيق: Ù…Øمد المعتصم بالله البغدادي. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتاب العربي، عام 1407هـ.
25- الإشرا٠على نكت مسائل الخلاÙØŒ للقاضي عبد الوهاب، تØقيق: الØبيب بن طاهر. الطبعة الأولى، بيروت: دار ابن Øزم، عام 1420هـ.
26- الإصابة ÙÙŠ تمييز الصØابة، لابن Øجر العسقلاني. بيروت، دار Ø¥Øياء التراث العربي، عن الطبعة الأولى عام 1328هـ.
27- الأصل، لمØمد بن الØسن الشيباني، تصØÙŠØ: أبو الوÙاء الأÙغاني. الطبعة الأولى، بيروت، عالم الكتب، عام 1410هـ.
28- الأضداد، Ù…Øمد بن القاسم الأنباري، تØقيق: Ù…Øمد أبو الÙضل إبراهيم. بيروت، المكتبة العصرية، عام 1411هـ.
29- الاعتصام، للشاطبي. بيروت، دار المعرÙØ©ØŒ عام 1408هـ.
30- الأعلام، خير الدين الزركلي. الطبعة الØادية عشر، بيروت، دار العلم للملايين عام 1995Ù….
31- أعلام ÙÙŠ دائرة الاغتيال، ØµØ§Ù„Ø Ù…Øمد الجاسر. الطبعة الأولى، الرياض، مطابع الخالد، عام 1411هـ.
32- الإÙØµØ§Ø Ø¹Ù† معاني الصØاØØŒ ÙŠØيى بن Ù…Øمد بن هبيرة، تØقيق Ù…Øمد Øسن إسماعيل. الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، عام 1417هـ.
33- إكمال المعلم بÙوائد مسلم، للقاضي عياض بن موسى اليØصبي، تØقيق: ÙŠØيى إسماعيل. الطبعة الأولى، دار الوÙاء، توزيع مكتبة الرشد، عام 1419هـ.
34- الألباني، Øياته وآثاره، وثناء العلماء عليه، Ù…Øمد بن إبراهيم الشيباني. الطبعة الأولى، الكويت، الدار السلÙية، عام 1407هـ.
35- الأم، للشاÙعي، تØقيق: Ù…Øمود مطرجي. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية عام 1413هـ.
36- الانتصار ÙÙŠ المسائل الكبار على مذهب الإمام Ø£Øمد بن Øنبل، لأبي الخطاب Ù…ØÙوظ بن Ø£Øمد الكلوذاني، مسائل الصلاة، تØقيق: عوض بن رجاء العوÙÙŠ. الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة العبيكان، عام 1413هـ.
37- الإنصا٠ÙÙŠ معرÙØ© Ø§Ù„Ø±Ø§Ø¬Ø Ù…Ù† الخلا٠على مذهب الإمام المبجل Ø£Øمد بن Øنبل، للمرداوي، تØقيق: Ù…Øمد Øامد الÙقي. الطبعة الثانية، بيروت، دار Ø¥Øياء التراث العربي.
38- أنيس الÙقهاء، قاسم القونوي، تØقيق: د. Ø£Øمد الكبيسي. الطبعة الأولى، جدة، دار الوÙاء، عام 1406هـ.
39- بدائع الصنائع ÙÙŠ ترتيب الشرائع، للكاساني. بيروت، دار الكتب العليمة.
40- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، Ù…Øمد بن Ø£Øمد بن رشد الشهير بـ«Ø§Ø¨Ù† رشد الØÙيد» Øققه: عبد الØليم Ù…Øمد عبد الØليم. الطبعة الثانية، مصر، دار الكتب الإسلامية عام 1403هـ.
41- البداية والنهاية، لابن كثير. الطبعة الثالثة، بيروت، مكتبة المعارÙØŒ عام 1997Ù….
42- البدر الطالع بمØاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني. القاهرة، مكتبة ابن تيمية.
43- بذل الماعون ÙÙŠ Ùضل الطاعون، لابن Øجر العسقلاني، تØقيق: Ø£Øمد عصام الكاتب. الطبعة الأولى، الرياض، دار العاصمة، عام 1411هـ.
44- بطلان Øديث من عشق ÙعÙØŒ لأبي عبد الرØمن بن عقيل الظاهري. الطبعة الأولى، الرياض، دار ابن Øزم، عام 1415هـ.
45- بلغة السالك لأقرب المسالك، لأØمد الصاوي. بيروت، دار المعرÙØ©ØŒ عام 1409هـ.
46- بلوغ الأماني من أسرار الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠØŒ Ø£Øمد عبد الرØمن البنا، الشهير بالساعاتي. بيروت، دار Ø¥Øياء التراث العربي، مطبوع بهامش الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ.
47- البناية Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù‡Ø¯Ø§ÙŠØ©: للعيني. الطبعة الثانية، بيروت، دار الÙكر، عام 1411هـ.
48- البيان والتØصيل ÙˆØ§Ù„Ø´Ø±Ø ÙˆØ§Ù„ØªÙˆØ¬ÙŠÙ‡ والتعليل ÙÙŠ مسائل المستخرجة، لأبي الوليد ابن رشد، تØقيق: سعيد أعراب. الطبعة الثانية، بيروت، دار الغرب الإسلامي، عام 1408هـ.
49- تاج التراجم، زين الدين قاسم بن قطلوبغا، تØقيق: Ù…Øمد خير رمضان. الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم، عام 1413هـ.
50- تاج العروس من جواهر القاموس، السيد Ù…Øمد مرتضي الØسيني الزبيدي، تØقيق: إبراهيم الترزي. بيروت، دار Ø¥Øياء التراث العربي، عام 1385هـ.
51- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، صديق Øسن خان القنوجي. الطبعة الأولى، الرياض، دار السلام، عام 1416هـ.
52- التاج والإكليل لمختصر خليل. مطبوع بهامش مواهب الجليل.
53- تاريخ الأمم والملوك، لأبي جعÙر Ù…Øمد بن جرير الطبري، تØقيق: Ù…Øمد أبو الÙضل إبراهيم. الطبعة الثانية، بيروت.
54- تاريخ بغداد، للØاÙظ أبي بكر الخطيب. دار الÙكر، مكتبة الخاني.
55- تاريخ الخلÙاء، للسيوطي. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية عام 1408هـ.
56- تاريخ عجائب الآثار ÙÙŠ التراجم والأخبار، عبد الرØمن الجبرتي. بيروت، دار الجيل.
57- تاريخ عمر بن الخطاب، لابن الجوزي، تØقيق: Ø£Øمد شوØان. الطائÙØŒ مكتبة المؤيد.
58- تبيين الØقائق Ø´Ø±Ø ÙƒÙ†Ø² الدقائق، Ùخر الدين بن عثمان بن علي الزيلعي. الطبعة الثانية، مصورة عن طبعة بولاق، مصر، دار الكتاب الإسلامي.
59- تØصيل الزاد لتØقيق الجهاد، سعيد عبد العظيم. مصر، مكتبة الإيمان.
60- تØÙØ© الأØوذي Ø¨Ø´Ø±Ø Ø¬Ø§Ù…Ø¹ الترمذي، Ù…Øمد بن عبد الرØمن المباركÙوري، راجعه وصØØه، عبد الرØمن Ù…Øمد عثمان. بيروت، دار الÙكر.
61- تØÙØ© المØتاج Ø¨Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù†Ù‡Ø§Ø¬ØŒ لابن Øجر الهيتمي. بيروت، دار الÙكر.
62- تذكرة الØÙاظ، للذهبي، تصØÙŠØ: عبد الرØمن بن ÙŠØيى المعلمي. بيروت، دار الكتب العلمية.
63- تذكرة الشهيد، ضياء الدين زنكي. الطبعة الأولى، مؤسسة التقويم الإسلامي، عام 1407هـ.
64- التذكرة ÙÙŠ Ø£Øوال الموتى والآخرة، للقرطبي، تØقيق: عصام الدين الصبابطي. الطبعة الثانية، مصر، دار الØديث، عام 1415هـ.
65- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرÙØ© أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض، تØقيق: Ø£Øمد بكير Ù…Øمود. بيروت، دار مكتبة الØياة.
66- الترغيب والترهيب من الØديث الشريÙØŒ للمنذري، ضبط وتعليق: مصطÙÙ‰ عمارة. الطبعة الثالثة، مصر، مكتبة مصطÙÙ‰ البابي الØلبي، عام 1388هـ.
67- التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة. الطبعة الØادية عشر، بيروت، مؤسسة الرسالة، عام 1412هـ.
68- التعري٠بالقاضي عياض، Ù…Øمد بن عياض اليØصبي، تØقيق: Ù…Øمد بن شريÙØ©. الطبعة الثانية، المغرب، وزارة الأوقا٠والشئون الإسلامية، عام 1402هـ.
69- التعريÙات، علي بن Ù…Øمد الجرجاني، تØقيق: Ù…Øمد القاضي. الطبعة الأولى، مصر، دار الكتاب المصري، عام 1411هـ.
70- تÙريج الكرب بÙضائل شهيد المعارك والØرب، لباسم الجوابرة. الطبعة الأولى، الرياض: دار الراية، عام 1413هـ.
71- تÙسير البغوي، المسمى «Ù…عالم التنزيل» الØسين بن مسعود الÙراء البغوي. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1414هـ.
72- تÙسير بن كثير، لأبي الÙداء إسماعيل بن كثير. الطبعة الأولى، مصر، دار الØديث، عام 1408هـ.
73- تÙسير المنار، Ù…Øمد رشيد رضا. بيروت، دار المعرÙØ©ØŒ عام 1414هـ.
74- تقريب التهذيب، لابن Øجر Øققه: Ù…Øمد عوامة. الطبعة الثالثة، بيروت، دار القلم، عام 1411هـ.
75- التلخيص، لأبي العباس Ø£Øمد بن أبي Ø£Øمد الطبري، الشهير بابن القاص، تØقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض. مكة المكرمة، الرياض، مكتبة نزار الباز.
76- التلخيص الØبير ÙÙŠ تخريج Ø£Øاديث الراÙعي الكبير، لابن Øجر. مطبوع مع المجموع.
77- التلخيص من كتاب المستدرك على الصØÙŠØين، للØاÙظ الذهبي. مطبوع ضمن المستدرك.
78- التمهيد لما ÙÙŠ الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، تØقيق: مصطÙÙ‰ العلوي، ومØمد البكري. الطبعة الثانية، مكة، المكتبة التجارية، عام 1402هـ.
79- التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، عبد العزيز الرشيد. جدة، دار الأصÙهاني.
80- تهذيب الأسماء واللغات، للنووي. بيروت، دار الكتب العلمية.
81- تهذيب التهذيب، لابن Øجر. الطبعة الأولى، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، عام 1414هـ.
82- تهذيب السنن، لابن القيم، تØقيق: Ù…Øمد Øامد الÙقي. بيروت، دار المعرÙØ©.
83- التوقي٠على مهمات التعاريÙØŒ للمناوي، تØقيق: Ù…Øمد رضوان الداية. الطبعة الأولى، دمشق: دار الÙكر، عام 1410هـ.
84- الثمرات الجياد ÙÙŠ مسائل Ùقه الجهاد، Ø£Øمد بن نصر الله. دار الندوة Ùلسطين المسلمة، عام 1412هـ.
85- جامع الأصول ÙÙŠ Ø£Øاديث الرسول، المبارك بن Ù…Øمد بن الأثير الجزري، تØقيق: عبد القادر الأرنؤوط. الطبعة الثانية، بيروت، دار الÙكر، عام 1403هـ.
86- جامع البيان ÙÙŠ تأويل القرآن، لابن جرير الطبري. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1412هـ.
87- الجامع الصØÙŠØ «Ø³Ù†Ù† الترمذي»ØŒ لأبي عيسى Ù…Øمد بن عيسى بن سورة، تØقيق: Ø£Øمد Ù…Øمد شاكر. مكة المكرمة، المكتبة التجارية.
88- الجامع الصغير، Ù…Øمد بن الØسن الشيباني. الطبعة الأولى، بيروت، عالم الكتب، عام 1406هـ.
89- جامع العلوم والØكم، ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø®Ù…Ø³ÙŠÙ† Øديثًا من جوامع الكلم، لأبي الÙرج عبد الرØمن ابن رجب، تØقيق: شعيب الأرناؤوط، وإبراهيم باجس. الطبعة الثالثة، بيروت، مؤسسة الرسالة، عام 1412هـ.
90- جريدة الشرق الأوسط. السعودية، العدد 7189ØŒ بتاريخ 12/4/1419هـ، السنة الØادية والعشرون.
91- الجليس Ø§Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„ÙƒØ§ÙÙŠØŒ والأنيس Ø§Ù„Ù†Ø§ØµØ Ø§Ù„Ø´Ø§ÙÙŠØŒ لأبي الÙرج معاÙÙ‰ بن زكريا النهرواني الجريري، تØقيق: Ù…Øمد مرسي الخولي. الطبعة الأولى، بيروت، عالم الكتب، عام 1403هـ.
92- جمهرة اللغة، لأبي بكر Ù…Øمد بن الØسن بن دريد، تØقيق: د/ رمزي منير بعلبكي. الطبعة الأولى، بيروت، دار العلم للملايين، عام 1987Ù….
93- الجهاد، لابن أبي عاصم، تØقيق: مساعد الØميد. الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم، عام 1409هـ.
94- الجهاد، لابن المبارك، تØقيق: نزيه Øماد. جدة، دار المطبوعات الØديثة.
95- الجهاد ÙÙŠ سبيل الله، Ù…Øمود شاكر. الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة العبيكان، عام 1419هـ.
96- الجهاد والÙدائية ÙÙŠ الإسلام، Øسن أيوب. الطبعة الثانية، بيروت، دار الندوة الجديدة، عام 1403هـ.
97- الجهاد والقتال ÙÙŠ السياسة الشرعية، Ù…Øمد خير هيكل. الطبعة الثانية، الأردن، دار النÙائس، عام 1417هـ.
98- جواهر الإكليل، Ø´Ø±Ø Ù…Ø®ØªØµØ± خليل، ØµØ§Ù„Ø Ø¹Ø¨Ø¯ السميع الآبي الأزهري. بيروت، المكتبة الثقاÙية.
99- الجوهر النقي ÙÙŠ الرد على البيهقي، لابن التركماني. مطبوع بهامش السنن الكبرى للبيهقي.
100- Øاشية إبراهيم البيجوري على Ø´Ø±Ø Ø§Ø¨Ù† القاسم الغزي على متن الشيخ أبي شجاع، تØقيق: Ù…Øمد عبد السلام شاهين. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1415هـ.
101- Øاشية البناني على Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±Ù‚Ø§Ù†ÙŠ لمختصر خليل. مطبوع بهامش Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±Ù‚Ø§Ù†ÙŠ لمختصر خليل.
102- Øاشية الخرشي على مختصر خليل، Ù…Øمد بن عبد الله الخرشي، تØقيق: زكريا عميرات. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1417هـ.
103- Øاشية الدسوقي على Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±ØŒ لمØمد عرÙØ© الدسوقي. مصر، طبعة عيسى البابي الØلبي وشركاه.
104- Øاشية رد المØتار على الدر المختار، Ø´Ø±Ø ØªÙ†ÙˆÙŠØ± الأبصار، Ù…Øمد أمين، الشهير بابن عابدين. الطبعة الثانية، مكة المكرمة، المكتبة التجارية، عام 1386هـ.
105- Øاشية الرهوني على Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±Ù‚Ø§Ù†ÙŠ لمختصر خليل. مصور عن طبعة بولاق، بيروت، دار الÙكر، عام 1398هـ.
106- Øاشية سليمان الجمل على المنهج، لزكريا الأنصاري. مصر، المكتبة التجارية الكبرى.
107- Øاشية الشبراملسي على نهاية المØتاج، علي الشبراملسي. مطبوع بهامش نهاية المØتاج، بيروت، دار الكتب العلمية.
108- Øاشية الشرواني على تØÙØ© المØتاج. مطبوع مع تØÙØ© المØتاج، بيروت، دار الÙكر.
109- Øاشية العدوي على الخرشي، علي بن Ø£Øمد العدوي، تØقيق: زكريا عميرات. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1417هـ.
110- Øاشية Ù…Øمد بن المدني على كنون على Øاشية الرهوني، مطبوع بهامش Øاشية الرهوني على Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±Ù‚Ø§Ù†ÙŠ لمختصر خليل. مصور عن طبعة بولاق، بيروت، دار الÙكر، عام 1398هـ.
111- الØاوي الكبير، للماوردي، تØقيق: Ù…Øمود مطرجي ورÙاقه. بيروت، دار الÙكر، عام 1414هـ.
112- الØجة على أهل المدينة، Ù…Øمد بن الØسن الشيباني، علق عليه: السيد مهدي Øسن الكيلاني. الطبعة الثالثة، بيروت، عالم الكتب، عام 1403هـ.
113- الØدود ÙÙŠ الأصول، لابن Ùورك، تØقيق: Ù…Øمد السليماني. بيروت، دار الغرب الإسلامي، عام 1999Ù….
114- Øلية الÙقهاء، لأبي الØسين Ø£Øمد بن Ùارس الرازي، تØقيق: عبد الله التركي. الطبعة الأولى، بيروت، الشركة المتØدة للتوزيع، عام 1403هـ.
115- Øياة الØيوان الكبرى، للدميري، تØقيق: Ø£Øمد Øسن بسج. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1415هـ.
116- خطبة الØاجة التي كان رسول الله e يعلمها أصØابه، Ù…Øمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الرابعة، بيروت، المكتب الإسلامي، عام 1400هـ.
117- خلاصة البدر المنير ÙÙŠ تخريج الأØاديث والآثار الواقعة ÙÙŠ Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±ØŒ عمر بن علي بن الملقن، Øققه: Øمدي السلÙÙŠ. الطبعة الأولى الرياض مكتبة الرشد عام 1410هـ.
118- الدر المنثور ÙÙŠ التÙسير بالمأثور، للسيوطي. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1411هـ.
119- درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، تØقيق: Ù…Øمد رشاد سالم. دار الكنوز الأدبية.
120- درء الضع٠عن Øديث من عشق ÙعÙØŒ Ø£Øمد بن الصديق الغماري، تØقيق: إياد الغوج. الطبعة الأولى، دار الإمام الترمذي، عام 1416هـ.
121- دلائل النبوة، للبيهقي، تØقيق: عبد المعطي قلعجي. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1405هـ.
122- دليل السالك للمصطلØات والأسماء ÙÙŠ Ùقه الإمام مالك، Øمدي شلبي. مصر، مكتبة ابن سينا.
123- الدماء ÙÙŠ الإسلام، عطية Ù…Øمد سالم، خرج Ø£Øاديثه: صÙوت Øجازي. الطبعة الأولى، القاهرة، دار التيسير، عام 1418هـ.
124- الديباج المذهب ÙÙŠ معرÙØ© أعيان علماء المذهب، لابن ÙرØون. بيروت، دار الكتب العلمية.
125- الذخيرة، شهاب الدين Ø£Øمد بن إدريس القراÙÙŠØŒ تØقيق: سعيد أعراب. الطبعة الأولى، بيروت، دار الغرب الإسلامي، عام 1994Ù….
126- ذيل ابن عبد الهادي على طبقات الØنابلة، يوس٠Øسن بن عبد الهادي، راجعه: Ù…Øمود الØداد. الطبعة الأولى، الرياض، دار العاصمة، عام 1408هـ.
127- الذيل على طبقات الØنابلة، لابن رجب الØنبلي. بيروت، دار المعرÙØ©ØŒ توزيع دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة.
128- رائØØ© المسك، قصة شهيد عربي، عيسى الغيث. الطبعة الأولى، الرياض، دار الوطن، عام 1413هـ.
129- الرد الواÙر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كاÙر، ابن ناصر الدين الدمشقي، تØقيق: زهير الشاويش. الطبعة الثالثة، بيروت، المكتب الإسلامي، عام 1411هـ.
130- رسائل جامعة أم القرى، إعداد عمادة شئون المكتبات. الطبعة الثانية، عام 1417هـ.
131- الروØØŒ لابن القيم، تØقيق: يوس٠بديوي. الطبعة الثالثة، دمشق، دار ابن كثير، عام 1419هـ.
132- الروض الأن٠ÙÙŠ تÙسير السيرة النبوية، لابن هشام، لأبي القاسم عبد الرØمن السهيلي، تØقيق: طه عبد الرءوÙ. بيروت، دار الÙكر، عام 1409هـ.
133- روضة الطالبين وعمدة المÙتين، للإمام النووي. الطبعة الثالثة، بيروت، المكتب الإسلامي، عام 1412هـ.
134- الروضة الندية Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø¹Ù‚ÙŠØ¯Ø© الواسطية، زيد بن Ùياض. الطبعة الثالثة، الرياض، دار الوطن، عام 1414هـ.
135- الروضتين ÙÙŠ أخبار الدولتين، عبد الرØمن بن إسماعيل المقدسي الشاÙعي. بيروت، دار الجيل.
136- زاد المعاد ÙÙŠ هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية. الطبعة الرابعة عشر، بيروت، مؤسسة الرسالة، عام 1407هـ.
137- الزهد، للإمام Ø£Øمد بن Øنبل. الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العلمية.
138- الزهد، لابن المبارك، تØقيق: Øبيب الرØمن الأعظمي. بيروت، دار الكتب العلمية.
139- الزواجر عن اقترا٠الكبائر، Ø£Øمد بن Øجر الهيثمي. بيروت، عام 1407هـ.
140- سبل السلام Ø´Ø±Ø Ø¨Ù„ÙˆØº المرام، للصنعاني، تØقيق: Ùواز زمرلي، وإبراهيم الجمل. الطبعة الرابعة، القاهرة، دار الكتاب العربي، عام 1407هـ.
141- السØب الوابلة على Ø¶Ø±Ø§Ø¦Ø Ø§Ù„Øنابلة، Ù…Øمد بن عبد الله بن Øميد، Øققه: بكر بن عبد الله أبو زيد، وعبد الرØمن بن سليمان العثيمين. الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، عام 1416هـ.
142- سلسلة الأØاديث الصØÙŠØØ© وشيء من Ùقهها ÙˆÙوائدها، Ù…Øمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الرابعة، بيروت، المكتب الإسلامي، عام 1405هـ.
143- سلسلة الأØاديث الضعيÙØ© والموضوعة وأثرها السيئ ÙÙŠ الأمة، Ù…Øمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى للطبعة الجديدة، الرياض، مكتبة المعارÙØŒ عام 1412هـ.
144- السنة، للØاÙظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم، تØقيق: Ù…Øمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الثانية، بيروت، المكتب الإسلامي، عام 1405هـ.
145- السنة، لعبد الله بن Ø£Øمد بن Øنبل، تØقيق: Ù…Øمد بن سعيد القØطاني. الطبعة الأولى، الدمام، دار ابن القيم، عام 1406هـ.
146- سنن الدارمي، لأبي Ù…Øمد عبد الله بن عبد الرØمن الدارمي. دار Ø¥Øياء السنة النبوية.
147- سنن أبي داود، للØاÙظ أبي داود سليمان بن الأشعث، ضبط وتعليق وترقيم: Ù…Øمد Ù…Øيي الدين عبد الØميد. بيروت، دار Ø¥Øياء التراث.
148- سنن سعيد بن منصور، سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي، تØقيق: Øبيب الرØمن الأعظمي. بيروت، دار الكتب العلمية.
149- السنن الكبرى، للبيهقي. بيروت، دار المعرÙØ©ØŒ عام 1413هـ.
150- سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله Ù…Øمد بن يزيد القزويني، Øققه ورقمه: Ù…Øمد Ùؤاد عبد الباقي. بيروت، دار الكتب العلمية.
151- سسن النسائي «Ø§Ù„مجتبى» لأبي عبد الرØمن Ø£Øمد بن شعيب النسائي، رقمه وصنع Ùهارسه، عبد الÙØªØ§Ø Ø£Ø¨Ùˆ غدة. الطبعة الرابعة بيروت : دار البشائر الإسلامية عام 1414هـ.
152- سير أعلام النبلاء، للذهبي. الطبعة السابعة، بيروت، مؤسسة الرسالة، عام 1410هـ.
153- السيرة النبوية، لابن هشام، تØقيق: مصطÙÙ‰ السقا ورÙقاءه. بيروت، المكتبة العلمية.
154- السيل الجرار المتدÙÙ‚ على Øدائق الأزهار، للشوكاني، تØقيق: Ù…Øمود إبراهيم زايد. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية.
155- شجرة النور الزكية ÙÙŠ طبقات المالكية، Ù…Øمد بن مخلوÙ. بيروت، دار الÙكر.
156- Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±Ù‚Ø§Ù†ÙŠ على مختصر خليل، عبد الباقي الزرقاني. بيروت، دار الÙكر.
157- Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±ÙƒØ´ÙŠ على متن الخرقي، لأبي عبد الله Ù…Øمد بن عبد الله الزركشي، تØقيق: عبد الملك بن دهيش. الطبعة الأولى، مكة المكرمة، مكتبة النهضة الØديثة، عام 1412هـ.
158- Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ± الكبير، للسرخسي، تØقيق: ØµÙ„Ø§Ø Ø§Ù„Ø¯ÙŠÙ† المنجد. (بدون معلومات).
159- Ø´Ø±Ø ØµØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…ØŒ للنووي. الطبعة الأولى، مصر، المطبعة المصرية بالأزهر، عام 1347هـ.
160- Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ØµØºÙŠØ± على مختصر خليل، للدردير. مطبوع بهامش بلغة السالك لأقرب المسالك.
161- Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø¹Ù‚ÙŠØ¯Ø© الطØاوية، لابن أبي العز الØÙ†ÙÙŠØŒ تخريج Ù…Øمد ناصر الدين الألباني. الطبعة التاسعة، بيروت، المكتب الإسلامي، عام 1408هـ.
162- Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø¹Ù…Ø¯Ø© ÙÙŠ الÙقه «ÙƒØªØ§Ø¨ الطهارة» Ø£Øمد بن عبد الØليم ابن تيمية، تØقيق: سعود بن ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¹Ø·ÙŠØ´Ø§Ù†. الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة العبيكان، عام 1412هـ.
163- Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±ØŒ لأبي الÙرج عبد الرØمن بن قدامة المقدسي. بيروت، دار الÙكر.
164- Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ± على مختصر خليل، لأØمد الدردير، مطبوع بهامش Øاشية الدسوقي. مصر، طبعة عيسى البابي الØلبي وشركاه.
165- Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒÙˆÙƒØ¨ المنير، Ù…Øمد بن Ø£Øمد الÙتوØÙŠ الØنبلي، المعرو٠بابن النجار، تØقيق: Ù…Øمد الزØيلي، نزيه Øماد. الرياض، مكتبة العبيكان، عام 1413هـ.
166- Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù…ØªØ¹ على زاد المستقنع، لابن عثيمين، تخريج وترتيب: سليمان أبا الخيل وخالد المشيقØ. الرياض: مؤسسة آسام.
167- Ø´Ø±Ø Ù…Ù†Ù‡Ù‰ الإرادات، المسمى دقائق أولي النهى Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù†ØªÙ‡ÙŠØŒ منصور بن يونس البهوتي. الطبعة الأولى، بيروت: عالم الكتب، عام 1414هـ.
168- الشهادة وأجر الشهيد ÙÙŠ ضوء الكتاب والسنة، صالØØ© Ù…Øمد زين Ø£Øمد Ùطاني. رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة، مقدمة إلى جامعة أم القرى، قسم الكتاب والسنة، عام 1405هـ.
169- الشهيد ÙÙŠ الإسلام، Øسن خالد. الطبعة الثالثة، بيروت، دار العلم للملايين، عام 1985Ù….
170- الشهيد من منظور عربي إسلامي، Ù…Øمد جاسم المشهداني. الطبعة الأولى، العراق، دار الشئون الثقاÙية العامة، عام 1988Ù….
171- الصØاØØŒ للجوهري، تØقيق: Ø£Øمد عبد الغÙور عطار. الطبعة الثالثة، بيروت، دار العلم للملايين، عام 1404هـ.
172- صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¨Ø®Ø§Ø±ÙŠ Ù…Øمد بن إسماعيل البخاري، مطبوع مع ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠØŒ ترقيم: Ù…Øمد Ùؤاد عبد الباقي . الطبعة الرابعة القاهرة: المكتبة السلÙية ،عام 1408هـ.
173- صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¬Ø§Ù…Ø¹ الصغير وزياداته، Ù…Øمد بن ناصر الدين الألباني. الطبعة الثانية، بيروت، المكتب الإسلامي، عام 1406هـ.
174- صØÙŠØ Ø³Ù†Ù† أبي داود، للألباني، بتعليق: زهير الشاويش. الطبعة الأولى، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، توزيع المكتب الإسلامي، بيروت، عام 1409هـ.
175- صØÙŠØ Ø³Ù†Ù† ابن ماجه، Ù…Øمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الثانية، شر مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، عام 1408هـ.
176- صØÙŠØ Ø³Ù†Ù† النسائي، Ù…Øمد بن ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، عام 1409هـ.
177- صØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…ØŒ لأبي الØسين مسلم بن الØجاج. بيروت، دار ابن Øزم.
178- الطب النبوي، لابن القيم، راجعه وعلق عليه وخرجه: عبد الغني عبد الخالق، والدكتور عادل الأزهري، ومØمود Ùرج. بيروت، دار الÙكر.
179- طلبقات الشاÙعية، لأبي بكر بن هداية الله الØسيني، تØقيق: عادل نويهض. الطبعة الثانية، بيروت، دار الآÙاق الجديدة، عام 1979Ù….
180- طبقات الشاÙعية، لابن قاضي شهبة الدمشقي، صØØÙ‡ وعلق عليه: عبد العليم خان. الطبعة الأولى، بيروت، عالم الكتب، عام 1407هـ.
181- طبقات الشاÙعية الكبرى، عبد الوهاب بن علي السبكي، تØقيق: عبد الÙØªØ§Ø Ø§Ù„Øلو، ومØمود الطناØÙŠ. دار Ø¥Øياء الكتب العربية.
182- الطبقات الكبرى، لابن سعد. بيروت، دار صادر.
183- Ø·Ø±Ø Ø§Ù„ØªØ«Ø±ÙŠØ¨ ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ØªÙ‚Ø±ÙŠØ¨ØŒ لزين الدين عبد الرØيم العراقي، وولده أبي زÙرعة. بيروت، دار Ø¥Øياء التراث العربي، عام 1413هـ.
184- عارضة الأØوذي Ø¨Ø´Ø±Ø ØµØÙŠØ Ø§Ù„ØªØ±Ù…Ø°ÙŠØŒ لابن العربي، إعداد: هشام البخاري. الطبعة الأولى، بيروت، دار Ø¥Øياء التراث العربي، عام 1415هـ.
185- العبرة بما جاء ÙÙŠ الغزو والشهادة والهجرة، صديق Øسن خان القنوجي، تØقيق: Ù…Øمد السعيد زغلول. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية 1405هـ.
186- العدة Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø¹Ù…Ø¯Ø©ØŒ لبهاء الدين المقدسي، قدم له وعلق عليه: Ù…Øب الدين الخطيب. الطبعة الثانية، مصر: المكتبة السلÙية.
187- العلامة الشيخ Ù…Øمد بن إبراهيم آل الشيخ Ù…Ùتي الديار السعودية بأقلام بعض تلامذته ومعاصريه، جمع وترتيب: Ù…Øمد عبد الله الرشيد. الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة الإمام الشاÙعي، عام 1416هـ.
188- علماء ومÙكرون عرÙتهم، Ù…Øمد المجذوب. الطبعة الثالثة، دار الاعتصام.
189- عمدة الØÙاظ ÙÙŠ تÙسير أشر٠الألÙاظ، Ø£Øمد بن يوس٠الØلبي، المعرو٠بالسمين، تØقيق: د/ Ù…Øمود Ù…Øمد الدغيم. الطبعة الأولى، تركيا، دار السيد للنشر، عام 1407هـ.
190- عمدة القارئ Ø´Ø±Ø ØµØÙŠØ Ø§Ù„Ø¨Ø®Ø§Ø±ÙŠØŒ بدر الدين Ù…Øمود بن Ø£Øمد العيني. بيروت، دار Ø¥Øياء التراث العربي.
191- العلميات الاستشهادية ÙÙŠ الميزان الÙقهي، نوا٠هايل تكروري. الطبعة الثانية، عام 1418هـ.
192- العلميات الاستشهادية وآراء الÙقهاء Ùيها، العميد المتقاعد Ù…Øمد سعيد غيبه. الطبعة الأولى، دمشق، دار المكتبي، عام 1417هـ.
193- عن طريق الخداع، Ùيكتور اوسترÙسكي، ترجمة: هشام عبد الله ورÙقاءه. الطبعة الأولى، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عام 1990Ù….
194- غريب الØديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1406هـ.
195- Ùتاوى إسلامية، جمع Ù…Øمد بن عبد العزيز المسند. الطبعة الأولى، الرياض، دار الوطن، عام 1413هـ.
196- Ùتاوى الرملي، Ù…Øمد الرملي. بيروت، دار الÙكر، مطبوع بهامش الÙتاوى الكبرى الÙقهية لابن Øجر الهيتمي.
197- Ùتاوى السبكي، لتقي الدين علي بن عبد الكاÙÙŠ السبكي، تØقيق: Øسام الدين المقدسي. الطبعة الأولى، بيروت، دار الجيل، عام 1412هـ.
198- Ùتاوى قاضيخان، Ù…Øمود الأوزجندي. بيروت، دار Ø¥Øياء التراث العربي، مطبوع بهامش الÙتاوى الهندية.
199- الÙتاوى الكبيرى الÙقهية، لابن Øجر الهيتمي. بيروت، دار الÙكر.
200- الÙتاوى الكبرى، لابن تيمية. بيروت، دار الÙكر.
201- الÙتاوى الهندية، تأليÙ: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند. الطبعة الرابعة، بيروت، دار Ø¥Øياء التراث العربي.
202- Ùتاوى اللجنة الدائمة للبØوث العلمية والإÙتاء، جمع: Ø£Øمد بن عبد الرزاق الدويش. الطبعة الثانية، الرياض، مكتبة العبيكان، 1421هـ.
203- Ùتاوى ورسائل سماØØ© الشيخ Ù…Øمد بن إبراهيم آل الشيخ، جمع وترتيب: Ù…Øمد بن عبد الرØمن بن قاسم. مطبعة الØكومة بمكة المكرمة، عام 1399هـ.
204- ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ Ø¨Ø´Ø±Ø ØµØÙŠØ Ø§Ù„Ø¨Ø®Ø§Ø±ÙŠØŒ لابن Øجر العسقلاني، تØقيق: Ù…Øب الدين الخطيب. الطبعة الرابعة، القاهرة، المكتبة السلÙية، عام 1408هـ.
205- الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ لترتيب مسند الإمام Ø£Øمد بن Øنبل الشيباني، Ø£Øمد بن عبد الرØمن البنا، الشهير بالساعاتي. بيروت، دار Ø¥Øياء التراث العربي.
206- ÙØªØ Ø§Ù„Ø¹Ø²ÙŠØ²ØŒ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙˆØ¬ÙŠØ² المعرو٠«Ø¨Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±» عبد الكريم بن Ù…Øمد الراÙعي، تØقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1417هـ.
207- ÙØªØ Ø§Ù„Ù‚Ø¯ÙŠØ± الجامع بين Ùني الرواية والدراية من علم التÙسير، للشوكاني، راجعه: هشام البخاري، وخضر عكاوي. الطبعة الأولى، بيروت، المكتبة العصرية، عام 1415هـ.
208- الÙروع، لأبي عبد الله Ù…Øمد بن Ù…ÙÙ„ØØŒ مراجعة عبد الستار Ùرج. الطبعة الرابعة، بيروت، دار عالم الكتب، عام 1405هـ.
209- الÙروق، Ø£Øمد بن إدريس الصنهاجي، المشهور بالقراÙÙŠ. بيروت، عالم الكتب.
210- Ùضل الجهاد والمجاهدين، لأبي العباس Ø£Øمد بن عبد الواØد المقدسي البخاري، تØقيق: مبارك بن سي٠الهاجري. الطبعة الأولى، الكويت، الدار السلÙية، عام 1408هـ.
211- الÙقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزØيلي. الطبعة الثالثة، بيروت، دار الÙكر، عام 1409هـ.
212- Ùهرس المخطوطات بدار الكتب المصرية، تصنيÙ: Ùؤاد سيد. القاهرة، مطبعة دار الكتب، عام 1380هـ.
213- الÙوائد البهية ÙÙŠ تراجم الØÙ†Ùية، Ù…Øمد عبد الØÙŠ اللكنوي. بيروت، دار المعرÙØ© للطباعة والنشر.
214- الÙوائد المجموعة ÙÙŠ الأØاديث الموضوعة، للشوكاني، تØقيق: عبد الرØمن بن ÙŠØيى المعلمي اليماني. بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1416هـ.
215- الÙواكه الدواني Ø´Ø±Ø Ø±Ø³Ø§Ù„Ø© ابن أبي زيد القيرواني، Ø£Øمد بن غنيم النÙرواي. بيروت، المكتبة الثقاÙية.
216- قاعدة اليقين لا يزول بالشك، دراسة نظرية تأصيلية وتطبيقية، يعقوب الباØسين. الرياض، مكتبة الرشد عام 1417هـ.
217- القاموس المØيط، للÙيروزآبادي. الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسة الرسالة، عام 1407هـ.
218- قدوة الغازي، لابن أبي زمنين، تØقيق: عائشة السليماني. الطبعة الأولى، بيروت، دار الغرب الإسلامي، عام 1989Ù….
219- القصاص، الديات، العصيان Ø§Ù„Ù…Ø³Ù„Ø ÙÙŠ الÙقه الإسلامي، Ø£Øمد الØصري. مصر، مكتبة الكليات الأزهرية، عام 1392هـ.
220- قضاء الأرب ÙÙŠ أسئلة Øلب، للسبكي، تØقيق: Ù…Øمد عالم الأÙغاني. مكة المكرمة، المكتبة التجارية، عام 1413هـ.
221- القواعد، لأبي عبد الله Ù…Øمد بن Ù…Øمد المقري، تØقيق: Ø£Øمد بن عبد الله بن Øميد. مكة المكرمة، معهد البØوث العلمية وإØياء التراث الإسلامي.
222- قواعد الأØكام ÙÙŠ Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø£Ù†Ø§Ù…ØŒ العز بن عبد السلام السلمي. بيروت، دار المعرÙØ©.
223- القواعد الÙقهية، Ù…Ùهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلÙاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها، علي الندوي. الطبعة الثانية، دمشق، دار القلم، عام 1412هـ.
224- القواعد والÙوائد الأصولية، لابن اللØام، تصØÙŠØ: Ù…Øمد شاهين. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1416هـ.
225- القول السديد ÙÙŠ أنه لا يقال Ùلان شهيد، جزاع الشمري. الطبعة الأولى، الشارقة، دار الÙØªØ Ø¹Ø§Ù… 1415هـ.
226- الكاÙÙŠ ÙÙŠ Ùقه الإمام Ø£Øمد بن Øنبل، لابن قدامة، تØقيق: Ù…Øمد Ùارس ومسعد السعدني. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1414هـ.
227- الكاÙÙŠ ÙÙŠ Ùقه أهل المدينة المالكي، لابن عبد البر، تØقيق: Ù…Øمد بن Ù…Øمد Ø£Øيد ولد ماديك الموريتاني. مصر: دار الهدى، عام 1399هـ.
228- كشا٠القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، مراجعة: هلال مصيلØÙŠ. بيروت، دار الÙكر، عام 1402هـ.
229- كش٠الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، للØاÙظ علي بن أبي بكر الهيثمي، تØقيق: Øبيب الرØمن الأعظمي. الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، عام 1399هـ.
230- الكواكب الدرية ÙÙŠ مناقب المجد ابن تيمية، مرعي بن يوس٠الكرمي، تØقيق: نجم عبد الرØمن خلÙ. الطبعة الأولى، بيروت، دار الغرب الإسلامي عام 1406هـ.
231- لسان العرب، لأبي الÙضل جمال الدين Ù…Øمد بن مكرم بن منظور. الطبعة الأولى، بيروت، دار صادر، عام 1410هـ.
232- اللقاء الشهري مع Ùضيلة الشيخ Ù…Øمد بن ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¹Ø«ÙŠÙ…ÙŠÙ†ØŒ إعداد: عبد الله الطيار، الطبعة الأولى، الرياض دار الوطن عام 1416هـ.
233- لوامع الأنوار البهية، وسواطع الأسرار الأثرية، Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø¯Ø±Ø© المضية ÙÙŠ عقيدة الÙرقة المرضية، Ù…Øمد السÙاريني الØنبلي. الطبعة الثالثة، بيروت، المكتب الإسلامي، عام 1411هـ.
234- ما رواه الواعون ÙÙŠ أخبار الطاعون، للسيوطي، تØقيق: Ù…Øمد علي البار. الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم، عام 1418هـ.
235- المبتدأ والمبعث والمغازي «Ø³ÙŠØ±Ø© ابن إسØاق» Ù…Øمد بن إسØاق بن يسار، تØقيق: Ù…Øمد Øميد الله. الرياض، دار الخاني للنشر والتوزيع عام 1401هـ.
236- المبدع ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù‚Ù†Ø¹ØŒ لإبراهيم بن Ù…Øمد بن Ù…ÙÙ„Ø. الطبعة الأولى، بيروت، المكتب الإسلامي، عام 1402هـ.
237- المبسوط، لأبي بكر Ù…Øمد بن أبي سهل السرخسي. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1414هـ.
238- المتمنين، لابن أبي الدنيا، تØقيق: Ù…Øمد خير رمضان يوسÙ. الطبعة الأولى، بيروت، دار ابن Øزم، عام 1418هـ.
239- مجلة البØوث الإسلامية، تصدر عن رئاسة إدارة البØوث العلمية والإÙتاء، الرياض. العدد: 41ØŒ سنة 1414-1415هـ.
240- مجلة الجندي المسلم، تصدر عن إدارة الشئون الدينية بالقوات المسلØØ© السعودية. ملØÙ‚ خاص بالشيخ عبد العزيز بن باز -رØمه الله - بتاريخ 1/3/1420هـ.
241- مجلة الرسالة الإسلامية، تصدر عن وزارة الأوقا٠والشئون الدينية بالعراق. العددان (162-163).
242- مجلة المجتمع، تصدر عن جمعية Ø§Ù„Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ø§Ù„Ø§Ø¬ØªÙ…Ø§Ø¹ÙŠ بالكويت. العدد 1246.
243- مجمع الزوائد ومنبع الÙوائد، للØاÙظ أبي بكر الهيثمي. بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1408هـ.
244- المجموع Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù‡Ø°Ø¨ØŒ للإمام النووي. بيروت، دار الÙكر.
245- مجموع Ùتاوى ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرØمن بن قاسم العاصمي وابنه Ù…Øمد. الرياض، دار عالم الكتب.
246- مجموع Ùتاوى وبØوث الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع. الطبعة الأولى، الرياض، دار العاصمة، عام 1420هـ.
247- المØصول ÙÙŠ علم الأصول، Ùخر الدين Ù…Øمد بن عمر الرازي، تØقيق: طه جابر العلواني. الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسة الرسالة، عام 1412هـ.
248- المØلى بالآثار، لابن Øزم الظاهري، تØقيق: عبد الغÙار البنداري. بيروت، دار الكتب العلمية.
249- Ù…Øمد الطاهر بن عاشور، Øياته وآثاره، بلقاسم الغالي. الطبعة الأولى، بيروت، دار ابن Øزم، عام 1417هـ.
250- المØن، أبو العرب Ù…Øمد بن Ø£Øمد بن تميم التميمي، تØقيق: ÙŠØيى الجبوري. الطبعة الثانية، بيروت، دار الغرب الإسلامي عام 1408هـ.
251- المØيط ÙÙŠ اللغة، للصاØب إسماعيل بن عباد، بتØقيق Ù…Øمد Øسن آل ياسين. الطبعة الأولى، بيروت، عالم الكتب، عام 1414هـ.
252- مختار الصØاØØŒ لمØمد بن أبي بكر الرازي، إخراج: دائرة المعاجم ÙÙŠ مكتبة لبنان. بيروت، مكتبة لبنان، عام 1992Ù….
253- مختصر خليل، خليل بن إسØاق المالكي، تصØÙŠØ: طاهر Ø£Øمد الزاوي. مصر، مطبعة عيسى البابي الØلبي وشركاه.
254- مختصر الطØاوي، لأبي جعÙر الطØاوي الØÙ†ÙÙŠØŒ تØقيق: أبو الوÙاء الأÙغاني. مكتبة ابن تيمية.
255- مختصر ÙÙŠ Ùضل الجهاد، لابن جماعة الØموي، مطبوع مع كتابه «Ù…ستند الأجناد ÙÙŠ آلات الجهاد» تØقيق: أسامة ناصر النقشبندي. العراق، وزارة الثقاÙØ© والإعلام، عام 1983Ù….
256- مدارج السالكين بين منازل: إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم. الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1408هـ.
257- المدونة الكبرى، للإمام مالك. عن طبعة دار السعادة، بيروت، دار صادر.
258- المذهب عند الØÙ†Ùية، Ù…Øمد إبراهيم Ø£Øمد علي. مركز البØØ« العلمي وإØياء التراث مكة المكرمة.
259- مراتب الإجماع، لابن Øزم. بيروت، دار الكتب العلمية.
260- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، عبد المؤمن بن عبد الØÙ‚ البغدادي، تØقيق: علي Ù…Øمد البجاوي. الطبعة الأولى، بيروت، دار المعرÙØ©ØŒ عام 1374هـ.
261- المستدرك على الصØÙŠØن، للØاكم النيسابوري. بيروت، دار المعرÙØ©.
262- المسند، للإمام Ø£Øمد بن Øنبل، تØقيق: Ø£Øمد شاكر. مصر، دار المعارÙØŒ عام 1377هـ.
263- مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، ومثير الغرام إلى دار السلام، لابن النØاس، تØقيق: إدريس Ù…Øمد علي، ومØمد خالد اسطنبولي. الطبعة الأولى ØŒ بيروت دار البشائر الإسلامية ØŒ عام 1410هـ.
264- مشاهير علماء الأمصار، لابن Øبان البستي، تØقيق: مجدي الشورى. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1416هـ.
265- مشكاة المصابيØØŒ للتبريزي، تØقيق: Ù…Øمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الثالثة، بيروت، المكتب الإسلامي عام 1405هـ.
266- مشكل الآثار، لأبي جعÙر الطØاوي، ضبط وتصØÙŠØ: Ù…Øمد عبد السلام شاهين. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1409هـ.
267- المصنÙØŒ للØاÙظ عبد الرزاق الصنعاني، تØقيق: Øبيب الرØمن الأعظمي. من منشورات المجلس العلمي، بدون معلومات عن الطبع.
268- مصادر التراث العسكري عند العرب، تأليÙ: كوركيس عواد. بغداد، المجمع العلمي العراقي، عام 1402هـ.
269- المصن٠ÙÙŠ الأØاديث والآثار، لأبي بكر عبد الله بن Ù…Øمد بن أبي شيبة، تصØÙŠØ: Ù…Øمد عبد السلام شاهين. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1416هـ.
270- المطلع على أبواب المقنع، ابن Ù…ÙÙ„Ø Ø§Ù„Øنبلي. بيروت، المكتب الإسلامي، عام 1401هـ.
271- المعارÙØŒ لابن قتيبة، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية عام 1407هـ.
272- معالم السنن، لأبي سليمان الخطابي، تØقيق: Ù…Øمد Øامد الÙقي. بيروت، دار المعرÙØ©.
273- معجم الطبراني الأوسط، للØاÙظ أبي سليمان الطبراني، تØقيق: Ù…Øمود الطØان. الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة المعارÙØŒ عام 1415هـ.
274- معجم الطبراني الكبير، للØاÙظ أبي سليمان الطبراني، تØقيق: Øمدي السلÙÙŠ. الطبعة الثانية، بيروت، دار Ø¥Øياء التراث العربي.
275- معجم المؤلÙين، لعمر رضا ÙƒØالة. بيروت، دار Ø¥Øياء التراث العربي.
276- معجم مقاييس اللغة، Ø£Øمد بن Ùارس، تØقيق: عبد السلام هارون. الطبعة الأولى، بيروت، دار الجيل، عام 1411هـ.
277- معجم المناهي اللÙظية، بكر بن عبد الله أبو زيد. الطبعة الثالثة، الرياض، دار العاصمة، عام 1417هـ.
278- المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ورÙقاؤه. الطبعة الثانية.
279- معرÙØ© الصØابة، لأبي نعيم الأصÙهاني، تØقيق: Ù…Øمد راضي. الطبعة الأولى، المدينة المنورة، مكتبة الدار، عام 1408هـ.
280- المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب، تØقيق: Øميش عبد الØÙ‚. الرياض، مكتبة نزار الباز.
281- المغازي، Ù…Øمد بن عمر الواقدي، تØقيق: مارسون جونسن. الطبعة الثالثة، بيروت، عالم الكتب، عام 1404هـ.
282- المغني عن الأسÙار ÙÙŠ الأسÙار ÙÙŠ تخريج ما ÙÙŠ الإØياء من الأخبار، لأبي الÙضل عبد الرØيم العراقي، تØقيق: سيد إبراهيم. مطبوع مع Ø¥Øياء علوم الدين. القاهرة، دار الØديث.
283- المغني ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ù…Ø®ØªØµØ± الخرقي، لابن قدامة، تØقيق: عبد الله التركي، وعبد الÙØªØ§Ø Ø§Ù„Øلو. الطبعة الثالثة، بيروت، دار عالم الكتب، عام 1417هـ.
284- مغني المØتاج إلى معرÙØ© معاني ألÙاظ المنهاج، Ù…Øمد الشربيني. بيروت، دار Ø¥Øياء التراث العربي.
285- Ù…Ùرج الكروب ÙÙŠ أخبار بني أيوب، لجمال الدين Ù…Øمد بن سالم بن واصل، تØقيق: جمال الدين الشيال. بدون معلومات عن الناشر.
286- Ù…Ùردات ألÙاظ القرآن، للراغب الأصÙهاني، تØقيق: صÙوان عدنان داودي. الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم، عام 1412هـ.
287- المقاصد الØسنة ÙÙŠ بيان كثير من الأØاديث المشتهرة على الألسنة، للØاÙظ السخاوي. بيروت، دار الهجرة، عام 1406هـ.
288- مقاصد الشريعة الإسلامية، Ù…Øمد الطاهر بن عاشور. الشركة التونسية للتوزيع.
289- المنار المني٠ÙÙŠ الصØÙŠØ ÙˆØ§Ù„Ø¶Ø¹ÙŠÙØŒ لابن القيم، تØقيق: عبد الÙØªØ§Ø Ø£Ø¨Ùˆ غدة. الطبعة الثانية، Øلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، عام 1402هـ.
290- المناهي اللÙظية، Ù…Øمد بن ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¹Ø«ÙŠÙ…ÙŠÙ†ØŒ جمع: Ùهد السليمان. الطبعة الأولى، الرياض، دار الثريا للنشر، عام 1415هـ.
291- منتقى الأخبار من Ø£Øاديث سيد الأخيار، أبو البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيمية. مطبوع مع شرØÙ‡ نيل الأوطار.
292- المنتقى Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…ÙˆØ·Ø£ØŒ للباجي. الطبعة الثانية، مصر: دار الكتاب الإسلامي، مصورة عن طبعة السعادة عام 1332هـ.
293- منهاج السنة النبوية ÙÙŠ نقض كلام الشيعة والقدرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تØقيق: Ù…Øمد رشاد سالم. الطبعة الأولى، جامعة الإمام Ù…Øمد بن سعود الإسلامية، عام 1406هـ.
294- المنهاج ÙÙŠ شعب الإيمان، للإمام أبي عبد الله الØليمي، تØقيق: Øلمي Ù…Øمد Ùوده. الطبعة الأولى، بيروت، دار الÙكر، عام 1399هـ.
295- المنهل العذب الروي ÙÙŠ ترجمة قطب الأولياء النووي، للسخاوي، تØقيق: Ù…Øمد العيد الخطراوي. الطبعة الأولى، المدنية المنورة، مكتبة دار التراث، عام 1409هـ.
296- المهذب، لأبي إسØاق إبراهيم بن علي الشيرازي. مصر، طبعة مصطÙÙ‰ البابي الØلبي وشركاه.
297- موارد الظمآن إلى زوائد ابن Øبان، للØاÙظ الهيثمي، Øققه ونشره: Ù…Øمد عبد الرزاق Øمزة. بيروت، دار الكتب العلمية.
298- مواهب الجليل Ù„Ø´Ø±Ø Ù…Ø®ØªØµØ± خليل، Ù…Øمد بن Ù…Øمد المقري، المعرو٠بالØطاب. الطبعة الثالثة، بيروت، دار الÙكر، عام 1412هـ.
299- موسوعة الÙداء ÙÙŠ الإسلام، Ø£Øمد الشرباصي. الطبعة الأولى، بيروت، دار الجيل، عام 1416هـ.
300- الموطأ، للإمام مالك بن أنس، تصØÙŠØ ÙˆØªØ±Ù‚ÙŠÙ…: Ù…Øمد Ùؤاد عبد الباقي. بيروت، دار الكتب العلمية.
301- الناÙع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير، عبد الØÙŠ اللكنوي. الطبعة الأولى، بيروت، عالم الكتب، عام 1406هـ.
302- نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها ÙÙŠ العلوم الإسلامية، Ø£Øمد الريسوني. الطبعة الأولى، مصر، دار الكلمة، عام 1418هـ.
303- النظم المستعذب ÙÙŠ Ø´Ø±Ø ØºØ±ÙŠØ¨ المهذب، Ù…Øمد بن بطال الركابي. مطبوع بهامش المهذب للشيرازي.
304- النهاية ÙÙŠ غريب الØديث والأثر، المبارك الجزري ابن الأثير، تØقيق: طاهر الزاوي، ومØمود الطناØÙŠ. مكة، عباس الباز.
305- نهاية المØتاج إلى Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù†Ù‡Ø§Ø¬ØŒ شمس الدين Ù…Øمد الرملي. بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1414هـ.
306- النوادر السلطانية والمØاسن اليوسÙية، بهاء الدين بن شداد، تØقيق: جمال الدين الشيال. الطبعة الأولى، بدون معلومات عن النشر، عام 1964Ù….
307- نيل الأوطار Ø´Ø±Ø Ù…Ù†ØªÙ‚Ù‰ الأخبار، للشوكاني. القاهرة، مكتبة دار التراث.
308- الهداية الكاÙية الشاÙية لبيان Øقائق الإمام ابن عرÙØ© الواÙية، Ù…Øمد الأنصاري الرصاع، تØقيق: Ù…Øمد أبو الأجÙان، والطاهر المعموري. الطبعة الأولى، بيروت، دار الغرب الإسلامي، عام 1993Ù….
309- الوسيط ÙÙŠ المذهب، Ù…Øمد بن Ù…Øمد الغزالي، Øققه: Ø£Øمد Ù…Øمود إبراهيم، ومØمد Ù…Øمد تامر. الطبعة الأولى، القاهرة دار السلام، عام 1417هـ.
310- ÙˆÙيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، تØقيق: Ø¥Øسان عباس، بيروت، دار صادر.
([1]) هذه خطبة الØاجة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ÙˆÙ„هذا استØبت، ÙˆÙعلت ÙÙŠ مخاطبة الناس بالعلم عمومًا وخصوصًا من تعليم الكتاب والسنة والÙقه ÙÙŠ ذلك، وموعظة الناس، ومجادلتهم أن ÙŠÙØªØªØ Ø¨Ù‡Ø°Ù‡ الخطبة الشرعية النبوية، وكان الذي عليه شيوخ زماننا الذين أدركناهم وأخذنا عنهم وغيرهم ÙŠÙتتØون مجالس التÙسير أو الÙقه ÙÙŠ الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى، مثل: ...ومراعاة السنن الشرعية ÙÙŠ الأقوال والأعمال ÙÙŠ جميع العبادات والعادات، هو كمال الصراط المستقيم، وما سوى ذلك إن لم يكن منهيًا عنه، Ùإنه منقوص مرجوØØŒ إذ خير الهدى هدي Ù…Øمد e». Ùتاوى ابن تيمية: 18/287.
وانظر تخريج روايات خطبة الØاجة ÙÙŠ رسالة الشيخ Ù…Øمد ناصر الدين الألباني، خطبة الØاجة التي كان رسول الله e يعلمها أصØابه.
([2]) أخرجه مسلم ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى ابن مريم ...رقم 156.
([3]) "يزيغ الله لهم" من أزاغ إذا مال، والغالب استعماله ÙÙŠ الميل عن الØÙ‚ إلى الباطل، والمراد: يميل الله تعالى "لهم" أي لأجل قتالهم وسعادتهم، قلوب أقوام عن الإيمان إلى الكÙر ليقاتلوهم ويأخذوا مالهم، Øاشية السندي على سنن النسائي: 6/ 214.
([4]) أخرجه النسائي، كتاب الخيل، رقم 3561ØŒ وصØØÙ‡ الألباني ÙÙŠ صØÙŠØ Ø³Ù†Ù† النسائي، رقم 3333.
([5]) Ùتاوى ابن تيمية: 1/171.
([6]) انظر: كتاب «Ù…صادر التراث العسكري عند العرب» تألي٠كوركيس عواد، Ùقد استوÙÙ‰ إلى Øد كبير المؤلÙات الإسلامية ÙÙŠ الجهاد الإسلامي؛ سواء الموجود منها أم المÙقود، ولكن يلاØظ عليه إدخال كثير من كتابات القوميين العرب وخلطها مع الكتابات الإسلامية، كما لا تخÙÙ‰ المسØØ© القومية على عنوان الكتاب.
([7]) المقاصد الØسنة، للسخاوي، ص15.
([8]) من كلام الØاÙظ المنذري. الترغيب والترهيب: 4/565 - 566ØŒ بتصرÙ.
([9]) جمهرة اللغة، لابن دريد: 2/653، 3/1248.
([10]) عمدة الØÙاظ ÙÙŠ تÙسير أشر٠الألÙاظ، لابن السمين، ص278.
([11]) النهاية، لابن الأثير: 2/513.
([12]) أنيس الÙقهاء، للقونوي، ص123.
([13]) مختار الصØاØØŒ للرازي، ص147.
([14]) المقاييس ÙÙŠ اللغة: 3/221
([15]) لسان العرب: 3/239.
([16]) البخاري: كتاب النكاØØŒ Ø4899.
([17]) أورده ابن منظور ÙÙŠ اللسان، وقال قبله: وأنشد ثعلب، انظر: لسان العرب: 3/240.
([18]) الصØاØØŒ للجوهري: 2/494.
([19]) تاج العروس، للزبيدي: 8/256ØŒ بتصرÙ. وانظر: النهاية: 2/513.
([20]) الروض الأنÙØŒ للسهيلي: 3/195ØŒ بتصرÙ.
([21]) عمدة الØÙاظ، للسمين، ص280ØŒ بتصرÙ.
([22]) انظر تهذيب اللغة للأزهري (6/73).
([23]) عمدة الØÙاظ، ص279.
([24]) هو: Ù…Øمد بن اØمد بن الأزهر بن طلØØ©ØŒ الأزهري الهروي اللغوي، الإمام المشهور ÙÙŠ اللغة، ولد سنة 282هـ، من مؤلÙاته ÙÙŠ اللغة كتاب "التهذيب"ØŒ وله تصني٠ÙÙŠ غريب الألÙاظ التي تستعملها الÙقهاء يسمى بـ"الزاهر" وهو على غريب ألÙاظ كتاب المزني. توÙÙŠ سنة 370هـ. انظر: ÙˆÙيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان: 4/639.
([25]) تهذيب اللغة: 6/73.
([26]) لسان العرب، لابن منظور: 3/243.
([27]) لسان العرب: 3/243، تهذيب الأسماء واللغات، للنووي: 3/167.
([28]) تاج العروس: 8/254.
([29]) المطلع على أبواب المقنع، لابن Ù…ÙÙ„ØØŒ ص116.
([30]) بذل الماعون ÙÙŠ Ùضل الطاعون، لابن Øجر، ص190.
([31]) بذل الماعون ÙÙŠ Ùضل الطاعون، ص190.
([32]) لسان العرب: 3/243.
([33]) هو: أبو الØسين Ø£Øمد بن Ùارس بن زكريا الأنصاري، كان من أئمة أهل اللغة ÙÙŠ وقته. من أهم مؤلÙاته: "المقاييس ÙÙŠ اللغة"ØŒ Ùˆ"المجمل"ØŒ وغيرها. توÙÙŠ سنة 395هـ. انظر: ÙˆÙيات الأعيان: 1/118ØŒ ومقدمة كتاب المقاييس ÙÙŠ اللغة لعبد السلام هارون.
([34]) ص93.
([35]) انظر: Ù…Ùردات ألÙاظ القرآن، للراغب الأصÙهاني، ص468.
([36]) تهذيب اللغة: 6/73.
([37]) عمدة الØÙاظ، ص279.
([38]) تاج العروس: 8/255، المطلع، ص116.
([39]) تاج العروس: 8/255.
([40]) هو: أبو القاسم عبد الرØمن بن الخطيب أبي Ù…Øمد بن عبد الله بن الخطيب أبي عمر Ø£Øمد بن أبي الØسن الخثعمي السهيلي، الإمام المشهور، الÙقيه، الØاÙظ، الأديب، كان عالمًا بالعربية واللغة والقراءات، بارعًا ÙÙŠ ذلك. ولد سنة 508هـ، له عدة مؤلÙات، منها: الروض الأن٠ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ±Ø© النبوية لابن هشام، نتائج الÙكر ÙÙŠ النØو، وغيرها كثير. توÙÙŠ سنة 581هـ. انظر: الديباج المذهب ÙÙŠ معرÙØ© أعيان المذهب، لابن ÙرØون، ص150ØŒ تذكرة الØÙاظ للذهبي: 4/1348.
([41]) أخرجه مالك ÙÙŠ الموطأ، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت، رقم 36.
([42]) سو٠يأتي تخريجه كاملاً -إن شاء الله- عند ذكر أنواع الشهادة.
([43]) الروض الأنÙ: 3/195.
([44]) هو: Ù…Øمد بن Ù…Øمد بن Ù…Øمد بن عبد الرزاق الØسيني، الزبيدي الØÙ†ÙÙŠØŒ الملقب بمرتضى، ولد سنة 1145ØŒ Ù†Øوي، Ù…Øدث، أصولي، مؤرخ، نسابة، أصله من واسط ÙÙŠ العراق، ومولده ÙÙŠ بلجرام ÙÙŠ الشمال الغربي من الهند، ومنشأه ÙÙŠ زبيد باليمن، رØÙ„ إلى الØجاز، وأقام بمصر. من تصانيÙÙ‡: تاج العروس ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù‚Ø§Ù…ÙˆØ³ØŒ الروض المعطار ÙÙŠ نسب السادة آل جعÙر الطيار، إتØا٠السادة المتقين ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø¥Øياء علوم الدين. توÙÙŠ بالطاعون ÙÙŠ مصر سنة 1205هـ. انظر: تاريخ عجائب الآثار ÙÙŠ التراجم والأخبار، للجبرتي: 2/91-114ØŒ ومعجم المؤلÙين: 11/282.
([45]) تاج العروس: 8/256.
([46]) هو: Ù…Øمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الØÙ†ÙÙŠØŒ ولد سنة 1198هـ، من أشهر مؤلÙاته: Øاشيته المسماة "رد المØتار على الدر المختار"ØŒ Ùقيه الديار الشامية، وإمام الØÙ†Ùية ÙÙŠ عصره. توÙÙŠ سنة 1252هـ. انظر: الأعلام: 6/42. ومعجم المؤلÙين، لعمر ÙƒØالة: 9/77
([47]) المرتث هو من أصيب ÙÙŠ المعركة أو غيرها ولم يجهز عليه ÙÙŠ مصرعه ثم مات بعد ذلك متأثرًا بجراØته، وسيأتي تÙصيل ذلك ÙÙŠ مبØØ« خاص. انظر ص165.
([48]) Øاشية ابن عابدين: 2/247.
([49]) المصدر السابق Ù†Ùسه.
([50]) Øاشية رد المØتار: 2/247.
([51]) المصدر السابق Ù†Ùسه.
([52]) المصدر السابق Ù†Ùسه: 2/248 بتصرÙ.
([53]) المصدر السابق Ù†Ùسه.
([54]) المصدر السابق Ù†Ùسه.
([55]) المصدر السابق Ù†Ùسه.
([56]) هو: خليل بن إسØاق بن موسى المصري المالكي، مؤل٠المختصر الذي هو عمدة المذهب. توÙÙŠ سنة 767هـ. انظر: الديباج: 1/357. وشجرة النور الزكية، ص223. ومعجم المؤلÙين: 3/113.
([57]) مختصر خليل، ص56-57.
([58]) Øاشية الدسوقي على Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±: 1/425.
([59]) انظر: مواهب الجليل، للØطاب: 2/247-248. Øاشية العدوي على الخرشي: 2/369.
([60]) Øاشية الدسوقي على Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±: 1/425ØŒ بتصرÙ.
([61]) Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ± على مختصر خليل، للدردير: 1/425.
([62]) Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ± على مختصر خليل، للدردير: 1/426.
([63]) Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ± على مختصر خليل، للدردير: 1/425.
([64]) جواهر الإكليل Ø´Ø±Ø Ù…Ø®ØªØµØ± خليل، للأزهري: 1/115.
([65]) هو: الإمام Ù…ØÙŠ الدين أبو زكريا ÙŠØيى بن شر٠النووي، الشاÙعي، ولد سنة 631هـ، من كبار علماء الإسلام، له المؤلÙات الجليلة الناÙعة، منها: Ø´Ø±Ø ØµØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…ØŒ وروضة الطالبين، والمجموع Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù‡Ø°Ø¨ØŒ ورياض الصالØين، وغيرها. توÙÙŠ سنة 676هـ. انظر: طبقات الشاÙعية، لابن هداية الله، ص89. والمنهل العذب الروي ÙÙŠ ترجمة قطب الأولياء النووي، للسخاوي.
([66]) روضة الطالبين: 2/119.
([67]) انظر: المجموع، للنووي: 5/221. والعزيز Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙˆØ¬ÙŠØ²ØŒ للراÙعي: 2/422.
([68]) العزيز Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙˆØ¬ÙŠØ²: 2/422.
([69]) انظر: الوسيط، للغزالي: 2/377. والعزيز Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙˆØ¬ÙŠØ²: 2/422.
([70]) هو: برهان الدين أبو إسØاق، إبراهيم بن Ù…Øمد بن عبد الله بن Ù…Øمد بن Ù…ÙÙ„Ø Ø§Ù„Øنبلي، ولد سنة 815هـ، انتهى إليه رئاسة عصره. من مؤلÙاته: "المبدع ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù‚Ù†Ø¹"ØŒ وهو عمدة ÙÙŠ المذهب. توÙÙŠ سنة 884هـ. انظر: السØب الوابلة على Ø¶Ø±Ø§Ø¦Ø Ø§Ù„Øنابلة: 1/60.
([71]) المبدع Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù‚Ù†Ø¹ØŒ لابن Ù…ÙÙ„Ø: 2/234.
([72]) Ø£Øكام الجهاد ÙˆÙضائله، للعز بن عبد السلام، ص28.
([73]) المنهاج ÙÙŠ شعب الإيمان، للØليمي: 2/464ØŒ 465ØŒ بتصرÙ.
([74]) تÙسير ابن كثير: 1/402.
([75]) مشارع الأشواق، لابن النØاس: 1/64ØŒ بتصرÙ.
([76]) هو: الشيخ الإمام العلامة الØاÙظ عماد الدين، بقية المØدثين، عمدة المؤرخين، علم المÙسرين، أبو الÙداء، إسماعيل بن الشيخ العالم الخطيب أبي ØÙص Ù…Øمد بن كثير بن ضوء القرشي البصري، ثم الدمشقي، الشاÙعي، ولد سنة 701هـ، له مؤلÙات كثيرة ناÙعة، منها: "تÙسير القرآن العظيم"ØŒ "البداية والنهاية"ØŒ وعداهما. توÙÙŠ سنة 774هـ. انظر: الرد الواÙر لابن ناصر الدين، ص162.
([77]) تÙسير ابن كثير: 2/374.
([78]) الروض الأنÙ: 3/193.
([79]) هذه العناوين استÙدتها من كتابها "تÙريج الكرب بÙضائل شهيد المعارك والØرب" لباسم الجوابرة، بتصر٠ÙÙŠ بعضها.
([80]) أخرجه النسائي ÙÙŠ كتاب الجهاد، باب ما يجد الشهيد من الألم، رقم 3161. والترمذي ÙÙŠ كتاب الجهاد، باب Ùضل المرابط، رقم 1668ØŒ وقال عنه أبو عيسى: هذا Øديث Øسن صØÙŠØ ØºØ±ÙŠØ¨. وابن ماجه ÙÙŠ كتاب الجهاد، باب Ùضل الشهادة ÙÙŠ سبيل الله، رقم 2802. وأبو الÙرج المقرئ ÙÙŠ كتاب "الأربعين ÙÙŠ الجهاد والمجاهدين"ØŒ ص50. وقال الألباني ÙÙŠ صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¬Ø§Ù…Ø¹ (رقم 5813): Øسن.
([81]) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا، رقم 2817.
ورواه مسلم، كتاب الإمارة، باب Ùضل الشهادة ÙÙŠ سبيل الله، رقم 1877.
([82]) ودرجات الشهداء تتÙاوت، ÙÙÙŠ الØديث: «Ø¥Ù† ÙÙŠ الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين ÙÙŠ سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، Ùإذا سألتم الله Ùاسألوه الÙردوس، Ùإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة...»ØŒ أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب درجات المجاهدين ÙÙŠ سبيل الله، رقم 2790.
([83]) سهم غرب: أي لا يعر٠راميه. النهاية ÙÙŠ غريب الØديث والأثر، لابن الأثير: 3/350.
([84]) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب من أتاه سهم غرب Ùقتله، رقم 2809.
([85]) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب من قتل ÙÙŠ سبيل الله ÙƒÙرت خطاياه إلا الدين، رقم 1885.
([86]) مشارع الأشواق: 2/720.
([87]) يكلم: أي يجرØØŒ قال ابن الأثير: أصل الكلم: الجرØ... وكلمى جمع: كليم، وهو الجريØØŒ Ùعيل بمعنى Ù…Ùعول. انظر: النهاية: 4/199.
([88]) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب من ÙŠØ¬Ø±Ø ÙÙŠ سبيل الله عز وجل، رقم 2803. وأخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب Ùضل الجهاد والخروج ÙÙŠ سبيل الله، رقم 1876.
([89]) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب ظل الملائكة على الشهيد، رقم 2816. ومسلم، كتاب Ùضائل الصØابة، باب Ùضائل عبد الله بن عمرو بن Øرام، رقم 2471.
([90]) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب درجات المجاهدين ÙÙŠ سبيل الله، رقم 2791.
([91]) أخرجه الترمذي، كتاب الجهاد، باب ÙÙŠ ثواب الشهيد، رقم 1663ØŒ وقال: هذا Øديث Øسن صØÙŠØ ØºØ±ÙŠØ¨. وأخرجه ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب Ùضل الشهادة ÙÙŠ سبيل الله، رقم 2799. وابن أبي عاصم ÙÙŠ "الجهاد": 2/532. وأØمد ÙÙŠ المسند (الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ): 14/30. قال الهيثمي: رواه Ø£Øمد، ورجاله ثقات، مجمع الزوائد: 5/293. ÙˆØسن إسناده ابن النØاس ÙÙŠ مشارق الأشواق 2/739. ÙˆØسن إسناده ابن Øجر، ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/20. وصØØÙ‡ الألباني ÙÙŠ Ø£Øكام الجنائز، ص36.
([92]) هنية: أي قليلاً، وهو تصغير هنة، النهاية ÙÙŠ غريب الØديث والأثر، لابن الأثير: 5/279.
([93]) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب هل يخرج الميت من القبر واللØد لعلة؟: رقم 1351.
([94]) الكظامة: كالقناة، وهي آبار تØÙر ÙÙŠ الأرض متناسقة، ويخرق بعضها إلى بعض تØت الأرض، Ùتجتمع مياهها جارية، ثم تخرج عند منتهاها ÙØªØ³ÙŠØ Ø¹Ù„Ù‰ وجه الأرض. النهاية: 4/177-178.
([95]) أخرجه ابن المبارك ÙÙŠ "الجهاد"ØŒ ص112. وعبد الرزاق ÙÙŠ المصنÙ: 5/277ØŒ رقم 9602. وابن سعد ÙÙŠ الطبقات: 3/11. وابن عبد البر ÙÙŠ "التمهيد": 19/242 Ùˆ 13/142.
([96]) قال ابن الأثير: كل شملة مخططة من مآزر الأعراب Ùهي نمرة. النهاية: 5/118.
([97]) نوع من النبات. انظر: القاموس المØيط، ص1271ØŒ ومختار الصØاØØŒ ص56.
([98]) أخرجه ابن سعد ÙÙŠ الطبقات: 3/562ØŒ 563ØŒ من Øديث الأوزاعي عن الزهري عن جابر، وصØØÙ‡ ابن Øجر ÙÙŠ الÙتØ: 3/257ØŒ وقال الأرناؤوط ÙÙŠ تØقيقه لزاد المعاد: 3/216: رجاله ثقات، وسنده صØÙŠØ.
وأخرج مالك ÙÙŠ الموطأ (2/470) بنØوه من Øديث عبد الرØمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموØØŒ وعبد الله بن عمرو...قال ابن عبد البر: "هكذا هذا الØديث ÙÙŠ الموطأ مقطوعًا لم يختل٠على مالك Ùيه، وهو متصل من وجوه صØØ§Ø Ø¨Ù…Ø¹Ù†Ù‰ واØد متقارب" التمهيد: 19/239.
([99]) قيس بن أبي Øازم البجلي، أبو عبد الله الكوÙÙŠØŒ مخضرم، مات بعد التسعين أو قبلها، ويقال: له رؤية، وهو الذي يقال إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. انظر: تهذيب التهذيب: 8/386ØŒ وتقريب التهذيب، ص456.
([100]) سلقة، ورد ÙÙŠ معنى "سلق" عدة معان، لعل الأقرب إلى معناها: هو الأملس الطيب. انظر: النهاية: 2/391ØŒ المقاييس ÙÙŠ اللغة: 3/96ØŒ القاموس المØيط، ص1155ØŒ تاج العروس: 25/454.
([101]) رواه عبد الرازق: 5/277-278، رقم 9603.
([102]) الروض الأنÙ: 1/52ØŒ وقوله: "ذكره ابن قتيبة ÙÙŠ المعارÙ" أي قصة استخراج عائشة لأبيها طلØØ©. انظره ÙÙŠ المعارÙØŒ ص134ØŒ ÙÙŠ أخبار طلØØ© بن عبيد الله رضي الله عنه.
([103]) Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø¹Ù‚ÙŠØ¯Ø© الطØاوية، ص404.
([104]) انظر ÙÙŠ هذا: كتاب "تÙريج الكرب بÙضائل شهيد المعارك والØرب"ØŒ د. باسم الجوابرة، ومشارع الأشواق: 2/661 وما بعدها.
وانظر: الترغيب والترهيب للمنذري: 2/310 إلى 328ØŒ Ùقد ذكر ستة وأربعين Øديثًا ÙÙŠ Ùضائل الشهادة.
وقال صديق خان: "إن الأØاديث الواردة ÙÙŠ Ùضيلة الشهادة والشهداء تبلغ أربع مائة Øديث، كما قال المجد ÙÙŠ سÙر السعادة". العبرة بما جاء ÙÙŠ الغزو والشهادة والهجرة، ص182.
([105]) انظر: تÙسير الطبري: 2/42. المØلى، لابن Øزم: 1/44ØŒ مسألة رقم 43. تÙسير القرطبي. 4/173. تÙسير ابن كثير: 1/187. ÙˆÙØªØ Ø§Ù„Ù‚Ø¯ÙŠØ±ØŒ للشوكاني: 1/502.
([106]) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي، أبو عائشة الكوÙÙŠØŒ مخضرم. توÙÙŠ سنة 62هـ. روى عن الخلÙاء الراشدين الأربعة وغيرهم، من كبار العباد، Øج Ùلم ينم إلا ساجدًا، ومن الÙقهاء. انظر: تهذيب التهذيب: 10/109.
([107]) القناديل: جمع قنديل، قال ÙÙŠ اللسان: 11/570. ÙˆÙÙŠ المØيط ÙÙŠ اللغة: 6/101 القنديل: معروÙ. وجاء ÙÙŠ المعجم الوسيط، (ص762) القنديل: Ù…ØµØ¨Ø§Ø ÙƒØ§Ù„ÙƒÙˆÙƒØ¨ ÙÙŠ وسطه Ùتيل، يملأ بالماء والزيت ويشعل.
([108]) أخرجه مسلم ÙÙŠ كتاب الإمارة، باب بيان Ø£Ø±ÙˆØ§Ø Ø§Ù„Ø´Ù‡Ø¯Ø§Ø¡ ÙÙŠ الجنة، رقم 1887.
([109]) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب ÙÙŠ Ùضل الشهادة، رقم 2520. وأخرجه الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 2/297-298ØŒ وصØØÙ‡ على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي. وصØØÙ‡ الألباني ÙÙŠ المشكاة، رقم 3853ØŒ ÙˆÙÙŠ صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¬Ø§Ù…Ø¹ØŒ رقم 5081.
([110]) هو: الإمام أبو عبد الله Ù…Øمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، المعرو٠بابن قيم الجوزية، ولد سنة 691هـ. له المؤلÙات الكثيرة الناÙعة ÙÙŠ مختل٠العلوم، منها: زاد المعاد ÙÙŠ هدي خير العباد، وإعلام الموقعين، وتهذيب السنن. توÙÙŠ سنة 751هـ. انظر: الذيل على طبقات الØنابلة، لابن رجب: 2/447ØŒ والرد الواÙر، لابن ناصر الدين، ص124.
([111]) الروØØŒ ص258.
([112]) بارق، ورد ÙÙŠ النهاية Øديث: "ÙƒÙÙ‰ ببارقة السيو٠على رأسه Ùتنة"ØŒ قال ابن الأثير: أي لمعانها، النهاية: 1/120ØŒ وهذا لا يواÙÙ‚ السياق هنا، ولم أجد ÙÙŠ كتب اللغة التي بين يدي تÙسير يناسب السياق المذكور ÙÙŠ الØديث، Ùالله أعلم.
([113]) أخرجه الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 2/74ØŒ وقال: هذا Øديث صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø³Ù†Ø§Ø¯ على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. وقال الهيثمي ÙÙŠ مجمع الزوائد: 5/294: رجال Ø£Øمد ثقات. قال ابن كثير ÙÙŠ تÙسيره: 1/404: إسناده جيد.
([114]) تعلق: أي تأكل. النهاية: 3/289.
([115]) أخرجه عبد الرزاق ÙÙŠ المصنÙ: 5/264ØŒ رقم 9557 موقوÙًا على ابن عباس.
([116]) الزرازير: بضم الزاي، طائر من نوع العصÙور، سمي بذلك لزرزرته أي تصويته. Øياة الØيوان الكبرى، للدميري: 2/7.
([117]) أخرجه ابن المبارك ÙÙŠ الزهد، ص150ØŒ رقم 446. قال الألباني ÙÙŠ Øاشيته على "الآيات البينات ÙÙŠ عدم سماع الأموات" للآلوسي، ص102! إسناده صØÙŠØ. وأخرجه ابن عبد البر ÙÙŠ التمهيد: 11/63-64.
([118]) هو: الØسن بن أبي الØسن البصري، واسم أبيه: يسار، الأنصاري مولاهم، كان جامعًا عالمًا، رÙيعًا Ùقيهًا، ثقة مأمونًا، عابدًا ناسكًا، كثير العلم. توÙÙŠ سنة 110هـ. انظر: تهذيب التهذيب: 2/263ØŒ وتقريب التهذيب، ص160.
([119]) أخرجه البغوي ÙÙŠ تÙسيره: 1/89.
([120]) تÙسير ابن كثير: 1/404.
([121]) نسمة: أي روØ. انظر. النهاية: 5/94.
([122]) أخرجه مالك ÙÙŠ الموطأ، كتاب الجنائز، باب جامع الجنائز: 1/240. والنسائي، كتاب الجنائز، باب Ø£Ø±ÙˆØ§Ø Ø§Ù„Ù…Ø¤Ù…Ù†ÙŠÙ†ØŒ رقم 2073. وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى، رقم 4271.
قال ابن القيم ÙÙŠ "الروØ"ØŒ ص252: "الØديث من صØØ§Ø Ø§Ù„Ø£Øاديث".
وقال ابن كثير: "هذا إسناد صØÙŠØ Ø¹Ø²ÙŠØ² عظيم، اجتمع Ùيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصØاب المذاهب المتبعة، Ùإن الإمام Ø£Øمد -رØمه الله- رواه عن Ù…Øمد بن إدريس الشاÙعي -رØمه الله- عن مالك بن أنس الأصبØÙŠ -رØمه الله- عن الزهري عن عبد الرØمن بن كعب بن مالك عن أبيه"ØŒ تÙسير ابن كثير: 1/404.
([123]) التمهيد: لابن عبد البر: 11/59.
([124]) هو: Ø£Øمد بن عبد الØليم بن عبد السلام بن تيمية الØراني، الدمشقي، ولد سنة 661هـ، الإمام، الÙقيه، المجتهد، المØدث، الØاÙظ، الأصولي، أبو العباس تقي الدين، شيخ الإسلام، وشهرته تغني عن الإطناب ÙÙŠ ذكره، وبالإسهاب ÙÙŠ أمره، تصانيÙÙ‡ كثيرة قيمة ناÙعة، منها: اقتضاء الصراط المستقيم، منهاج السنة، درء تعارض العقل والنقل. توÙÙŠ سنة 728هـ. انظر: ذيل طبقات الØنابلة: 2/387ØŒ لابن رجب، والكواكب الدرية ÙÙŠ مناقب المجدد ابن تيمية. مرعي بن يوس٠الكرمي، والرد الواÙر على من زعم: بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كاÙر، لابن ناصر الدين، وتذكرة الØÙاظ للذهبي: 4/1496.
([125]) Ùتاوى ابن تيمية: 4/332ØŒ Ùˆ 4/278.
([126]) ص259 وما بعدها.
([127]) 1/187، و 1/404.
([128]) ابن أبي العز الØÙ†ÙÙŠØŒ ص403-404.
([129]) انظر: التمهيد، لابن عبد البر: 6/64-65.
([130]) انظر: "التذكرة" ص635 للقرطبي، Ùقد نقل عن ابن العربي ÙÙŠ كتابه "سراج المريدين" إجماع الأمة على اختصاص الشهيد بهذا الوصÙ.
وكتاب "سراج المريدين" مخطوط ÙÙŠ دار الكتب المصرية تØت رقم (20348 ب).
وانظر: Ùهرست مخطوطات دار الكتب المصرية: 1/458 (ÙÙŠ 245 لوØØ©).
([131]) انظر: تÙسير القرطبي: 4/142. تÙسير ابن كثير: 1/386.
([132]) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب تمني الشهادة، رقم 2797.
([133]) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب استØباب طلب الشهادة ÙÙŠ سبيل الله تعالى، رقم 1908.
([134]) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب استØباب طلب الشهادة ÙÙŠ سبيل الله تعالى، رقم 1909.
([135]) انظر: Ø´Ø±Ø ØµØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù… للنووي: 13/55.
([136]) Ù†ÙØْصَ: بضم النون وسكون المهملة بعدها صاد مهملة Ù…ÙتوØØ©. جاء ÙÙŠ النهاية (5/28): Ù†Øص Ùيه "أنه ذكر قتلى Ø£ØدÙØŒ Ùقال: يا ليتني غودرت مع أصØاب Ù†Øص الجبل" النØص٠بالضم أصل الجبل وسÙØه، تمنى أن يكون استشهد معهم يوم Ø£Øد. ووردت كذلك ÙÙŠ المستدرك 2/76 بلÙظ "بØصن" ثم علق عليها بـ"هكذا ÙÙŠ النسخ، ولعله Øضيض الجبل".
ووردت عند السÙاريني بلÙظ "بنØض"ØŒ لوامع الأنوار: 2/368.
ووردت ÙÙŠ البداية والنهاية: 4/44 بلÙظ "Øضن"ØŒ قال ابن كثير: يعني سÙØ Ø§Ù„Ø¬Ø¨Ù„.
ووردت عند العيني ÙÙŠ عمدة القاري: 14/96 بلÙظ "بÙØص"ØŒ ومعناه: كل موضع يسكن، أو البسط والكشÙØŒ وهو بهذا المعنى قد يناسب السياق. انظر: النهاية: 3/415-416ØŒ ولعل الصØÙŠØ Ù‡Ùˆ ما ذكره ابن الأثير.
قال السهيلي -رØمه الله-: Ù†Øص الجبل: أسÙله، قاله صاØب العين. الروض الأنÙ: 3/181.
([137]) أخرجه Ø£Øمد ÙÙŠ المسند (الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 21/58)ØŒ وقال عنه الهيثمي: رواه Ø£Øمد ورجاله رجال الصØÙŠØ ØºÙŠØ± ابن إسØاق، وقد ØµØ±Ø Ø¨Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø¹ØŒ مجمع الزوائد. كما أخرجه الØاكم ÙÙŠ المستدرك (2/76) وقال: صØÙŠØ Ø¹Ù„Ù‰ شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي، وقال العيني ÙÙŠ "عمدة القاري": 14/96: سنده صØÙŠØ.
([138]) مقتبس من كتاب " الجليس الصالØ" للمعاÙري: 2/303. وقد ساق الØاÙظ ابن أبي الدنيا جملة من الآثار عن الصØابة ومن بعدهم ÙÙŠ كتابه "المتمنين" Ùليراجع.
([139]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب Ùضائل المدينة، باب Øدثنا مسدد، رقم 1890.
([140]) أخرجه الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 3/199 - 200ØŒ وقال: صØÙŠØ Ø¹Ù„Ù‰ شرط الشيخين لولا إرسال Ùيه، وقال الذهبي: مرسل صØÙŠØ. وأخرجه ابن المبارك ÙÙŠ الجهاد، ص102.
([141]) زاد المعاد: 3/212.
([142]) أخرجه الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 3/292ØŒ وقال: هذا Øديث صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø³Ù†Ø§Ø¯ ولم يخرجاه، وواÙقه الذهبي.
([143]) معركة نهاوند كانت بين المسلمين والÙرس سنة 21هـ. قال ابن كثير: هي وقعة عظيمة جدًا، لها شأن رÙيع، ونبأ عجيب، وكان المسلمون يسمونها ÙØªØ Ø§Ù„ÙتوØØŒ وقاد المسلمين Ùيها النعمان. (البداية والنهاية: 7/105).
ونهاوند قال عنها ياقوت: "بالكسر والÙتØØŒ والواو Ù…ÙتوØØ©ØŒ والنون ساكنة، ودال مهملة: مدينة عظيمة ÙÙŠ قبلة همذان، بينهما ثلاثة أيام". مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، للبغدادي: 3/1397.
([144]) موارد الظمآن إلى زوائد ابن Øبان، للØاÙظ علي بن أبي بكر الهيثمي، ص422.
([145]) أخرجها الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 3/294ØŒ وسكت عنها هو والذهبي.
([146]) أخرجه البخاري، كتاب التمني، باب ما يكره من التمني، رقم 7233.
([147]) أخرجه البخاري، كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، رقم 5671. ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغÙار، باب كراهة تمني الموت لضر نزل به، رقم 2680ØŒ كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
([148]) Ø´Ø±Ø ØµØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù… للنووي: 17/7-8.
([149]) هو: الØاÙظ شهاب الدين Ø£Øمد بن علي بن Ù…Øمد العسقلاني، ولد سنة 773هـ، إمام من أئمة الØديث، له عدة مصنÙات، منها: ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ Ø¨Ø´Ø±Ø ØµØÙŠØ Ø§Ù„Ø¨Ø®Ø§Ø±ÙŠØŒ والإصابة ÙÙŠ تمييز الصØابة. توÙÙŠ سنة 852هـ. انظر: البدر الطالع: 1/87ØŒ معجم المؤلÙين: 2/20.
([150]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 10/133.
([151]) تÙسير المنار: 4/158ØŒ نقلاً عن شيخه Ù…Øمد عبده.
([152]) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا تتمنوا لقاء العدو، رقم 3026.
([153]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/181ØŒ بتصرÙØŒ ورواية "وسلوا الله العاÙية" أخرجها البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب التمني، باب كراهية تمني لقاء العدو، رقم 7237.
([154]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/181ØŒ بتصرÙ.
([155]) هو: Ù…Øمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري، أبو الÙØªØ ØªÙ‚ÙŠ الدين، الÙقيه الأصولي، المØدث، له مصنÙات ناÙعة، منها: الإلمام ÙÙŠ الØديث وشرØÙ‡ الإمام، ÙˆØ´Ø±Ø Ø¹Ù…Ø¯Ø© الأØكام. توÙÙŠ سنة 702هـ. انظر: طبقات الشاÙعية لابن قاضي شهبة: 2/229ØŒ والرد الواÙر لابن ناصر الدين، ص110.
([156]) Ø¥Øكام الأØكام Ø´Ø±Ø Ø¹Ù…Ø¯Ø© الأØكام: 4/224.
([157]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 13/237.
([158]) قواعد الأØكام، للعز بن عبد السلام: 1/116. بتصرÙ.
([159]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/13.
([160]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/13.
([161]) قواعد الأØكام، للعز بن عبد السلام: 1/116. بتصرÙ.
([162]) Ùتاوى إسلامية، جمع Ù…Øمد بن عبد العزيز المسند: 4/262.
([163]) المناهي اللÙظية، Ù…Øمد بن Ø§Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¹Ø«ÙŠÙ…ÙŠÙ†ØŒ جمع Ùهد السليمان، ص80.
([164]) المناهي اللÙظية، لابن عثيمين، ص78-80. وانظر Ùتاوى إسلامية، جمع Ù…Øمد بن عبد العزيز المسند: 1/91ØŒ والقول السديد ÙÙŠ أنه لا يقال Ùلان شهيد، جزاع الشمري.
([165]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، اللÙظة الأولى "الله أعلم بمن يجاهد ÙÙŠ سبيله" من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، كتاب الجهاد، باب Ùضل مؤمن مجاهد بنÙسه وماله ÙÙŠ سبيل الله، رقم 2787ØŒ واللÙظة الثانية "والله أعلم بمن يكلم ÙÙŠ سبيله" من طريق الأعرج عن أبي هريرة، كتاب الجهاد، باب من ÙŠØ¬Ø±Ø ÙÙŠ سبيل الله عز وجل، رقم 2803ØŒ وأخرجها البخاري بمجموعها ÙÙŠ كتاب الجهاد، باب لا يقال Ùلان شهيد.
([166]) المنتقى، للباجي: 3/205.
([167]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/106ØŒ بتصرÙ.
([168]) الشاذ والÙاذ: بمعنى المتÙرق. انظر: النهاية: 2/453ØŒ 3/422.
([169]) ذباب السيÙ: طرÙÙ‡ الذي يضرب به. النهاية: 2/152.
([170]) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا يقول: Ùلان شهيد، رقم 2898.
([171]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/106ØŒ بتصرÙ.
([172]) هو: Ù…Øمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعÙÙŠ مولاهم، البخاري، شيخ الإسلام وإمام الØÙاظ، صاØب الصØÙŠØØŒ Ø£ØµØ ÙƒØªØ§Ø¨ بعد كتاب الله عز وجل، كان رأسًا ÙÙŠ الذكاء، رأسًا ÙÙŠ العلم، رأسًا ÙÙŠ الورع والعبادة. ولد سنة 194هـ، وتوÙÙŠ سنة 256هـ. انظر: تذكرة الØÙاظ، للذهبي: 2/555.
([173]) كتاب الجهاد، رقم الØديث 2798ØŒ وانظر: ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/105.
([174]) عائر: أي لا يعلم من رمى به.
([175]) مالك ÙÙŠ الموطأ، كتاب الجهاد، باب ما جاء ÙÙŠ الغلول، رقم 25. والبخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الأيمان والنذور، باب هل يدخل ÙÙŠ الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة، رقم 6707.
([176]) المنتقى: 2/203، بتصر٠يسير.
([177]) Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø¹Ù‚ÙŠØ¯Ø© الطØاوية، ص378ØŒ بتصرÙ.
([178]) المناهي اللÙظية، لابن عثيمين، ص82.
([179]) أخرجه الطبراني ÙÙŠ الأوسط، رقم 7153. قال المنذري: رواه الطبراني، ولا ÙŠØضرني الآن إسناده، إلا أن شيخنا الØاÙظ أبا الØسن -رØمه الله- كان يقول: إسناده جيد. الترغيب والترهيب: 4/192.
([180]) البخاري، كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج ÙÙŠ أكÙانه رقم 1243ØŒ وكتاب الشهادات، باب القرعة ÙÙŠ المشكلات، رقم 2687.
([181]) Ø£Øمد ÙÙŠ المسند، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 16/169. وابن عبد البر ÙÙŠ التمهيد: 18/344-345. والØاكم ÙÙŠ المستدرك: 2/175-177 من عدة طرق، وقال: "تواترت الأسانيد الصØÙŠØØ© بصØØ© خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الباب لي مجموع ÙÙŠ جزء كبير ولم يخرجاه" وسكت عنه الذهبي، ÙˆØسن إسناده الØاÙظ ÙÙŠ الÙتØ: 6/106.
([182]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/106 بتصرÙ.
([183]) Ø£Øمد ÙÙŠ المسند، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 14/34ØŒ وقال Ø£Øمد شاكر: إسناده ضعي٠لانقطاعه، وأصل معناه صØÙŠØ. المسند: 6/24ØŒ رقم 3952. وقال الساعاتي: لم أق٠عليه بهذا السياق لغير الإمام Ø£Øمد، ومسنده جيد. وأخرجه الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 2/110-111 بلÙظ قريب منه، وقال: هذا Øديث صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø³Ù†Ø§Ø¯ إن سلم من الإرسال، Ùقد اختل٠مشايخنا ÙÙŠ سماع أبي عبيدة من أبيه، وواÙقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي عاصم ÙÙŠ الجهاد: 2/494ØŒ وقال Ù…Øقق الكتاب: إسناده ضعيÙ.
([184]) أخرجه الطبراني ÙÙŠ المعجم الكبير: 10/153. قال الهيثمي: ÙˆÙيه عطاء بن السائب وقد اختلط. المجمع: 6/130.
([185]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/106 بتصرÙ.
([186]) Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø¹Ù‚ÙŠØ¯Ø© الطØاوية، ص379.
([187]) هو: يوس٠بن عمر بن عبد البر بن عبد الله بن Ù…Øمد بن عبد البر النمري الØاÙظ، شيخ علماء الأندلس، وكبير Ù…Øدثيها ÙÙŠ وقته، ومن كبار Ùقهاء المالكية، له المؤلÙات الكثيرة الناÙعة، منها: التمهيد، والاستذكار، والاستيعاب. توÙÙŠ سنة 463هـ. انظر: ترتيب المدارك: 2/808ØŒ الديباج المذهب، ص357ØŒ وشجرة النور الزكية، ص119.
([188]) الاستذكار: 14/240.
([189]) درء تعارض العقل والنقل: 8/432- 433.
([190]) معونة: بالÙتØØŒ ثم الضم، وآخره نون وهاء. بئر معونة: بين أرض بني عامر، ÙˆØرة بني سليم، بها غزوة للنبي عليه السلام. مراصد الاطلاع: 3/1292.
([191]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع، رقم 4095.
([192]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 7/449.
([193]) الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 3/223ØŒ وسكت عنه، ولم يذكر الذهبي هذا الأثر.
([194]) أخرجه ابن المبارك ÙÙŠ الجهاد، ص120-121.
قال Ù…Øقق مشارع الأشواق: هذا الØديث إسناد رجاله ثقات: 2/750. وأخرجه ابن سعد ÙÙŠ الطبقات: 4/193.
قال ÙÙŠ المجمع: رواه الطبراني، ÙˆÙيه أبو عمرو مولى بني أمية، ولم أعرÙه، وبقية رجاله ثقات: 9/353. قال سÙيان: قتل -هشام بن العاص- يوم اليرموك شهيدًا رضي الله عنه. سير أعلام النبلاء: 3/79. ÙˆÙÙŠ طبقات ابن سعد: 4/192ØŒ لكن بلÙظ: قتل Ùالله أعلم.
([195]) الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 3/567ØŒ وقال: Øديث صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø³Ù†Ø§Ø¯ ولم يخرجاه، وواÙقه الذهبي. السنن الكبرى للبيهقي: 4/60. قال الألباني: إسناده Øسن. Ø£Øكام الجنائز، ص168.
([196]) سبق تخريجه.
([197]) موارد الظمآن إلى زوائد ابن Øبان، للهيثمي، ص423.
([198]) انظر مثلاً: قول ÙŠØيى بن معين ÙÙŠ Ø£Øمد بن نصر المروزي -عندما قتل ÙÙŠ Ùتنة القرآن-: "ختم له بالشهادة". سير أعلام النبلاء: 11/167.
وانظر مثلاً أقوال كلاً من: ابن Øبان ÙÙŠ مشاهير علماء الأمصار، ص15. وشيخ الإسلام ابن تيمية ÙÙŠ Ùتاويه: 24/293. وابن عبد البر ÙÙŠ الاستيعاب: 3/312ØŒ 543ØŒ 654ØŒ 655. وانظر إلى ابن Øجر ÙÙŠ الإصابة ÙÙŠ عدة مواضع من كتابه. وابن كثير ÙÙŠ البداية والنهاية: 7/120.
([199]) هو: الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرØمن بن باز، ولد ÙÙŠ الرياض سنة 1330هـ ÙÙŠ أسرة يغلب عليها طلب العلم، اشتغل بالتعليم، والتدريس، والإÙتاء، ونشر العلم على منهج السل٠الصالØØŒ تولى عدة مناصب Øتى Ø£ØµØ¨Ø Ù…Ùتي الديار السعودية، له عدة مؤلÙات مختصرة ناÙعة، منها: "التØقيق ÙˆØ§Ù„Ø¥ÙŠØ¶Ø§Ø Ù„ÙƒØ«ÙŠØ± من مسائل الØج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة"ØŒ Ùˆ"الÙوائد الجليلة ÙÙŠ المباØØ« الÙرضية"ØŒ Ùˆ"نقد القومية على ضوء الإسلام والواقع". توÙÙŠ -رØمه الله- سنة 1420هـ. انظر: علماء ومÙكرون عرÙتهم، Ù…Øمد المجذوب: 1/77.
([200]) انظر صورة الÙتوى ÙÙŠ كتاب "رائØØ© المسك، قصة شهيد عربي"ØŒ عيسى الغيث، ص6. وبمثل ذلك جاءت Ùتوى اللجنة الدائمة للبØوث العلمية والإÙتاء رقم 9248. انظر: Ùتاوى اللجنة الدائمة، جمع Ø£Øمد بن عبد الرزاق الدويش: 12/23.
([201]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/106.
([202]) هو: Ù…Øمد الطاهر بن Ù…Øمد بن Ù…Øمد الطاهر بن عاشور، ولد سنة 1296هـ، بتونس، شيخ جامع الزيتونة، من أعلام هذا العصر، له المؤلÙات الناÙعة، منها: "التØرير والتنوير"ØŒ Ùˆ"مقاصد الشريعة"ØŒ وغيرها. توÙÙŠ سنة 1393هـ، انظر: "Ù…Øمد الطاهر بن عاشور، Øياته وآثاره" د. بلقاسم الغالي.
([203]) النظر الÙØ³ÙŠØ Ø¹Ù†Ø¯ مضايق الأنظار ÙÙŠ الجامع الصØÙŠØØŒ ص118ØŒ نقلاً عن معجم المناهي اللÙظية لبكر أبو زيد، ص320.
([204]) أما أهل بدر Ùقد شهد لآØادهم، مثل Øارثة بن سراقة، وقال: «Ø¥Ù†Ù‡ ÙÙŠ جنة الÙردوس» (أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب Ùضل من شهد بدر، رقم 3982). وشهد لجملتهم Ùقال: "لعل الله اطلع على أهل بدر Ùقال: اعملوا ما شئتم Ùقد وجبت لكم الجنة. أو قد غÙرت لكم" (البخاري، باب Ùضل من شهد بدر، رقم 3983). قال العلماء: إن الترجي ÙÙŠ كلام الله وكلام رسوله e للوقوع، وهذه بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم (ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 7/356 بتصرÙ).
وأما أهل Ø£Øد Ùقد شهد أيضًا لآØادهم كما شهد لعامتهم، Ùقال: "أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة" (أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب من قتل من المسلمين يوم Ø£Øد، رقم 4079).
([205]) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على الميت، رقم 1367. وأØمد ÙÙŠ المسند، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 8/40.
([206]) هو: أبو الأسود الديلي، بكسر المهملة وسكون التØتانية، بالضم، اسمه ظالم بن عمرو بن سÙيان، ويقال: عمرو بن ظالم، من كبار التابعين، روى عن جمع من الصØابة، منهم عمر بن الخطاب، وعلي، ومعاذ رضي الله عنهم، وهو أول من تكلم ÙÙŠ النØو، كان ذا دين، وعقل، ولسان، وبيان، ÙˆÙهم، وذكاء، ÙˆØزم. توÙÙŠ سنة 69هـ. انظر: تهذيب التهذيب: 12/10-11ØŒ البداية والنهاية، لابن كثير: 8/312.
([207]) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على الميت، رقم 1368. وأØمد ÙÙŠ المسند، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 8/43.
([208]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 3/271.
([209]) ÙØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 3/273. نقلاً عن الداودي.
([210]) انظر: Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø¹Ù‚ÙŠØ¯Ø© الطØاوية، ص378.
([211]) Ùتاوى ابن تيمية: 2/484. منهاج السنة النبوية: 3/497.
([212]) هو: الإمام أبو ثور، إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، صاØب الشاÙعي، وراوي قوله القديم. وقد استقل بمذهب، توÙÙŠ سنة 246هـ. انظر: طبقات ابن قاضي شهبة: 1/55ØŒ ÙˆÙيات الأعيان: 1/26.
([213]) التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، ص303.
([214]) الشهيد ÙÙŠ الإسلام، Ù„Øسن خالد، ص81ØŒ بتصرÙ.
([215]) أخرجه الطبراني ÙÙŠ الأوسط، رقم 4091ØŒ قال الهيثمي ÙÙŠ المجمع: 9/268: Ùيه ضعÙ. وأخرجه الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 3/195ØŒ وقال: صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø³Ù†Ø§Ø¯ ولم يخرجاه، وقال الذهبي: الصÙار لا ÙŠÙدرى من هو. ÙˆØسنه الألباني ÙÙŠ صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¬Ø§Ù…Ø¹ØŒ رقم 3676.
([216]) الاستيعاب ÙÙŠ معرÙØ© الأصØاب: 3/677.
([217]) ابن سعد ÙÙŠ الطبقات: 3/248-249. وأخرجه Ø£Øمد ÙÙŠ المسند، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 22/332. قال الهثيمي: رواه Ø£Øمد، ورجاله رجال الصØÙŠØ. مجمع الزوائد: 9/293.
([218]) أخرجه الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 3/388-389ØŒ وقال: صØÙŠØ Ø¹Ù„Ù‰ شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. وأخرجه ابن سعد ÙÙŠ الطبقات: 3/249. وأخرجه الطبراني ÙÙŠ الأوسط، رقم 1531. قال الهيثمي: رجاله رجال الصØÙŠØ ØºÙŠØ± إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة.
([219]) هو: مجاهد بن جبر، أبو الØجاج المخزومي مولاهم، المكي، ولد سنة 21هـ، من كبار التابعين، روى عن جمع من الصØابة كعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، والعبادلة الأربعة. إمام ÙÙŠ التÙسير ÙˆÙÙŠ العلم، وكان من العباد الزهاد، مع الÙقه والورع. مات بمكة وهو ساجد سنة 101هـ. انظر: تهذيب التهذيب: 10/42ØŒ ومشاهير علماء الأمصار، لابن Øبان، ص106.
([220]) أخرجه ابن سعد ÙÙŠ الطبقات: 3/233. قال ابن Øجر: إسناده صØÙŠØØŒ الإصابة: 4/334. وأخرجه سعيد بن منصور ÙÙŠ سننه: 2/316ØŒ رقم 2882.
([221]) الاستيعاب، لابن عبد البر: 4/330.
([222]) الإصابة: 4/334-335.
([223]) انظر ÙÙŠ هذا: بدائع الصنائع، للكاساني: 1/324ØŒ Øاشية رد المØتار، لابن عابدين: 2/252ØŒ مواهب الجليل، للخطاب: 2/249ØŒ الÙواكه الدواني، للنÙراوي: 1/462ØŒ الوسيط، للغزالي: 2/378 - 379ØŒ المجموع، للنووي: 5/225.
([224]) انظر: Øاشية رد المØتار: 2/252ØŒ مواهب الجليل: 2/249ØŒ جواهر الإكليل: 1/115ØŒ المجموع للنووي: 5/225ØŒ الÙروع، لابن Ù…ÙÙ„Ø: 2/214ØŒ كشا٠القناع، للبهوتي: 2/98.
([225]) انظر: نهاية المØتاج، للرملي: 2/497.
([226]) سيأتي تÙصيل ذلك إن شاء الله ÙÙŠ مبØØ« أسباب الشهادة.
([227]) انظر بدائع الصنائع، للكاساني: 1/322ØŒ البناية Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù‡Ø¯Ø§ÙŠØ©ØŒ للعيني: 3/308ØŒ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±Ù‚Ø§Ù†ÙŠ على مختصر خليل: 2/230ØŒ Ù…Ù†Ø Ø§Ù„Ø¬Ù„ÙŠÙ„ØŒ لمØمد عليش: 1/310ØŒ روضة الطالبين، للنووي: 2/118 - 119ØŒ تØÙØ© المØتاج، لابن Øجر الهيتمي: 3/166 - 167ØŒ المغني، لابن قدامة: 3/476.
([228]) منهم الراÙعي ÙÙŠ كتابه "العزيز Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙˆØ¬ÙŠØ²": 2/423ØŒ والنووي ÙÙŠ "روضة الطالبين": 2/118 - 119ØŒ وابن Øجر ÙÙŠ "ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ": 2/52.
([229]) أخرجه Ø£Øمد، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 14/32ØŒ وقال الساعاتي: إسناده جيد. والدارمي: 2/206. قال شعيب وعبد القادر الأرناؤوط: إسناده Øسن، زاد المعاد: 3/94.
([230]) مجموع الÙتاوى: 12/468.
([231]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والØسبة، من كتاب الإيمان، رقم 54. ومسلم ÙÙŠ صØÙŠØه، باب قوله e: "إنما الأعمال بالنية" وأنه يدخل Ùيه الغزو وغيره من الأعمال، كتاب الإمارة، رقم 1907.
([232]) أخرجه مسلم ÙÙŠ صØÙŠØه، باب من قاتل للرياء والسمعة استØÙ‚ النار، كتاب الإمارة، رقم 1905.
وأخرجه الترمذي، باب ما جاء ÙÙŠ الرياء والسمعة، كتاب الزهد، رقم 2382ØŒ وزاد Ùيه: أن معاوية لما بلغه الØديث بكى وقال: صدق الله ورسوله: ï´¿Ù…ÙŽÙ† كَانَ ÙŠÙرÙيد٠الْØَيَاةَ الدّÙنْيَا وَزÙينَتَهَا Ù†ÙÙˆÙŽÙّ٠إÙلَيْهÙمْ أَعْمَالَهÙمْ ÙÙيهَا ÙˆÙŽÙ‡Ùمْ ÙÙيهَا لاَ ÙŠÙبْخَسÙونَ Ø£ÙوْلَـئÙÙƒÙŽ الَّذÙينَ لَيْسَ Ù„ÙŽÙ‡Ùمْ ÙÙÙŠ الآخÙرَة٠إÙلاَّ النَّار٠وَØَبÙØ·ÙŽ مَا صَنَعÙواْ ÙÙيهَا وَبَاطÙÙ„ÙŒ مَّا كَانÙواْ يَعْمَلÙونَ﴾ [هود: 15ØŒ 16]. وقال الترمذي: هذا Øديث Øسن غريب. سنن الترمذي: 4/593ØŒ رقم 2382.
([233]) أخرجه مالك ÙÙŠ الموطأ، كتاب الجهاد، باب ما تكون Ùيه الشهادة، رقم 35.
([234]) المنتقى للباجي: 3/209ØŒ بتصرÙ.
([235]) هو: أبو زكريا، Ø£Øمد بن إبراهيم بن Ù…Øمد الدمشقي، ثم الدمياطي، الشيخ العلامة الإمام القدوة، أكثر المرابطة والجهاد، Øتى قتل شهيدًا. له مؤلÙات ناÙعة، منها: تنبيه الغاÙلين من أعمال الجاهلين، ومشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، وغيرها. توÙÙŠ سنة 814هـ. انظر: الأعلام، للزركلي: 1/87.
([236]) مشارع الأشواق: 2/623، 624.
([237]) منهم ابن النØاس ÙÙŠ المرجع السابق، والقرطبي ÙÙŠ تÙسيره: 7/239ØŒ وابن Øجر ÙÙŠ الÙتØ: 6/35ØŒ وابن رجب ÙÙŠ جامع العلوم والØكم: 1/82ØŒ والصنعاني ÙÙŠ سبيل السلام: 4/87ØŒ والقراÙÙŠ ÙÙŠ الÙروق: 3/22 - 23.
([238]) مشارع الأشواق: 2/626ØŒ بتصرÙ.
([239]) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب ÙÙŠ الرجل يغزو ويلتمس الأجر والغنيمة، رقم 2535ØŒ وسكت عنه. والبيهقي ÙÙŠ السنن الكبرى: 9/167. ÙˆØسن إسناده الØاÙظ ابن Øجر، ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/35.
([240]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/35.
([241]) انظر: مشارع الأشواق: 2/627.
([242]) أخرجه البخاري، باب Øديث كعب بن مالك، وقول الله عز وجل: ﴿وَعَلَى الثَّلاَثَة٠الَّذÙينَ Ø®ÙلّÙÙÙواْ ï´¾ [التوبة118]ØŒ كتاب المغازي، رقم 4418.
([243]) هو: الإمام أبو عبد الله Ù…Øمد بن Ø£Øمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي القرطبي، له مصنÙات ناÙعة، منها: الجامع لأØكام القرآن، التذكرة بأØوال الموتى والآخرة. توÙÙŠ سنة 671هـ. انظر: الديباج المذهب، لابن ÙرØون، ص317ØŒ ومعجم المؤلÙين: 8/239.
([244]) تÙسير القرطبي: 7/239.
([245]) أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائØØŒ باب إباØØ© ميتات البØر، رقم 1935.
([246]) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان قدر ثواب من غزا Ùغنم ومن لم يغنم، رقم 1906.
([247]) مشارع الأشواق: 2/630.
([248]) هو: الإمام زين الدين، أبو الÙرج، عبد الرØمن بن Ø£Øمد بن رجب الØنبلي، البغدادي، الدمشقي، الÙقيه، الزاهد، البارع، الأصولي، المØدث، له المصنÙات المÙيدة الكثيرة، منها: كتاب القواعد الÙقهية، وجامع العلوم والØكم، وغيرها. توÙÙŠ سنة 795هـ. انظر: ذيل ابن عبد الهادي على طبقات الØنابلة، يوس٠بن Øسن بن عبد الهادي، ص36ØŒ والرد الواÙر، لابن ناصر الدين، ص188.
([249]) جامع العلوم والØكم: 1/82.
([250]) هو: Ø£Øمد بن إدريس بن عبد الرØمن بن عبد الله الصنهاجي، المالكي، انتهت إليه رئاسة الÙقه على مذهب الإمام مالك، كان إمامًا بارعًا ÙÙŠ الÙقه والأصول، من مصنÙاته: "الÙروق"ØŒ Ùˆ"ØªÙ†Ù‚ÙŠØ Ø§Ù„Ùصول". توÙÙŠ سنة 684هـ. انظر: الديباج المذهب، ص62ØŒ وشجرة النور الزكية، ص188.
([251]) الكراع: اسم لجميع الخيل. النهاية: 4/165.
([252]) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي e: "من استطاع الباءة Ùليتزوج..."ØŒ رقم 5065. وأخرجه مسلم، باب استØباب Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ù„Ù…Ù† تاقت Ù†Ùسه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤنة بالصوم، كتاب النكاØØŒ رقم 1400ØŒ كلاهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
([253]) الÙروق، للقراÙÙŠ: 3/22 - 23.
([254]) أخرجه النسائي ÙÙŠ سننه، باب من غزا يلتمس الأجر والذكر، كتاب الجهاد، رقم 3140.
وقال عنه الØاÙظ ابن Øجر: إسناده جيد، ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/34. ÙˆØسن العراقي إسناده ÙÙŠ المغني عن الأسÙار ÙÙŠ الأسÙار ÙÙŠ تخريج ما ÙÙŠ الإØياء من الأخبار، Ø¥Øياء علوم الدين: 4/587.
([255]) الكريمة: أي العزيزة على صاØبها. النهاية: 4/167.
([256]) الكÙاÙ: هو الذي لا ÙŠÙضل عن الشيء، ويكون بقدر الØاجة إليه. النهاية: 4/191.
([257]) أخرجه أبو داود ÙÙŠ سننه، باب Ùيمن يغزو ويلتمس الدنيا، كتاب الجهاد، رقم 2515.
وأخرجه النسائي ÙÙŠ سننه، باب Ùضل الصدقة ÙÙŠ سبيل الله عز وجل، كتاب الجهاد، رقم 3188. ÙˆØسن إسناده الألباني ÙÙŠ صØÙŠØ Ø³Ù†Ù† أبي داود، رقم 2195. كما Øسنه الأرناؤوط ÙÙŠ تØقيقه لزاد المعاد: 3/89.
([258]) أخرجه البخاري، باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ ÙÙŠ كتاب Ùرض الخمس، رقم 3126.
([259]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/260.
([260]) سبل السلام: 4/88ØŒ بتصرÙ.
([261]) أخرجه النسائي، باب من غزا ÙÙŠ سبيل الله ولم ينو من غزاته إلا عقالاً، كتاب الجهاد والسير: 6/24ØŒ رقم 3138. والØديث Øسن إسناده الألباني ÙÙŠ مشكاة المصابيØ: 2/1130.
([262]) أخرجه أبو داود، باب Ùيمن يغزو ويلتمس الدنيا، كتاب الجهاد، رقم 2516. والØاكم ÙÙŠ المستدرك، كتاب الجهاد، وقال: صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø³Ù†Ø§Ø¯ ولم يخرجاه، وواÙقه الذهبي: 2/25. ÙˆØسنه الألباني ÙÙŠ صØÙŠØ Ø£Ø¨ÙŠ داود، رقم 2196.
([263]) جامع العلوم والØكم: 1/82. وانظر: Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ± الكبير للسرخسي: 1/26.
([264]) مشارع الأشواق: 2/627.
([265]) مدارج السالكين: 2/158.
([266]) تÙسير ابن كثير: 2/302 - 303ØŒ بتصرÙ.
([267]) Øكاه القرطبي عن الجمهور، واستدل له بقول عنترة:
Ùلم أر Øيًا صابروا مثل صبرنا |
|
ولا كاÙØوا مثل الذين نكاÙØ |
الجامع لأØكام القرآن: 4/205.
([268]) عمدة الØÙاظ، للسمين، ص117.
([269]) تÙسير ابن كثير: 2/281ØŒ Ø£Øكام القرآن، للشاÙعي، ص37.
([270]) عمدة الØÙاظ، ص143.
([271]) Ø£Øكام القرآن، للشاÙعي، ص381ØŒ بتصرÙ.
([272]) Ø£Øكام القرآن، للشاÙعي، ص381ØŒ بتصرÙ.
([273]) جاء ÙÙŠ الÙتاوى الهندية: 2/193: "وإن كان عدد المسلمين نص٠عدد المشركين لا ÙŠØÙ„ لهم الÙرار، وهذا إذا كان معهم أسلØØ©ØŒ وأما من لا Ø³Ù„Ø§Ø Ù„Ù‡ Ùلا بأس بأن ÙŠÙر ممن معه السلاØ...وعلى هذا Ùلا بأس أن ÙŠÙر الواØد من الثلاثة... وإذا كان عددهم اثني عشر ألÙًا أو أكثر لا ÙŠØÙ„ لهم الÙرار إن كان عدد الكÙار أضعا٠عددهم، وهذا إذا كانت كلمتهم واØدة...".
وجاء عند المالكية قولهم: "ÙˆØرم الÙرار من العدو إن بلغ المسلمون النص٠من عدد الكÙار، كمائة من مائتين ولم يبلغوا -أي المسلمون- اثني عشر ألÙًا، Ùإن بلغوا Øرم الÙرار ولو كثر الكÙار جدًا ما لم تختل٠كلمتهم...". Øاشية الدسوقي: 2/178 - 179.
وجاء عند الشاÙعية قولهم: "ويØرم الانصرا٠عن الص٠إذا لم يزد عدد الكÙار عن مثلينا إلا متØرÙًا لقتال أو متØيزًا إلى Ùئة يستنجد بها...". مغني المØتاج: 4/224.
وجاء عند الØنابلة قولهم: "ويØرم Ùرار الجماعة من مثليهم، لقوله تعالى: ï´¿ÙÙŽØ¥ÙÙ† ÙŠÙŽÙƒÙÙ† مّÙنكÙÙ… مّÙئَةٌ صَابÙرَةٌ يَغْلÙبÙواْ Ù…ÙئَتَيْنÙï´¾ [الأنÙال66]....." كشا٠القناع: 3/45.
([274]) أورد ابن Øجر الهيتمي ÙÙŠ كتابه "الزواجر عن اقترا٠الكبائر" قرابة Ø£Øد عشر Øديثًا عند ذكر كبيرة التولي من الزØÙ: 2/171 - 172.
([275]) الموبقات: أي الذنوب المهلكات. النهاية: 5/146.
([276]) أخرجه البخاري، باب قوله تعالى: ï´¿Ø¥Ùنَّ الَّذÙينَ يَأْكÙÙ„Ùونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ï´¾ . من كتاب الوصايا، رقم 2766. ومسلم ÙÙŠ كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم 89.
([277]) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب من قتل ÙÙŠ سبيل الله ÙƒÙرت خطاياه إلا الدين، رقم 1885.
([278]) Ùتاوى السبكي: 2/347 - 348ØŒ بتصرÙ.
([279]) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الصبر عند القتال، رقم 2833.
([280]) أخرجه ابن أبي عاصم ÙÙŠ كتابه الجهاد: 2/637ØŒ رقم 269. وصØØÙ‡ الألباني ÙÙŠ صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¬Ø§Ù…Ø¹ØŒ رقم 1293. وأخرجه أبو داود ÙÙŠ سننه، كتاب الصلاة، باب ÙÙŠ الاستعاذة، رقم 1552. والنسائي ÙÙŠ سننه، كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من التردي والهدم، رقم 5531.
([281]) Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù†ÙˆÙˆÙŠ على صØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…: 13/29.
([282]) مشارع الأشواق: 2/621.
([283]) الطاعون: هو وباء من الأوبئة، سنتØدث عنه وعن أعراضه ÙˆØقيقته -إن شاء الله تعالى- عند الØديث عن أنواع الشهادة ÙÙŠ الÙصول القادمة.
([284]) المراق: بتشديد القاÙ: ما رق من أسÙÙ„ البطن ولان. النهاية: 4/321.
([285]) أخرجه الطبراني ÙÙŠ الأوسط، رقم 5527ØŒ وقد Øسن إسناده المنذري ÙÙŠ الترغيب والترهيب: 4/339ØŒ والهيثمي ÙÙŠ مجمع الزوائد: 2/315ØŒ والألباني ÙÙŠ صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¬Ø§Ù…Ø¹ الصغير، رقم 3946.
([286]) أخرجه Ø£Øمد ÙÙŠ المسند، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 17/207 - 208. قال الهيثمي: "ورجال Ø£Øمد ثقات". مجمع الزوائد: 2/315ØŒ ÙˆØسن إسناده ابن Øجر ÙÙŠ الÙتØ: 10/198.
([287]) أخرجه Ø£Øمد ÙÙŠ المسند، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 17/207. قال عنه الهيثمي ÙÙŠ المجمع: 2/315: "ورجال Ø£Øمد ثقات"ØŒ قال ابن Øجر: "وسنده ØµØ§Ù„Ø Ù„Ù„Ù…ØªØ§Ø¨Ø¹Ø§Øª". الÙتØ: 10/198. والØديث صØØÙ‡ الألباني ÙÙŠ الجامع الصغير، رقم 4276ØŒ وقال عنه ÙÙŠ السلسلة الصØÙŠØØ©: 3/282 -بعدما تØدث عن إسناده-: "وبالجملة ÙالØديث إن لم يكن صØÙŠØًا Ùهو على الأقل Øسن".
([288]) الزواجر عن اقترا٠الكبائر، ابن Øجر الهيتمي: 2/174ØŒ بتصرÙ.
([289]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، باب أجر الصابر ÙÙŠ الطاعون، من كتاب الطب، رقم 5734.
([290]) بذل الماعون، ص200.
([291]) بذل الماعون، ص200.
([292]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 10/204.
([293]) بدائع الصنائع: 1/322.
([294]) تبيين الØقائق، للزيلعي: 1/248 - 249ØŒ بدائع الصنائع: 1/322ØŒ البناية Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù‡Ø¯Ø§ÙŠØ©: 3/319 - 320.
([295]) الأصل، لمØمد بن الØسن الشيباني: 1/366ØŒ Øاشية رد المØتار: 2/247ØŒ بدائع الصنائع: 1/322ØŒ بتصرÙ.
([296]) المبسوط، للسرخسي: 2/54.
([297]) Øاشية العدوي على الخرشي: 2/369ØŒ الأم: 1/448ØŒ الÙروع: 2/211.
([298]) هو: يعقوب بن إبراهيم بن Øبيب الأنصاري، أبو يوس٠القاضي صاØب أبي ØنيÙØ©ØŒ Ø£Øد أئمة الØÙ†Ùية الكبار، من مصنÙاته: كتاب الخراج. توÙÙŠ سنة 182هـ. انظر: تاج التراجم، لابن قطلوبغا، ص315ØŒ ومعجم المؤلÙين: 13/240.
([299]) هو: Ù…Øمد بن الØسن بن Ùرقد الشيباني، ولد سنة 132هـ، صØب الإمام أبا ØنيÙØ© وأخذ عنه الÙقه، وكان من كبار المجتهدين، له مصنÙات، منها: الجامع الكبير، والسير الكبير، وغيرها. توÙÙŠ سنة 189هـ. انظر: تاج التراجم، ص237ØŒ والÙوائد البهية ÙÙŠ تراجم الØÙ†Ùية للكنوي، ص163ØŒ ومعجم المؤلÙين: 9/207.
([300]) الأصل: 1/366 - 367ØŒ وقد ذهب علماء الØÙ†Ùية إلى اعتماد قول أبي ØنيÙØ© ÙÙŠ هذه المسألة، ولم يعتمدوا قول الصاØبين مع اتÙاقهما، وهذا على رأي من جعل قول أبي ØنيÙØ© هو المعتمد على الإطلاق وإن اتÙÙ‚ الصاØبان على قول مخال٠له، وقيل: إن كان أبو ØنيÙØ© ÙÙŠ جانب وصاØباه ÙÙŠ جانب ÙالمÙتي بالخيار. "المذهب عند الØÙ†Ùية"ØŒ Ù…Øمد إبراهيم Ø£Øمد علي، ص17ØŒ 32.
([301]) سبق تخريجه.
([302]) المغني: 3/470 - 471.
([303]) المغني: 3/470.
([304]) البناية Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù‡Ø¯Ø§ÙŠØ©ØŒ للعيني: 3/319ØŒ بتصرÙ.
([305]) هو: الإمام أبو Ù…Øمد عبد الله بن Ø£Øمد بن قدامة المقدسي، ولد سنة 541هـ، عالم Ùقيه مجتهد، شيخ الØنابلة ÙÙŠ عصره، له مصنÙات، منها: المغني، الكاÙÙŠØŒ المقنع. توÙÙŠ سنة 620هـ. انظر: ذيل طبقات الØنابلة، لابن رجب: 2/133ØŒ ومعجم المؤلÙين: 6/30.
([306]) انظر المغني: 3/470 - 471.
([307]) الإصابة: 1/298 - 299، وانظر الاستيعاب: 1/283.
([308]) الإصابة: 3/35 - 36، وانظر الطبقات، لابن سعد: 3/150.
([309]) انظر: الاستيعاب، لابن عبد البر: 1/285.
([310]) سبق تخريجه.
([311]) الإصابة: 1/297ØŒ وانظر ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/32 - 33. ولمزيد من الإطلاع، انظر: Øاشية كتاب الجهاد، لابن أبي عاصم: 2/445ØŒ لمØققه: مساعد الØميد.
([312]) لم أجد ÙÙŠ كتب السير -التي بين يدي- إشارة إلى ما Ùعل Ù†ØÙˆ شهداء بدر، وقد جاءت بعض الآثار المرسلة تبين أنهم دÙنوا بدمائهم، وصلى عليهم، Ùمن هذه الآثار: ما روي عن عطاء أنه قال: "صلى النبي e على قتلى بدر". أخرجه عبد الرزاق ÙÙŠ المصنÙ: 3/542ØŒ رقم 6637ØŒ وابن أبي شيبة ÙÙŠ المصنÙ: 6/451ØŒ رقم 32814ØŒ والواقدي ÙÙŠ المغازي: 1/146.
وروي عن ابن جريج قوله: "وبلغني أن شهداء بدر دÙنوا كما هم". أخرجه عبد الرزاق ÙÙŠ المصنÙ: 5/277ØŒ رقم 9598.
وأشار الكاساني (ت 587هـ) إلى أن شهداء بدر لم يغسلوا، ÙÙŠ معرض رده على من قال بغسل الشهيد، Ùقال: "... والدليل عليه أنه كما لم تغسل شهداء Ø£Øد، لم تغسل شهداء بدر والخندق وخيبر...". بدائع الصنائع: 1/324.
واستدل الماوردي (ت 450هـ) -رØمه الله- على مسألة الارتثاث بـ"ما روي أن عبيدة بن الØارث أصيبت رجله ببدر، ÙØمل وعاش Øتى مات بالصÙراء، Ùغسله النبي e". الØاوي: 3/204.
وقصة موته هذه رواها الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 3/188ØŒ وقال: "صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø³Ù†Ø§Ø¯ ولم يخرجاه"ØŒ وواÙقه الذهبي، وليس Ùيها ذكر للغسل أو الصلاة.
وكذلك أورد هذه القصة ابن عبد البر ÙÙŠ الاستيعاب: 2/445ØŒ وابن Øجر ÙÙŠ الإصابة: 2/449 بدون ذكر للغسل أو الصلاة.
وعدم ورود آثار ÙÙŠ شهداء بدر علله الشبراملسي -رØمه الله- بقوله: "قوله أمر ÙÙŠ قتلى Ø£Øد بدÙنهم" أي وأما من استشهد قبلهم من المسلمين كأهل بدر Ùالظاهر أنه لم ينقل Ùيهم عنه غسل ولا عدمه، ولعل Øكمة ذلك أن الصØابة كانوا يتقيدون -يتعبدون- بأمرهم. وأما Ø£Øد Ùلشدة ما Øصل للمسلمين Ùيها، باشره النبي e Ùنقل". Øاشية الشبراملسي على نهاية المØتاج: 2/497. وبمثله قال سليمان الجمل ÙÙŠ Øاشيته على Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù†Ù‡Ø¬ لزكريا الأنصاري: 2/191. قال المباركÙوري -رØمه الله- (ت1353هـ): "اعلم أنه لم يرد ÙÙŠ شيء من الأØاديث أنه e صلى على شهداء بدر، ولا أنه لم يصل عليهم...". تØÙØ© الأØوذي: 4/129. ومراده -رØمه الله- من الأØاديث، أي التي تثبت ويعتمد عليها، وإلا Ùإنه سبق وأن أوردنا بعضها، والله أعلم.
([313]) من العلماء السابقين: منصور بن يونس البهوتي ÙÙŠ كتابه "كشا٠القناع": 2/98ØŒ ÙˆÙيه: "...وقد كان ÙÙŠ شهداء Ø£Øد Øارثة بن النعمان وهو صغير"ØŒ ومن العلماء المعاصرين: وهبة الزØيلي ÙÙŠ كتابه "الÙقه الإسلامي وأدلته": 2/559ØŒ ÙˆÙيه: "...وتؤيده السنة ÙÙŠ Ùعل النبي e بشهداء Ø£Øد، ÙˆÙيهم صغير وهو Øارثة بن النعمان".
([314]) هو: Ù…Øمود بن Ø£Øمد بن موسى العنتابي، الØلبي، ثم القاهري، الØÙ†ÙÙŠØŒ معرو٠بالعيني، Ùقيه أصولي، Ù…Øدث، ولد سنة 762هـ، من تصانيÙÙ‡ الكثيرة: "عمدة القاري Ø´Ø±Ø ØµØÙŠØ Ø§Ù„Ø¨Ø®Ø§Ø±ÙŠ"ØŒ Ùˆ"رمز الØقائق ÙÙŠ Ø´Ø±Ø ÙƒÙ†Ø² الدقائق" ÙÙŠ Ùروع الÙقه الØÙ†ÙÙŠØŒ Ùˆ"البناية ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù‡Ø¯Ø§ÙŠØ©". توÙÙŠ سنة 855هـ. انظر: الÙوائد البهية ÙÙŠ تراجم الØÙ†Ùية، ص207ØŒ معجم المؤلÙين: 12/150.
([315]) البناية Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù‡Ø¯Ø§ÙŠØ©: 3/319 - 320.
([316]) تبيين الØقائق: 1/248 - 249ØŒ بتصرÙ.
([317]) المجموع: 5/266ØŒ وسيأتي تÙصيل علة عدم الغسل -إن شاء الله تعالى- ÙÙŠ مطلب غسل الشهيد.
([318]) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب من ÙŠØ¬Ø±Ø ÙÙŠ سبيل الله عز وجل، رقم 2803. ومسلم ÙÙŠ Ùضل الجهاد والخروج ÙÙŠ سبيل الله، من كتاب الإمارة، رقم 1876.
([319]) تÙسير القرآن العظيم، لابن كثير: 4/478.
([320]) تÙسير القرآن العظيم، لابن كثير: 2/569.
([321]) الØاوي، للماوردي: 3/205.
([322]) السيل الجرار، للشوكاني: 1/342.
([323]) تبيين الØقائق Ø´Ø±Ø ÙƒÙ†Ø² الدقائق: 1/248ØŒ Øاشية ابن عابدين: 2/247ØŒ بدائع الصنائع: 1/322.
([324]) الكاÙÙŠ ÙÙŠ Ùقه الإمام Ø£Øمد: 1/358ØŒ كشا٠القناع: 2/99ØŒ الإنصاÙ: 2/499.
([325]) هو: الإمام أبو سعيد، عبد السلام بن سعيد بن Øبيب التنوخي القيرواني المالكي القاضي الÙقيه، ولد سنة 160هـ، وتوÙÙŠ سنة 240هـ. من مصنÙاته: المدونة ÙÙŠ الÙقه المالكي. انظر: ترتيب المدارك، للقاضي عياض: 4/45ØŒ شجرة النور الزكية، ص69ØŒ معجم المؤلÙين: 5/224.
([326]) Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ± على مختصر خليل: 1/426ØŒ Øاشية الخرشي على مختصر خليل: 2/369.
([327]) هو: الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس Ø£Øمد بن عمر بن سريج البغدادي، قدوة الشاÙعية، ÙˆØامل لواء الÙقه، تصدر للاشتغال، وتÙقه به أئمة أعلام، كان صاØب سنة وإتباع. توÙÙŠ سنة 306هـ. انظر: تذكرة الØÙاظ: 3/811.
([328]) العزيز Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙˆØ¬ÙŠØ² للراÙعي: 2/427ØŒ الØاوي الكبير، للماوردي: 3/205.
([329]) أي زوجته، وهي: جميلة بنت أبي الخزرجية، أخت عبد الله بن أبي بن سلول -رضي الله عنها-. الإصابة: 4/261.
([330]) الهائعة: يعني Ø§Ù„ØµÙŠØ§Ø ÙˆØ§Ù„Ø¶Ø¬Ø©ØŒ والهيعة: الصوت الذي تÙزع منه وتخاÙÙ‡ من عدو. النهاية: 5/288.
([331]) أخرجه البيهقي ÙÙŠ السنن الكبرى: 4/15. والØاكم ÙÙŠ المستدرك: 3/204 - 205ØŒ وقال: هذا Øديث صØÙŠØ Ø¹Ù„Ù‰ شرط مسلم ولم يخرجاه. قال النووي: "رواه البيهقي بإسناد Øسن". المجموع: 5/260. وقال الأرناؤوط: "إسناده جيد". Øاشية زاد المعاد: 3/200.
([332]) أخرجه الطبراني ÙÙŠ الكبير: 11/309. رقم 1209. قال الهيثمي: "إسناده Øسن". مجمع الزوائد: 3/23. قال ابن Øجر: إسناده لا بأس به، لكنه غريب ÙÙŠ ذكر Øمزة. ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 3/252ØŒ بتصرÙ. كما أخرجه البيهقي ÙÙŠ السنن الكبرى: 4/15. وبنØوه الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 4/195ØŒ وقال: صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø³Ù†Ø§Ø¯ ولم يخرجاه. قال الذهبي: معلى بن عبد الرØمن هالك. ولغسل Øمزة شاهد مرسل عن الØسن البصري، قال: قال رسول الله e: "لقد رأيت الملائكة تغسل Øمزة"ØŒ أخرجه ابن سعد ÙÙŠ الطبقات الكبرى: 3/16. قال الألباني -عن إسناد الطبراني- سنده صØÙŠØØŒ رجاله كلهم ثقات، ÙˆÙيه رد على الØاÙظ، Ùإنه وص٠Øديث ابن عباس بالغرابة لأنه ذكر Ùيه Øمزة مع أنه قال ÙÙŠ سنده أنه لا بأس به، Ùالظاهر أن الØاÙظ -رØمه الله- لم يق٠على هذا الشاهد. Ø£Øكام الجنائز، ص56.
([333]) هو: عÙتي بن ضمرة التميمي السعدي البصري، من التابعين، روى عن أبي بن كعب، وابن مسعود، من الثقات. انظر: تهذيب التهذيب: 7/104ØŒ وتقريب التهذيب، ص381.
([334]) أخرجه عبد الله بن Ø£Øمد ÙÙŠ زوائد المسند، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 20/35ØŒ موقوÙًا على أبي ابن كعب.
قال الهيثمي: رجاله رجال الصØÙŠØØŒ غير عتي بن ضمرة، وهو ثقة. مجمع الزوائد: 8/199. قال ابن كثير: إسناده صØÙŠØ. البداية والنهاية: 1/101. كما أخرجه أيضًا الØاكم مرÙوعًا ÙÙŠ المستدرك: 1/344 - 345ØŒ وقال: "Øديث صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø³Ù†Ø§Ø¯ ولم يخرجاه". وكذا أخرجه الطبراني ÙÙŠ الأوسط مرÙوعًا، رقم 9255ØŒ ورقم 4423.
([335]) صØÙŠØ Ø§Ù„Ù‚ØµØµ النبوي، لعمر الأشقر، ص26.
([336]) البناية Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù‡Ø¯Ø§ÙŠØ©: 3/318ØŒ بتصرÙ. وانظر المبسوط: 2/58.
([337]) هو: Ù…ØÙوظ بن Ø£Øمد بن الØسن بن Ø£Øمد الكلوذاني البغدادي الØنبلي، يكني بأبي الخطاب، ولد سنة 432هـ، شيخ الØنابلة، من Ù…Øاسن العلماء، ومن أئمة أصØاب Ø£Øمد، برع ÙÙŠ الÙقه Ùصن٠Ùيه "الهداية"ØŒ Ùˆ"الانتصار ÙÙŠ المسائل الكبار"ØŒ Ùˆ"العبادات الخمس"ØŒ Ùˆ"التهذيب ÙÙŠ الÙرائض"ØŒ وغيرها. توÙÙŠ سنة 521هـ. انظر: ذيل طبقات الØنابلة، لابن رجب: 1/116ØŒ وسير أعلام النبلاء: 19/348.
([338]) أخرجه ابن سعد ÙÙŠ الطبقات: 3/427 - 428ØŒ ÙˆØسن إسناده شعيب الأرناؤوط ÙÙŠ Øاشية سير أعلام النبلاء: 1/287.
([339]) الانتصار ÙÙŠ المسائل الكبار: 2/620ØŒ وانظر المبسوط: 2/58.
([340]) من المغني: 3/469 - 470ØŒ ÙˆØاشية رد المØتار: 2/247 - 248ØŒ وبدائع الصنائع: 1/322ØŒ بتصرÙ.
([341]) المبسوط: 2/58.
([342]) Øاشية الدسوقي: 1/426ØŒ Ù…Ù†Ø Ø§Ù„Ø¬Ù„ÙŠÙ„: 1/312.
([343]) روضة الطالبين: 2/120ØŒ تØÙØ© المØتاج: 3/165.
([344]) الأصل، لمØمد بن الØسن الشيباني: 1/372 - 373.
([345]) الإنصاÙ: 2/499.
([346]) وسنذكرها -إن شاء الله تعالى- ÙÙŠ موضعها ÙÙŠ مبØØ« غسل الشهيد ص245.
([347]) سبق تخريجه.
([348]) البيان والتØصيل، لابن رشد: 2/250.
([349]) البيان والتØصيل: 2/250ØŒ بتصرÙ.
([350]) هو: الإمام أبو الوليد Ù…Øمد بن Ø£Øمد بن رشد (الجد)ØŒ ولد سنة 450هـ، من كبار Ùقهاء الأندلس وأئمتها، من مؤلÙاته: البيان والتØصيل، والمقدمات الممهدات. توÙÙŠ سنة 520هـ، انظر: الديباج المذهب، ص278ØŒ شجرة النور الزكية، ص129ØŒ معجم المؤلÙين: 8/228.
([351]) البيان والتØصيل: 2/250.
([352]) الØاوي: 3/205 - 206ØŒ بتصرÙ.
([353]) الØاوي: 3/205 - 206ØŒ بتصرÙ.
([354]) نيل الأوطار، للشوكاني: 4/30.
([355]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 3/252.
([356]) تبيين الØقائق: 1/249ØŒ بتصرÙ.
([357]) انظر: المجموع Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù‡Ø°Ø¨ØŒ للنووي: 2/148 - 149ØŒ والمبسوط، للسرخسي: 2/58.
([358]) انظر: بدائع الصنائع: 1/322ØŒ المبسوط: 2/58ØŒ Øاشية ابن عابدين: 2/247ØŒ المغني: 3/469ØŒ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±ÙƒØ´ÙŠ على متن الخرقي: 1/140ØŒ الإنصاÙ: 2/238.
([359]) الأم: 1/448 - 449، روضة الطالبين: 2/119.
([360]) تبيين الØقائق: 1/247ØŒ المدونة، للإمام مالك: 1/183ØŒ كشا٠القناع: 2/100.
([361]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الجهاد، باب جهاد النساء، رقم 2875.
([362]) ذكر الشوكاني ÙÙŠ السيل الجرار: 1/342ØŒ أن الزيدية يشترطون الذكورة للشهادة، وأجاب عن ذلك Ùقال: "...أما المرأة Ùظاهر لأنها من جملة من يكتب له الأجر ويكتب عليه الوزر، وعدم وجوب الجهاد عليها لا يسلبها Øكم الشهادة إذا قاتلت وقÙتلت".
([363]) هو: Ù…Øمد بن Ø£Øمد بن سهل، أبو بكر، شمس الأئمة، Ùقيه أصولي، مجتهد، ألقي ÙÙŠ السجن سنة 466هـ، لأنه Ø£Ùتى بأن زواج الملك بعتيقته، قبل أن تمضي عدتها Øرام، Ùقضى ÙÙŠ السجن ما يقرب من خمس عشرة سنة، وكان طلبة العلم يترددون إليه ÙيقÙون أمام سجنه، Ùأملى عليهم المبسوط -خمسة عشر مجلدًا- أشهر مؤلÙاته من خاطره دون مطالعة، كما أملى عليهم السير الكبير للشيباني. توÙÙŠ ÙÙŠ Øدود سنة 490هـ. انظر: تاج التراجم، ص234ØŒ ومقدمة ØµÙ„Ø§Ø Ø§Ù„Ø¯ÙŠÙ† المنجد Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ± الكبير للسرخسي: 1/16ØŒ معجم المؤلÙين: 8/267 - 268.
([364]) المبسوط: 2/53.
([365]) انظر: صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¨Ø®Ø§Ø±ÙŠØŒ كتاب الجهاد، رقم 2788ØŒ ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/13.
([366]) انظر ÙÙŠ تعريÙÙ‡: المØصول، للرازي: 1/109ØŒ ÙˆØ´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒÙˆÙƒØ¨ المنير، لابن النجار: 1/456ØŒ وكتاب "المانع عند الأصوليين"ØŒ الدكتور عبد العزيز الربيعة.
([367]) المقاييس ÙÙŠ اللغة: 4/376ØŒ جمهرة اللغة: 1/589ØŒ كلمة (خرÙ)ØŒ القاموس المØيط، ص1343.
([368]) Ø´Ø±Ø Øدود ابن عرÙØ©: 1/234.
([369]) المطلع على أبواب المقنع، ص118ØŒ بتصرÙ.
([370]) تÙسير ابن كثير: 1/398.
([371]) هو: الإمام تقي الدين، أبو الØسن، علي بن عبد الكاÙÙŠ بن علي الأنصاري الخزرجي، ولد سنة 683هـ، من مصنÙاته الكثيرة: الابتهاج ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù†Ù‡Ø§Ø¬ للنووي. توÙÙŠ سنة 756هـ. انظر: طبقات الشاÙعية الكبرى لولده عبد الوهاب: 10/39ØŒ رقم الترجمة 1393ØŒ ومعجم المؤلÙين: 7/127.
([372]) Ùتاوى السبكي: 2/345.
([373]) لا ألÙين: أي لا أجد. النهاية: 4/262.
([374]) الØÙ…Øمة: صوت الÙرس دون الصهيل، النهاية: 1/436.
([375]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الجهاد، باب الغلول، رقم 3073.
([376]) الثقل: متاع المساÙر، والمراد ما يثقل Øمله من الأمتعة، انظر: النهاية: 1/216ØŒ ÙˆÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/217.
([377]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الجهاد والسير، باب القليل من الغلول، رقم 3074.
([378]) البردة: هي الشملة المخططة. وقيل: كساء أسود مربع Ùيه صور، تلبسه الأعراب. النهاية 1/116.
([379]) أخرجه مسلم ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الإيمان، باب غلظ تØريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، رقم 182.
([380]) الشملة: كساء يتغطى به، ويتلÙÙ Ùيه. النهاية: 2/501.
([381]) الشراك: Ø£Øد سيور النعل التي تكون على وجهها. النهاية: 2/467 - 468.
([382]) أخرجه مسلم ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الإيمان، باب تغليظ تØريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، رقم 183.
([383]) منهم: الØطاب ÙÙŠ مواهب الجليل: 2/249ØŒ والنووي ÙÙŠ المجموع: 5/225ØŒ ÙˆØ´Ø±Ø ØµØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…: 13/63ØŒ والرملي ÙÙŠ نهاية المØتاج: 2/496 - 497.
([384]) صØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù… Ø¨Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù†ÙˆÙˆÙŠ: 2/130ØŒ بتصرÙ.
([385]) Ùتاوى السبكي: 2/346.
([386]) لسان العرب، لابن منظور: 13/167.
([387]) المØلى، لابن Øزم: 6/347ØŒ مسألة رقم 1191. وانظر ÙÙŠ تعريÙÙ‡: Ø£Øكام القرآن لابن العربي: 1/327ØŒ ÙˆØاشية ابن عابدين: 4/535ØŒ التعريÙات، للجرجاني، ص117ØŒ التوقي٠على مهمات التعاريÙØŒ للمناوي، ص344.
([388]) انظر: Øاشية ابن عابدين: 4/127ØŒ Øاشية الدسوقي: 2/175ØŒ روضة الطالبين: 10/214ØŒ الكاÙÙŠØŒ لابن قدامة: 4/119.
([389]) المصادر السابقة.
([390]) مشارع الأشواق: 1/101.
([391]) Øاشية ابن عابدين: 4/126ØŒ Ù…Ù†Ø Ø§Ù„Ø¬Ù„ÙŠÙ„: 1/713ØŒ روضة الطالبين: 10/210 - 211ØŒ الكاÙÙŠ: 4/119.
([392]) أخرجه البخاري، ÙÙŠ كتاب الجهاد، باب ظل الملائكة على الشهيد، رقم 2816. ومسلم، ÙÙŠ كتاب Ùضائل الصØابة، ÙÙŠ Ùضائل عبد الله بن عمرو بن Øرام، رقم 2471. وانظر: المغني، لابن قدامة: 13/27 - 28ØŒ ومشارع الأشواق: 1/100.
([393]) أبو داود، كتاب البيوع، باب التشديد ÙÙŠ الدين، رقم 3342ØŒ وسكت عنه أبو داود. والإمام Ø£Øمد، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 15/89 - 90.
([394]) الغريم: الدائن، والمديون ضده، والمقصود هنا: الدائن. القاموس المØيط، باب الميم، Ùصل الغين، ص1475.
([395]) المغني لابن قدامة: 13/27 - 28ØŒ بتصرÙ.
([396]) أخرجه مسلم ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الإمارة، باب من قتل ÙÙŠ سبيل الله ÙƒÙرت خطاياه إلا الدين، رقم 1885.
([397]) أخرجه النسائي، كتاب البيع، باب التغليظ ÙÙŠ الدين، رقم 4684. وأØمد ÙÙŠ مسنده، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 15/90. والØاكم ÙÙŠ المستدرك، وقال صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø³Ù†Ø§Ø¯ ولم يخرجاه، وواÙقه الذهبي.
([398]) أخرجه الترمذي ÙÙŠ كتاب الجنائز، باب ما جاء عن النبي e أنه قال: "Ù†Ùس المؤمن..." رقم 1079ØŒ وقال الترمذي: هذا Øديث Øسن. وابن ماجه ÙÙŠ كتاب الصدقات، باب التشديد ÙÙŠ الدين، رقم 2413. وصØØÙ‡ الألباني ÙÙŠ صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¬Ø§Ù…Ø¹ØŒ رقم 6779.
([399]) سبق تخريجه.
([400]) Ø£Øمد ÙÙŠ مسنده من Øديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-ØŒ قال الساعاتي -رØمه الله-: لم أق٠عليه لغير Ø£Øمد، ÙˆÙÙŠ إسناده من لا أعرÙه، ويعضده ما قبله. الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 14/32.
كما أخرجه البزار. كش٠الأستار عن زوائد البزار: 2/117.
قال الهيثمي: رواه Ø£Øمد والبزار، وإسناد Ø£Øمد Øسن. مجمع الزوائد: 4/127.
([401]) أخرجه البخاري، كتاب الاستقراض، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو إتلاÙها، رقم 2387. وأخرجه Ø£Øمد ÙÙŠ المسند، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 15/89.
([402]) النسائي ÙÙŠ كتاب البيوع، باب التسهيل ÙÙŠ الدين، رقم 4686.
وابن ماجه ÙÙŠ كتاب الصدقات، باب من أدان دينًا وهو ينوي قضاءه، رقم 2408ØŒ واللÙظ له.
([403]) وقد جاء ضمن Ùتاوى اللجنة الدائمة سؤال عن من مات وعليه دين لم يستطع أداءه Ù„Ùقره، هل تبقى روØÙ‡ مرهونة معلقة؟
وقد جاءت الإجابة قريبة مما ذكرناه، وأن الوعيد ÙÙŠ الدين Ù…Øمول على من ترك مالاً يقضي منه دينه، أما من لا مال له يقضي عنه Ùيرجى ألا يتناوله هذا الØديث لقوله تعالى: ﴿لاَ ÙŠÙكَلّÙÙ٠اللّه٠نَÙْساً Ø¥Ùلاَّ ÙˆÙسْعَهَا ï´¾ [ØŒ وقوله سبØانه: ï´¿ÙˆÙŽØ¥ÙÙ† كَانَ Ø°ÙÙˆ عÙسْرَة٠ÙَنَظÙرَةٌ Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ مَيْسَرَة٠﴾ [البقرة280]ØŒ كما لا يتناول من بيت النية الØسنة بالأداء عند الاستدانة ومات ولم يتمكن من الأداء، لما روى البخاري -رØمه الله- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله e قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلاÙها أتلÙÙ‡ الله"ØŒ Ùتاوى إسلامية: 2/418ØŒ جمع وترتيب Ù…Øمد عبد العزيز المسند.
([404]) الÙروع، لابن Ù…ÙÙ„Ø: 6/194.
([405]) بذل الماعون: لابن Øجر، ص146-147.
([406]) هو: الإمام أبو عبد الله Ù…Øمد بن علي بن Ù…Øمد بن عبد الله الشوكاني، ولد سنة 1173هـ، Ù…Ùسر، Ù…Øدث، Ùقيه، أصولي، مؤرخ، من مصنÙاته الناÙعة: ÙØªØ Ø§Ù„Ù‚Ø¯ÙŠØ± ÙÙŠ التÙسير، نيل الأوطار ÙÙŠ الØديث، وإرشاد الÙØول ÙÙŠ الأصول. توÙÙŠ سنة 1250هـ. انظر: التاج المكلل لصديق خان، ص452ØŒ ومعجم المؤلÙين: 11/53.
([407]) نيل الأوطار: 7/222.
([408]) مواهب الجليل: 3/350ØŒ الكاÙÙŠ ÙÙŠ Ùقه الإمام Ø£Øمد: 4/118ØŒ تكملة المجموع: 19/275 - 296. وقد ذكر الشوكاني أنه قول الجمهور، نيل الأوطار: 7/221.
([409]) Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ± الكبير، للسرخسي: 1/194.
([410]) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب الجهاد بإذن الوالدين، رقم 3004.
ومسلم ÙÙŠ كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما Ø£ØÙ‚ به، رقم 2549.
([411]) أخرجه Ø£Øمد، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 19/36ØŒ وقال الهيثمي: إسناده Øسن، مجمع الزوائد: 8/138.
وأخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب ÙÙŠ الرجل يغزو وأبواه كارهان، رقم 2530.
والنسائي، كتاب البيعة، باب ÙÙŠ البيعة على الهجرة، رقم 4163 عن عبد الله بن عمرو بلÙظ: "إني جئت أبايعك على الهجرة، ولقد تركت أبوي يبكيان، قال: ارجع إليهما ÙأضØكهما كما أبكيتهما".
وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو وله أبوان، رقم 2782.
([412]) أخرجه Ø£Øمد ÙÙŠ المسند. الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 2/214.
([413]) انظر كلام ابن Øجر ÙÙŠ الÙتØ: 6/163 ÙÙŠ توجيه هذه الأØاديث.
([414]) اختل٠المÙسرون ÙÙŠ أصØاب الأعراÙØŒ Øتى عدها القرطبي إلى عشرة أقوال، ورجع ابن كثير إلى أن أكثرها يرجع إلى معنى واØد وهو أنهم قوم استوت Øسناتهم وسيئاتهم. وهذا ما رجØÙ‡ أيضًا Ù…Øمد رشيد رضا، وذكر أن القول بأنهم قوم خرجوا للجهاد ÙÙŠ سبيل الله بدون إذن آبائهم واستشهدوا من قبيل الخاص وأنه يدخل ÙÙŠ عموم القول السابق.
انظر: Ø£Øكام القرآن، للقرطبي: 7/135 - 136ØŒ تÙسير ابن كثير: 2/217ØŒ الدر المنثور، للسيوطي: 3/163ØŒ تÙسير المنار: 8/431-433.
([415]) أخرجه ابن جرير ÙÙŠ تÙسيره: 5/501ØŒ وابن الأنباري ÙÙŠ كتاب الأضداد، ص369. وأخرجه الطبراني ÙÙŠ المعجم الأوسط برقم 4641ØŒ قال الهيثمي: ورواه الطبراني، ÙˆÙيه أبو معشر نجيØØŒ وهو ضعيÙ. المجمع: 7/24.
([416]) رواه الطبراني ÙÙŠ الأوسط، رقم 3077ØŒ قال الهيثمي: رواه الطبراني ÙÙŠ الصغير والأوسط، ÙˆÙيه Ù…Øمد بن مخلد الدعيني، وهو ضعيÙ. المجمع: 7/23. وقال السيوطي: إن سنده ضعيÙ. الدر المنثور: 3/163. وقد أشار إلى ضع٠الآثار الواردة ÙÙŠ هذا: Ù…Øمد رشيد رضا ÙÙŠ تÙسيره: 8/431.
([417]) انظر: Øاشية الشبراملسي على نهاية المØتاج: 2/498.
([418]) بذل الماعون ÙÙŠ Ùضل الطاعون، لابن Øجر، ص145.
([419]) سبق تخريجه.
([420]) المنهاج ÙÙŠ شعب الإيمان، للØليمي: 2/479.
([421]) قرÙ: يقال: قر٠الذنب واقترÙÙ‡ إذا عمله. وقار٠الذنب وغيره إذا داناه ولاصقه. النهاية: 4/45.
([422]) سبق تخريجه.
([423]) مواهب الجليل: 2/248.
([424]) قضاء الأرب ÙÙŠ أسئلة Øلب، للسبكي، ص434 - 435.
([425]) Øاشية الشرواني على تØÙØ© المØتاج: 3/166.
([426]) للØديث:"والمرأة تموت بجمع"ØŒ وقد Ùسر بالمرأة تموت بالطلق، وسيأتي تÙصيل ذلك كله -إن شاء الله- ÙÙŠ أسباب الشهادة. وانظر المثال ÙÙŠ Øاشية الشرواني: 3/166.
([427]) مواهب الجليل: 2/248.
([428]) مواهب الجليل: 2/248. وورد Øديث ÙÙŠ من مات بسبب الهدم، وسيأتي تÙصيله -إن شاء الله تعالى- ÙÙŠ أسباب الشهادة.
([429]) انظر: Ùتاوى إسلامية، جمع Ù…Øمد عبد العزيز المسند: 1/91.
([430]) بذل الماعون، لابن Øجر، ص145ØŒ بتصرÙ. وذكر ابن Øجر هذا القول ولم ينسبه لأØد.
([431]) مصعب: أي من كان بعيره صعبًا غير منقاد ولا ذلول. يقال: أصعب الرجل Ùهو مصعب. النهاية: 3/29.
([432]) مضعÙ: أي من كانت دابته ضعيÙØ©. يقال: أضع٠الرجل Ùهو مضعÙØŒ إذا أضعÙته دابته. النهاية: 3/88.
([433]) بكر: البكر بالÙتØ: الÙتي من الإبل. النهاية: 1/149.
([434]) وقصه، الوقص: كسر العنق. النهاية: 5/214.
([435]) أخرجه سعيد بن منصور ÙÙŠ سننه: 2/194. وأخرج بنØوه الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 2/145 عن ثوبان رضي الله عنه، وقال: صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø³Ù†Ø§Ø¯ ولم يخرجاه، وواÙقه الذهبي. وكذلك الطبراني ÙÙŠ المعجم الكبير: 2/98 عن ثوبان رضي الله عنه. وأØمد ÙÙŠ الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 14/43 - 44 عن ثوبان أيضًا. قال الهيثمي: "رواه الطبراني ÙÙŠ الكبير، وإسناد Ø£Øمد Øسن". مجمع الزوائد: 3/41.
([436]) مقو٠أي ذو دابة قوية. وقد أقوى يقوي Ùهو مقو. النهاية: 4/127.
([437]) أخرجه سعيد بن منصور ÙÙŠ سننه: 2/194 - 495ØŒ عن مجاهد، قال ابن Øجر عنه: إسناده صØÙŠØ. ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/106.
([438]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الطب، باب ما يذكر ÙÙŠ الطاعون، رقم 732. وأخرجه مسلم ÙÙŠ كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، رقم 1916.
([439]) بذل الماعون، ص145ØŒ بتصرÙ.
([440]) قضاء الأرب ÙÙŠ أسئلة Øلب، ص434 - 436.
([441]) انظر: ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 10/203ØŒ وبذل الماعون، ص145.
([442]) عارضة الأØوذي، لابن العربي: 4/255ØŒ وانظر: مواهب الجليل: 2/248.
([443]) انظر: Øاشية رد المØتار: 2/253ØŒ مواهب الجليل: 2/248ØŒ وعارضة الأØوذي: 4/255.
([444]) انظر: Øاشية رد المØتار: 2/253ØŒ وهذا على القول بثبوت الشهادة للشريق.
([445]) الÙتاوى الكبرى الÙقهية، لابن Øجر الهيتمي: 2/15ØŒ بتصرÙ.
([446]) منهم ابن العربي ÙÙŠ عارضة الأØوذي: 4/255ØŒ وابن Øجر الهيتمي ÙÙŠ الÙتاوى الكبرى: 2/15ØŒ ÙˆÙÙŠ تØÙØ© المØتاج: 3/166ØŒ والرملي ÙÙŠ نهاية المØتاج: 2/496 - 497ØŒ وانظر مواهب الجليل: 2/248ØŒ ÙˆØاشية رد المØتار: 2/253.
([447]) بذل الماعون، ص145ØŒ بتصرÙ.
([448]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الجهاد، باب درجات المجاهدين ÙÙŠ سبيل الله، رقم 2790.
([449]) انظر: ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/106.
([450]) انظر: مجموع الÙتاوى: 24/293.
([451]) مثل من قتل Ù†Ùسه خطأ ÙÙŠ المعركة، Ùإنه يأخذ Ø£Øكام الشهداء على الصØÙŠØØŒ ومن قتل Ù†Ùسه خطأ ÙÙŠ غير المعركة يكون كسائر الموتى، ومثل المرتث Ùإنه إذا نقل من أرض المعركة ثم مات خارجها لا تنطبق عليه الأØكام الخاصة بالشهيد، وسيأتي تÙصيل هذه الأمثلة ÙÙŠ مواضعها -إن شاء الله-.
([452]) الإÙØµØ§Ø Ø¹Ù† معاني الصØاØØŒ لابن هبيرة: 1/139ØŒ مراتب الإجماع، لابن Øزم، ص34ØŒ مختصر الطØاوي، ص41ØŒ Øاشية الدسوقي: 1/425ØŒ روضة الطالبين: 2/119ØŒ المبدع: 2/234.
قال ابن قدامة: "إذا مات ÙÙŠ المعترك، Ùإنه لا يغسل، رواية واØدة، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم Ùيه خلاÙًا، إلا عن الØسن، وسعيد بن المسيب...". المغني: 3/467.
([453]) هو: عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، الÙقيه المالكي، الأصولي، من أعيان علماء الإسلام، وكبار المالكية. له مصنÙات كثيرة، منها: الإشرا٠على نكت مسائل الخلاÙØŒ والتلقين، وغيرها. توÙÙŠ سنة 422هـ. انظر: ترتيب المدارك: 2/691ØŒ الديباج المذهب، ص159ØŒ وشجرة النور الزكية، ص103.
([454]) قال أبو إسØاق الشيرازي:
"إن Ø¬Ø±Ø ÙÙŠ الØرب ومات بعد انقضاء الØرب غسل وصلى عليه، لأنه مات بعد انقضاء الØرب". المهذب: 1/135.
([455]) الإشرا٠على نكت مسائل الخلاÙ: 1/358 - 359.
([456]) صبرًا: قال ابن الأثير: كل من قتل ÙÙŠ غير معركة، ولا Øرب، ولا خطأ، Ùإنه مقتول صبرًا. النهاية: 3/8.
([457]) انظر: روضة الطالبين: 2/119ØŒ تØÙØ© المØتاج: 3/164.
([458]) القاموس المØيط، ص1224.
([459]) مختار الصØاØØŒ ص180.
([460]) النهاية: 3/223.
([461]) النظم المستعذب ÙÙŠ Ø´Ø±Ø ØºØ±ÙŠØ¨ المهذب، Ù…Øمد بن بطال الركبي: 1/135.
([462]) يقصد -رØمه الله- الشهيد الذي يأخذ Øكمًا خاصًا من عدم الغسل، والدÙÙ† بالثياب. وانظر الÙتوى ÙÙŠ ملØÙ‚ مجلة الجندي المسلم: 1/ربيع الأول/ 1420ØŒ ص40ØŒ والÙتوى برقم 2289/2 تاريخ 4/8/1411هـ موجهة إلى مدير إدارة الشئون الدينية بالقوات المسلØØ©.
([463]) الØجة، لمØمد بن الØسن: 1/356 - 357ØŒ الناÙع الكبير، للكنوي، ص118.
([464]) الÙروع، لابن Ù…ÙÙ„Ø: 2/213ØŒ الإنصاÙ: 2/503.
([465]) مغني المØتاج: 1/350ØŒ Øاشية الشرواني على تØÙØ© المØتاج: 3/163.
([466]) قال الزرقاني: "...أما قتيل كاÙر مضروب عليه الجزية Ùيغسل قطعًا" Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±Ù‚Ø§Ù†ÙŠ على مختصر خليل: 2/109. وقال Ù…Øمد بن المدني كنون: "...لأن الشهيد الذي لا يغسل باتÙاق أو باختلا٠هو قتيل الØربي، وقاتل عمر -وهو أبو لؤلؤة المجوسي أو النصراني- ليس بØربي، بل كان مملوكًا للمغيرة بن شعبة قاطنًا بين أظهر المسلمين تجرى عليه Ø£Øكامهم كسائر عبيد أهل المدينة". Øاشية المدني على كنون على Øاشية الرهوني: 2/228.
([467]) انظر: الذخيرة، للقراÙÙŠ: 2/476ØŒ مواهب الجليل: 2/247.
([468]) قال Ù…Øمد عليش: "...قاتل عمر رضي الله عنه كان ذميًا، Ùتغسيله متÙÙ‚ عليه". Ù…Ù†Ø Ø§Ù„Ø¬Ù„ÙŠÙ„: 1/312.
([469]) أخرج عبد الرزاق عن ناÙع قال: "كان عمر من خير الشهداء Ùغسل، وكÙن، وصلي عليه، لأنه عاش بعد طعنه". المصنÙ: 5/275ØŒ رقم 9591ØŒ وسيأتي مزيد من التÙصيل عن هذا الأمر ÙÙŠ مبØØ« Ø£Øكام المرتث -إن شاء الله-.
([470]) انظر: Ø£Øكام أهل الذمة، لابن القيم: 2/789.
([471]) Ø£Øكام أهل الذمة: 2/684.
([472]) المنتقى ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…ÙˆØ·Ø£ØŒ للباجي: 3/211.
([473]) لسان العرب: 14/78.
([474]) Ø´Ø±Ø Øدود ابن عرÙØ©: 2/633. وينظر ÙÙŠ التعري٠الاصطلاØÙŠ تهذيب الأسماء واللغات: 3/31ØŒ والمطلع على أبواب المقنع، ص377.
([475]) هو: Ù…Øمد بن Ø£Øمد بن Ù…Øمد بن Ø£Øمد بن Ø£Øمد بن رشد، الشهير بالØÙيد، المالكي، الÙقيه، الأصولي، له مصنÙات منها: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ومختصر المستصÙÙ‰ للغزالي، توÙÙŠ سنة 595هـ. انظر: الديباج المذهب، ص357ØŒ شجرة النور الزكية، ص119.
([476]) بداية المجتهد: 1/267.
([477]) الأصل: 1/366ØŒ الهداية، للمرغيناني: 1/101ØŒ Øاشية رد المØتار: 2/249.
([478]) المغني: 3/474ØŒ Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±: 1/549ØŒ الإنصاÙ: 2/503.
([479]) الØاوي: 3/207ØŒ الوسيط: 2/377ØŒ المجموع: 5/260.
([480]) أخرجه وصØØÙ‡ ابن عبد البر ÙÙŠ التمهيد: 24/245. وأخرجه البيهقي ÙÙŠ السنن الكبرى: 4/17ØŒ كتاب الجنائز، باب المقتول بسي٠البغي. قال ابن Øجر ÙÙŠ التلخيص الØبير: "Øديث أن عمار بن ياسر أوصى أن لا يغسل: البيهقي من Øديث قيس بن أبي Øازم عنه وصØØÙ‡ ابن السكن" مطبوع مع المجموع: 5/275.
([481]) صÙين: موضع قرب الرقة، على شاطئ الÙرات من غربيها، بها كانت الوقعة بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه سنة 36هـ. انظر: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، لعبد المؤمن بن عبد الØÙ‚ البغدادي: 2/846ØŒ والبداية والنهاية، لابن كثير: 7/253.
([482]) بدائع الصنائع: 1/323ØŒ بتصرÙ.
([483]) هو: زيد بن صوØان بن Øجير بن الهجرس العبدي، كان ممن أدرك النبي e بسنه مسلمًا، قال ابن عبد البر: لا أعلم له صØبة، وكان Ùاضلاً دينًا سيدًا ÙÙŠ قومه، قتل يوم الجمل مع علي رضي الله عنه، ترجم له ابن Øجر ÙÙŠ الإصابة ÙÙŠ القسم الثالث وهم من أدركوا النبي e ولم يصØبوه. ينظر الاستيعاب: 1/559 - 560ØŒ الإصابة: 1/582.
([484]) السنن الكبرى للبيهقي: 4/17ØŒ الجنائز، باب المقتول بسي٠البغي. وصØØÙ‡ ابن عبد البر ÙÙŠ التمهيد: 24/245. وأخرجه عبد الرزاق ÙÙŠ المصنÙ: 5/274ØŒ رقم 9586.
([485]) يوم الجمل: معركة وقعت بين علي رضي الله عنه وبين بعض الصØابة المطالبين بدم عثمان رضي الله عنه سنة 36هـ. وسميت بذلك لأنّ راية القوم كانت الجمل الذي تركبه أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. انظر: البداية والنهاية: 7/230.
([486]) التمهيد: 24/245، البداية والنهاية: 7/243.
([487]) المغني: 3/474.
([488]) زيادات المسند لعبد الله بن Ø£Øمد، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 7/159. قال الساعاتي: سنده جيد. كما أخرجه أبو نعيم ÙÙŠ معرÙØ© الصØابة: 1/261. قال ابن الملقن: إسناده لا أعلم به بأسًا. خلاصة البدر المنير: 1/280. وذكر ابن Øجر عدة روايات عن دÙنه والصلاة عليه، ثم قال: "اتÙقت الروايات كلها على أنه لم يغسل، واختل٠ÙÙŠ الصلاة". التلخيص مع المجموع: 5/275.
([489]) بدائع الصنائع: 1/323ØŒ بتصرÙ. وينظر الØاوي: 3/207ØŒ والمغني: 3/474ØŒ والمجموع: 5/260.
([490]) البيان والتØصيل: 2/271ØŒ 272ØŒ الذخيرة: 2/476ØŒ Øاشية العدوي على الخرشي: 2/369.
([491]) استثنى الشاÙعية: ما لو استعان البغاة بكÙار، Ùقتل كاÙر مسلمًا Ùإنه يكون شهيدًا. انظر: تØÙØ© المØتاج: 3/165ØŒ مغني المØتاج:1/350. وكذلك لو استعان الكÙار بمسلم، Ùمقتول المستعان به شهيد لأن هذا قتال ÙƒÙار، ولا نظر إلى خصوص القاتل. Øاشية البيجوري:1/469ØŒ ÙˆØاشية الشبراملسي على نهاية المØتاج:2/498. وأما إذا استعان أهل العدل بكÙار Ùقتل Ø£Øد الكÙار واØدًا من أهل العدل Ùإنه يكون شهيدًا عند جمع من الشاÙعية، وذهب البعض إلى أنه لا يأخذ Øكم الشهادة. انظر: Øاشية الشرواني على تØÙØ© المØتاج:3/165ØŒ ÙˆØاشية الشبراملسي على نهاية المØتاج:2/498.
([492]) الأم: 1/449ØŒ روضة الطالبين: 2/119. قال النووي: ÙØيث أقول: ÙÙŠ الأظهر أو المشهور، Ùمن القولين أو الأقوال، Ùإن قوي الخلا٠قلت: الأظهر، وإلا Ùالمشهور. نهاية المØتاج: 1/48.
([493]) Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±ØŒ لابن قدامة: 1/549ØŒ الإنصاÙ: 2/503.
([494]) المØلى: 3/336ØŒ مسألة رقم 562ØŒ وأيضًا: 11/349ØŒ مسألة، رقم 2159.
([495]) سبق تخريجه.
([496]) المØلى: 3/337ØŒ مسألة رقم 562.
([497]) هو: عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي المكي، من التابعين، روى عن العبادلة الأربعة، وكان قاضيًا لابن الزبير، ومؤذنًا له، مات سنة 117هـ. انظر: تهذيب التهذيب: 5/306.
([498]) هو: عبد الملك بن مروان بن الØكم بن أبي العاص بن أمية، ثالث خلÙاء بني أمية، ولد سنة 26هـ، بويع له بالخلاÙØ© بعهد من أبيه ÙÙŠ خلاÙØ© عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- Ùلم ØªØµØ Ø®Ù„Ø§Ùته، وبقي متغلبًا على مصر والشام، ثم غلب على العراق إلى أن قتل ابن الزبير سنة 73هـ، ÙصØت خلاÙته يومئذ. توÙÙŠ سنة 86هـ. انظر: تاريخ الخلÙاء، للسيوطي، ص171ØŒ البداية والنهاية: 9/62.
([499]) أخرجه البهيقي ÙÙŠ السنن الكبرى: 4/17. قال ابن Øجر: إسناده صØÙŠØ. التلخيص: 5/275. وانظر الاستيعاب: 2/305ØŒ 306.
([500]) مغني المØتاج: 1/350ØŒ نهاية المØتاج: 2/499.
([501]) قد يظن البعض أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هو الباغي، ÙˆØاشاه الله من ذلك، Ùيك٠يكون ابن Øواري رسول الله e باغيًا ويكون الØجاج ومن معه الÙئة العادلة، ويكÙÙŠ من Ùضائله رضي الله عنه شر٠صØبته لرسول الله eØŒ وأنه أول مولود ÙÙŠ الإسلام، وأن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق (ذات النطاقين) وخالته عائشة أم المؤمنين، وجدته صÙية بنت عبد المطلب عمة رسول الله eØŒ وعمة أبيه خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، وهذه بعض أقوال أهل العلم تنص على أن بني أمية هم الذين بغوا على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.
قال ابن Øزم -رØمه الله- ÙÙŠ معرض كلامه عن غزو مكة: "وقد غزاها الØصين بن نمير، والØجاج بن يوسÙØŒ وسليمان بن الØسن الجياني -لعنهم الله أجمعين- وألØدوا Ùيهان وهتكوا Øرمة البيت، Ùمن رام الكعبة بالمنجنيق -وهو الÙاسق الØجاج- وقتل داخل المسجد الØرام أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير، وقتل عبد الله بن صÙوان بن أمية
-رضي الله عنهما- وهو متعلق بأستار الكعبة" المØلى: 11/331ØŒ مسألة 2157.
وقال ÙÙŠ البغاة الذين يخرجون لأجل الدنيا: "ومن قام لعرض دنيا Ùقط، كما Ùعل يزيد بن معاوية، ومروان بن الØكم، وعبد الملك بن مروان ÙÙŠ القيام على ابن الزبير... Ùهؤلاء لا يعذرون، لأنهم لا تأويل لهم أصلاً، وهو بغي مجرد". المØلى: 11/335ØŒ مسألة 2158.
وقال ابن عبد البر -رØمه الله-: "بويع لعبد الله بن الزبير بالخلاÙØ© سنة أربع وستين، هذا قول أبي معشر، وقال المدائني: بويع له الخلاÙØ© سنة خمس وستين، وكان قبل ذلك لا يدعى باسم الخلاÙØ©ØŒ وكانت بيعته بعد موت معاوية بن يزيد، واجتمع على طاعته أهل الØجاز واليمن والعراق وخراسان، ÙˆØج بالناس ثماني Øجج... وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك قال: ابن الزبير كان Ø£Ùضل من مروان ومن ابنه...". الاستيعاب: 2/302 - 303 - 306.
وقال ابن قدامة -رØمه الله-: "... ولو خرج رجل على الإمام، Ùقهره، وغلب الناس بسيÙÙ‡ Øتى أقروا له، وأذعنوا بطاعته، وبايعوه، صار إمامًا ÙŠØرم قتاله، والخروج عليه، Ùإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير Ùقتله، واستولى على البلاد وأهلها، Øتى بايعوه طوعًا وكرهًا، Ùصار إمامًا ÙŠØرم الخروج عليه...". المغني: 12/243.
وقال الذهبي -رØمه الله-: "عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد.. أمير المؤمنين.. Ø£Øد الأعلام، ولد الØواري، الإمام أبي عبد الله، ابن عمة رسول الله e ÙˆØواريه.. بويع بالخلاÙØ© عند موت يزيد سنة أربع وستين، ÙˆØكم على الØجاز، واليمن، ومصر، والعراق، وخراسان، وبعض الشام...". سير أعلام النبلاء: 3/363ØŒ 364.
وقال ابن Øجر -رØمه الله-: "بايع معظم الآÙاق لعبد الله بن الزبير، وانتظم له ملك الØجاز واليمن ومصر والعراق والمشرق كله، وجميع بلاد الشام Øتى دمشق، ولم يتخل٠عن بيعته إلا جميع بني أمية ومن يهوى هواهم، وكانوا بÙلسطين، Ùاجتمعوا على مروان بن الØكم Ùبايعوه بالخلاÙØ©...". ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 13/206.
([502]) الأمّ: 1/449ØŒ بتصرÙ.
([503]) المØلى، لابن Øزم: 11/349ØŒ مسألة 2159.
([504]) هو: Ù…Øمد بن إسماعيل بن ØµÙ„Ø§Ø Ø§Ù„ÙƒØلاني الصنعاني، ويعر٠بالأمير، ولد سنة 1099هـ، Ù…Øدث، Ùقيه، أصولي، مجتهد، له مؤلÙات ناÙعة، منها: سبل السلام ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø¨Ù„ÙˆØº المرام، تطهير الاعتقاد عن أدران الإلØاد، وغيرها. توÙÙŠ سنة 1182هـ. انظر: البدر الطالع، للشوكاني: 2/133ØŒ معجم المؤلÙين: 9/56.
([505]) سبل السلام: 4/53.
([506]) ينظر الأØاديث ÙÙŠ قتال الخوارج -وهم من البغاة على القول الراجØ-:
ÙÙÙŠ Øديث أبي أمامة مرÙوعًا، ÙˆÙيه: "...كلاب أهل النار، خير قتلى من قتلوه...". ابن ماجه، المقدمة، باب ÙÙŠ ذكر الخوارج، رقم 176.
والØاكم: 2/49ØŒ وقال: صØÙŠØ Ø¹Ù„Ù‰ شرط مسلم، ولم يخرجاه، وواÙقه الذهبي. قال الألباني: إسناده Øسن، مشكاة المصابيØ: 2/55.
ÙˆØديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "...من قتلوه Ùله Ø£Ùضل الشهادة..." الØاكم: 2/154 - 155ØŒ وقال: هذا Øديث صØÙŠØ ÙˆÙ„Ù… يخرجاه بهذه السياقة، وواÙقه الذهبي. وقول النبي e -ÙÙŠ قتالهم-: "من قتلهم Ùله أجر شهيد، ومن قتلوه Ùله أجر شهيدين". قال الهيثمي: رواه الطبراني ÙÙŠ الأوسط، ورجاله ثقات. المجمع: 6/234. وضعÙÙ‡ الألباني. السنة لابن أبي عاصم، ص438.
([507]) السنّة لعبد الله بن Ø£Øمد بن Øنبل: 2/635.
([508]) تبيين الØقائق: 1/247ØŒ Øاشية رد المØتار: 2/249.
([509]) الذخيرة: 2/476ØŒ Øاشية الخرشي: 2/369.
([510]) الإنصاÙ: 2/501ØŒ 1/352ØŒ كشا٠القناع: 2/100.
([511]) انظر: تبيين الØقائق: 1/247ØŒ Ø´Ø±Ø Ù…Ù†ØªÙ‡Ù‰ الإرادات: 1/352.
([512]) العزيز Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙˆØ¬ÙŠØ²: 2/423ØŒ المجموع: 5/261ØŒ روضة الطالبين: 2/119.
([513]) الإنصاÙ: 2/501.
([514]) ممن رجØها من الØنابلة: ابن قدامة ÙÙŠ المغني: 3/473ØŒ 474ØŒ وأبو الÙرج عبد الرØمن بن Ù…Øمد بن قدامة ÙÙŠ Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±: 1/548ØŒ 549ØŒ وابن Ù…ÙÙ„Ø ÙÙŠ المبدع: 2/237.
([515]) أخرجه أبو داود وسكت عنه ÙÙŠ كتاب الجهاد، باب ÙÙŠ الرجل يموت بسلاØه، رقم 2539. قال الشوكاني: "الØديث سكت عنه أبو داود والمنذري، ÙˆÙÙŠ إسناده سلام بن أبي سلام مجهول. وقال أبو داود بعد إخراجه عن سلام المذكور: إنما هو زيد بن سلام عن جدة أبي سلام. انتهى، وزيد ثقة". نيل الأوطار: 4/30.
([516]) نيل الأوطار: 4/30.
([517]) أخرجه أبو داود وسكت عنه ÙÙŠ كتاب الجهاد، باب ÙÙŠ الرجل يموت بسلاØه، رقم 2538ØŒ عن سلمة بن الأكوع. كما أخرجه مسلم بمعناه ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر، رقم 1802. وكذلك ابن أبي عاصم ÙÙŠ كتابه الجهاد: 2/586ØŒ رقم 241.
([518]) المغني: 3/474ØŒ بتصرÙ. وانظر Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±: 1/548ØŒ والمبدع: 2/23.
([519]) انظر: المبسوط: 26/66ØŒ مغني المØتاج: 4/4ØŒ المغني: 11/463ØŒ المØلى: 10/215ØŒ مسألة رقم 2023.
([520]) أجمع العلماء على أن من قصد شخصًا يظنه Øربيًا Ùقتله Ùتبين أنه مسلم أنه لا يجب عليه القصاص، ثم اختلÙوا ÙÙŠ الواجب ÙÙŠ ذلك، هل هو الكÙارة Ùقط، لقوله تعالى: ï´¿ÙÙŽØ¥ÙÙ† كَانَ Ù…ÙÙ† قَوْم٠عَدÙوّ٠لَّكÙمْ ÙˆÙŽÙ‡ÙÙˆÙŽ مْؤْمÙÙ†ÙŒ ÙَتَØْرÙير٠رَقَبَة٠مّÙؤْمÙÙ†ÙŽØ©Ù ï´¾ [النساء 92]ØŒ أو أن الواجب ÙÙŠ ذلك الكÙارة والدية استنادًا لعموم قوله تعالى: ï´¿ÙˆÙŽÙ…ÙŽÙ† قَتَلَ Ù…ÙؤْمÙناً خَطَئاً ÙَتَØْرÙير٠رَقَبَة٠مّÙؤْمÙنَة٠وَدÙÙŠÙŽØ©ÙŒ مّÙسَلَّمَةٌ Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ أَهْلÙÙ‡Ùï´¾ [النساء 92]. انظر تÙصيل هذا كله ÙÙŠ بدائع الصنائع: 7/252ØŒ مواهب الجليل: 7/256ØŒ مغني المØتاج: 4/13ØŒ المغني: 11/465.
([521]) تبيين الØقائق: 1/247ØŒ بدائع الصنائع: 1/323ØŒ 324.
([522]) مواهب الجليل: 2/248ØŒ Øاشية الدسوقي: 1/425.
([523]) المبدع: 2/234، كشا٠القناع: 2/100.
([524]) بدائع الصنائع: 1/323، 324.
([525]) بدائع الصنائع: 1/321ØŒ بتصرÙ. وانظر: تبيين الØقائق: 1/247ØŒ 248.
([526]) الوسيط: 2/377ØŒ تØÙØ© المØتاج: 3/164.
([527]) تبيين الØقائق: 1/247.
([528]) منهم: الدردير ÙÙŠ Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±: 1/426ØŒ والزرقاني ÙÙŠ شرØÙ‡ على مختصر خليل: 2/109ØŒ وأØمد بن غنيم النÙراوي ÙÙŠ الÙواكه الدواني: 1/338ØŒ والخرشي ÙÙŠ Øاشيته: 2/369.
([529]) بدائع الصنائع: 1/323، 324.
([530]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب المغازي، باب غزوة Ø£Øد، رقم 4065ØŒ مختصرًا.
([531]) ÙÙŠ Øكم الاستعانة بالكÙار على البغاة أو على الكÙار خلا٠بين العلماء. انظر تÙصيل ذلك ÙÙŠ كتاب: "الاستعانة بغير المسلمين ÙÙŠ الÙقه الإسلامي"ØŒ د. عبد الله الطريقي، ص271 - 274.
([532]) Øاشية البيجوري: 1/466.
([533]) المبدع: 2/238، كشا٠القناع: 2/100.
([534]) بدائع الصنائع: 1/323، البناية: 3/311.
([535]) المبدع: 2/237ØŒ Ø´Ø±Ø Ù…Ù†ØªÙ‡Ù‰ الإرادات: 1/352.
([536]) الأصل اصطلاØًا: يطلق ويراد به عدة معان، والمراد به هنا: القاعدة المستقرة، ومثله قوله: الأصل ÙÙŠ المياه الطهارة، أي القاعدة منها، انظر: كتاب "قاعدة اليقين لا يزول بالشك"ØŒ دراسة نظرية تأصيلية وتطبيقية. د. يعقوب الباØسين، ص14.
([537]) زملوهم: أي Ù„Ùوهم Ùيها، يقال: تزمل بثوبه إذا الت٠Ùيه. النهاية: 2/313.
([538]) أخرجه النسائي ÙÙŠ كتاب الجهاد، باب من كلم ÙÙŠ سبيل الله عز وجل، رقم 3148ØŒ وانظر الأØاديث الواردة ÙÙŠ هذا المعنى ÙÙŠ مبØØ«: غسل الشهيد ÙÙŠ بØثنا هذا.
([539]) المغني: 3/474.
([540]) الكاÙÙŠ: 1/358ØŒ المبدع: 2/237ØŒ بتصرÙ.
([541]) القسامة بالÙتØ: اليمين، كالقسم، ÙˆØقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون Ù†Ùرًا على استØقاقهم دم صاØبهم، إذا وجدوه قتيلاً بين قوم ولم يعر٠قاتله، Ùإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون Ùيهم صبي، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على Ù†ÙÙŠ القتل عنهم، Ùإن Øل٠المدعون استØقوا الدية، وإن Øل٠المتهمون لم تلزمهم الدية. النهاية: 4/62.
([542]) الÙروع: 2/212ØŒ 213 بتصرÙ.
([543]) Øت٠أنÙÙ‡: هو أن يموت على Ùراشه كأنه سقط لأنÙÙ‡ Ùمات. والØتÙ: الهلاك. كانوا يتخيلون أن Ø±ÙˆØ Ø§Ù„Ù…Ø±ÙŠØ¶ تخرج من أنÙه، Ùإن Ø¬Ø±Ø Ø®Ø±Ø¬Øª من جراØته. النهاية: 1/337.
([544]) الذخيرة: 2/476ØŒ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±Ù‚Ø§Ù†ÙŠ: 2/109.
([545]) العزيز Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙˆØ¬ÙŠØ²: 2/423ØŒ مغني المØتاج: 1/350.
([546]) الإنصاÙ: 2/502.
([547]) انظر الذخيرة: 2/476ØŒ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±Ù‚Ø§Ù†ÙŠ: 2/109ØŒ العزيز Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙˆØ¬ÙŠØ²: 2/423.
([548]) مغني المØتاج: 1/350ØŒ بتصرÙ. ومسألة بول الظبية ÙÙŠ الماء من المسائل التي استثناها علماء الشاÙعية من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، انظر هذه المسائل مستوÙاة ÙÙŠ كتاب "التلخيص" لابن القاص، ص121- 124ØŒ والمجموع: 1/211ØŒ والأشباه والنظائر، للسيوطي، ص 140ØŒ 141.
([549]) المقاييس ÙÙŠ اللغة: 2/384ØŒ بتصرÙ. وانظر جمهرة اللغة: 1/82ØŒ والقاموس المØيط، ص217.
([550]) انظر: تبيين الØقائق: 1/249ØŒ الذخيرة: 2/476ØŒ روضة الطالبين: 2/119ØŒ المغني: 3/472.
([551]) Øديث إصابة سعد ÙÙŠ يوم الخندق أخرجها البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب المغازي، باب مرجع النبي e من الأØزاب... رقم 4122. أما رواية غسله Ùقد أخرجها ابن سعد ÙÙŠ الطبقات: 3/427ØŒ 428. ÙˆØسن إسنادها الأرناؤوط ÙÙŠ Øاشية سير أعلام النبلاء: 1/287.
([552]) رواه مالك ÙÙŠ الموطأ، كتاب الجهاد، باب العمل ÙÙŠ غسل الشهيد: 2/463. كما أخرجه البيهقي ÙÙŠ السنن: 4/16ØŒ17.
([553]) الموطأ: 2/463.
([554]) التمهيد: 24/244.
([555]) Øاشية ابن عابدين: 2/251ØŒ بتصرÙØŒ وانظر الهداية: 1/101ØŒ وتبيين الØقائق: 1/249.
([556]) تبـيين الØقائق: 1/249ØŒ الذخيرة: 2/476ØŒ المجموع: 5/261ØŒ المـغني: 3/472.
([557]) لأنه من بني مخزوم، Ùهو شماس بن عثمان بن الشريد بن هرمي بن عامر بن مخزوم القرشي المخزومي (الإصابة: 2/155)ØŒ وأم سلمة -رضي الله عنها- من بني مخزوم أيضًا، Ùهي أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية (الإصابة: 4/458).
([558]) طبقات ابن سعد: 3/245ØŒ 246ØŒ المغازي للواقدي: 1/312ØŒ وأورده ابن عبد البر ÙÙŠ الاستيعاب: 2/157ØŒ 158ØŒ وابن الأثير ÙÙŠ أسد الغابة: 2/377ØŒ وجاء ÙÙŠ المدونة: 1/183 "عن ابن أبي ذئب قال:صلي على ثابت بن شماس بن عثمان يوم Ø£Øد بعد أن عاش يومًا وليلة"ØŒ وثابت ابن شماس لم أجد له ترجمة ÙÙŠ الإصابة، ولا ÙÙŠ الاستيعاب، ولا ÙÙŠ أسد الغابة، والله أعلم.
([559]) تبيين الØقائق: 1/249ØŒ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±Ù‚Ø§Ù†ÙŠ: 1/109ØŒ المجموع: 5/261.
([560]) الإنصاÙ: 2/502ØŒ 503.
([561]) بدائع الصنائع: 1/321.
([562]) انظر: المبسوط: 2/51ØŒ مختصر الطØاوي، ص41ØŒ تبيين الØقائق: 1/249.
([563]) مختصر الطØاوي، ص41ØŒ تبيين الØقائق: 1/249ØŒ البناية: 3/322.
([564]) انظر: الهداية: 1/102ØŒ تبيين الØقائق: 1/249ØŒ بدائع الصنائع: 1/321ØŒ البناية: 3/322.
([565]) المغمور: من أغمي عليه، كأنه غÙطي على عقله وستر، النهاية: 3/384.
([566]) انظر: Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ØµØºÙŠØ± للدردير: 1/204ØŒ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±Ù‚Ø§Ù†ÙŠ: 1/109ØŒ الذخيرة: 2/476ØŒ Øاشية الخرشي: 2/370.
([567]) النÙØ°ØŒ بالتØريك: المخرج والمخلص، ويقال: لمنÙØ° الجراØØ©: Ù†ÙØ°. النهاية: 5/91.
([568]) انظر: Øاشية البناني: 2/109ØŒ Øاشية الدسوقي: 1/426ØŒ Ù…Ù†Ø Ø§Ù„Ø¬Ù„ÙŠÙ„: 1/312.
والمشهور ÙÙŠ Ø§ØµØ·Ù„Ø§Ø Ø§Ù„Ù…Ø§Ù„ÙƒÙŠØ© قد يطلق على عدة أمور:
Ø£- أنه ما قوي دليله، Ùيكون بمعنى الراجØ.
ب- ما كثر قائلوه، وهو المعتمد (ويقابله الشاذ).
ج- رواية ابن القاسم عن الإمام مالك ÙÙŠ المدونة. "دليل السالك للمصطلØات والأسماء ÙÙŠ Ùقه الإمام مالك". دكتور Øمدي شلبي، ص18.
([569]) هو: الإمام أبو عبد الله عبد الرØمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، المصري، ولد سنة 132هـ، صØب مالكًا عشرين سنة، وهو أخص أصØابه به، من كبار أئمة الÙقه والØديث، من مؤلÙاته: المدونة رواها عن الإمام مالك. توÙÙŠ سنة 191هـ انظر: شجرة النور الزكية، ص58ØŒ معجم المؤلÙين: 5/165.
([570]) كالبناني ÙÙŠ Øاشيته: 1/109ØŒ والخرشي ÙÙŠ Øاشيته: 2/370ØŒ والدسوقي ÙÙŠ Øاشيته أيضًا: 1/426ØŒ ومØمد عليش، Ù…Ù†Ø Ø§Ù„Ø¬Ù„ÙŠÙ„: 1/321ØŒ ونقل عن ابن عرÙØ© وابن يونس والمازري ما يواÙÙ‚ قول خليل، انظر: التاج والإكليل: 2/249ØŒ ÙˆØاشية الدسوقي: 1/426.
([571]) منهم القاضي عبد الوهاب ÙÙŠ المعونة: 1/351ØŒ وابن عبد البر ÙÙŠ الكاÙÙŠ: 1/240ØŒ والدردير ÙÙŠ Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ØµØºÙŠØ±: 1/204ØŒ ÙˆØ§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±: 1/426ØŒ والزرقاني ÙÙŠ شرØÙ‡ على مختصر خليل: 1/109ØŒ وعلى العدوي ÙÙŠ Øاشيته على الخرقي: 2/370.
وسبب اختلاÙهم هو: هل منÙوذ المقاتل يعتبر Øيًا، أم ميتًا؟ Ùمن قال بالأول قال: يغسل ويصلى عليه، ومن قال بالثاني، قال: لا يغسل ولا يصلى عليه.
واستدل أصØاب ابن القاسم لقولهم بقصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، Øيث أنه Øمل وهو منÙوذ المقاتل، Ùغسل وصلي عليه بمØضر الصØابة رضي الله عنهم.
واعترض على هذا الدليل بما يلي:
1- (أن قاتل عمر رضي الله عنه كان ذميًا Ùتغسيله متÙÙ‚ عليه). Ù…Ù†Ø Ø§Ù„Ø¬Ù„ÙŠÙ„: 1/312.
2- (أنه لم يقتل مداÙعًا). المنتقى، للباجي: 3/211.
3- (أنه عاش بعد ذلك، وتكلم، وشرب، وليست هذه شهادة تسقط Ùرض الغسل والصلاة). المنتقى، للباجي: 3/211.
ÙˆØ±Ø¬Ø Ø£ØµØاب سØنون قولهم بأمور منها:
1- أن قول سØنون ليس خلاÙًا للمدونة، بل تÙسير للمدونة.
2- أن منÙوذ المقاتل عند ابن القاسم Øياته كلا Øياة -أي أن Øياته وهو منÙوذ المقاتل كعدمها- لأن مذهبه المشهور عنه Ùيمن ضرب رجلاً ÙانÙذت مقاتله، ثم أجهز عليه رجل آخر أن الأول يقتل ويعاقب الثاني.
3- أن ترك الصلاة عليهم -أي الشهداء- لأنهم Ø£Øياء عند ربهم يرزقون.
Ùعلى هذا يكون قول سØنون Øسنًا، لأنه مات بÙعل العدو، Ùدخل بذلك ÙÙŠ عموم الآية، بخلا٠من لم تنÙØ° مقاتله. انظر: Øاشية الرهوني على Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±Ù‚Ø§Ù†ÙŠ: 2/228.
([572]) انظر: Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±: 2/425ØŒ روضة الطالبين: 2/119ØŒ مغني المØتاج: 1/350.
([573]) انظر: الوسيط: 2/377ØŒ Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±: 2/424ØŒ روضة الطالبين: 2/119.
([574]) المجموع: 5/261ØŒ وانظر تØÙØ© المØتاج: 3/164ØŒ 165ØŒ ومغني المØتاج: 1/350.
([575]) Ø´Ø±Ø Ù…Ù†ØªÙ‡Ù‰ الإرادات: 1/352ØŒ بتصرÙ. وانظر: الÙروع: 2/413Ù† الإنصاÙ: 2/502.
([576]) المغني: 3/472ØŒ وصوب هذا المرداوي ÙÙŠ الإنصاÙ: 2/502.
([577]) شنة: الشنان: الأسقية الخلقة، واØدها شن وشنة، وهي أشد تبريدًا للماء من الجدد. النهاية: 2/506.
([578]) النشغ: قال ابن الأثير: "النشغ ÙÙŠ الأصل: الشهيق Øتى يكاد يبلغ به الغشي. وإنما ÙŠÙعل الإنسان ذلك تشوقًا إلى شيء Ùائت وأسÙًا عليه. وعن الأصعمي: النشغات عند الموت: Ùواقات Ø®Ùيات جدًا، واØدتها: نشغة". النهاية: 5/58.
([579]) أخرجه ابن المبارك ÙÙŠ الجهاد، ص122ØŒ ÙˆÙÙŠ الزهد، ص185ØŒ باب هوان الدنيا على الله. وأخرجه Ø£Øمد بن عبد الواØد المقدسي ÙÙŠ كتابه "Ùضل الجهاد والمجاهدين"ØŒ ص185.
([580]) المغني: 3/473.
([581]) Ø´ÙÙْرٌ: الشٌÙْر بالضم، وقد ÙŠÙتØ: Øر٠جَÙْن٠العين الذي ينبت عليه الشعر. النهاية: 2/484.
([582]) أخرجه الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 3/201ØŒ وقال: صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø³Ù†Ø§Ø¯ ولم يخرجاه، وواÙقه الذهبي.
وأخرجه ابن المبارك ÙÙŠ الجهاد، ص108ØŒ 109 مرسلاً عن عبد الله بن عبد الرØمن بن أبي صعصعة.
كما أخرجه مالك ÙÙŠ الموطأ: 2/466 مرسلاً عن ÙŠØيى بن سعيد. وكذلك ابن سعد ÙÙŠ الطبقات: 3/523ØŒ 524.
وأخرجه البيهقي ÙÙŠ دلائل النبوة: 3/285.
وابن إسØاق ÙÙŠ سيرته، ص313ØŒ 314 مرسلاً عن Ù…Øمد بن عبد الله بن عبد الرØمن بن أبي صعصعة.
وكذلك سعيد بن منصور ÙÙŠ سننه: 2/303ØŒ رقم 2842.
قال ابن عبد البر: هذا الخبر مشتهر مستÙيض بالمدينة عند علمائها. الاستذكار: 14/294.
([583]) Øدب: يقال Øدب عليه ÙŠØدب، إذا عطÙ. النهاية: 1/349.
([584]) السيرة النبوية، لابن هشام: 3/90. قال ابن Øجر: هذا إسناد Øسن، رواه جماعة من طريق ابن إسØاق. الإصابة: 2/526. كما أخرجه Ø£Øمد ÙÙŠ المسند. الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 22/203ØŒ قال الساعاتي: سنده جيد.
([585]) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب Ùيمن يسلم ويقتل مكانه ÙÙŠ سبيل الله عز وجل، رقم 2537ØŒ وسكت عنه.
وأخرجه Ø£Øمد ÙÙŠ المسند، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 22/203ØŒ قال الساعاتي: سنده جيد. والبيهقي ÙÙŠ السنن الكبرى: 9/167. ÙˆØسن إسناده ابن Øجر. الإصابة: 2/526.
([586]) المغني لابن قدامة: 3/473ØŒ بتصرÙ.
([587]) الØجة: 1/357ØŒ تبيين الØقائق: 1/247.
([588]) المغني: 3/476، كشا٠القناع: 2/100.
([589]) المدونة: 1/183ØŒ البيان والتØصيل: 2/295ØŒ 296ØŒ بلغة السالك لأقرب المسالك، للصاوي: 1/204.
([590]) روضة الطالبين: 2/119ØŒ نهاية المØتاج: 2/498.
([591]) روضة الطالبين: 2/119ØŒ تØÙØ© المØتاج: 3/164.
([592]) Øاشية الدسوقي: 1/425 - 426ØŒ بلغة السالك لأقرب المسالك، للصاوي: 1/204.
([593]) الغيلة: القتل ÙÙŠ Ø®Ùية، وهو أن يخدع ويقتل ÙÙŠ موضع لا يراه Ùيه Ø£Øد. انظر النهاية: 3/403.
([594]) Øاشية الشرواني على تØÙØ© المØتاج: 3/64.
([595]) الØجة لمØمد بن الØسن: 1/357ØŒ تبيين الØقائق: 1/247ØŒ 248.
([596]) كشا٠القناع: 2/100ØŒ Ø´Ø±Ø Ù…Ù†ØªÙ‡Ù‰ الإرادات: 1/344ØŒ 345.
([597]) Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±Ù‚Ø§Ù†ÙŠ: 1/109ØŒ الÙواكه الدواني: 1/338.
([598]) انظر: روضة الطالبين: 2/119ØŒ تØÙØ© المØتاج: 3/164ØŒ Ùقد ذكروا أن الØربي إذا قتل مسلمًا بغير معركة لا يكون شهيدًا، Ùكذلك غير الØربي قياسًا عليه.
([599]) بداية المجتهد: 1/267.
([600]) الØجة: 1/356ØŒ تبيين الØقائق: 1/246ØŒ Øاشية رد المØتار: 2/248.
([601]) الإنصاÙ: 2/503ØŒ كشا٠القناع: 2/100ØŒ Ø´Ø±Ø Ù…Ù†ØªÙ‡Ù‰ الإرادات: 1/344.
([602]) أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب من قتل دون ماله، رقم 2480. ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير ØÙ‚ كان القاصد مهدر الدم، رقم 141.
([603]) هو: الإمام شيخ الإسلام Ù…Øمد بن سيرين الأنصاري، مولى أنس بن مالك، سيد التابعين، من أهل البصرة. توÙÙŠ سنة 110هـ. انظر: طبقات ابن سعد: 7/193ØŒ سير أعلام النبلاء: 4/606.
([604]) هو: زياد بن أبي سÙيان، ويقال له: زياد بن أبيه، وزياد ابن سمية -وهي أمه-ØŒ Øكم العراق خمس سنين، توÙÙŠ سنة 53هـ، ولما بلغ خبر موته عبد الله بن عمرو قال: اذهب إليك يا ابن سمية، Ùلا الدنيا بقيت لك، ولا الآخرة أدركت. انظر: البداية والنهاية: 8/61.
([605]) هو: Øجر بن عدي بن معاوية الكندي، المعرو٠بØجر الأدبر، صØابي، وقيل تابعي، عده ابن عبد البر وابن Øجر ÙÙŠ الصØابة، انظر: الاستيعاب: 1/356ØŒ والإصابة: 1/314.
([606]) أخرجه الØاكم: 3/469 - 470ØŒ وسكت عنه هو والذهبي. وأخرجه عبد الرزاق ÙÙŠ المصنÙ: 5/273ØŒ رقم 9585 مختصرًا. وانظر هذا الأثر ÙÙŠ التمهيد لابن عبد البر: 24/245.
([607]) كشا٠القناع: 2/100ØŒ Ø´Ø±Ø Ù…Ù†ØªÙ‡Ù‰ الإرادات: 1/344 - 345.
([608]) التاج والإكليل: 2/247، مواهب الجليل: 2/247.
([609]) روضة الطالبين: 2/119ØŒ مغني المØتاج: 1/350.
([610]) المغني: 3/475ØŒ الإنصاÙ: 2/503.
([611]) قال ابن Øجر -بعد ذكر عدة روايات ÙÙŠ كيÙية دÙنه-: "اتÙقت الروايات كلها على أنه لم يغسل، واختل٠ÙÙŠ الصلاة ..." تلخيص الØبير: 5/275 بهامش المجموع. وقد سبق تخريجه.
([612]) البداية والنهاية: 7/191.
([613]) أخرجه عبد الرزاق: 5/275ØŒ رقم 9593ØŒ عن ÙŠØيى الجزار، قال: غسل علي، وكÙÙ† وصÙليَّ عليه. وأخرج البيهقي ÙÙŠ السنن الكبرى: 4/17 أن الØسن صلى على علي -رضي الله عنهما-.
([614]) أخرجه البيهقي ÙÙŠ السنن الكبرى: 4/17. قال ابن Øجر: "إسناده صØÙŠØ". تلخيص الØبير: 5/275.
([615]) المعونة، للقاضي عبد الوهاب: 1/352ØŒ بتصرÙ.
([616]) Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù…ØªØ¹ على زاد المستقنع، لابن عثيمين: 5/364ØŒ بتصرÙ.
([617]) ينظر الأصل: 1/263ØŒ البدائع: 1/321ØŒ الهداية: 1/101ØŒ المدونة: 1/183ØŒ البيان والتØصيل: 2/296ØŒ مواهب الجليل: 2/248ØŒ الØاوي: 3/204ØŒ المجموع: 5/260ØŒ مغني المØتاج: 1/350ØŒ المبدع: 2/236ØŒ الإنصاÙ: 2/502ØŒ كشا٠القناع: 2/100.
([618]) Øاشية الشرواني على تØÙØ© المØتاج: 3/164.
([619]) المÙصْرÙ: البلد. النهاية: 4/336.
([620]) البدائع: 1/321.
([621]) انظر: الجامع الصغير: ص117ØŒ مختصر الطØاوي، ص41ØŒ المبسوط: 2/52ØŒ Øاشية ابن عابدين: 2/248ØŒ كتاب القصاص -الديات- العصيان المسلØØŒ لأØمد الØصري ص54ØŒ وما بعدها.
([622]) تبيين الØقائق: 1/249ØŒ بتصرÙ.
([623]) الهداية: 1/101ØŒ Øاشية ابن عابدين: 2/248.
([624]) الأم: 1/449.
([625]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/52ØŒ نقلاً عن ابن التين، وبنØوه عند الباجي ÙÙŠ المنتقى: 1/27ØŒ وكذلك النووي ÙÙŠ شرØÙ‡ لصØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…: 13/63.
([626]) -بلغت عند الØاÙظ ابن Øجر عشرين سببًا. قال ÙÙŠ الÙتØ: 6/152: "وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة".
- وجمعها ابن عماد الأقÙهسي (ت867هـ) Ùبلغت اثنين وثلاثين سببًا. "الإرشاد إلى ما وقع ÙÙŠ الÙقه وغيره من الأعداد": 1/165.
- وعدها السيوطي ÙÙŠ مصنÙÙ‡ الخاص "أبواب السعادة ÙÙŠ أسباب الشهادة" سبعًا وخمسين خصلة. انظر: مقدمة الكتاب بتØقيق نجم عبد الرØمن خلÙØŒ ص19.
- ونظمها الأجهوري وشرØها ÙÙŠ مصن٠خاص، Ùبلغت عنده Ù†ØÙˆ الثلاثين. أشار إلى ذلك ابن عابدين ÙÙŠ Øاشيته على الدر المختار: 2/252.
- وصن٠Ùيها الشيخ عبد الله بن Ù…Øمد بن الصديق الغماري كتابه "إتØا٠النبلاء بÙضل الشهادة وأنواع الشهداء"ØŒ Ùبلغت تسعة وثلاثين سببًا.
- وعدها الدكتور مسÙر بن سعيد بن دماس الغامدي خمسة عشر نوعًا، ÙÙŠ بØثه الموسوم بـ "الشهادة ÙÙŠ سبيل الله ÙÙŠ الكتاب والسنة"ØŒ مجلة البØوث الإسلامية، عدد 41ØŒ ص288.
([627]) Ø´Ø±Ø ØµØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…ØŒ للنووي: 14/204.
([628]) سبق تخريجه.
([629]) مقدمة تØقيقه لكتاب "ما رواه الواعون ÙÙŠ أخبار الطاعون" للسيوطي، ص 8-9.
([630]) التمهيد: 19/207.
([631]) Ø´Ø±Ø ØµØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…: 13/62 - 63.
([632]) التمهيد، لابن عبد البر: 19/206.
([633]) التمهيد، لابن عبد البر: 19/207.
([634]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الجهاد، باب الشهادة سبع سوى القتل، رقم 2829.
([635]) Ø´Ø±Ø ØµØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…: 13/63.
([636]) انظر: المنتقى، للباجي: 1/27ØŒ والتذكرة للقرطبي، ص139ØŒ ÙˆÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/52.
([637]) القاموس المØيط، ص803.
([638]) الطب النبوي، لابن القيم، ص65.
قال الدكتور خالد الأزهري -تعليقًا على كلام ابن القيم-: "هذا الوص٠ينطبق على الوجع الصدري نتيجة التهاب الرئة، ويعالج الآن بالأدوية المضادة للميكروبات، مثل: أقراص السلÙا، ÙˆØقن البنسلين".
([639]) Ø´Ø±Ø ØµØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…ØŒ للنووي: 13/63.
([640]) النهاية ÙÙŠ غريب الØديث: 1/296.
([641]) التمهيد، لابن عبد البر: 19/207-208ØŒ ÙˆÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/51.
ولعل مما ÙŠØ±Ø¬Ø Ù‡Ø°Ø§ القول:
1- Øديث: "والنÙساء شهادة". أخرجه Ø£Øمد، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 14/38. قال الساعاتي: "سنده جيد".
2- Øديث: "يستشهدون بالقتل، والطاعون، والغرق، والبطن، وموت المرأة جمعًا موتها ÙÙŠ Ù†Ùاسها". أخرجه البزار. كش٠الأستار: 2/286ØŒ قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصØÙŠØ. مجمع الزوائد: 5/300. وقال الهيثمي: رواه Ø£Øمد، ورجاله ثقات. المجمع: 5/299. وصØØÙ‡ الألباني ÙÙŠ الجنائز، ص39.
([642]) أخرجه مالك ÙÙŠ الموطأ، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت: 1/234. وأخرجه النسائي، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت، رقم 1846. وأبو داود، كتاب الجنائز، باب Ùضل من مات ÙÙŠ الطاعون، رقم 311. وأØمد ÙÙŠ الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 14/39. قال النووي: "وهذا الØديث صØÙŠØ Ø¨Ù„Ø§ خلا٠-وإن كان البخاري ومسلم لم يخرجاه-. Ø´Ø±Ø ØµØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…: 13/62. قال الألباني: "ولست أشك ÙÙŠ صØØ© متنه، لأن له شواهد كثيرة". Ø£Øكام الجنائز، ص40.
([643]) التمهيد: 1/235، 236.
([644]) Ùصل: أي خرج من منزله وبلده. النهاية: 3/451.
([645]) الهامة: واØدة الهوام، وهي دواب الأرض. غريب الØديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام: 1/27.
([646]) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب Ùيمن مات غازيًا، رقم 2499. والبيهقي ÙÙŠ السنن الكبرى: 9/166. وابن أبي عاصم ÙÙŠ "الجهاد": 1/223. ÙˆØسنه الألباني ÙÙŠ Ø£Øكام الجنائز، ص37.
([647]) القاموس المØيط، ص1312.
([648]) رواه الطبراني ÙÙŠ الأوسط، رقم 1265. قال الهيثمي: "ÙˆÙيه مندل بن علي، ÙˆÙيه كلام كثير". المجمع: 5/301.
([649]) أخرجه Ø£Øمد ÙÙŠ المسند، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 14/37. قال الألباني: رجاله موثوقون، Ø£Øكام الجنائز، ص40.
([650]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ:6/51ØŒ ومن ضبط الØاÙظ ابن Øجر لهذه اللÙظة نعلم أن من ضبطها بـ"السيل"ØŒ وأنه هو المطر الغزير الذي يسيل على الأرض ويجري، وأن المراد الذي يغرق ÙÙŠ ماء السيل، أن ضبطه غير صØÙŠØ. انظر: الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 14/38.
([651]) سبق تخريجه.
([652]) أخرجه Ø£Øمد، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 14/34. وأبو داود، كتاب السنة، باب ÙÙŠ قتال اللصوص، رقم 4772. والنسائي، كتاب تØريم الدم، باب من قتل دون ماله، رقم 4094. وقال الألباني: إسناده صØÙŠØØŒ Ø£Øكام الجنائز، ص42.
([653]) مجموع الÙتاوى: 28/319 - 320.
([654]) رواه الطبراني ÙÙŠ الكبير: 9/9718. وعبد الرزاق ÙÙŠ المصنÙ: 5/269ØŒ رقم 9572. قال الهيثمي: أخرجه الطبراني، ورجاله رجال الصØÙŠØ. المجمع: 5/302. وقال ابن Øجر: إسناده صØÙŠØ. ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/52.
([655]) انظر قول من مثل بشهادة الغريب ÙÙŠ المبسوط: 2/51ØŒ Øاشية ابن عابدين: 2/252ØŒ البناية: 3/308ØŒ ومواهب الجليل: 2/248ØŒ الÙواكه الدواني: 1/338ØŒ الوسيط: 2/377ØŒ العزيز Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙˆØ¬ÙŠØ²: 2/425ØŒ روضة الطالبين: 2/119.
أما الØنابلة Ùقد ذكروه ÙÙŠ معرض الاستغراب والتضعيÙ. انظر: الÙروع: 2/214 - 215ØŒ المبدع: 2/238ØŒ الإنصاÙ: 2/504.
وانظر قول من مثل بشهادة الميت عشقًا ÙÙŠ: Øاشية رد المØتار: 2/252ØŒ مواهب الجليل: 2/248ØŒ العزيز Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙˆØ¬ÙŠØ²: 2/425ØŒ روضة الطالبين: 2/119ØŒ نهاية المØتاج: 2/497.
أما الØنابلة ÙضعÙوه. انظر: المصادر السابقة ÙÙŠ الغريب.
([656]) سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء Ùيمن مات غريبًا، رقم 1613. وبنØوه الطبراني ÙÙŠ المعجم الكبير: 18/88ØŒ قال الهيثمي: رواه الطبراني، وعبد الملك متروك. المجمع: 5/301.
([657]) هو: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد، الØاÙظ الكبير، الإمام الثبت، زكي الدين، أبو Ù…Øمد المنذري، ولد سنة 581هـ، وطلب الØديث وبرع Ùيه، من مؤلÙاته: "مختصر مسلم"ØŒ "مختصر سنن أبي داود"ØŒ "الترغيب والترهيب"ØŒ توÙÙŠ سنة 656هـ. انظر: تذكرة الØÙاظ للذهبي: 4/1436.
([658]) الترغيب والترهيب: 4/87.
قال الألباني: كل طرق هذا الØديث وشواهده معلولة، وبعضها أشد ضعÙًا من بعض، Ùلا يستÙيد الØديث منها إلا الضع٠Ùقط. انظر: السلسلة الضعيÙØ©: 1/615.
([659]) تلخيص الØبير بهامش المجموع: 5/272.
([660]) أخرجه الخطيب ÙÙŠ تاريخ بغداد: 5/156.
([661]) زاد المعاد: 4/275.
([662]) الÙتاوى: 10/133.
([663]) المنار المني٠ÙÙŠ الصØÙŠØ ÙˆØ§Ù„Ø¶Ø¹ÙŠÙØŒ ص140ØŒ ÙˆØكم بوضعه، ÙˆÙصل القول Ùيه ÙÙŠ زاد المعاد: 4/275.
([664]) بذل الماعون ÙÙŠ Ùضل الطاعون، ص185.
([665]) تلخيص الØبير ÙÙŠ تخريج الراÙعي الكبير، بهامش المجموع: 5/273.
([666]) الÙوائد المجموعة ÙÙŠ الأØاديث الموضوعة، ص255.
([667]) مّمن ضعÙÙ‡ أيضًا: ابن عراق ÙÙŠ تنزيه الشريعة المرÙوعة عن الأØاديث الشنيعة الموضوعة: 2/364ØŒ والألباني ÙÙŠ السلسلة الضعيÙØ©: 1/587ØŒ رقم 409ØŒ ÙˆØكم بوضعه.
ولمزيد من الاطلاع انظر: كتاب "بطلان Øديث من عشق ÙعÙÙ‘" لأبي عبد الرØمن بن عقيل الظاهري.
وانتصر له الشيخ عبد الله الغماري ÙصØØه، وأل٠كتاب "درء الضع٠عن Øديث من عشق ÙعÙÙ‘".
([668]) المبسوط: 3/308ØŒ Øاشية رد المØتار: 2/252ØŒ المدونة: 1/184ØŒ مواهب الجليل، الوسيط: 2/377ØŒ المجموع: 5/264ØŒ المغني: 3/476ØŒ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±ÙƒØ´ÙŠ: 1/56.
([669]) البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على النÙساء إذا ماتت ÙÙŠ Ù†Ùاسها، رقم 1331.
ومسلم، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، رقم 964.
([670]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 3/239ØŒ نقلاً عن ابن المنير.
([671]) المغني: 3/476.
([672]) قاتل Ù†Ùسه اختل٠العلماء ÙÙŠ Øكم الصلاة عليه على أقوال:
القول الأول: أنه لا يصلى عليه بØال، لا الإمام ولا غيره، وهذا مذهب الأوزاعي.
القول الثاني: أنه يصلي عليه الإمام وغيره، Ùهو كسائر موتى المسلمين. وهذا مذهب الØÙ†Ùية، والشاÙعية، والظاهر من كلام المالكية.
القول الثالث: أنه لا يصلي عليه الإمام ومن ساواه ÙÙŠ الÙضل، ويصلي عليه سائر الناس. وهذا مذهب الإمام Ø£Øمد، ولعله -والله أعلم- أقرب الأقوال إلى السنة، لما روى جابر بن سمرة، قال: "أتي النبي e برجل قتل Ù†Ùسه بمشاقص، Ùلم يصل عليه". رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على من قتل Ù†Ùسه، رقم 978. قال ابن قدامة: وروي أنه أمر بالصلاة على قاتل Ù†Ùسه. انظر ÙÙŠ هذا كله: المغني: 3/504ØŒ Øاشية رد المØتار: 2/211ØŒ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±Ù‚Ø§Ù†ÙŠ: 1/107ØŒ Ø´Ø±Ø Ù…Ù†ØªÙ‡Ù‰ الإرادات: 1/361.
([673]) انظر ÙÙŠ ذلك كله: كتاب "العمليات الاستشهادية ÙÙŠ الميزان الÙقهي"ØŒ نوا٠هايل تكروري، Ùˆ"العمليات الاستشهادية وآراء الÙقهاء Ùيها"ØŒ للعميد Ù…Øمد سعيد غيبه، Ùˆ"موسوعة الÙداء ÙÙŠ الإسلام"ØŒ Ø£Øمد الشرباصي، Ùˆ"الجهاد والقتال ÙÙŠ السياسة الشرعية"ØŒ الدكتور Ù…Øمد خير هيكل: 2/1399ØŒ Ùˆ"الجهاد والÙدائية ÙÙŠ الإسلام"ØŒ Øسن أيوب، ص157ØŒ Ùˆ"الجهاد ÙÙŠ سبيل الله"ØŒ Ù…Øمود شاكر، ص131ØŒ وكتاب "تبصير الÙؤاد بØكم عمليات الاستشهاد، أو إتØا٠العباد بما تيسر من Ùقه الجهاد"ØŒ عبد الÙØªØ§Ø Ø¨Ù† عبد السميع بركات، Ùˆ "الثمرات الجياد ÙÙŠ مسائل Ùقه الجهاد"ØŒ Ø£Øمد بن نصر الله، ص133ØŒ Ùˆ "تØصيل الزاد لتØقيق الجهاد"ØŒ سعيد عبد العظيم، ص202ØŒ مجلة المجتمع، العدد (1246)ØŒ ذو الØجة 1417هـ، ص46ØŒ مجلة الرسالة الإسلامية، العدد (234) جمادى الأول، 1410هـ، ص23.
([674]) مجموع Ùتاوى ابن تيمية: 28/442.
([675]) الاختيارات الÙقهية من Ùتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي، ص311.
([676]) العمليات الاستشهادية ÙÙŠ الميزان الÙقهي، نوا٠هايل، ص35-36ØŒ بتصرÙ.
([677]) المصدر السابق.
([678]) العمليات الاستشهادية وآراء الÙقهاء Ùيها، للعميد Ù…Øمد سعيد غيبه، ص21-22ØŒ بتصرÙ.
([679]) كتاب "عن طريق الخداع" لمؤلÙÙ‡ Ùيكتور أوستروÙسكي، ص272 - 273ØŒ بتصرÙ.
([680]) العمليات الاستشهادية ÙÙŠ الميزان الÙقهي، ص39ØŒ بتصرÙ.
([681]) اللقاء الشهري، رقم 20، ص74.
([682]) هو: Ù…Øدث الشام، الشيخ العلامة Ù…Øمد بن ناصر الدين، أبو عبد الرØمن، ويلقب بالألباني، ولد سنة 1914Ù… ÙÙŠ مدينة أشقودره عاصمة ألبانيا، كان من المهاجرين بدينه من ألبانيا إلى سوريا إبان الØكم العلماني لتلك المنطقة، اشتغل بعلم الØديث، Ùأخرج مجموعة طيبة ناÙعة من الكتب الØديثة، من أهمها: إرواء الغليل ÙÙŠ تخريج Ø£Øاديث منار السبيل، والسلسلة الصØÙŠØØ©ØŒ والضعيÙØ©ØŒ وصØÙŠØ Ø§Ù„Ø¬Ø§Ù…Ø¹ الصغير وضعيÙه، وكذلك السنن الأربعة كلها. توÙÙŠ -رØمه الله- عام 1420هـ. انظر: Øياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه، Ù…Øمد بن إبراهيم الشيباني.
([683]) العمليات الاستشهادية ÙÙŠ الميزان الÙقهي، ص85ØŒ 86.
([684]) مجلة Ùلسطين المسلمة، العدد التاسع. نقلاً عن كتاب "العمليات الاستشهادية ÙÙŠ الميزان الÙقهي"ØŒ ص106 - 107.
([685]) مجموع Ùتاوى وبØوث ابن منيع: 3/185.
([686]) العمليات الاستشهادية وآراء الÙقهاء Ùيها، Ù…Øمد سعيد غيبه، ص42-43.
([687]) هو: الشهيد الدكتور عبد الله عزام، أمير المجاهدين العرب ÙÙŠ Ø£Ùغانستان، ولد سنة 1941Ù…ØŒ Ø£Øد العلماء الذين نذروا أنÙسهم للجهاد ÙÙŠ سبيل الله، نال شهادة الليسانس من كلية الشريعة بجامعة دمشق عام 1966Ù…ØŒ والماجستير ÙÙŠ أصول الÙقه من جامعة الأزهر عام 1970Ù…ØŒ والدكتوراه ÙÙŠ أصول الÙقه من جامعة الأزهر عام 1973Ù…ØŒ درس ÙÙŠ الجامعة الأردنية، وجامعة الملك عبد العزيز بجدة، والجامعة الإسلامية بباكستان، ثم تÙرغ للجهاد، وأل٠Ùيه عدة مؤلÙات، منها: "آيات الرØمن ÙÙŠ جهاد الأÙغان"ØŒ Ùˆ"كلمات من خط النار الأول". اغتيل من قبل أعداء الجهاد عام 1989Ù… أثناء توجهه إلى صلاة الجمعة ÙÙŠ مسجد الشهداء عن طريق عبوة ناسÙØ© أدت إلى قتله وقتل اثنين من أبنائه يرØمهم الله جميعًا. انظر: أعلام ÙÙŠ دائرة الاغتيال، ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¬Ø§Ø³Ø±ØŒ ص180 - 182.
([688]) سيأتي تخريجه ضمن أدلة أهل العلم ÙÙŠ جواز الانغماس.
([689]) إتØا٠العباد ÙÙŠ Ùضائل الجهاد، ص74 - 75.
([690]) الانغماس: من الغمس، يقال: انغمس Ùلان ÙÙŠ العدو: إذا دخل Ùيهم وغاص. انظر: النهاية: 3/386.
([691]) بَخ٠بَخÙ: كلمة تقال عند Ø§Ù„Ù…Ø¯Ø ÙˆØ§Ù„Ø±Ø¶Ù‰ بالشيء، وتكرر للمبالغة، ومعناها تعظيم الأمر وتÙخيمه. انظر النهاية: 1/101.
([692]) قرنه: أي جعبته. النهاية: 4/55.
([693]) أخرجه مسلم ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، رقم 1901.
([694]) Ø´Ø±Ø ØµØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…ØŒ للنووي: 13/46.
([695]) الاستذكار الجامع لمذاهب Ùقهاء الأمصار: 14/297.
قال الباØلي: "ÙŠØتمل أن يكون Øمل عمير هذا مع جماعة الناس، ويØتمل أن يكون انÙرد بالØمل على جماعة المشركين، وهذا جائز، أن ÙŠØمل الرجل ÙˆØده على الكتيبة لا سيما من علم من Ù†Ùسه شدة وقوة، وكان مع أصØابه من العدد ما يعلم أنهم Ù…Øتمون دونه. وقد روي عن مالك أنه قال: يجوز للرجل إذا علم من Ù†Ùسه قوة وغناء أن يبرز إلى الجماعة، ولا يكون له تهلكة، وأما من كان رأس الكتيبة وعلم أنه إن أصيب هلك من معه من المسلمين، Ùالصواب له أن لا يتعرض للقتال إلا أن يضطر إليه، لأن ÙÙŠ بقائه بقاء للمسلمين". المنتقى، Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…ÙˆØ·Ø£: 3/214 - 215.
([696]) أخرجه مسلم ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، رقم 1899.
([697]) هو: الØاÙظ زين الدين، أبو الÙضل، عبد الرØيم بن الØسين بن عبد الرØمن بن أبي بكر بن إبراهيم بن العراقي، المصري، الشاÙعي، الإمام، العلامة، الØاÙظ، ولد سنة 725هـ، Øدث وأملى وأÙاد، وتكلم على العلل والإسناد، ومعاني المتون ÙˆÙقهها Ùأجاد، من مصنÙاته: "Ø·Ø±Ø Ø§Ù„ØªØ«Ø±ÙŠØ¨ ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ØªÙ‚Ø±ÙŠØ¨". انظر: الرد الواÙر لابن ناصر الدين، ص191.
([698]) Ø·Ø±Ø Ø§Ù„ØªØ«Ø±ÙŠØ¨ ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ØªÙ‚Ø±ÙŠØ¨: 7/207.
([699]) رثّ: الرَّث: الثوب الخَلق البالي. انظر: النهاية: 2/195 - 196.
([700]) جَÙْن: جÙون السيوÙ: أغمادها، واØدها جÙÙ†. النهاية: 1/280.
([701]) أخرجه مسلم ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، رقم 1902.
([702]) هو: القاضي أبو الÙضل، عياض بن موسى بن عياض اليØصبي السبتي المالكي، ولد سنة 496هـ، كان إمام وقته ÙÙŠ الØديث وعلومه، عالمًا بالتÙسير وجميع علومه، Ùقيهًا أصوليًا، عالمًا بالنØÙˆ واللغة، وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، من مصنÙاته: الشÙا بتعري٠Øقوق المصطÙى، مشارق الأنوار على صØØ§Ø Ø§Ù„Ø¢Ø«Ø§Ø± ÙÙŠ تÙسير غريب Øديث الموطأ والبخاري ومسلم. توÙÙŠ سنة 544هـ. انظر التعري٠بالقاضي عياض لولده Ù…Øمد، والديباج المذهب، لابن ÙرØون، ص168ØŒ ومعجم المؤلÙين: 8/16.
([703]) إكمال المعلم بÙوائد مسلم: 6/324.
([704]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الجهاد، باب قول الله عز وجل: ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه﴾، رقم 2805.
([705]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/29.
([706]) Ù…Ùؤْتَة: بالضم، ثم واو مهموز ساكنة، وتاء Ùوقها نقطتان. وبعضهم لا يهمزه: قرية من قرى البلقاء ÙÙŠ Øدود الشام، وقيل: إنها من مشار٠الشام، على اثني عشر ميلاً من أذرØØŒ بها قبر جعÙر بن أبي طالب، وزيد بن Øارثة، وعبد الله بن رواØØ©ØŒ على كل قبر منها بناء منÙرد. مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، للبغدادي: 3/1330.
([707]) العقر: أصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسي٠وهو قائم، كانوا إذا أرادوا Ù†Øر البعير عقروه: أي قطعوا Ø¥Øدى قوائمه ثم Ù†Øروه، ويÙعل ذلك به كيلا يشرد عند النØر. النهاية: 3/271 - 272ØŒ بتصرÙ.
([708]) أخرجه أبو داود ÙÙŠ كتاب الجهاد، باب ÙÙŠ الدابة تعرقب ÙÙŠ الØرب، رقم 2573ØŒ وقال: هذا الØديث ليس بالقوي. قال Ø£Øمد شاكر: "هكذا قال أبو داود، ولا أدري لماذا هو ليس بالقوي؟ الØديث رواه أبو داود من طريق Ù…Øمد بن إسØاق عن ÙŠØيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد بن عبد الله، ÙˆØµØ±Ø Ø§Ø¨Ù† إسØاق بسماعه من ÙŠØيى بن عباد، وهو كذلك ÙÙŠ سيرة ابن هشام عن ابن إسØاق، وكذلك نقله الØاÙظ ابن كثير ÙÙŠ التاريخ: 4/244 عن السيرة لابن إسØاق، ولم يذكر له علة، Ùماذا بعد ذلك؟ والإسناد صØÙŠØ Ù„Ø§ علة Ùيه". مختصر سنن أبي داود: 3/397.
([709]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام رقم 4261.
([710]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام، رقم 4260.
([711]) هو: الإمام أبو سليمان، Øمد بن Ù…Øمد بن إبراهيم الخطابي، ينتهي نسبه إلى زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-ØŒ ولد سنة 319هـ، من كبار المØدثين، من تصانيÙÙ‡:معالم السنن ÙÙŠ Ø´Ø±Ø ÙƒØªØ§Ø¨ السنن، لأبي داود، ÙˆØ´Ø±Ø ØµØÙŠØ Ø§Ù„Ø¨Ø®Ø§Ø±ÙŠØŒ وغريب الØديث. توÙÙŠ سنة 388هـ. انظر: تذكرة الØÙاظ، للذهبي: 3/1018ØŒ ومعجم المؤلÙين: 2/61.
([712]) معالم السنن، مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري: 3/397.
([713]) قال ابن الأثير: ÙÙŠ Øديث جعÙر الطيار "أنه أخذ الراية يوم مؤتة Ùقاتل بها Øتى ألØمه القتال"ØŒ يقال: ألØÙ… الرجل واستلØÙ…ØŒ إذا نشب ÙÙŠ الØرب Ùلم يجد له مخلصًا، وألØمه غيره Ùيها. ولØÙ…ØŒ إذا قتل، Ùهو ملØوم ولØيم. النهاية: 4/239.
([714]) البيان والتØصيل: 2/564 - 565.
([715]) قَرَد: بالتØريك. ذو قرد: ماء على ليلتين من المدينة، بينها وبين خيبر، خرج إليه النبي e ÙÙŠ طلب عيينة بن Øصن، Øين أغار على Ù„Ù‚Ø§Ø Ø±Ø³ÙˆÙ„ الله eØŒ وهو معدود ÙÙŠ الغزوات. مراصد الاطلاع، للبغدادي: 3/1076 - 1077.
([716]) مختصرًا من صØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…ØŒ كتاب الجهاد، باب غزوة ذي قرد وغيرها، رقم 1807.
([717]) إكمال المعلم: 6/200.
([718]) مشارع الأشواق: 1/539 - 540.
([719]) العجب صÙØ© ثابتة لله عز وجل، وهي من صÙات الأÙعال الاختيارية، جاءت النصوص الشرعية بإثباتها لله سبØانه، ومذهب أهل السنة: الإيمان بها كما جاءت من غير تØري٠ولا تعطيل ولا تمثيل. انظر: الروضة الندية Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø¹Ù‚ÙŠØ¯Ø© الواسطية، زيد بن Ùياض، ص178.
([720]) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب ÙÙŠ الرجل الذي يشري Ù†Ùسه، رقم 2536ØŒ وسكت عنه.
وصØØ Ø¥Ø³Ù†Ø§Ø¯Ù‡ Ø£Øمد شاكر كما ÙÙŠ تعليقه على مختصر أبي داود: 3/382. كما أخرجه الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 2/112ØŒ وقال: هذا صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø³Ù†Ø§Ø¯ ولم يخرجاه، وواÙقه الذهبي. ورواه الطبراني مطولاً ÙÙŠ المعجم الكبير: 10/179ØŒ قال الهيثمي: إسناده Øسن. المجمع: 2/255. وأخرجه البيهقي ÙÙŠ السنن الكبرى: 9/47. ورواه ابن أبي عاصم ÙÙŠ كتاب السنة: 1/249. وقال الألباني ÙÙŠ تØقيقه لهذا الكتاب: Øديث Øسن، رجاله كلهم ثقات، رجال الصØÙŠØØŒ غير أن عطاء بن السائب كان اختلط، وقد روى عنه Øماد ÙÙŠ Øالة اختلاطه أيضًا، Ùلم يتميز لنا هل تلقاه عنه ÙÙŠ هذه الØالة أو قبلها، وإنما Øسنت الØديث لأن له شواهد.
([721]) مشارع الأشواق: 1/532.
([722]) الضØÙƒ صÙØ© ثابتة لله عز وجل، وهي من صÙات الأÙعال الاختيارية، جاءت النصوص الشرعية بإثباتها لله سبØانه، ومذهب أهل السنة: الإيمان بها كما جاءت من غير تØري٠ولا تعطيل ولا تمثيل. انظر: الروضة الندية Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø¹Ù‚ÙŠØ¯Ø© الواسطية، زيد بن Ùياض، ص178.
([723]) الØاسر: هو الذي لا درع عليه ولا مغÙر. النهاية: 1/383.
([724]) أخرجه ابن أبي شيبة ÙÙŠ المصنÙ: 4/230. والبيهقي ÙÙŠ السنن الكبرى: 9/99.
([725]) السنن الكبرى للبيهقي: 9/100. وبنØوه الطبراني ÙÙŠ Øديث طويل، ÙÙŠ المعجم الكبير: 20/356 - 358. قال الهيثمي: رجاله ثقات إلى ابن إسØاق. المجمع: 6/129.
([726]) أعنق ليموت: أي أن المنية أسرعت به وساقته إلى مصرعه. النهاية: 3/310.
([727]) هو: الØاÙظ العلامة البصري Ù…Øمد بن سعد بن منيع الهاشمي مولاهم، يعر٠بكاتب الواقدي، Ø£Øد الØÙاظ الكبار الثقات المتØرين، كان كثير العلم، كثير الكتب، كتب الØديث والÙقه والغريب. توÙÙŠ سنة 230هـ. انظر: تذكرة الØÙاظ: 2/425ØŒ تهذيب التهذيب: 9/182.
([728]) طبقات ابن سعد: 2/52.
([729]) هو: مدرك بن عو٠البجلي، مختل٠ÙÙŠ صØبته واتصال Øديثه، روى عنه قيس بن أبي Øازم، وقيس يروي عن كبار الصØابة، ويروي مدرك هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الاستيعاب، لابن عبد البر: 3/344 - 345.
([730]) السنن الكبرى للبيهقي: 9/46. والمصن٠لابن أبي شيبة: 5/303.
قال ابن Øجر: "وروى ابن جويبر وابن المنذر بإسناد صØÙŠØ Ø¹Ù† مدرك بن عو٠قال: إني لعند عمر، Ùقلت: إن لي جارًا رمى بنÙسه ÙÙŠ الØرب Ùقتل. Ùقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة، Ùقال عمر: كذبوا، لكنه اشترى الآخرة بالدنيا". ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/33.
([731]) السنن الكبرى للبيهقي: 9/45.
وبمعناه روى الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 2/275 - 276ØŒ وقال: صØÙŠØ Ø¹Ù„Ù‰ شرط الشيخين ولم يخرجاه، وواÙقه الذهبي.
قال ابن Øجر: "وجاء عن البراء بن عازب ÙÙŠ الآية تأويل آخر أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عنه بإسناد صØÙŠØ Ø¹Ù† أبي إسØاق، قال: قلت للبراء: أرأيت قول الله عز وجل: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ هو الرجل ÙŠØمل على الكتبية،...". ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ. 8/33 - 34.
([732]) هو: أسلم بن يزيد، أبو عمران التجيـبي المصري، روى عن أبي أيوب وعقبة بن عامر، وأم سلمة، وغيرهم، وهو من الثقات. انظر: تهذيب التهذيب: 1/265، وتقريب التهذيب، ص104.
([733]) شاخصًا: أي مساÙرًا. النهاية: 2/451.
([734]) الترمذي ÙÙŠ كتاب تÙسير القرآن، باب "ومن سورة البقرة"ØŒ رقم 2972ØŒ وقال: هذا Øديث Øسن صØÙŠØ ØºØ±ÙŠØ¨ واللÙظ له.
كما أخرج بنØوه أبو داود ÙÙŠ كتاب الجهاد، باب ÙÙŠ قوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ ØŒ رقم 2512ØŒ وسكت عنه.
وكذا الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 2/275ØŒ وقال: صØÙŠØ Ø¹Ù„Ù‰ شرط الشيخين ولم يخرجاه، وواÙقه الذهبي.
كما أخرجه البيهقي ÙÙŠ السنن الكبرى: 9/99.
([735]) المعجم الأوسط للطبراني، رقم 5296ØŒ قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصØÙŠØ. المجمع: 5/298. كما أخرج بنØوه ابن سعد ÙÙŠ طبقاته: 3/378.
([736]) Øسر: أي كشÙ. النهاية: 1/383.
([737]) القÙرْن: بالكسر: الكÙÙْء والنّظير ÙÙŠ الشجاعة والØرب، ويجمع على أقران. النهاية: 4/55.
([738]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الجهاد، باب التØنط عند القتال، رقم 2845.
([739]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/62.
([740]) رهقوه: أي دنو منه وغشوه. النهاية: 2/283.
([741]) مسلم ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة Ø£Øد، رقم 1789.
([742]) هو: الإمام الØاÙظ أبو بكر Ø£Øمد بن الØسين الشاÙعي، ولد بنيسابور سنة 384هـ، من كبار Ùقهاء الشاÙعية، ومن كبار المØدثين، قال إمام الØرمين: "ما من شاÙعي إلا وللشاÙعي عليه منة، إلا البيهقي، Ùإن له المنة على الشاÙعي Ù†Ùسه، وعلى كل شاÙعي، لما صن٠من نصرة المذهب، ومناقب الشاÙعي"ØŒ عمل كتبًا لم يسبق إلى تØريرها، منها: الأسماء والصÙات، والسنن الكبرى، وشعب الإيمان، ودلائل النبوة، وغيرها. توÙÙŠ سنة 458هـ. انظر: تذكرة الØÙاظ: 3/1132ØŒ طبقات الشاÙعية، لابن هداية الله، ص159.
([743]) السنن الكبرى: 9/43 - 44.
([744]) المرجع السابق.
([745]) هو: العلامة الØاÙظ شيخ الإسلام، أبو Ù…Øمد الهلالي الكوÙÙŠØŒ Ù…Øدث الØرم، ولد سنة سبع ومائة، كان إمامًا، Øجة، ØاÙظًا، واسع العلم، كبير القدر. قال الشاÙعي: لولا مالك وسÙيان لذهب علم الØجاز. Øج سبعين سنة. توÙÙŠ سنة 198هـ. تذكرة الØÙاظ: 1/262.
([746]) جثيّ بتشديد الياء: جمع جاثÙØŒ وهو الذي يجلس على ركبتيه. النهاية: 1/239.
([747]) طبقات ابن سعد: 2/46.
([748]) Ø´Ø±Ø ÙƒØªØ§Ø¨ السير الكبير، لمØمد بن الØسن: 1/163.
([749]) Ø´Ø±Ø ÙƒØªØ§Ø¨ السير الكبير: 1/164.
([750]) المرجع السابق.
([751]) هو: أبو مروان، عبد الملك بن Øبيب، بن سليمان بن هارون السلمي القرطبي، الÙقيه، انتهت إليه رياسة الأندلس بعد ÙŠØيى بن ÙŠØيى الأندلسي، من مؤلÙاته: "الواضØØ©". انظر: المدارك: 2/30ØŒ الديباج، ص154.
([752]) نقلاً من كتاب "قدوة الغازي"، لابن أبي زمنين، ص198.
([753]) هو: Ù…Øمد بن عبد الله بن Ù…Øمد بن عبد الله بن Ø£Øمد، المعرو٠بابن العربي، المعاÙري المالكي، يكنى أبا بكر، إمام علامة، ØاÙظ، متبØر ÙÙŠ العلوم، ختام علماء الأندلس، وآخر أئمتها ÙˆØÙاظها، من مصنÙاته الكثيرة المÙيدة كتاب "Ø£Øكام القرآن"ØŒ Ùˆ "عارضة الأØوذي" على كتاب الترمذي، Ùˆ "العواصم من القواصم"ØŒ توÙÙŠ سنة 543هـ. انظر: كتاب "الديباج المذهب ÙÙŠ معرÙØ© أعيان المذهب" لابن ÙرØون، ص281ØŒ ووÙيات الأعيان: 4/296.
([754]) يروى أن المسلمين عندما غزوا كابل Øمل على العدو صلة بين أشيم وهشام بن عامر Ùصنعا بهم صنيعًا ضربًا، وقتلاً، Ùكسرا ذلك العدو. وقالوا: رجلان من العرب صنعا بنا هذا! Ùكي٠لو قاتلونا؟! Ùأعطوا المسلمين Øاجتهم، Ùقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إن هشام بن عامر -وكان يجالسه- ألقى بيده إلى التهلكة، وأخبر خبره، Ùقال أبو هريرة رضي الله عنه: كلا، ولكنه التمس هذه الآية: ﴿ومن الناس من يشري Ù†Ùسه ابتغاء مرضاة الله والله رءو٠بالعباد﴾ [البقرة: 207]. الزهد، لابن المبارك، ص296.
([755]) Ø£Øكام القرآن، لابن العربي: 1/166
([756]) هو: الإمام Ù…Øمد بن Ù…Øمد بن Ù…Øمد الطوسي، الشاÙعي، Øجة الإسلام، ولد سنة 450هـ، أصولي، متكلم، من مؤلÙاته: الوجيز ÙÙŠ Ùروع الÙقه الشاÙعي، والمستصÙÙ‰ ÙÙŠ أصول الÙقه، وإØياء علوم الدين. توÙÙŠ سنة 505هـ. انظر: طبقات الشاÙعية، لابن هداية الله، ص192ØŒ ومعجم المؤلÙين: 11/266.
([757]) Ø¥Øياء علوم الدين: 2/498.
([758]) Ùتاوى ابن تيمية: 25/279.
([759]) أخرجها مسلم ÙÙŠ صØÙŠØه، ÙˆÙيها أن الغلام قال للملك: "إنك لست بقاتلي Øتى تÙعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس ÙÙŠ صعيد واØد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهمًا من كنانتي، ثم ضع السهم ÙÙŠ كبد القوس، ثم قل: باسم الله رب الغلام، ثم ارميني، Ùإنك إذا Ùعلت ذلك قتلتني. Ùجمع الناس ÙÙŠ صعيد واØد، وصلبه على جذع، ثم أخذ سهمًا من كنانته، ثم وضع السهم ÙÙŠ كبد القوس، ثم قال: باسم الله رب الغلام، ثم رماه، Ùوقع السهم ÙÙŠ صدغه، Ùوضع يده ÙÙŠ صدغه ÙÙŠ موضع السهم، Ùمات. Ùقال الناس: آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام...". كتاب الزهد والرقائق، باب قصة أصØاب الأخدود والساØر والراهب والغلام، رقم 3005.
([760]) Ùتاوى ابن تيمية: 28/540. واØتج بØديث الغلام أيضًا: الشيخ ابن عثيمين ÙÙŠ جواز مثل هذه العمليات. اللقاء الشهري، رقم 20ØŒ ص74
([761]) هو: الØاÙظ شهاب الدين أبو العباس Ø£Øمد بن Ù…Øمد بن علي بن Øجر الهيتمي الشاÙعي، ولد سنة 909ه،. من مؤلÙاته: تØÙØ© المØتاج Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù†Ù‡Ø§Ø¬. توÙÙŠ سنة 973هـ. انظر: معجم المؤلÙين: 2/152.
([762]) الÙتاوى الكبرى الÙقهية، لابن Øجر الهيتمي: 4/222.
([763]) الÙتاوى الكبرى الÙقهية: 2/25.
([764]) رقأ: إذا سكن وانقطع. النهاية: 2/248.
([765]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب Ø£Øاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم 3463.
([766]) هو: الإمام أبو Ù…Øمد علي بن Ø£Øمد بن سعيد، أصله من Ùارس، ولد بقرطبة سنة 384هـ، ØاÙظ، Ùقيه، اعتمد مذهب داود بن علي الظاهري، له عدة مصنÙات جليلة ناÙعة، منها: المØلى، مراتب الإجماع، الÙصل ÙÙŠ الملل والنØÙ„. توÙÙŠ سنة 479هـ. انظر: ÙˆÙيات الأعيان: 3/325ØŒ معجم المؤلÙين: 7/16.
([767]) مراتب الإجماع، لابن Øزم، ص157.
([768]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/40ØŒ نقلاً عن ابن بطال.
([769]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 12/331ØŒ نقلاً عن المهلب.
([770]) انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص38.
([771]) مواهب الجليل: 6/232ØŒ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±Ù‚Ø§Ù†ÙŠ على مختصر خليل: 8/9ØŒ مغني المØتاج: 4/6ØŒ نهاية المØتاج: 7/253ØŒ المغني: 11/455ØŒ المبدع: 8/244ØŒ وما بعدها، كشا٠القناع: 5/507ØŒ وما بعدها، وانظر التشريع الجنائي، لعبد القادر عودة: 2/135.
([772]) الاستقامة: 2/324.
([773]) السلاسل: ماء بأرض جذام، سميت به غزوة ذات السلاسل، وضبطها ابن الأثير بالضم "السلاسل"ØŒ وضبطها عبد المؤمن بن عبد الØÙ‚ بالÙØªØ "السلاسل". انظر: النهاية: 2/389ØŒ مراصد الاطلاع: 2/724.
([774]) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب إذا خا٠الجنب البرد أيتيمم، رقم 334، وسكت عنه.
وأخرجه الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 1/177ØŒ وقال: هذا Øديث صØÙŠØ Ø¹Ù„Ù‰ شرط الشيخين ولم يخرجاه، وواÙقه الذهبي.
وصØØÙ‡ الألباني ÙÙŠ إرواء الغليل: 1/181 - 182.
([775]) مجموع Ùتاوى ابن تيمية: 25/280.
([776]) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب ÙÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø¬Ø±ÙˆØ ÙŠØªÙŠÙ…Ù…ØŒ رقم 337ØŒ وسكت عنه. وأخرجه الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 1/178ØŒ وسكت عنه هو والذهبي. كما أخرجه البيهقي ÙÙŠ السنن الكبرى: 1/227.
قال ابن التركماني: رجال إسناده ثقات. الجوهر النقي: 1/227.
قال الألباني: رجاله ثقات لولا أنه منقطع بين الأوزاعي وعطاء إرواء الغليل: 1/143.
([777]) البشم: التخمة عن الدسم. النهاية: 1/131.
([778]) أخرجه الإمام Ø£Øمد ÙÙŠ الزهد: ص248.
([779]) Ùتاوى ابن تيمية: 24/291.
([780]) Ùتاوى ابن تيمية: 24/291.
([781]) السنن الكبرى، للبيهقي: 9/44.
قال ابن Øجر: "وقال بقي بن مخلد ÙÙŠ مسنده: Øدثنا خليÙØ©ØŒ Øدثنا أبو بكر عن أبي إسØاق، قال: زØ٠المسلمون إلى المشركين يوم اليمامة Øتى ألجؤهم إلى Øديقة Ùيها عدو الله مسيلمة، Ùقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين، ألقوني إليهم، ÙاØتمل Øتى إذا أشر٠على الجدار اقتØÙ… Ùقاتلهم على Øديقة Øتى ÙتØها على المسلمين، ودخل عليهم المسلمون، Ùقتل الله مسيلمة". الإصابة: 1/143.
([782]) المبدع: 3/318.
([783]) القواعد الÙقهية، للندوي، ص306.
([784]) القواعد، للمقري: 1/241، قاعدة رقم 17.
([785]) انظر: القواعد والÙوائد الأصولية، لابن اللØام، ص10ØŒ وما بعدها، وانظر كتاب "نظرية التقريب والتغليب، وتطبيقها ÙÙŠ العلوم الإسلامية"ØŒ Ø£Øمد الريسوني.
([786]) الاعتصام للشاطبي: 2/143.
([787]) معالم السنن: 3/397.
([788]) هو: سي٠بن راÙع بن تميم بن عتبة بن Ù…Øمد بن عتاب الأسدي، قاضي Øلب، المعرو٠بابن شداد، الÙقيه الشاÙعي، ولد سنة 539هـ، وقد كان مصاØبًا للقائد الإسلامي الشهير ØµÙ„Ø§Ø Ø§Ù„Ø¯ÙŠÙ† الأيوبي. له عدة مؤلÙات، من أشهرها: النوادر السلطانية والمØاسن اليوسÙية - أو سيرة ØµÙ„Ø§Ø Ø§Ù„Ø¯ÙŠÙ† - ودلائل الأØكام، Ùضائل الجهاد. انظر: ÙˆÙيات الأعيان، لابن خلكان: 7/84ØŒ ومقدمة الدكتور جمال الدين الشيال للنوادر السلطانية.
([789]) البَطْسة أو البÙسطْة، ويقال Ø£Øيانًا بَطْشة أو بÙطْشة، ومعناها السÙينة الكبيرة، وذكر أنها مأخوذة من الأسبانية. انظر: Øاشية النوادر السلطانية لبهاء الدين بن شداد، ص49.
([790]) النوادر السلطانية، أو سيرة ØµÙ„Ø§Ø Ø§Ù„Ø¯ÙŠÙ†ØŒ لبهاء الدين بن شداد ص161 - 162. كما ذكر هذه الØادثة الشيخ عبد الرØمن بن إسماعيل المقدسي الشاÙعي ÙÙŠ كتابه "الروضتين ÙÙŠ أخبار الدولتين": 2/184 - 185ØŒ وابن واصل ÙÙŠ كتابه "Ù…Ùرج الكروب ÙÙŠ أخبار بني أيوب": 2/351.
([791]) هو: العلامة الشيخ Ù…Øمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس قضاة المملكة العربية السعودية ÙˆÙقيهها، عالم عصره، وعلامة مصره، ولد سنة 1311هـ، أل٠مؤلÙات وكتب ورسائل كثيرة ناÙعة، وله Ùتاوى تبلغ مجلدات. توÙÙŠ سنة 1389هـ -رØمه الله-. انظر كتاب "العلامة الشيخ Ù…Øمد بن إبراهيم Ù…Ùتي الديار السعودية"ØŒ Ù…Øمد عبد الله الرشيد.
([792]) Ùتاوى ورسائل سماØØ© الشيخ Ù…Øمد بن إبراهيم، جمع وترتيب Ù…Øمد بن قاسم: 6/207 - 208.
([793]) انظر: المبسوط: 2/49ØŒ بدائع الصنائع: 1/324ØŒ المدونة: 1/183ØŒ Øاشية الدسوقي: 1/425ØŒ الأم: 1/446ØŒ روضة الطالبين: 2/118ØŒ المغني: 3/467ØŒ كشا٠القناع: 2/98.
([794]) المØلى: 3/336ØŒ مسألة رقم 562.
([795]) انظر التمهيد لابن عبد البر: 24/242ØŒ Ùقد نقل هذا القول عن الثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي، وإسØاق، وابن علية.
([796]) انظر: الإÙصاØ: 1/139ØŒ مراتب الإجماع، لابن Øزم، ص34ØŒ الروض الأنÙ: 3/179.
([797]) هو: الإمام شيخ الإسلام، Ùقيه المدينة، أبو Ù…Øمد، سعيد بن المسيب بن Øزن بن أبي وهب القرشي المخزومي، أجل التابعين، ولد لسنتين مضتا من خلاÙØ© عمر رضي الله عنه، كان واسع العلم، واÙر الØرمة، متين الديانة، قوالاً بالØÙ‚ØŒ Ùقيه النÙس. توÙÙŠ سنة 105هـ. انظر: تذكرة الØÙاظ للذهبي: 1/54ØŒ تهذيب التهذيب: 4/84.
([798]) نقله عنهم الصنعاني ÙÙŠ المصنÙ: 5/275ØŒ وابن أبي شيبة ÙÙŠ المصنÙ: 2/458. قال العيني: "رواه ابن أبي شيبة عنهما بسند صØÙŠØ". عمدة القارئ: 8/154ØŒ وانظر المغني: 3/467ØŒ ÙˆÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 3/251.
([799]) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب من لم ير غسل الشهداء، رقم 1346.
([800]) أدرج: أي Ù„ÙÙ‘. انظر: النهاية: 2/112.
([801]) أخرجه Ø£Øمد ÙÙŠ المسند، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 7/186ØŒ وقال عنه الساعاتي: سنده جيد. ورواه أبو داود ÙÙŠ كتاب الجنائز، باب ÙÙŠ الشهيد يغسل، رقم 3133ØŒ وسكت عنه.
قال ابن Øجر: "إسناده على شرط مسلم". التلخيص: 5/158. كما أخرجه ابن عبد البر ÙÙŠ التمهيد بسنده: 24/244. وقال ÙÙŠ الاستذكار: 14/260: هذا Øديث صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø³Ù†Ø§Ø¯. والبيهقي ÙÙŠ السنن الكبرى: 4/14.
([802]) Ø£Øمد ÙÙŠ مسنده، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 7/186ØŒ قال الساعاتي: رجاله رجال الصØÙŠØ: 7/187. والنسائي بنØوه، كتاب الجنائز، باب مواراة الشهيد ÙÙŠ دمه، رقم 2002. قال الشوكاني: رجاله رجال الصØÙŠØ. نيل الأوطار: 4/40.
([803]) أبو داود، كتاب الجنائز، باب ÙÙŠ الشهيد يغسل، رقم 3135ØŒ قال النووي: إسناده Øسن أو صØÙŠØ. المجموع: 5/265. وأخرجه الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 1/366ØŒ وقال: صØÙŠØ Ø¹Ù„Ù‰ شرط مسلم، وواÙقه الذهبي.
([804]) Ø£Øمد ÙÙŠ المسند، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 7/186. وأبو داود، كتاب الجنائز، باب ÙÙŠ الشهيد يغسل، رقم 3134. وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء ÙÙŠ الصلاة على الشهداء ودÙنهم، رقم 1515. وأخرجه البيهقي: 4/14. قال ابن Øجر: "رواه أبو داود وابن ماجه من Øديث ابن عباس، ÙˆÙÙŠ إسنادهما ضعÙØŒ لأنه من رواية عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه، وهو مما Øدث به عطاء بعد الاختلاط". التلخيص: 5/158. قال المنذري: "ÙˆÙÙŠ إسناده علي بن عاصم الواسطي، وقد تكلم Ùيه جماعة، وعطاء بن السائب Ùيه مقال". تهذيب السنن: 4/294. وكذلك قال الشوكاني ÙÙŠ نيل الأوطار: 4/29. ÙˆØسن إسناده عبد القادر الأرناؤوط ÙÙŠ Øاشية جامع الأصول: 11/139.
([805]) أخرجه ابن أبي شيبة ÙÙŠ المصنÙ: 2/458. قال العيني: سنده صØÙŠØ. عمدة القارئ: 8/154ØŒ أي سنده إلى الØسن البصري، أما الإسناد كله ÙÙيه انقطاع بين الØسن البصري والنبي eØŒ Ùيكون مرسلاً، وهو من الضعيÙØŒ والله أعلم.
([806]) المبسوط: 2/49ØŒ بتصرÙ. وانظر بدائع الصنائع: 1/324.
([807]) المبسوط: 2/49ØŒ بتصرÙ.
([808]) Ø£Øكام القرآن لابن العربي: 1/79ØŒ وانظر Ø£Øكام القرآن، للجصاص.
([809]) الجامع لأØكام القرآن، للقرطبي: 2/149. ولمزيد من الاطلاع على نجاسة الدم وما يستثنى منه، انظر: Ø£Øكام النجاسات ÙÙŠ الÙقه الإسلامي، عبد المجيد صلاØين: 1/185ØŒ وكتاب Ø£Øكام الأطعمة ÙÙŠ الشريعة الإسلامية. عبد الله الطريقي، ص401ØŒ وكتاب الدماء ÙÙŠ الإسلام، عطية Ù…Øمد سالم، ص75ØŒ وما بعدها.
([810]) انظر Øاشية رد المØتار:1/319ØŒ المبدع ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù‚Ù†Ø¹:1/247ØŒ كشا٠القناع:1/191ØŒ Ø´Ø±Ø Ù…Ù†ØªÙ‡Ù‰ الإرادات:1/108.
([811]) Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø¹Ù…Ø¯Ø© ÙÙŠ الÙقه (كتاب الطهارة)ØŒ لابن تيمية: 1/21.
([812]) انظر الÙتاوى الهندية: 1/168ØŒ مواهب الجليل: 2/249ØŒ روضة الطالبين: 2/120ØŒ الإنصاÙ: 2/449ØŒ Ø´Ø±Ø Ù…Ù†ØªÙ‡Ù‰ الإرادات: 1/351.
([813]) المراد بالعلة هنا: الØكمة.
([814]) المغني: 3/468ØŒ بتصرÙ.
([815]) سبق تخريجه.
([816]) الروض الأنÙ: 3/179.
([817]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الجنائز، باب الكÙÙ† ÙÙŠ ثوبين، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-ØŒ رقم 1265.
([818]) انظر: الناÙع الكبير، للكنوي، ص119ØŒ والÙواكه الدواني: 1/338.
([819]) الذخيرة، للقراÙÙŠ: 2/475.
([820]) المجموع، للنووي: 5/266.
([821]) مقاصد الشريعة، للطاهر بن عاشور، ص54.
([822]) انظر Øاشية الشرواني على تØÙØ© المØتاج: 3/164.
والطرد: هو وجود الØكم لوجود العلة. انظر: كتاب الØدود ÙÙŠ الأصول، لابن Ùورك، ص155ØŒ واطراد العلة: هو ثبوت الØكم لكل Ù…ØÙ„ توجد Ùيه هذه العلة.
([823]) الروض الأنÙ: 3/179ØŒ بتصرÙ. وانظر: Ø£Øكام القرآن، لابن العربي: 1/68ØŒ والØاوي، للماوردي: 3/202.
([824]) Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ± الكبير، للسرخسي: 1/231ØŒ وانظر الناÙع الكبير، ص79.
([825]) المغني: 3/469.
([826]) المصدر السابق Ù†Ùسه.
([827]) المبسوط: 2/49.
([828]) المجموع: 5/266ØŒ وانظر تبيين الØقائق: 1/249.
([829]) تبيين الØقائق: 1/248ØŒ بتصرÙ. وانظر البدائع، للكاساني: 1/322.
([830]) المجموع: 5/266.
([831]) منهم: الشاÙعي ÙÙŠ الأم: 1/448ØŒ وابن عبد البر ÙÙŠ التمهيد: 24/243ØŒ والسهيلي ÙÙŠ الروض الأنÙ: 3/179ØŒ والزركشي ÙÙŠ شرØÙ‡ على مختصر الخرقي: 1/56ØŒ وابن القيم ÙÙŠ تهذيب السنن: 4/296ØŒ والبهوتي ÙÙŠ كشا٠القناع: 2/98ØŒ وغيرهم.
([832]) المبسوط: 2/50، المدونة: 1/183، الأم: 1/446، المغني: 3/471.
([833]) المØلى، لابن Øزم: 3/336ØŒ مسألة رقم 562.
([834]) زاد المعاد: 3/216 - 217.
([835]) المبسوط: 2/50، بدائع الصنائع: 1/324.
([836]) Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±ØŒ للدرديري: 1/426ØŒ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±Ù‚Ø§Ù†ÙŠ على خليل: 2/109.
([837]) المبدع: 2/236، كشا٠القناع: 2/99.
([838]) لعله: علي بن Ù…Øمد بن إسماعيل بن علي الإسبيجابي، شيخ الإسلام، ولد سنة 454هـ، لم يكن مما وراء النهر ÙÙŠ زمانه من ÙŠØÙظ المذهب مثله، ظهر له الأصØاب، وعمر ÙÙŠ نشر العلم، له Ø´Ø±Ø Ø¹Ù„Ù‰ مختصر الطØاوي، ÙˆÙتاوى. توÙÙŠ سنة 535هـ. تاج التراجم، ص212ØŒ معجم المؤلÙين: 7/183.
أو قد يكون Ø£Øمد بن منصور الإسبيجابي، من Ùقهاء الØÙ†Ùية وقضاتهم، له Ø´Ø±Ø Ø¹Ù„Ù‰ مختصر الطØاوي، ÙˆØ´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ§ÙÙŠØŒ ÙˆÙتاوى. توÙÙŠ سنة 480هـ. الÙوائد البهية، للكنوي، ص42ØŒ معجم المؤلÙين: 2/183.
([839]) نقل ذلك العيني ÙÙŠ البناية: 3/321ØŒ وابن عابدين ÙÙŠ Øاشيته (على رد المØتار): 2/250.
([840]) زاد المعاد: 3/216 - 217.
([841]) سبق تخريجه.
([842]) الإشرا٠على نكت مسائل الخلاÙ. للقاضي عبد الوهاب: 1/358.
([843]) سبق تخريجه ص248.
([844]) سبق تخريجه ص148.
([845]) سبق تخريجه ص149.
([846]) أخرجه الØاكم: 3/469 - 470ØŒ وسكت عنه هو والذهبي. وأخرجه عبد الرزاق ÙÙŠ المصنÙ: 5/273ØŒ رقم 9585 مختصرًا. وانظر هذا الأثر ÙÙŠ التمهيد لابن عبد البر: 24/245.
([847]) الأم: 1/446ØŒ روضة الطالبين: 2/120ØŒ مغني المØتاج: 1/351.
([848]) المغني: 3/471ØŒ وانظر الإنصاÙ: 2/500.
([849]) المغني: 3/471ØŒ بتصرÙ. وانظر الØاوي، للماوردي: 3/204.
([850]) أخرجه Ø£Øمد ÙÙŠ المسند، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 7/181. وأخرجه الطبراني ÙÙŠ الأوسط، رقم 3033.
والبيهقي ÙÙŠ السنن الكبرى: 3/401ØŒ كتاب الجنائز، باب الدليل على جواز التكÙين ÙÙŠ ثوب واØد. قال الهيثمي عن إسناد Ø£Øمد: "Ùيه عبد الرØمن بن أبي الزناد، وهو ضعيÙØŒ وقد وثق". مجمع الزوائد: 6/118. وصØØ Ø¥Ø³Ù†Ø§Ø¯Ù‡ الألباني -رØمه الله- ÙÙŠ كتاب إرواء الغليل: 3/165.
([851]) رواه الطبراني ÙÙŠ الكبير: 11/321. قال الهيثمي: 6/120: "رواه الطبراني، ورجاله ثقات".
([852]) انظر الØاوي: 3/204ØŒ والمغني: 3/471.
([853]) نيل الأوطار: 4/40.
([854]) زاد المعاد: 3/217.
([855]) الØديث مختصرًا، وقد أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب الكÙÙ† من جميع المال، رقم 1274.
([856]) أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب ÙÙŠ الشهيد يغسل، رقم 3136ØŒ وسكت عنه. والØاكم ÙÙŠ المستدرك: 1/365ØŒ وسكت عنه هو والذهبي. وانظر ÙÙŠ التمثيل بØمزة رضي الله عنه جامع الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء ÙÙŠ قتلى Ø£Øد وذكر Øمزة، رقم 1016ØŒ وأØمد ÙÙŠ المسند، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 7/178.
([857]) المبدع: 2/236ØŒ بتصرÙ. وانظر كشا٠القناع: 2/99 - 100.
([858]) الØديث رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "كان النبي e يجمع بين الرجلين من قتلى Ø£Øد ÙÙŠ ثوب واØد". أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، رقم 1343.
كما روى أنس رضي الله عنه "أن النبي e كان يجمع الثلاثة والاثنين ÙÙŠ قبر واØد، ويسأل: أيهم أكثر قرآنًا؟ Ùيقدمه ÙÙŠ اللØد، وكÙÙ† الرجلين والثلاثة ÙÙŠ الثوب الواØد". أخرجه الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 1/365. قال الأرناؤوط: "سنده Øسن". Øاشية زاد المعاد: 3/214.
([859]) البيان والتØصيل: 2/229.
([860]) المبسوط: 2/51، بدائع الصنائع: 1/324.
([861]) الأم: 1/446، المجموع: 5/267.
([862]) مواهب الجليل: 2/250ØŒ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±Ù‚Ø§Ù†ÙŠ: 2/109.
([863]) الإنصاÙ: 2/500.
([864]) المدونة: 1/183، التاج والإكليل: 2/249.
([865]) الإنصاÙ: 2/500ØŒ كشا٠القناع: 2/99.
([866]) الإÙذْخÙرÙ: بكسر الهمزة: Øشيشة طيبة الرائØØ©. النهاية: 1/33.
([867]) بدائع الصنائع: 1/324.
([868]) بدائع الصنائع: 1/324.
([869]) المبسوط: 2/51ØŒ بتصرÙ.
([870]) المدونة: 1/183.
([871]) سبق تخريجه.
([872]) سبق تخريجه.
([873]) الØديث صØÙŠØØŒ وسيأتي كاملاً -إن شاء الله- عند مسألة الصلاة على الشهيد، ويخرج ÙÙŠ موضعه هناك.
([874]) البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا لم يجد ÙƒÙنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه، رقم 1276.
([875]) أخرجه الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء ÙÙŠ قتلى Ø£Øد وذكر Øمزة، رقم 1016ØŒ وقال الترمذي: Øديث أنس Øديث Øسن غريب، لا نعرÙÙ‡ من Øديث أنس إلا من هذا الوجه.
قال Ø£Øمد شاكر: لم يخرجه من أصØاب الكتب الستة سوى الترمذي. جامع الترمذي: 3/326.
([876]) المبسوط: 1/50ØŒ البدائع: 1/324ØŒ المدونة: 1/483ØŒ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±Ù‚Ø§Ù†ÙŠ: 2/110ØŒ روضة الطالبين: 2/120ØŒ نهاية المØتاج: 2/511ØŒ المبدع: 2/235ØŒ كشا٠القناع: 2/99.
([877]) المجموع: 5/267.
([878]) سبق تخريجه.
([879]) البدائع: 1/324ØŒ بتصرÙ. وانظر المبسوط: 2/50 - 51.
([880]) أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب من طلب دم امرئ بغير ØÙ‚ØŒ رقم 6488.
([881]) أخرجه مسلم، كتاب الØج، باب Øجة النبي eØŒ رقم 1218.
([882]) Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ØµØºÙŠØ± للدردير: 1/204ØŒ بتصرÙ.
([883]) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، رقم 5975.
([884]) انظر Øاشية رد المØتار: 2/250ØŒ روضة الطالبين: 2/120ØŒ كشا٠القناع: 2/99.
([885]) القلنسوة: قال الخرشي: هي التي تقول لها العامة الشاشية، وقال العدوي: قوله: (الشاشية) أي الطربوش. انظر Øاشية الخرشي على مختصر خليل: 2/370 - 371.
([886]) انظر: البيان والتØصيل: 2/210ØŒ Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±: 1/426ØŒ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±Ù‚Ø§Ù†ÙŠ: 2/110.
([887]) البدائع: 1/324ØŒ قال الشوكاني: (روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي أنه قال: "ينزع من الشهيد الÙرو والخ٠والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصاب السراويل دم"ØŒ ÙˆÙÙŠ إسناده أبو خالد الواسطي والكلام ÙÙŠ معروÙØŒ وقد روى ذلك Ø£Øمد بن عيسى ÙÙŠ أماليه من طريق الØسين بن علوان عن أبي خالد المذكور عن زيد بن علي، والØسين بن علوان متكلم Ùيه أيضًا). نيل الأوطار: 4/40.
([888]) سبق تخريجه.
([889]) البدائع: 1/324ØŒ بتصرÙ.
([890]) سبق تخريجه.
([891]) مغني المØتاج: 1/351ØŒ بتصرÙ.
([892]) سبق تخريجه.
([893]) انظر: تبيين الØقائق: 1/248ØŒ البناية: 3/321.
([894]) انظر: الØاوي: 3/204ØŒ المجموع: 5/267ØŒ المغني: 3/471.
([895]) المدونة: 1/183.
([896]) انظر: مواهب الجليل: 2/249ØŒ Øاشية العدوي: 2/370.
([897]) انظر: Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±Ù‚Ø§Ù†ÙŠ: 2/109ØŒ Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ± للدردير: 1/426ØŒ المبدع: 2/236ØŒ كشا٠القناع: 2/99.
([898]) هو: الإمام Ù…Øمد بن Ø£Øمد بن Øمزة الرملي، ولد سنة 919هـ، ولي Ø¥Ùتاء الشاÙعية، من مصنÙاته: نهاية المØتاج، والÙتاوى، كلها ÙÙŠ Ùروع الÙقه الشاÙعي. توÙÙŠ سنة 1004هـ. انظر: معجم المؤلÙين: 8/255.
([899]) Ùتاوى الرملي بهامش الÙتاوى الكبرى، لابن Øجر الهيتمي: 2/42.
([900]) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب الØرير ÙÙŠ الØرب، رقم 2920.
([901]) العدة Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø¹Ù…Ø¯Ø©ØŒ لبهاء الدين المقدسي، ص67.
([902]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/119.
([903]) الخيلاء عند الصدقة معناها -كما قال الإمام الخطابي-: أن يهزه أريØية السخاء، Ùيعطيها طيبة Ù†Ùسه بها من غير مَنًّ ولا تصديد. معالم السنن: 4/7 - 8.
([904]) أخرجه بنØوه أبو داود ÙÙŠ كتاب الجهاد، باب ÙÙŠ الخيلاء ÙÙŠ الØرب، رقم 2659ØŒ وسكت عنه، ÙˆØسنه الألباني ÙÙŠ كتابه "صØÙŠØ Ø³Ù†Ù† أبي داود"ØŒ رقم 2316.
([905]) Ùتاوى ابن تيمية: 28/27.
([906]) زاد المعاد: 3/488.
([907]) تبيين الØقائق: 1/248ØŒ Øاشية ابن عابدين: 2/250.
([908]) المغني: 3/467ØŒ الإنصاÙ: 2/500ØŒ المبدع: 2/236.
([909]) الانتصار، للكلوذاني: 2/627.
([910]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، رقم 1344.
([911]) السَّبيÙ: النهب، وأخذ الناس عبيدًا أو إماءً، والسبية: المرأة المنهوبة، Ùعيلة بمعنى Ù…Ùعولة، وجمعها سبايا. النهاية: 2/340.
([912]) الظهر: الإبل التي ÙŠØمل عليها وتركب. النهاية 3/166.
([913]) النسائي، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهداء، رقم 1949ØŒ والØاكم ÙÙŠ المستدرك: 3/596ØŒ والبيهقي ÙÙŠ السنن الكبرى: 4/15ØŒ وصØØÙ‡ الأرناؤوط ÙÙŠ Øاشية زاد المعاد: 3/214. قال الألباني -رØمه الله-: "وإسناده صØÙŠØØŒ وأما قول الشوكاني ÙÙŠ نيل الوطار (3/37) تبعًا للنووي ÙÙŠ المجموع (5/565) إنه تابعي Ùوهم ÙˆØ§Ø¶Ø Ùلا يعتد به". Ø£Øكام الجنائز، ص61. وذلك أن شداد بن الهاد صØابي ذكره ابن Øجر ÙÙŠ القسم الأول من الإصابة: 2/141ØŒ وابن عبد البر ÙÙŠ الاستيعاب: 2/135 - 136ØŒ وابن الأثير ÙÙŠ أسد الغابة، ص357 - 358.
([914]) سبق تخريجه.
([915]) أي غÙطَّي. النهاية: 2/344.
([916]) قال الألباني: "أخرجه الطØاوي ÙÙŠ معاني الآثار:1/290. وإسناده Øسن، رجاله كلهم ثقات معروÙون". Ø£Øكام الجنائز، ص82.
([917]) أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب ÙÙŠ الشهيد يغسل، رقم 3137ØŒ وسكت عنه. والØاكم ÙÙŠ المستدرك: 1/365ØŒ وسكت عنه هو والذهبي.
([918]) مهدي الكيلاني ÙÙŠ تعليقه على كتاب الØجة على مذهب أهل المدينة: 1/360.
([919]) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء ÙÙŠ الصلاة على الشهداء ودÙنهم، رقم 1513. وصØØÙ‡ الألباني ÙÙŠ صØÙŠØ Ø³Ù†Ù† ابن ماجه، رقم 1228. وأخرجه البيهقي ÙÙŠ السنن الكبرى: 4/12. وأخرجه الØاكم: 3/198ØŒ وسكت عنه، وقال الذهبي: سمعه أبو بكر بن عياش من يزيد، قلت: ليسا بمعتمدين.
([920]) البناية، للعيني: 3/315.
([921]) تبيين الØقائق: 1/248ØŒ بتصرÙ. وانظر البناية: 3/316.
([922]) أخرجه مسلم ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الجنائز، باب Ùضل الصلاة على الجنازة واتباعها، رقم 946.
([923]) البناية: 3/316ØŒ بتصرÙ. وانظر الانتصار، للكلوذاني: 2/631.
([924]) المدونة:1/183ØŒ مواهب الجليل:2/247ØŒ الأم:1/466ØŒ المجموع:5/266ØŒ الإنصاÙ:2/500ØŒ كشا٠القناع:2/101.
([925]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، رقم 1343. وأبو داود، كتاب الجنائز، باب ÙÙŠ الشهيد يغسل، رقم 3138. والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء ÙÙŠ ترك الصلاة على الشهيد، رقم 1036. والنسائي، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة عليهم، رقم 1955.
([926]) سبق تخريجه.
([927]) البيان والتØصيل: 2/299ØŒ وانظر الأم: 1/447.
([928]) المعونة: 1/352، وانظر المجموع: 5/266، وتهذيب السنن، لابن القيم: 4/296.
([929]) المغني: 3/469ØŒ بتصرÙ.
([930]) المبدع: 2/236ØŒ الإنصاÙ: 2/500.
([931]) تهذيب السنن: 4/295.
([932]) المØلى: 3/336ØŒ مسألة رقم 562.
([933]) المØلى: 3/336ØŒ مسألة رقم 562.
([934]) تهذيب السنن: 4/295. قال المباركÙوري: "والظاهر عندي أن الصلاة على الشهيد ليست بواجبة، Ùيجوز أن يصلى عليه، ويجوز تركها". تØÙØ© الأØوذي: 4/129.
([935]) انظر: تبيين الØقائق: 1/248ØŒ البناية: 3/315ØŒ Øاشية ابن عابدين: 2/250.
([936]) الانتصار، للكلوذاني: 2/630ØŒ بتصرÙ.
([937]) مهدي الكيلاني ÙÙŠ تعليقه على كتاب الØجة: 1/360ØŒ بتصرÙ.
([938]) تبيين الØقائق: 1/248ØŒ وانظر المبسوط: 2/50ØŒ والبناية: 3/313.
([939]) مهدي الكيلاني ÙÙŠ تعليقه على كتاب الØجة: 1/360ØŒ بتصرÙ.
([940]) الانتصار، للكلوذاني: 2/631.
([941]) الانتصار، للكلوذاني: 2/631 - 633ØŒ بتصرÙ.
([942]) تبيين الØقائق: 1/248ØŒ بتصرÙ. وانظر المبسوط: 2/50ØŒ وبدائع الصنائع: 1/325.
([943]) البناية: 3/314ØŒ بتصرÙ. وانظر الانتصار للكلوذاني: 2/634.
([944]) تبيين الØقائق: 1/248ØŒ بتصرÙ. وانظر المبسوط: 2/50ØŒ والانتصار: 2/633.
([945]) هو: الشيخ الإمام العلامة Ùقيه العصر، شيخ الØنابلة، مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن Ù…Øمد الØراني، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، ولد سنة 590هـ. قال Ùيه ابن مالك: ألين للشيخ المجد الÙقه كما ألين لداود الØديد، من مؤلÙاته: المنتقى، المØرر ÙÙŠ الÙقه. توÙÙŠ سنة 653هـ. انظر: سير أعلام النبلاء: 23/291ØŒ ذيل طبقات الØنابلة، لابن رجب: 2/249ØŒ معجم المؤلÙين: 5/227.
([946]) منتقى الأخبار من Ø£Øاديث سيد الأخيار: 4/42.
([947]) جاء ÙÙŠ الÙتاوى الهندية: 1/165 "لو دÙÙ† الميت قبل الصلاة أو قبل الغسل Ùإنه يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام، والصØÙŠØ Ø£Ù† هذا ليس بتقدير لازم، بل يصلى عليه ما لم يعلم أنه قد تمزق، كذا ÙÙŠ السراجية".
([948]) المجموع: 5/265.
([949]) المغني: 3/468.
([950]) المجموع: 5/265.
([951]) المجموع: 5/266.
([952]) Øاشية الشرواني على تØÙØ© المØتاج: 3/164.
([953]) منهم: الخلال، وأبو بكر عبد العزيز، وأبو الخطاب الكلوذاني.انظر: الانتصار، للكلوذاني: 2/625ØŒ الإنصاÙ: 2/500ØŒ المبدع: 2/236.
([954]) تهذيب السنن: 4/295.
([955]) نيل الأوطار: 4/44.
([956]) نيل الأوطار: 4/44ØŒ بتصرÙ.
([957]) الانتصار، للكلوذاني: 2/630ØŒ بتصرÙ.
([958]) نيل الأوطار: 4/44.
([959]) نيل الأوطار: 4/44.
([960]) نيل الأوطار: 4/45.
([961]) الانتصار، للكلوذاني: 2/628.
([962]) نيل الأوطار: 4/44.
([963]) نيل الأوطار: 4/44.
([964]) قال عبد الله عزام -رØمه الله-: "وكم كلÙت مخالÙØ© هذه السنة من أرواØØŒ Ùكان الأخ الأÙغاني يستشهد، ويصر المجاهدون على تخليص جثته من أرض المعركة، Ùيقتل عدد منهم". إتØا٠العباد ÙÙŠ Ùضائل الجهاد، ص17.
([965]) Ø´Ø±Ø Ù…Ù†ØªÙ‡Ù‰ الإرادات: 1/397. بتصرÙ.
([966]) أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب ÙÙŠ الميت ÙŠØمل من أرض إلى أرض، رقم 3165ØŒ وسكت عنه. والنسائي، كتاب الجنائز، باب أين يدÙÙ† الشهيد، رقم 2004. والترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء ÙÙŠ دÙÙ† القتيل ÙÙŠ مقتله، رقم 1717ØŒ وقال: هذا Øديث Øسن صØÙŠØ. وصØØÙ‡ الألباني ÙÙŠ صØÙŠØ Ø³Ù†Ù† الترمذي، رقم 1401.
([967]) أخرجه النسائي، كتاب الجنائز، باب أين يدÙÙ† الشهيد، رقم 2005. وصØØÙ‡ الألباني ÙÙŠ صØÙŠØ Ø³Ù†Ù† النسائي، رقم 1893 - 1984.
([968]) أخرجه النسائي، كتاب الجنائز، باب أين يدÙÙ† الشهيد، رقم 2003.
([969]) المغني: 3/442ØŒ وانظر Ø´Ø±Ø Ù…Ù†ØªÙ‡Ù‰ الإرادات: 1/379.
([970]) Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ± الكبير: 1/234.
([971]) انظر: زاد المعاد: 3/214ØŒ Øاشية رد المØتار: 2/239.
([972]) الÙتاوى الهندية ÙÙŠ مذهب الإمام الأعظم أبي ØنيÙØ© النعمان: 1/167ØŒ وانظر Ùتاوى قاضيخان: 1/195.
([973]) انظر: Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±ØŒ لابن قدامة: 1/580ØŒ Øاشية رد المØتار: 2/239.
([974]) أخرجه النسائي ÙÙŠ كتاب الجنائز، باب ما يستØب من إعماق القبر، رقم 2010ØŒ واللÙظ له. وأبو داود، كتاب الجنائز، باب ÙÙŠ تعميق القبر، رقم 3215ØŒ وسكت عنه.
والترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء ÙÙŠ دÙÙ† الشهداء، رقم 1713ØŒ وقال: هذا Øديث Øسن صØÙŠØ: 4/213. وصØØÙ‡ الألباني ÙÙŠ صØÙŠØ Ø³Ù†Ù† النسائي، رقم 1899.
([975]) انظر: Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ± الكبير، للسرخسي: 1/234ØŒ المبسوط: 2/65ØŒ Ùتاوى قاضيخان: 1/196ØŒ مواهب الجليل: 2/235ØŒ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±Ù‚Ø§Ù†ÙŠ: 1/103ØŒ المنتقى، للباجي، 3/225 - 226ØŒ الأم: 1/426 - 463ØŒ المجموع: 5/284ØŒ مغني المØتاج: 1/354ØŒ المغني: 3/513ØŒ Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±ØŒ لابن قدامة: 1/581.
وبعض العلماء أجاز ذلك مطلقًا بلا ضرورة، كابن Øزم، المØلى: 3/337ØŒ مسألة رقم 563ØŒ وابن القيم، زاد المعاد: 3/215ØŒ وتهذيب السنن: 4/296ØŒ وابن Øجر، ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 3/251.
([976]) قال ذلك الدكتور Ù…ØÙŠ هلال سرØان ÙÙŠ بØثه الموسوم بـ "الشهيد وأØكامه ÙÙŠ الÙقه الإسلامي"ØŒ مجلة الرسالة الإسلامية، العددان (162 - 163)ØŒ ص71.
([977]) البخاري، كتاب الجهاد، باب Ùضل من جهز غازيًا أو خلÙÙ‡ بخير، رقم 2843. ومسلم كتاب الإمارة، باب Ùضل إعانة الغازي، ÙÙŠ سبيل الله بمركوب وغيره، رقم 1895ØŒ واللÙظ له.
([978]) Ø£Øكام الجهاد ÙˆÙضائله، للعز بن عبد السلام، ص 46.
([979]) صØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…ØŒ كتاب الإمارة، باب Øرمة نساء المجاهدين، وإثم من خانهم Ùيهم، رقم 1897.
([980]) هو: الØسين بن الØسن بن Ù…Øمد بن Øليم، Ø£Øد أئمة الدهر، الÙقيه، القاضي، له مصنÙات، منها: المنهاج ÙÙŠ شعب الإيمان. توÙÙŠ سنة 403هـ. انظر: طبقات الشاÙعية الكبرى، لابن السبكي: 4/333.
([981]) المنهاج ÙÙŠ شعب الإيمان، للØليمي: 2/475.
([982]) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب Ùضل من جهز غازيًا أو خلÙÙ‡ بخير، رقم 2843.
([983]) قال ابن Øجر: "والمراد بقوله (معي) أي مع عسكري، أو على أمري ÙˆÙÙŠ طاعتي، لأن النبي e لم يشهد بئر معونة، وإنما أمرهم بالذهاب إليها، وغÙÙ„ القرطبي Ùقال: قتل أخوها معه ÙÙŠ بعض Øروبه، وأظنه يوم Ø£Øد، ولم يصب ÙÙŠ ظنه، والله أعلم". ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/60.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كل من اتبع النبي e وقاتل على دينه Ùقد قاتل معه، وكذلك كل من قتل على دينه Ùقد قتل معه". مجموع الÙتاوى: 1/60.
([984]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/60.
([985]) أبو داود، كتاب الجنائز، باب صنعة الطعام لأهل الميت، رقم 3132ØŒ وسكت عنه. والترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء ÙÙŠ الطعام يصنع لأهل الميت، رقم 998. وقال: هذا Øديث Øسن صØÙŠØ.
وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء ÙÙŠ الطعام يبعث إلى أهل الميت، رقم 1610.
([986]) السيرة النبوية، لابن هشام: 4/380ØŒ وأخرجه Ø£Øمد ÙÙŠ المسند، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 22/215 - 216. قال الهيثمي: رواه Ø£Øمد ÙˆÙيه امرأتان لم أجد من وثقهما، ولا من جرØهما، وبقية رجاله ثقات. المجمع: 6/161.
([987]) السيرة النبوية، لابن هشام: 4/382، وانظر تاريخ الطبري: 3/42.
([988]) قال الØاÙظ ابن Øجر ÙÙŠ الÙتØ: 7/97: أخرجه الطبراني بإسناد Øسن، وكذلك قال الØاÙظ المنذري ÙÙŠ الترغيب والترهيب: 2/315ØŒ ولم أجده ÙÙŠ الكبير والأوسط.
([989]) سنن سعيد بن منصور، 2/303، رقم 2842، بتصر٠يسير.
([990]) تجمير الجيش: جمعهم ÙÙŠ الثغور ÙˆØبسهم عن العودة إلى أهلهم. النهاية: 1/292.
([991]) تاريخ الطبري: 4/227.
([992]) يستن: قال ابن الأثير: استن الÙرس يستن استنانًا: أي عدا لمرØÙ‡ ونشاطه شوطًا أو شوطين ولا راكب عليه. ومنه Øديث عمر: "رأيت أباه يستن..." أي ÙŠÙ…Ø±Ø ÙˆÙŠØ®Ø·Ø± به. النهاية: 2/410 - 411.
([993]) الجهاد، لابن المبارك، ص103 - 104ØŒ والØاكم ÙÙŠ المستدرك: 3/205.
([994]) تاريخ عمر بن الخطاب، لابن الجوزي، ص98.
([995]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب Ùضائل الصØابة، باب مناقب جعÙر، رقم 3709.
([996]) انظر: Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±ØŒ لابن قدامة: 5/589ØŒ ÙˆÙتاوى ابن تيمية: 28/986ØŒ وكتاب "مختصر ÙÙŠ Ùضل الجهاد"ØŒ لابن جماعة الØموي، ص142.
([997]) Ùتاوى إسلامية، جمع Ù…Øمد عبد العزيز المسند: 2/49 - 50.
أضف تعليق
تعليقات الفيسبوك
حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس
ما رأيك ÙÙŠ تضامن الشارع الÙلسطيني مع الاسرى ÙÙŠ معركتهم الأخيرة ÙÙŠ داخل سجن عوÙر؟
استشهاد سامر صبØÙŠ ÙريØات من سرايا القدس خلال كمين نصبته قوات صهيونية خاصة ببلدة اليامون شمال جنين
28 مارس 2006
اغتيال ستة أسرى Ù…Øررين ÙÙŠ مخيم جباليا بكمين صهيوني والشهداء هم: أØمد سالم أبو إبطيØان، عبد الØكيم شمالي، جمال عبد النبي، أنور المقوسي، مجدي عبيد، ناهض عودة
28 مارس 1994
اغتيال المناضل وديع Øداد  وأشيع أنه توÙÙŠ بمرض سرطان الدم ولكن دولة الاØتلال اعترÙت بمسئوليتها عن اغتياله بالسم بعد 28 عاماً
28 مارس 1978
قوات الاØتلال بقيادة شارون ترتكب مجزرة ÙÙŠ قرية Ù†Øالين قضاء بيت Ù„ØÙ…ØŒ سقط ضØيتها 13 شهيداً
28 مارس 1948