26 إبريل 2024 م -
  • :
  • :
  • م

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    انتهاكات الاحتلال لإتفاقيات الأسرى الدولية في فلسطين

    آخر تحديث: السبت، 17 مارس 2012 ، 00:00 ص

    انطلقت منذ اللحظة الأولى للاحتلال الأعمال المقاومة للمحتل من مواجهات ومسيرات واحتجاجات، وأدّى هذا إلى وقوع عدد من الشهداء والأسرى. وبدأ جهاد الأسرى ضد السجون والسجان. ويستحضر كتاب م ـ قاسم العمايرة الاتفاقات والقرارات الدولية، التي تثبت أن فلسطين محتلة من قبل كيان احتلالي غير شرعي يحق لأهل فلسطين مقاومته وطرده.
    كما يعرض للقرارات الدولية التي تشرع لكل شعب محتل استخدام القوة لتقرير مصيره، ويقدّم لمحة عن محكمة العدل الدولية، ويستعرض مراحل تطور الاتفاقات الدولية الخاصة بالأسرى منذ عام 1816 حتى اتفاقيات عام 1949. وقد جاء الكتاب ليسلّط الضوء على خرق الاحتلال لكل الاتفاقات والوثائق والمعاهدات الدولية الخاصة بأسرى المقاومة وحقوق الإنسان والطفل، ويرفض كل خلط مغرض ومشبوه بين المقاومة والإرهاب.
     
     Ù…مارسات الاحتلال الصهيوني بحق الأسيرات تهدف إلى تحطيم معنوياتهن
     Ø§Ù„مادة (13) لاتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 أوت 1949ØŒ تشير إلى أنه “يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات، ويحظر أن تقوم الدولة الحاجزة بأي فعل أو إهمال غير مشروع يتسبب في موت أسير في عهدتها، حيث يعتبر ذلك انتهاكًا جسيمًا لهذه الاتفاقية”ØŒ لكن حتى تاريخ 10 جوان 2010 بلغت حصيلة الأسرى الشهداء (200) شهيد، منهم 51 شهيدًا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وعدم تقديم العلاج لهم من قبل سلطات الاحتلال، Ùˆ (78 )شهيدًا جراء القتل بعد الاعتقال، Ùˆ(71) شهيدًا نتيجة التعذيب.
     Ø£Ù…ا المادة( 14) للاتفاقية الدولية الثالثة، فقد اختصت بالحديث عن النساء الأسيرات، وجاء فيها: “تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن، ويجب على أي حال أن يَلْقَيْنَ معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال”ØŒ لكن الاحتلال الصهيوني لا يزال يمارس بحق الأسيرات سياسات تهدف إلى تحطيم معنوياتهن، مثل سياسة التفتيش العاري والاقتحامات الفجائية المتكررة لغرف النوم وتكبيل الأسيرة بالسرير أثناء الولادة، وسياسة العزل.
     
     Ø§Ù†ØªÙ‡Ø§ÙƒØ§Øª صهيونية صارخة لقانون الطفل
     Ø±ØºÙ… توقيع سلطات الاحتلال على اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الأمم المتحدة في 20 / 11 / 1989ØŒ فإنها كانت أول من يخرقها ويتجاوزها، ففي المادة (37 )البند (ب): “لا يجوز حرمان أي طفل من حريته إلاّ بمادة القانون، ويتم هذا بأقصر فترة ممكنة”. وكذا الشأن بالنسبة للبند (3 )من الفقرة (1 )من اتفاقية حقوق الطفل العالمية الذى ينص على: “أن جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، سواءً من قبل العامة أو من قبل المؤسسات الاجتماعية أو المحكمة أو السلطات الإدارية أو التشريعية يجب أن تأخذ في الحسبان في الدرجة الأولى أفضل مصلحة للطفل”.


     Ø£ØµØ¯Ø± الحاخامات الصهاينة في نوفمبر 2009 فتوى تبيح قتل الطفل إن كان فلسطينيًا.
     Ø§Ù„مادة (31): “تجرى فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل كل شهر، وتشمل مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم، وكشف الأمراض المعدية، ولا سيما التدرن والملاريا البرداء والأمراض التناسلية”.
     ÙŠÙ†ØªÙ‡Ø¬ الاحتلال سياسة الإهمال الطبي كأداة لتحطيم الأسرى، وابتزازهم العمالة له مقابل تلقيهم العلاج.
     
     ØªÙØ§Ù‚Ù… معاناة المعتقلين بسبب انعدام النظافة العامة
      ÙÙŠ هذا الإطار، جاء نص المادة (29) في الاتفاقية الدولية الثالثة: “تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة، ويجب أن تتوافر لأسرى الحرب نهارًا وليلاً مرافق صحية تستوفى في أي معسكرات توجد فيها أسيرات حرب إلى جانب الحمامات والمرشات (الأدشاش).
     Ø£ÙƒØ¯ الأسرى في سجن النقب الصحراوي بداية جوان 2009ØŒ أن ظروف الاعتقال تشهد تراجعًا بشكل يومي، وتتفاقم معاناة المعتقلين خلال فصل الصيف بسبب انتشار الزواحف والفئران داخل أقسام المعتقل.
     Ø£Ù…ا المادة (112) فقد قررت أنه: “عند نشوب الأعمال العدائية تعين لجان طبية مختلطة لفحص المرضى والجرحى من أسرى الحرب، لاتخاذ جميع القرارات المناسبة بشأنهم، ويكون تعيين هذه اللجان وتحديد واجباتها واختصاصاتها طبقًا لأحكام اللائحة الملحقة بهذه الاتفاقية”ØŒ لكن لم يرصد المؤلف أن الاحتلال شكل لجانًا طبية مشتركة مختلطة لفحص المرضى والجرحى من أسرى الحرب، وفق نص الاتفاقية المذكورة.
     
     Ø¸Ø±ÙˆÙ لاإنسانية في أماكن الاعتقال
     Ø¬Ø§Ø¡ في المادة (25) للاتفاقية الدولية الثالثة، بشأن مكان الاعتقال وظروفه: “توفر ظروف ملائمة مماثلة في مأوى أسرى الحرب لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها، وتراعى في هذه الظروف عادات الأسرى وتقاليدهم، ويجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي حال، وتنطبق الأحكام المتقدمة على الأخص على مهاجع أسرى الحرب، سواءً من حيث مساحتها الكلية والحد الأدنى لكمية الهواء التي تتخللها، أو من حيث المرافق العامة والفراش، بما في ذلك الأغطية، ويجب أن تكون الأماكن المخصصة للاستعمال الفردي أو الجماعي لأسرى الحرب محمية تمامًا من الرطوبة، ومدفأة ومضاءة بقدر كافٍ”.
     Ù„كن الواقع يشير إلى أن الأسرى يعانون بشكل دائم من ضيق المكان والرطوبة في الشتاء والحرارة العالية في الصيف، فالغرفة التي تتسع لأربعة أشخاص يوجد فيها أكثر من ثمانية.
     
     Ø¹Ø²Ù„ الأسير يتم دون تحديد الذنب أو المدة
      ÙˆØ±ØºÙ… أن المادة (119 )من الاتفاقية الرابعة نصّت على: العقوبات التأديبية التي تطبّق على المعتقلين، وهي:
     1 ــ غرامة تصل إلى 50 % من الراتب المنصوص عليه في المادة (95)ØŒ وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يومًا.
     2 ــ وقف المزايا الممنوحة بصفة إضافية على المعاملة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
     3 ــ أعمال مرهقة لمدة لا تزيد على ساعتين يوميًا تنفذ بغرض صيانة المعتقل.
     4 ــ الحبس.
     ØºÙŠØ± أنها اشترطت ألاّ تكون العقوبة التأديبية بأي حال بعيدة عن الإنسانية، أو وحشية، أو خطرة على صحة المعتقلين، ويجب أن يراعى فيها سنهم وجنسهم وحالتهم الصحية. ولا تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقًا على حد أقصى ثلاثين يومًا متوالية، غير أن ما تمارسه قوات الاحتلال مخالف للقوانين الدولية، ومنها هذه المادة، إذ يتم عزل الأسير دون تحديد الذنب أو المدة، وهناك أسرى معزولون منذ سنوات.
          
     ØªÙ…اطل في تلقي الطرود والرسائل
     
     Ù†ØµØª المادة (71) للاتفاقية الدولية الثالثة على أنه: “يسمح لأسرى الحرب بإرسال واستلام الرسائل والبطاقات، وإذا رأت الدولة الحاجزة ضرورة تحديد هذه المراسلات، فإنه يتعين عليها السماح على الأقل بإرسال رسالتين وأربع بطاقات كل شهر. . ”.
     Ù„كن سلطات الاحتلال تماطل في عملية التواصل بين الأسير وأهله أو محاميه، وتتعمد التأخير فترات طويلة تصل لأسابيع وأشهر، وفق ما أورده تقرير وزارة الأسرى 2010.
     
    انعدام الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية
     ÙÙŠ الاتفاقية الدولية الثالثة، قررت المادة (34) الآتي: “تترك لأسرى الحرب حرية كاملة لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم”ØŒ غير أن إدارة السجون الصهيوني لا تنظم أية أنشطة رياضية أو فكرية، أو مهنية يدوية أو ترفيهية لإشغال الأسرى بأمور تفيدهم أو ترفه عنهم في الواقع.
     
     Ø­Ø±Ù…ان الأسير الفلسطيني من الطعام إلاّ من فتات
     Ø§Ù„مادة (26) للاتفاقية الدولية: “تكون جرايات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها، لتكفل المحافظة على صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم لنقص الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي، ويراعى كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى، وعلى الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون أعمالاً بالجرايات الإضافية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه”.
     Ù„كن سلطات الاحتلال تضرب بهذه المادة وغيرها عرض الحائط، إذ تمضي أيام يحرم فيها الأسير الفلسطيني من الطعام إلا من فتات، وقد يشترك سبعة أسرى في تفاحة أو بيضة أو حبة بندورة (طماطم).
     
     ØªØ­Ø§ÙŠÙ„ والتفاف على القانون في حالات الإفراج
      ÙˆØ¥Ø°Ø§ كانت المادة (118)من الاتفاقية الثالثة قد نصت على أنه: “يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية في حالة عدم وجود أحكام تقضي بما تقدم في أي اتفاقية معقودة بين أطراف النزاع بشأن وضع نهاية للأعمال العدائية، أو إذا لم تكن هناك اتفاقية من هذا النوع، تضع كل دولة من الدول الحاجزة بنفسها وتنفذ دون إبطاء خطة لإعادة الأسرى إلى وطنهم تتمشى مع المبدأ الوارد بالفقرة السابقة، ويجب في كلتا الحالتين إطلاع أسرى الحرب على التدابير المقررة”.
     Ø±ØºÙ… ذلك تواصل قوات الاحتلال احتجاز (8) أسرى، جميعهم من قطاع غزة تحت قانون مقاتل غير شرعي، والذي بدأ الاحتلال في تطبيقه بعد الانسحاب من القطاع في ديسمبر 2005ØŒ للتحايل والالتفاف على القانون.
     
     Ù…Ù† الزيارات فترات طويلة دون سبب أو مبرر مقبول
     Ø¬Ø§Ø¡ في المادة (116 )من الاتفاقية الدولية الرابعة أنه: “للأسير الحق في استقبال زائريه وعلى الأخص الأقارب وفي فترات منتظمة، ويسمح له قدر المستطاع بزيارة منازل ذويه في الحالات الطارئة كالوفاة أو المرض الخطير”. ومع ذلك تحرم سلطات الاحتلال الأسرى من الزيارات فترات طويلة دون سبب أو مبرر مقبول.
     
     85 % من الأسرى الفلسطينيين يتعرّضون للتعذيب
      Ù†ØµØª المادة (17 )من الاتفاقية الدولية الرابعة على الآتي: “لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع، ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف”ØŒ لكن يبدو أن الواقع شيء آخر، ففي كل عام يستجوب محققو كيان الاحتلال الصهيوني أكثر من (1500) أسير فلسطيني يتعرض 85 % منهم على الأقل للتعذيب على يد محققي استخبارات الاحتلال الداخلية (شاباك).
     
     ØªØµÙÙŠØ© الأسرى روحيًا وعقائديًا ومعنويًا وجسديًا
      Ù‚ررت المادة (121 )من الاتفاقية الثالثة أنه: “تجري الدولة الحاجزة تحقيقًا رسميًا عاجلاً بشأن أي وفاة أو جرح خطير لأسير حرب بسبب أو كان يشتبه في أنه بسبب حارس أو أسير حرب آخر أو أي شخص آخر، وكذلك بشأن أي وفاة لا يعرف سببها. ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فورًا إلى الدولة الحامية، وتؤخذ أقوال الشهود، وخصوصًا أقوال أسرى الحرب، ويرسل تقرير يتضمن هذه الأقوال إلى الدولة الحامية”.
     ÙˆÙÙŠ هذا الإطار، عمد الاحتلال منذ احتلاله فلسطين إلى سياسة تصفية الأسرى روحيًا وعقائديًا ومعنويًا وجسديًا.
     ÙˆÙ‚د عرض الكاتب جدولاً بأسماء الأسرى القدامي، كما قام بعرض لسجون الاحتلال ومواصفاتها، مثل: سجن بئر السبع، تلموند، الدامون، الرملة، شطة، صرفند، عسقلان، كفار يونا، مجدو، المسكوبية، نفحة الصحراوي، هداريم. كما أن هناك السجن السري الصهيوني (1391 )الذي يُعدّ أسوأ من غوانتانامو.

    (المصدر:الشعب الجزائرية)


    أضف تعليق



    تعليقات الفيسبوك

حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس

حالة الطقس حسب مدينة القدس

استطلاع رأي

ما رأيك في تضامن الشارع الفلسطيني مع الاسرى في معركتهم الأخيرة في داخل سجن عوفر؟

43.5%

16.7%

35.2%

4.6%

أرشيف الإستطلاعات
من الذاكرة الفلسطينية

استشهاد الأسير المحرر رائد نزال من قلقيلية في اشتباك مسلح خلال تصديه لقوات الاحتلال وكان قد أمضى 14 عاما في سجون الاحتلال

26 إبريل 2002

اغتيال الأسيران المحرران رمضان عزام وسمير زعرب والمناضلين سعدي الدباس وياسر الدباس نتيجة لتفجير جسم مشبوه في رفح

26 إبريل 2001

قوات الاحتلال الصهيوني ترتكب مجازر في خربة الدامون وعرة السريس قضاء حيفا، وخربة سعسع قضاء صفد

26 إبريل 1948

الأرشيف
القائمة البريدية