- الأسير المجاهد Ù…Øمد عرندس يدخل عامه الـ(15) ÙÙŠ
- بعض أسماء شهداء معركة جنين البطولية
- الشهيد أسامة الأÙندي: Ø£Øب الشهداء ومضى على دربهم
- مهجة القدس: الأسير Øسن أبو ترابي ما زال
- الانتصار للأØرار والمبادئ
- الإستشهادي (طلال الأعرج) بطل ثورة السكاكين الجهادية
انتهاكات الاØتلال لإتÙاقيات الأسرى الدولية ÙÙŠ Ùلسطين
انطلقت منذ اللØظة الأولى للاØتلال الأعمال المقاومة للمØتل من مواجهات ومسيرات واØتجاجات، وأدّى هذا إلى وقوع عدد من الشهداء والأسرى. وبدأ جهاد الأسرى ضد السجون والسجان. ويستØضر كتاب Ù… Ù€ قاسم العمايرة الاتÙاقات والقرارات الدولية، التي تثبت أن Ùلسطين Ù…Øتلة من قبل كيان اØتلالي غير شرعي ÙŠØÙ‚ لأهل Ùلسطين مقاومته وطرده.
كما يعرض للقرارات الدولية التي تشرع لكل شعب Ù…Øتل استخدام القوة لتقرير مصيره، ويقدّم لمØØ© عن Ù…Øكمة العدل الدولية، ويستعرض مراØÙ„ تطور الاتÙاقات الدولية الخاصة بالأسرى منذ عام 1816 Øتى اتÙاقيات عام 1949. وقد جاء الكتاب ليسلّط الضوء على خرق الاØتلال لكل الاتÙاقات والوثائق والمعاهدات الدولية الخاصة بأسرى المقاومة ÙˆØقوق الإنسان والطÙÙ„ØŒ ويرÙض كل خلط مغرض ومشبوه بين المقاومة والإرهاب.
ممارسات الاØتلال الصهيوني بØÙ‚ الأسيرات تهد٠إلى تØطيم معنوياتهن
المادة (13) لاتÙاقية جني٠الثالثة بشأن معاملة أسرى الØرب المؤرخة ÙÙŠ 12 أوت 1949ØŒ تشير إلى أنه “يجب معاملة أسرى الØرب معاملة إنسانية ÙÙŠ جميع الأوقات، ويØظر أن تقوم الدولة الØاجزة بأي Ùعل أو إهمال غير مشروع يتسبب ÙÙŠ موت أسير ÙÙŠ عهدتها، Øيث يعتبر ذلك انتهاكًا جسيمًا لهذه الاتÙاقية”ØŒ لكن Øتى تاريخ 10 جوان 2010 بلغت Øصيلة الأسرى الشهداء (200) شهيد، منهم 51 شهيدًا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وعدم تقديم العلاج لهم من قبل سلطات الاØتلال، Ùˆ (78 )شهيدًا جراء القتل بعد الاعتقال، Ùˆ(71) شهيدًا نتيجة التعذيب.
أما المادة( 14) للاتÙاقية الدولية الثالثة، Ùقد اختصت بالØديث عن النساء الأسيرات، وجاء Ùيها: “تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن، ويجب على أي Øال أن يَلْقَيْنَ معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال”ØŒ لكن الاØتلال الصهيوني لا يزال يمارس بØÙ‚ الأسيرات سياسات تهد٠إلى تØطيم معنوياتهن، مثل سياسة التÙتيش العاري والاقتØامات الÙجائية المتكررة لغر٠النوم وتكبيل الأسيرة بالسرير أثناء الولادة، وسياسة العزل.
انتهاكات صهيونية صارخة لقانون الطÙÙ„
رغم توقيع سلطات الاØتلال على اتÙاقية Øقوق الطÙÙ„ المعتمدة من الأمم المتØدة ÙÙŠ 20 / 11 / 1989ØŒ Ùإنها كانت أول من يخرقها ويتجاوزها، ÙÙÙŠ المادة (37 )البند (ب): “لا يجوز Øرمان أي Ø·ÙÙ„ من Øريته إلاّ بمادة القانون، ويتم هذا بأقصر Ùترة ممكنة”. وكذا الشأن بالنسبة للبند (3 )من الÙقرة (1 )من اتÙاقية Øقوق الطÙÙ„ العالمية الذى ينص على: “أن جميع الإجراءات المتعلقة بالأطÙال، سواءً من قبل العامة أو من قبل المؤسسات الاجتماعية أو المØكمة أو السلطات الإدارية أو التشريعية يجب أن تأخذ ÙÙŠ الØسبان ÙÙŠ الدرجة الأولى Ø£Ùضل مصلØØ© للطÙÙ„”.
أصدر الØاخامات الصهاينة ÙÙŠ نوÙمبر 2009 Ùتوى ØªØ¨ÙŠØ Ù‚ØªÙ„ الطÙÙ„ إن كان Ùلسطينيًا.
المادة (31): “تجرى ÙØوص طبية لأسرى الØرب مرة واØدة على الأقل كل شهر، وتشمل مراقبة الØالة العامة لصØØ© الأسرى وتغذيتهم ونظاÙتهم، وكش٠الأمراض المعدية، ولا سيما التدرن والملاريا البرداء والأمراض التناسلية”.
ينتهج الاØتلال سياسة الإهمال الطبي كأداة لتØطيم الأسرى، وابتزازهم العمالة له مقابل تلقيهم العلاج.
تÙاقم معاناة المعتقلين بسبب انعدام النظاÙØ© العامة
ÙÙŠ هذا الإطار، جاء نص المادة (29) ÙÙŠ الاتÙاقية الدولية الثالثة: “تلتزم الدولة الØاجزة باتخاذ كاÙØ© التدابير الصØية الضرورية لتأمين نظاÙØ© المعسكرات وملاءمتها للصØØ© والوقاية من الأوبئة، ويجب أن تتواÙر لأسرى الØرب نهارًا وليلاً مراÙÙ‚ صØية تستوÙÙ‰ ÙÙŠ أي معسكرات توجد Ùيها أسيرات Øرب إلى جانب الØمامات والمرشات (الأدشاش).
أكد الأسرى ÙÙŠ سجن النقب الصØراوي بداية جوان 2009ØŒ أن ظرو٠الاعتقال تشهد تراجعًا بشكل يومي، وتتÙاقم معاناة المعتقلين خلال Ùصل الصي٠بسبب انتشار الزواØ٠والÙئران داخل أقسام المعتقل.
أما المادة (112) Ùقد قررت أنه: “عند نشوب الأعمال العدائية تعين لجان طبية مختلطة Ù„ÙØص المرضى والجرØÙ‰ من أسرى الØرب، لاتخاذ جميع القرارات المناسبة بشأنهم، ويكون تعيين هذه اللجان وتØديد واجباتها واختصاصاتها طبقًا لأØكام اللائØØ© الملØقة بهذه الاتÙاقية”ØŒ لكن لم يرصد المؤل٠أن الاØتلال شكل لجانًا طبية مشتركة مختلطة Ù„ÙØص المرضى والجرØÙ‰ من أسرى الØرب، ÙˆÙÙ‚ نص الاتÙاقية المذكورة.
ظرو٠لاإنسانية ÙÙŠ أماكن الاعتقال
جاء ÙÙŠ المادة (25) للاتÙاقية الدولية الثالثة، بشأن مكان الاعتقال وظروÙÙ‡: “توÙر ظرو٠ملائمة مماثلة ÙÙŠ مأوى أسرى الØرب لما يوÙر لقوات الدولة الØاجزة المقيمة ÙÙŠ المنطقة ذاتها، وتراعى ÙÙŠ هذه الظرو٠عادات الأسرى وتقاليدهم، ويجب ألا تكون ضارة بصØتهم بأي Øال، وتنطبق الأØكام المتقدمة على الأخص على مهاجع أسرى الØرب، سواءً من Øيث مساØتها الكلية والØد الأدنى لكمية الهواء التي تتخللها، أو من Øيث المراÙÙ‚ العامة والÙراش، بما ÙÙŠ ذلك الأغطية، ويجب أن تكون الأماكن المخصصة للاستعمال الÙردي أو الجماعي لأسرى الØرب Ù…Øمية تمامًا من الرطوبة، ومدÙأة ومضاءة بقدر كاÙÙ”.
لكن الواقع يشير إلى أن الأسرى يعانون بشكل دائم من ضيق المكان والرطوبة ÙÙŠ الشتاء والØرارة العالية ÙÙŠ الصيÙØŒ ÙالغرÙØ© التي تتسع لأربعة أشخاص يوجد Ùيها أكثر من ثمانية.
عزل الأسير يتم دون تØديد الذنب أو المدة
ورغم أن المادة (119 )من الاتÙاقية الرابعة نصّت على: العقوبات التأديبية التي تطبّق على المعتقلين، وهي:
1 ــ غرامة تصل إلى 50 % من الراتب المنصوص عليه ÙÙŠ المادة (95)ØŒ وذلك خلال Ùترة لا تزيد على ثلاثين يومًا.
2 ــ وق٠المزايا الممنوØØ© بصÙØ© إضاÙية على المعاملة المنصوص عليها ÙÙŠ هذه الاتÙاقية.
3 ــ أعمال مرهقة لمدة لا تزيد على ساعتين يوميًا تنÙØ° بغرض صيانة المعتقل.
4 ــ الØبس.
غير أنها اشترطت ألاّ تكون العقوبة التأديبية بأي Øال بعيدة عن الإنسانية، أو ÙˆØشية، أو خطرة على صØØ© المعتقلين، ويجب أن يراعى Ùيها سنهم وجنسهم ÙˆØالتهم الصØية. ولا تزيد مدة العقوبة الواØدة مطلقًا على Øد أقصى ثلاثين يومًا متوالية، غير أن ما تمارسه قوات الاØتلال مخال٠للقوانين الدولية، ومنها هذه المادة، إذ يتم عزل الأسير دون تØديد الذنب أو المدة، وهناك أسرى معزولون منذ سنوات.
تماطل ÙÙŠ تلقي الطرود والرسائل
نصت المادة (71) للاتÙاقية الدولية الثالثة على أنه: “ÙŠØ³Ù…Ø Ù„Ø£Ø³Ø±Ù‰ الØرب بإرسال واستلام الرسائل والبطاقات، وإذا رأت الدولة الØاجزة ضرورة تØديد هذه المراسلات، Ùإنه يتعين عليها Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¹Ù„Ù‰ الأقل بإرسال رسالتين وأربع بطاقات كل شهر. . ”.
لكن سلطات الاØتلال تماطل ÙÙŠ عملية التواصل بين الأسير وأهله أو Ù…Øاميه، وتتعمد التأخير Ùترات طويلة تصل لأسابيع وأشهر، ÙˆÙÙ‚ ما أورده تقرير وزارة الأسرى 2010.
انعدام الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية
ÙÙŠ الاتÙاقية الدولية الثالثة، قررت المادة (34) الآتي: “تترك لأسرى الØرب Øرية كاملة لممارسة شعائرهم الدينية، بما ÙÙŠ ذلك Øضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم”ØŒ غير أن إدارة السجون الصهيوني لا تنظم أية أنشطة رياضية أو Ùكرية، أو مهنية يدوية أو ترÙيهية لإشغال الأسرى بأمور تÙيدهم أو ترÙÙ‡ عنهم ÙÙŠ الواقع.
Øرمان الأسير الÙلسطيني من الطعام إلاّ من Ùتات
المادة (26) للاتÙاقية الدولية: “تكون جرايات الطعام الأساسية اليومية كاÙية من Øيث كميتها ونوعيتها وتنوعها، لتكÙÙ„ المØاÙظة على صØØ© أسرى الØرب ÙÙŠ Øالة جيدة ولا تعرضهم لنقص الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي، ويراعى كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى، وعلى الدولة الØاجزة أن تزود أسرى الØرب الذين يؤدون أعمالاً بالجرايات الإضاÙية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه”.
لكن سلطات الاØتلال تضرب بهذه المادة وغيرها عرض الØائط، إذ تمضي أيام ÙŠØرم Ùيها الأسير الÙلسطيني من الطعام إلا من Ùتات، وقد يشترك سبعة أسرى ÙÙŠ تÙاØØ© أو بيضة أو Øبة بندورة (طماطم).
تØايل والتÙا٠على القانون ÙÙŠ Øالات الإÙراج
وإذا كانت المادة (118)من الاتÙاقية الثالثة قد نصت على أنه: “ÙŠÙرج عن أسرى الØرب ويعادون إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الÙعلية ÙÙŠ Øالة عدم وجود Ø£Øكام تقضي بما تقدم ÙÙŠ أي اتÙاقية معقودة بين أطرا٠النزاع بشأن وضع نهاية للأعمال العدائية، أو إذا لم تكن هناك اتÙاقية من هذا النوع، تضع كل دولة من الدول الØاجزة بنÙسها وتنÙØ° دون إبطاء خطة لإعادة الأسرى إلى وطنهم تتمشى مع المبدأ الوارد بالÙقرة السابقة، ويجب ÙÙŠ كلتا الØالتين إطلاع أسرى الØرب على التدابير المقررة”.
رغم ذلك تواصل قوات الاØتلال اØتجاز (8) أسرى، جميعهم من قطاع غزة تØت قانون مقاتل غير شرعي، والذي بدأ الاØتلال ÙÙŠ تطبيقه بعد الانسØاب من القطاع ÙÙŠ ديسمبر 2005ØŒ للتØايل والالتÙا٠على القانون.
من الزيارات Ùترات طويلة دون سبب أو مبرر مقبول
جاء ÙÙŠ المادة (116 )من الاتÙاقية الدولية الرابعة أنه: “للأسير الØÙ‚ ÙÙŠ استقبال زائريه وعلى الأخص الأقارب ÙˆÙÙŠ Ùترات منتظمة، ÙˆÙŠØ³Ù…Ø Ù„Ù‡ قدر المستطاع بزيارة منازل ذويه ÙÙŠ الØالات الطارئة كالوÙاة أو المرض الخطير”. ومع ذلك تØرم سلطات الاØتلال الأسرى من الزيارات Ùترات طويلة دون سبب أو مبرر مقبول.
85 % من الأسرى الÙلسطينيين يتعرّضون للتعذيب
نصت المادة (17 )من الاتÙاقية الدولية الرابعة على الآتي: “لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الØرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع، ولا يجوز تهديد أسرى الØرب الذين يرÙضون الإجابة أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجØأ، لكن يبدو أن الواقع شيء آخر، ÙÙÙŠ كل عام يستجوب Ù…Øققو كيان الاØتلال الصهيوني أكثر من (1500) أسير Ùلسطيني يتعرض 85 % منهم على الأقل للتعذيب على يد Ù…Øققي استخبارات الاØتلال الداخلية (شاباك).
تصÙية الأسرى روØيًا وعقائديًا ومعنويًا وجسديًا
قررت المادة (121 )من الاتÙاقية الثالثة أنه: “تجري الدولة الØاجزة تØقيقًا رسميًا عاجلاً بشأن أي ÙˆÙاة أو Ø¬Ø±Ø Ø®Ø·ÙŠØ± لأسير Øرب بسبب أو كان يشتبه ÙÙŠ أنه بسبب Øارس أو أسير Øرب آخر أو أي شخص آخر، وكذلك بشأن أي ÙˆÙاة لا يعر٠سببها. ويرسل إخطار عن هذا الموضوع Ùورًا إلى الدولة الØامية، وتؤخذ أقوال الشهود، وخصوصًا أقوال أسرى الØرب، ويرسل تقرير يتضمن هذه الأقوال إلى الدولة الØامية”.
ÙˆÙÙŠ هذا الإطار، عمد الاØتلال منذ اØتلاله Ùلسطين إلى سياسة تصÙية الأسرى روØيًا وعقائديًا ومعنويًا وجسديًا.
وقد عرض الكاتب جدولاً بأسماء الأسرى القدامي، كما قام بعرض لسجون الاØتلال ومواصÙاتها، مثل: سجن بئر السبع، تلموند، الدامون، الرملة، شطة، صرÙند، عسقلان، ÙƒÙار يونا، مجدو، المسكوبية، Ù†ÙØØ© الصØراوي، هداريم. كما أن هناك السجن السري الصهيوني (1391 )الذي ÙŠÙعدّ أسوأ من غوانتانامو.
(المصدر:الشعب الجزائرية)
أضف تعليق
تعليقات الفيسبوك
حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس
ما رأيك ÙÙŠ تضامن الشارع الÙلسطيني مع الاسرى ÙÙŠ معركتهم الأخيرة ÙÙŠ داخل سجن عوÙر؟
استشهاد الأسير المØرر رائد نزال من قلقيلية ÙÙŠ اشتباك Ù…Ø³Ù„Ø Ø®Ù„Ø§Ù„ تصديه لقوات الاØتلال وكان قد أمضى 14 عاما ÙÙŠ سجون الاØتلال
26 إبريل 2002
اغتيال الأسيران المØرران رمضان عزام وسمير زعرب والمناضلين سعدي الدباس وياسر الدباس نتيجة لتÙجير جسم مشبوه ÙÙŠ رÙØ
26 إبريل 2001
قوات الاØتلال الصهيوني ترتكب مجازر ÙÙŠ خربة الدامون وعرة السريس قضاء ØÙŠÙا، وخربة سعسع قضاء صÙد
26 إبريل 1948