- الأسير المجاهد Ù…Øمد عرندس يدخل عامه الـ(15) ÙÙŠ
- بعض أسماء شهداء معركة جنين البطولية
- الشهيد أسامة الأÙندي: Ø£Øب الشهداء ومضى على دربهم
- مهجة القدس: الأسير Øسن أبو ترابي ما زال
- الانتصار للأØرار والمبادئ
- الإستشهادي (طلال الأعرج) بطل ثورة السكاكين الجهادية
لك الله يا أبا شداد ÙÙŠ اعتقالك الإداري
بقلم: المØامي إبراهيم شعبان
(هذا المقال إهداء للدكتور يوس٠عبد الØÙ‚ ÙÙŠ معتقله الإداري ÙÙŠ عوÙر)
هو على مشار٠السبعين من عمره المديد وعالم ÙÙŠ الاقتصاد وهي سيدة وربة بيت Ùاضلة، وهو, رجل متزوج Øديثا لم ينعم بزواجه بعد، وهو Ø·ÙÙ„ لم يستمتع بطÙولته بعد، جميعهم شكلوا خطرا على الأمن الصهيوني ÙÙŠ نظر القائد الصهيوني، لذا صدرت بØقهم أوامر اعتقال إدارية لمدد متÙاوتة، وهكذا زج بآلا٠الÙلسطينيين المناضلين ÙÙŠ عقوبات جماعية دون Ù…Øاكمة ودون Ù…Øكمة، سموها زورا وبهتانا بالاعتقال الإداري.
أساس الاعتقال الإداري ÙÙŠ نظر السجان عبر قوانينه القراقوشية أن شخصا ما يشكل خطرا على الأمن الÙردي أو على أمن المنطقة أو على أمن القوات المØتلة (Ù…ØµØ·Ù„Ø Ø§Ù„Ø£Ù…Ù†ØŒ Ù…ØµØ·Ù„Ø ÙضÙاض ÙŠØتاج إلى تعري٠دقيق)ØŒ لذا يقوم القائد العسكري لمنطقة ما باعتقاله Ù„Ùترة لا تتجاوز ستة أشهر، ويمكن التجديد له بعد انتهاء تلك الÙترة Ù„Ùترات متلاØقة بدون أن يضع سقÙاً زمنياً تنتهي عندها Ùترات التجديد جميعا.
وهكذا نظريا يمكن أن يقضي الأسير طيلة عمره ÙÙŠ الاعتقال الإداري. وبذا ÙŠØµØ¨Ø Ø§Ù„Ø®ØµÙ… أو قل العدو Øكما وقاضيا ÙÙŠ ذات الوقت. ÙˆØرصا على عدالة الاØتلال الشكلية ومساØيق التجميل على وجهه القبيØØŒ يوجب القانون مثول الشخص أمام Ù…Øكمة عسكرية بعد ثمانية أيام ليؤكد القاضي العسكري رÙض الأمر أو توكيده. ÙˆØديثا غدا للمتضرر أن يستأن٠هذا القرار أمام Ù…Øكمة الاستئنا٠العسكرية بعد أن كان Øكم القاضي العسكري قطعيا.
وإن تساءلت عن السند القانوني للاعتقال الإداري Ùهناك أكثر من مصدر ومرجع، Ùإذا لم يعجب القاضي العسكري القانون القديم Ùهناك أيضا القانون الØديث، وإذا لم يعجبك القانون الداخلي Ùهناك القانون الخارجي، المهم أن لا تÙلت من العقوبة التØكمية التي قررها الØاكم العسكري عليك دون Ù…Øاكمة. Ùهناك، أنظمة الطوارئ البريطانية الاستعمارية لعام 1945 وهناك الأمر العسكري الاØتلالي رقم 1651 والذي سبقه الأمر العسكري رقم 1226. وبعد عام 2002 صدر أمر يخص اللبنانيين المقاومين، ثم استعمل للغزيين مناهضي الاØتلال. ولو تجرأت على القول أن الاعتقال الإداري هو وصمة عار ÙÙŠ جبين الشرعية الدولية وخرق خطير لمواثيقها وقواعدها، لجاوبتك Ù…Øكمة الاØتلال العسكرية التي تمثل الجيش الأول أخلاقيا ÙÙŠ العالم بØسب وجهة نظرها الضيقة والمشوهة، أنه مشروع دوليا, وبادرت بإيراد الأدلة والسندات التي تؤيد ذلك.
ليس ذلك Ùقط، بل لقامت ما تسمى بمØكمة العدل العليا الصهيونية بتأييد ذلك، وهي المØكمة التي ليس لها اختصاص بما يجري ÙÙŠ الأراضي المØتلة كالضÙØ© والقطاع بل ما يجري ÙÙŠ داخل الكيان Ùقط. Ùمثلا تؤكد صراØØ© المادة 78 من اتÙاقية جني٠الرابعة على Øظر الاعتقال الإداري وعدم جواز اللجوء إليه إلا ÙÙŠ الأØوال الاستثنائية. وها هو النص قد ورد على النØÙˆ التالي "إذا رأت دولة الاØتلال لأسباب قهرية أمنية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص Ù…Øميين، Ùلها على الأكثر أن تÙرض إقامة جبرية عليهم أو تعتقلهم". ولاØظوا معي أن النص Øدد وجود "أسباب قهرية أمنية" وهي ألÙاظ دقيقة ومقصودة من المشرع الدولي، ولم تأت عÙوا أو بالمصادÙØ©ØŒ ويصعب تواÙرها إلا ÙÙŠ النذر اليسير من الأمور. ويÙترض طبقا للتÙسير الصØÙŠØ Ø¯ÙˆÙ† نوايا سيئة لها، أن لا يزيد عدد المعتقلين الإداريين الÙلسطينيين عن قبضة اليد أو ما يشابهه من الأعداد، وليس أن يبلغ ÙÙŠ المعدل العام الأل٠سنويا. وكأن الأصل هو عدم الاعتقال الإداري والاستثناء القيام به. من هنا نرى هذا الاستعمال السيئ واستغلال سلطة الاØتلال الضيقة، وتجاوز Øدودها بشكل مقصود ÙÙŠ موضوعة الاعتقال الإداري.
وأرجو أن لا تزعم دولة الاØتلال ÙÙŠ هذا السياق ما درجت التذرع به من أنها غير ملتزمة قانونيا باتÙاقية جني٠الرابعة رغم مصادقتها عليها والتزامها بها عمليا ÙˆÙÙ‚ قواعد القانون الدولي. Ùهذه الاتÙاقية رغم أنها معاهدة ÙˆØكومة الكيان وقعت وصادقت عليها، Ùهي قد أضØت جزءا من القانون الدولي العرÙÙŠ الذي يسري على جميع دول العالم بشرقه وغربه، شماله وجنوبه. وبالتالي هي ملزمة للكيان ÙÙŠ جميع الأØوال كما صرØت بذلك المادة الأولى منها.
وتمضي دولة العدو ÙÙŠ غيها، Ùهي تتبع الجهابذة القانونيين الصهاينة، وآراءهم المتصهينة ونوايا العسكريين ÙÙŠ موضوع الاعتقال الإداري، ولا تتبع التÙسير الذي كتبه الÙقيه السويسري "بيكتيه" المØايد ومجموعته عام 1958 للصليب الأØمر لاتÙاقية جني٠الرابعة، وغدا انجيلا له ÙˆÙ„Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ†ÙŠÙŠÙ† Ùيما بعد.
ÙÙÙŠ تÙسير المادة 78 قال إن الاعتقال الإداري يجب أن يكون آخر إجراء يقوم به أي اØتلال، ولا Ù…Øيص عنه أو لا مهرب منه، أي أنه بعد استنÙاذ الوسائل الأخرى الممكنة وعند انطباق ما يسمى بالضرورة العسكرية عليها، يجوز وقتها ووقتها Ùقط، للمØتل استعمال الاعتقال الإداري.
وقد أشارت العديد من منظمات Øقوق الإنسان المØلية والدولية إلى عس٠سلطات الاØتلال ÙÙŠ استعمال الاعتقال الإداري، وبخاصة أنه غدا عقابا تقوم به السلطة الإدارية العسكرية وليس إجراءً اØترازيا تقوم به السلطة القضائية. ÙØينما ÙŠÙشل المØتل ووكلاؤه ÙÙŠ الØصول على اعترا٠من المعتقل، تقوم لتØويله إلى الاعتقال الإداري. وهذا يخال٠أبسط Ù…Ùاهيم العدالة التي قررها القانون الدولي Ù„Øقوق الإنسان. Ùالسلطة التنÙيذية أو الإدارية أو العسكرية ليس لها أن تقرر عقوبة أو أن تصدر Øكما، Ùهذا الإختصاص Ù…Øصور ومØجوز لسلطة واØدة ÙˆØيدة هي السلطة القضائية. والأخيرة ÙŠÙترض بها الØيدة والاستقلال والموضوعية والتأهيل القانوني. الاعتقال الإداري مليء بالثقوب السوداء، وإجراء إداري مناقض للعدالة، ويصعب الدÙاع عنه. Ùهو يخال٠مبدأ البراءة ÙÙŠ المتهم وأن المتهم بريء Øتى تثبت إدانته. وهو يخال٠مبدأ المØاكمة العادلة وعلانيتها، وبدهيات سيادة القانون، ÙˆØقوق الإنسان، ومبادئ الإثبات، والØرية الشخصية للإنسان. Ùكي٠لمØام أن يثبت براءة موكله إذا لم يطلع على الأدلة التي قدمت ضد موكله مهما كان بارعا إلا إذا كان الأمر متعلقا بالغيبية أو بالشعوذة أو السØر أو بخÙØ© اليد. وكي٠لمØكمة تØترم Ù†Ùسها وتÙهم وظيÙتها على وجه صØÙŠØØŒ أن تقبل بدليل لا يطلع عليه الخصم، أو لا يمكن للخصم الاطلاع عليه أو يجهله الخصم، أن يناقشه تØت أية Øجة أو ذريعة. ÙˆØقا قالوا أن الدÙاع ÙÙŠ موضوع الاعتقال الإداري هو كمن يبØØ« عن إبرة ÙÙŠ كومة قش!!
لا جدل ÙÙŠ أن الاعتقال الإداري سنة مذمومة وقديمة وقبيØØ© من سنن الاØتلال ØŒ ويذكر أن الرقم تجاوز الأربعين أل٠معتقل إداريا على مدى سنين الاØتلال، وما زال الاØتلال سادرا ÙÙŠ غيه ÙÙŠ هذا الموضوع ولن يتوق٠عن اللجوء إلى هذا الإجراء غير القانوني وغير الإنساني وبخاصة أن الجدل مع الاØتلال ليس جدلا قانونيا بل جدل سياسي يعتمد على عناصر القوة، ويا ليته كان جدلا قانونيا. لذا Ùبدلا من أن نلعن الظلام أل٠مرة، لنضيء شمعة واØدة تتمثل ÙÙŠ السؤال الذي ÙŠØ·Ø±Ø Ù†Ùسه وبقوة: ماذا Ù†ØÙ† صانعون؟ وما العمل؟ وكي٠نØد من هذا الإجراء الظالم؟
موضوع الاعتقال الإداري برمته سياسي من الدرجة الأولى، وغير ذلك تهويل وتبسيط. لذا Ùالكرة ÙÙŠ الساØØ© السياسية أما القانونيون Ùيمكن أن يلعبوا دورا مساعدا ليس إلا ÙÙŠ المØاÙÙ„ الدولية والإقليمية والمØلية. وعليهم أن ينقلوا الصراع القانوني إلى مجلس Øقوق الإنسان ÙÙŠ جنيÙØŒ وإلى لجنة ميثاق الØقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة ميثاق منع التمييز العنصري والصليب الأØمر الدولي. كذلك يمكن الطلب من الدول الراعية والضامنة لاØترام اتÙاقية جني٠الرابعة عقد اجتماع لمتابعة هذا الموضوع.
لست منظرا ولا متدخلا ولكنني ناصØØŒ بأن أبسط مقتضيات هذا الØÙ„ وضع استراتيجية عامة للأسرى ومنهم المعتقلون الإداري، Ùقد أثبتت الأيام أن الاستراتيجية السابقة إن وجدت كانت غير سليمة ولم تؤت أكلها بل كانت مبعثرة ÙˆÙردية، لا يعقل أ، تبقى الأمور على أعنتها دونما توØيد للأسس الرئيسة Ùالبطولة لا ترتجل Ùهي ثمرة جهاد طويل لبلوغ القمة، وأخيراً لله دركم أيها الأسرى الأبطال والمعتقلون الإداريون، لك الله يا أبا شداد ÙÙŠ اعتقالك الإداري.
(المصدر: صØÙŠÙØ© القدس الÙلسطينية، 25/4/2012)
أضف تعليق
تعليقات الفيسبوك
حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس
ما رأيك ÙÙŠ تضامن الشارع الÙلسطيني مع الاسرى ÙÙŠ معركتهم الأخيرة ÙÙŠ داخل سجن عوÙر؟
استشهاد الأسير المØرر رائد نزال من قلقيلية ÙÙŠ اشتباك Ù…Ø³Ù„Ø Ø®Ù„Ø§Ù„ تصديه لقوات الاØتلال وكان قد أمضى 14 عاما ÙÙŠ سجون الاØتلال
26 إبريل 2002
اغتيال الأسيران المØرران رمضان عزام وسمير زعرب والمناضلين سعدي الدباس وياسر الدباس نتيجة لتÙجير جسم مشبوه ÙÙŠ رÙØ
26 إبريل 2001
قوات الاØتلال الصهيوني ترتكب مجازر ÙÙŠ خربة الدامون وعرة السريس قضاء ØÙŠÙا، وخربة سعسع قضاء صÙد
26 إبريل 1948